أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-4-2017
36675
التاريخ: 23-6-2018
1825
التاريخ: 24-9-2018
2406
التاريخ: 10-4-2017
18038
|
يتمتع عيب الانحراف في استعمال السلطة بعدة خصائص, تميزه عما سواه من أوجه عدم مشروعية القرار الإداري, فهو ذو طبيعة احتياطية, لا يلجأ إليه القاضي الإداري إلا إذا كانت أوجه الطعن الأخرى غير مجدية, ولم تعد قادرة على إلغاء القرار الإداري, وأنه يقع قصديا إذا اتجهت نية مصدر القرار إلى مخالفة الغاية من القرار الإداري, إضافة إلى اقتران عيب الانحراف بسلطة الإدارة التقديرية, وارتباطه بركن الغاية في القرار الإداري, كذلك عدم تغطية الظروف الاستثنائية لانحراف الإدارة بسلطتها, وعدم تعلق عيب الانحراف في استعمال السلطة بالنظام العام, وللحديث عن هذه الخصائص نرى تقسيم هذا الموضوع إلى ثلاثة فروع, وذلك على النحو الآتي :
الفرع الأول : الصفة الاحتياطية والقصدية لعيب الانحراف في استعمال السلطة .
الفرع الثاني : اقتران عيب الانحراف بسلطة الإدارة التقديرية وارتباطه بركن الغاية في القرار الإداري .
الفرع الثالث : عدم تغطية الظر وف الاستثنائية لعيب الانحراف وعدم تعلقه بالنظام العام .
الفرع الأول
الصفة الاحتياطية والقصدية لعيب الانحراف في استعمال السلطة
يتميز عيب الانحراف في استعمال السلطة بأنه عيب احتياطي, ومعنى ذلك أن القاضي الإداري لا يلجأ لبحث هذا العيب إلا إذا لم تسعفه أوجه الطعن الأخرى, كما يعتبر عيبا قصديا وهو أن يكون رجل الإدارة قد تعمد الوصول إلى نتائج غير تلك التي حددها القانون, وتوضيح ذلك على النحو الآتي :
أولا : الصفة الاحتياطية لعيب الانحراف في استعمال السلطة
يعد عيب الانحراف في استعمال السلطة وجها احتياطيا للإلغاء, ويرجع ذلك إلى طبيعة عيب الانحراف , وصعوبة مهمة القاضي الإداري في البحث عنه, لأن هذا العيب لا ينصب على عناصر موضوعية, وانما ينصب على عناصر شخصية وذاتيه تتصل برجل الإدارة مصدر القرار الإداري(1), وهذه الميزة تعني أن القاضي الإداري يبدأ ببحث العيوب الأخرى التي يستند إليها الطاعن في دعواه, فإذا ثبت وجود عيب آخر حكم بإلغاء القرار الإداري دون حاجة للبحث في عيب الانحراف في استعمال السلطة(2), فإذا كان القرار الإداري مشوبا بعيب في الشكل أو في المحل أو في السبب أو لم ترع فيه قواعد الاختصاص بالإضافة إلى عيب الانحراف , فإن القاضي الإداري يستطيع أن يقضي بإلغاء ذلك القرار بناء على أحد تلك العيوب, ولا يلجأ إلى عيب الانحراف إلا إذا كان هو العيب الوحيد الذي يشوب القرار الإداري(3) . ويبرر البعض الصفة الاحتياطية لعيب الانحراف في استعمال السلطة بأن القاضي الإداري لا يلجأ إلى إثارته والاستناد إليه في الطعن بالإلغاء إذا وجد وجه آخر من أوجه الإلغاء, نظرا لصعوبة إثباته ومن أجل ألا تتعرقل مسيرة تطبيق العدالة(4). وذهب جانب آخر إلى أن السبب في اعتبار عيب الانحراف عيبا احتياطيا يرجع إلى خطورة عيب الانحراف بالنسبة للإدارة, فالحكم عليها أنها تعسفت ينال من مهابتها لدى الأفراد ويزعزع ثقتهم فيها لذلك فإن القضاء الإداري لا يلجأ إلى هذا العيب إلا مضطرا(5) وتأكيدا للصفة الاحتياطية لعيب الانحراف في استعمال السلطة ذهبت محكمة العدل العليا الفلسطينية إلى إلغاء القرار الإداري المطعون فيه استنادا إلى عيب مخالفة القانون, دون بحث سبب الطعن الثاني المبني على عيب الانحراف , وفي هذا تقول المحكمة : "لما كانت الجهة المستدعى ضدها قد خالفت أحكام القانون, فإن سبب الطعن الأول يرد على القرار الطعين مما يستوجب معه إلغاؤه, دون البحث فيما يتعلق بالسبب الثاني من أسباب الطعن وهي إساءة استعمال السلطة"(6) وبالرغم من ذلك فإن جانبا من الفقه يرى أن إلغاء القرار الإداري استنادا إلى عيب الانحراف في استعمال السلطة فيه ما يساعد على حسن سير الإدارة, وفيه نوع من التوجيه للإدارة بمنعها من تكرار المخالفة في المستقبل, ويرى هذا الجانب - بحق- إعلاء لمبدأ المشروعية, التخلي عن فكرة الصفة الاحتياطية لعيب الانحراف عند فحص مشروعية القرار الإداري, فقد يكون الأكثر وضوحا في الوصول إلى تقرير عدم مشروعية القرار, والأكثر تحقيقا لمصلحة الطاعن في حالة إلغاء القرار الإداري استنادا إليه عما سواه من العيوب الأخرى(7), فهو يشكل مؤشرا على أخلقيات الإدارة, ودليل على مدى التزام رجل الإدارة بالمسلك الوظيفي الصحيح, وولائه لفكرة الصالح العام, وايمانه بمصلحة المجتمع, وهو الذي يكشف عن مخالفة الإدارة ومقصدها الذي يصرفها عن خدمة المصلحة العامة(8)
ثانيا: الصفة القصدية لعيب الانحراف في استعمال السلطة
يعتبر عيب الانحراف في استعمال السلطة من العيوب القصدية, قوامه أن يكون لدى رجل الإدارة عند إصدار القرار الإداري قصد الانحراف , وهو بذلك يتطلب من الإدارة ارادة واعية ومقصودة منها لتحقيق هدف خلف ما يتطلبه القانون(9), وهذا يعني أن مصدر القرار الإداري وهو يصدر قراره, كان يعلم أنه ينحرف عن الهدف الذي حدده القانون, وكان يقصد ذلك أيضا (10), وبهذا فإنه يشترط لقيام عيب الانحراف في استعمال السلطة, أن يعلم رجل الإدارة بخروج قراره عن المصلحة العامة, أو مخالفته للغرض الذي حدده المشرع, أو أنه لا يطبق الإجراءات المقررة قانونا لتحقيق هذه الغاية, والعلم المجرد أو العام بمفرده لا يكفي لقيام هذا العيب, بل يجب أن تتجه نية رجل الإدارة إلى ارتكاب تلك المخالفة(11) وبنا ء عليه فإن عيب الانحراف يتصل بنية وقصد مصدر القرار وليس بالنتائج التي تترتب على القرار الإداري, بمعنى أنه لا يكفي لتحققه أن يؤدي القرار إلى نتائج تتعارض مع الصالح العام, أو مع الهدف الذي قصده المشرع, وانما يجب أن تكون الإدارة قد تعمدت الوصول إلى تلك النتائج(12). وتأكيدا لذلك قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية بأن : "الأصل في القرار الإداري هو صدوره بريئا في بواعثه وأهدافه, والنعي عليه بإساءة استعمال السلطة مؤداه انحرافه عن المصلحة العامة أو مجاوزته لأغراض بذاتها رصدها المشرع عليه, وأنه متى كان هذا العيب ينال من الغاية التي توختها جهة الإدارة في قرارها, فإنه يعد عيبا قصدي ا لا يفترض, وانما يتعين أن يقوم الدليل عليه من وقائع محددة لها وجود في أوراق الدعوى"(13). يتضح من الاجتهاد السابق لمحكمة العدل العليا الفلسطينية أنها أكدت على السمة القصدية لعيب الانحراف في استعمال السلطة, والتي تتطلب لتحقيقها توجه إرادة مصدر القرار إلى الانحراف عن الغاية من القرار الإداري, وفي هذا المقام يثار التساؤل هل يمكن تحقق عيب الانحراف في استعمال السلطة دون توافر قصد الانحراف لدى مصدر القرار الإداري؟
انقسم الفقه في هذا الشأن إلى اتجاهين, حيث ذهب جانب إلى أنه إذا لم يتوافر لدى مصدر القرار قصد الانحراف , فإنه لا يتحقق عيب الانحراف مهما كانت الأضرار التي أصابت مصلحة الأفراد من القرار الإداري(14).
