أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-1-2019
5118
التاريخ: 15-6-2016
4834
التاريخ: 7-6-2016
6281
التاريخ: 8-6-2016
3933
|
تقوم الإدارة العامة بأعمال مختلفة في سبيل أداء وظيفتها والقيام بنشاطها. وتنقسم أعمالها إلى نوعين: الأول أعمال مادية، وهي مجريات العمل اليومي للإدارة من دون أن تقصد منها أي تغيير في المراكز القانونية للأفراد أي أنها تختص بالعمل المادي كالأدوات والأعمال التي تحتاج لجهد معين من بناء جسور وشق الطرق والأنهر. والثانية هي الأعمال القانونية وهي أعمال تجري يوميا أيضا في ممارسة عمل إداري، وتقصد الإدارة منها إحداث تغيير في المراكز القانونية (تعديل أو إلغاء أو إحداث) وهذه الإعمال القانونية تكون على شكلين: إما بصورة القرارات الإدارية أو بصورة العقود الإدارية(1). فقد عرف مجلس الدولة المصري القرار الإداري بأنه (إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ممكناً وجائزاً وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة).(2) كما يعرف الفقه العراقي القرار الإداري بأنه (عمل قانوني صادر بالإرادة المنفردة والملزمة لإحدى الجهات الإدارية في الدولة لأحداث تغيير في الأوضاع القانونية القائمة أما بإنشاء مركز قانوني جديد (عام أو فردي) أو تعديلا لمركز قانوني قائم أو إلغاء له)(3). ومن تعريف القرار الإداري يتبين أن القرار الإداري يتصف بالخصائص الآتية وهي(4):
1- أنه عمل قانوني.
2- يصدر عن السلطة الإدارية.
3- يصدر بالإرادة المنفردة للسلطة.
وسيحاول الباحث توضيح كل خصيصة من هذه الخصائص في الفقرات التالية
أولاً: القرار الإداري عمل قانوني:
القرار الإداري إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة، وهذا يأتي بالعمل القانوني الصادر من جهة الإدارة الممثلة للسلطة العامة بقصد ترتيب آثار قانونية معينة(5). ومن جهة ثانية فهو عمل قانوني نهائي لذلك فالعمل القانوني غير النهائي الصادر عن الإدارة لا يعد قراراً إدارياً(6). ويقصد بالعمل القانوني: ذلك العمل الذي تأتيه الإدارة بقصد ترتيب آثار قانونية عليه كإنشاء حق أو ترتيب التزام، وتتجسد في الإعمال التي تصدرها الإدارة بصفتها سلطة إدارية عامة تتمتع بحقوق وامتيازات معينة وهذه هي الإعمال القانونية التي تطبق عليها قواعد القانون العام ، وتدخل المنازعات الناشئة بسببها في اختصاص القضاء الإداري. وتتشعب الإعمال القانونية للإدارة الصادرة عنها بصفتها سلطة عامة ، إلى إعمال تباشرها من جانبها فقط كما هو الحال بالنسبة للقرارات الإدارية ، وإعمال أخرى تشترك أرادة أخرى مع إرادة الإدارة في إصدارها وهي الأعمال القانونية المتمثلة في العقود الإدارية(7).
ثانياً: يصدر عن السلطة الإدارية:
هنا ينظر إلى مصدر العمل. فإذا كان جهة إدارة كان العمل ذا طابع إداري ويخضع لأحكام القانون العام وتختص محاكم القضاء الإداري بنظر المنازعات التي تثور بشأنه، فإذا ما صدر القرار من شخص عام فهو يتصف بالوصف الإداري(8). هذا ما يميز القرار الإداري من غيره من الأعمال التي تقوم بها السلطات أو الهيئات العامة المختلفة في الدولة، عملاً بالمعيار الشكلي ، أي تحديد الجهة التي تصدره عن غيرها من هيئات الدولة. فالمعيار الشكلي أو العضوي في تمييز القرار الإداري عن غيره من الأعمال في هيئات الدولة هو تحديد الشكل أو العضو المصدر لهذا ، العمل فيكون القرار إدارياً أو العمل إدارياً إذا صدر من جهة إدارية تابعة للهيئة التي تمارس الوظيفة التنفيذية، ويكون تشريعياً إذا صدر من الهيئة التي تمارس الوظيفة التشريعية ، ويكون قضائياً إذا صدر من الهيئة التي تمارس الوظيفة القضائية إذ أن معيار التمييز هو مصدر العمل نفسه(9)
ثالثاً: يصدر بالإرادة المنفردة للإدارة
إن العمل الإداري القانوني في القرار الإداري يوصف بأنه أحادي الجانب فهو يصدر طبقاً لإرادة الإدارة ويفرض على الغير من دون رضاه ، أي انه أحادي الجانب بهذه الصفة(10). وهذه الإرادة قد يعبر عنها شخص واحد موظف (مثل وزير أو مدير) بأن يصدر أمرا وزاريا أو أمرا إداريا من مدير أو أي موظف مختص ، وقد يكون من عدة أشخاص بأن يقوموا بإصدار قرار إداري معبرين عن إرادتهم مثل مجلس أو هيئة .
__________________
[1] - د. سامي جمال الدين – أصول القانون الإداري – منشأة المعارف – الإسكندرية سنة 2004
– ص566.
2- د. سليمان محمد الطماوي- النظرية العامة للقرارات الإدارية – الطبعة الخامسة – دار الفكر العربي – القاهرة -سنة 1984- ص70.
3- د.علي محمد بدير ود.عصام البرزنچي ود.مهدي السلامي– مبادى القانون الإداري-جامعة بغداد–1993 ص415.
4- د. جورج فودال و بيار دلفولفيه- القانون الإداري- الجزء الأول- ترجمة منصور القاضي- المؤسسة الجامعية للنشر- بيروت - سنة 2001 - ص193.
5- د. علي محمد بدير و الدكتور. عصام عبد الوهاب البر زنجي و الدكتور. مهدي ياسين ألسلامي – مبادئ أحكام القانون الإداري – جامعة بغداد – سنة 1993 – ص415.
6- د. عبد الغني بسيوني عبد الله – القانون الإداري –المعارف للنشر– الإسكندرية- سنة 1991 - ص454.
7 - نفس المرجع السابق - ص443.
8- د. حسين عثمان محمد عثمان – أصول القانون الإداري – دار المطبوعات الجامعية – الإسكندرية - سنة 2004- ص505.
9- د. ماهر صالح علاوي الجبوري – مبادئ القانون الإداري – دار الكتب للطباعة – بغداد - سنة 1996 ص22.
0[1]- د. جورج فودال ود. بيار دلفولفيه – مرجع سابق - ص194.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|