في حين ذهب جانب آخر إلى أن عيب الانحراف رغم اتصاله بالبواعث النفسية التي يصدر القرار من وحيها, فإنه لا يختلط حتما بالتعمد المقصود ولا يرتبط إطلاقا بسوء النية, حيث إنه يشمل كثيرا من الحالات التي تكون الإدارة فيها حسنة النية, وذلك حين لا تقصد من عملها غرضا آخر غير الصالح العام, ولكن تصرفها مع ذلك تصرف معيب بالانحراف لخروجها فيه عن قاعدة تخصيص الأهداف(15) . وفي هذا المقام نشير إلى ضرورة عدم الخلط بين القصد والنية, فهذا العيب يتحقق بتوافر قصد الانحراف لدى مصدر القرار الإداري, سواء أكان ذلك بحسن نية أو سوء نية.
الفرع الثاني
اقتران عيب الانحراف بسلطة الإدارة التقديرية وارتباطه بركن الغاية في القرار الإداري
السلطة التي تتمتع بها الإدارة ليست غاية في ذاتها وانما هي وسيلة لتحقيق الغاية من القرار الإداري, فإذا انحرفت الإدارة في استعمال هذه السلطة, بإصدار قرارها لتحقيق غاية غير تلك التي حددها القانون, كان قرارها مشوبا بعيب الانحراف في استعمال السلطة, وبذلك فإن هذا العيب يتصل بالسلطة التقديرية للإدارة ويتحقق عند مخالفة الغاية التي حددها القانون للإدارة, وتوضيح ذلك على النحو الآتي :
أولا : اقتران عيب الانحراف بسلطة الإدارة التقديرية .
تذهب غالبية الفقه(16) إلى أن انحراف الإدارة في استعمال سلطتها لا يتصور إلا حيث تكون للإدارة سلطة تقديرية, على اعتبار أن هذه السلطة تترك لرجل الإدارة قد ا ر من الحرية في التدخل أو الامتناع, وفي اختيار الوقت الذي يراه مناسبا للتدخل, مع حريته في تقدير خطورة بعض الوقائع وأهميتها وما يناسبها من وسائل مشروعة, إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة, وانما هي مقيدة بضرورة استهداف الصالح العام أو الغرض الذي حدده القانون للقرار الإداري.
وهذا ما قضت به محكمة العدل العليا الفلسطينية حيث قررت بقولها : "إن السلطة التقديرية التي منحها المشرع للإدارة ليست امتيازا خاصا لتلك الإدارة أو الجهة, و انما هي ضرورة استلزمها حسن سير المرفق العامة وتحقيق العدالة عند تطبيق القانون على المواطنين, وهي على هذا الأساس سلطة ليست مطلقة بل مقيدة ومحدودة, فهي مقيدة بالصالح العام, ومحدودة بحسن استعمال تلك السلطة في الحدود التي يستلزمها ذلك الصالح العام وتقتضيها العدالة, مما يلزم معه لسلمة القرارات الإدارية أن يكون هدفها المصلحة العامة وعدم تجاوز حدودها أو إساءة استعمالها"(17). ومن ذلك يتضح بأن السلطة التقديرية للإدارة تشكل الأساس العملي لظهور عيب الانحراف في استعمال السلطة, وأن هناك تلزما بين هذا العيب وبين السلطة التقديرية للإدارة, وتأكيدا لذلك قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية بأنه : "بما أن رائد القرار الإداري يجب أن يكون دائما المصلحة العامة, فإن الإدارة ملزمة في حدود سلطتها التقديرية بعدم الانحراف عن هذا الغرض, وباحترام بعض القواعد التي يحميها المنطق السليم"(18) . أما إذا كانت سلطة الإدارة مقيدة بالقانون, فهل يتصور إثارة عيب الانحراف , لأن الإدارة تكون ملزمة في ظل سلطتها المقيدة باتخاذ القرار طبقا للقانون وفي حدود اختصاصها, وفي الشكل الذي رسمه لها المشرع, واستنادا إلى أسباب صحيحة يقرها القانون مع افتراض استهداف القرار للغاية المحددة له افتراضا لا يقبل إثبات العكس, ما دامت الإدارة قد التزمت حدود القانون وتنفيذه(19)وتطبيق ا لذلك قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية بأنه : "لما كان قرار شطب المستدعي من سجل المحامين متفق وأحكام القانون وبالتالي فإن مخالفة القانون لا ترد عليه, كما أنه من غير الوارد قيام الإدارة بإساءة استعمال السلطة, إذ لا يمكن وحسب ما استقر عليه اجتهاد الفقه والقضاء إثارة هذا السبب إلا عندما يكون استعمال الإدارة لسلطتها التقديرية, وأنه لا يتصور إثارة هذا السبب عندما تكون سلطتها مقيدة بشروط محددة, فيكون قرارها سليما عند توافرها, وغير سليم عند عدم توافرها"(20). وفي حكم آخر لها قررت المحكمة : "أن عيب إساءة استعمال السلطة لا يرد كسبب من أسباب الطعن عندما تكون سلطة الإدارة سلطة مقيدة وانما يشترط أن تكون سلطة الإدارة تقديرية"(21) وباستقراء الأحكام السابقة لمحكمة العدل العليا يتضح أن المحكمة قد أكدت على أن عيب الانحراف لا يمكن إثارته إلا عندما تكون سلطة الإدارة تقديرية, وأنه لا يمكن إثارته عندما تكون سلطة الإدارة مقيدة, وبرغم ما ذكر حول التلازم بين عيب الانحراف والسلطة التقديرية للإدارة, إلا أن جانبا من الفقه يرى أنه لا يستبعد مع تسليمه بأن هذا العيب لا يظهر إلا في حالة تمتع الإدارة بسلطات تقديرية, ظهور هذا العيب في حالة السلطة المقيدة للإدارة, فإذا كان القانون في هذا المجال يحدد شروطا معينة ويوجب على رجل الإدارة إصدار القرار عند توافرها, فإنه يستطيع مع ذلك أن يؤول عمدا نص القانون فيصرفه عن المعنى الذي قصده المشرع, ويستطيع أن يدعي عدم توافر الشروط التي حددها القانون أو يسيء تكييفها, إلا أن عيب الانحراف في حالة الاختصاص المقيد عادة ما يكون مقترنا إما بعيب المحل واما بعيب السبب, ففي حالة تعمد التفسير غير الصحيح للقانون يتوافر بالإضافة إلى عيب الانحراف عيب مخالفة القانون, وفي حالة إنكار الشروط اللزمة لإصدار القرار الإداري أو سوء تكييفها يصاحب عيب الانحراف عيب السبب, غير أنه يمكن تصور عيب الانحراف منفردا في مجال الاختصاص المقيد, فيستطيع رجل الإدارة أن يؤخر إصدار القرار الإداري ليضر بمن تعلقت مصلحته بالقرار أو ليفوت مرده(22) وفي هذا المقام لا يمكن التسليم بما ذهب إليه هذا الراي, كونه نقل العيب الذي يصيب الغاية إلى ركني السبب والمحل, على اعتبار أن عيب الانحراف عادة ما يكون متصل بركني السبب والمحل, وهذا يعني أن القاضي الإداري بإمكانه أن يلغي القرار الإداري مستندا إلى عيب المحل أو السبب وليس إلى عيب الانحراف في استعمال السلطة(23), إضافة إلى ذلك فإنه في مجال السلطة المقيدة للإدارة لا أهمية للباعث الذي حدا برجل الإدارة إلى إصدار القرار الإداري, والذي يكون مشروعا طالما احترم حدود السلطة المقيدة أيا كان الدافع لإصدار القرار(24)
ثانيا : ارتباط عيب الانحراف في استعمال السلطة بركن الغاية في القرار الإداري .
الغاية في القرار الإداري تتمثل في الهدف النهائي الذي تسعى الإدارة إلى تحقيقه من وراء إصدارها للقرار الإداري(25), فالقرار الإداري ليس غاية في ذاته بل هو وسيلة لتحقيق أهداف معينة بذاتها(26), وعيب الانحراف يرتبط بالغاية المراد تحقيقها من إصدار القرار الإداري, فهو يتحقق إذا ما خالفت الإدارة الهدف أو الغاية التي تعتبر ركنا أساسيا من أركان القرار الإداري, سواء تمثلت هذه المخالفة في استهداف القرار تحقيق غاية بعيدة عن المصلحة العامة, أو استهداف تحقيق غاية غير الغاية التي حددها القانون, وبذلك يمثل هذا العيب انحراف الإدارة في استعمال سلطتها عن غاية القرار الإداري(27) وتطبيقا لذلك قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية بأن : "الإدارة عندما تتصرف في العمل بمقتضى مالها من سلطة تقديرية, لا تتمتع بسلطة تحكمية بل بسلطة تحدها حدود المشروعية المختلفة, بمعنى أنه يجب على الإدارة أن تسعى إلى تحقيق الهدف الذي ارتآه القانون, فإذا خالف مصدر القرار هدف القانون كان القرار معيبا من ناحية الغاية, وأصبح بالتالي مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة"(28) وهذا يعني أن الإدارة ليست مطلقة الحرية في شأن تحديد الهدف من تصرفاتها, وهو ما أكدته محكمة العدل العليا الفلسطينية بقولها : "إن الإدارة ليست حرة في أن تطلق العنان لنفسها ولتصوراتها حول الهدف الرئيس من القرار الإداري الذي تصدره بل عليها أن تتقيد بأحكام القانون"(29) وقد ترتب على ارتباط عيب الانحراف في استعمال السلطة بغاية القرار الإداري جعل هذا العيب يتصل بنوايا مصدر القرار وما أراد تحقيقه بإصدار القرار, الأمر الذي يجعل رقابة القاضي الإداري على هذا العيب أكثر صعوبة من رقابته لسائر العيوب الأخرى للقرار الإداري, لأنه يتطلب من القاضي أن يبحث عن بواعث ومقاصد مصدر القرار للكشف عن وجود الانحراف من عدمه(30).
الفرع الثالث
عدم تغطية الظروف الاستثنائية لعيب الانحراف وعدم تعلقه بالنظام العام
عيب الانحراف في استعمال السلطة لا يمكن تغطيته بنظرية الظروف الاستثنائية, كما أنه لا يتعلق بالنظام العام, أي أن القاضي الإداري لا يستطيع بحثه من تلقاء نفسه, وتوضيح ذلك على النحو الآتي :
أولا:- عدم تغطية الظروف الاستثنائية لعيب الانحراف في استعمال السلطة .
تتمثل الظروف الاستثنائية في وجود فعل أو مجموعة أفعال تشكل خطرا يهدد مصلحة جوهرية معتبرة قانونا , وبحيث لا يكون لإرادة صاحب المصلحة المهددة دخل في وقوع هذا الفعل أو تلك الأفعال(31), ويقصد بتلك الظروف أن بعض الأعمال أو التصرفات الإدارية التي تعتبر غير مشروعة في الظروف العادية, تعتبر مشروعة في ظل الظروف الاستثنائية, إذا ما ثبت لزومها لمواجهة هذه الظروف للمحافظة على النظام العام, أو دوام سير المرافق العامة(32) ولما كانت الإدارة ملزمة بالعمل على حماية النظام العام ودوام سير المرافق العامة بانتظام واطراد, فإن ذلك يستتبع بدوره تمكين السلطات الإدارية في أحوال الضرورة وبصفة استثنائية اتخاذ الإجراءات والتدابير التي تتطلبها مواجهة هذه الأحوال, حتى ولو خالفت في ذلك القانون في مدلوله اللفظي ما دامت تستهدف تحقيق الصالح العام(33), غير أن سلطة الإدارة في هذا المجال ليست طليقة من كل قيد, بل تخضع لأصول وضوابط, فيجب أن تقوم حالة واقعية أو قانونية تدعو إلى التدخل, وأن يكون تصرف الإدارة لازما لمواجهة هذه الحالة بوصفه الوسيلة الوحيدة لمواجهة الموقف, وأن يكون رائدها في هذا الأجراء ابتغاء مصلحة عامة(34), وتوافر تلك الضوابط لا يؤدي إلى خروج تصرفات الإدارة وأعمالها من الرقابة القضائية, بل تخضع لرقابة القضاء نظرا للإجراءات التي تتخذها الإدارة وما تنطوي عليه من إهدار لحقوق وحريات الأفراد, حيث يبحث القضاء ما إذا كانت الإدارة قد اقتصرت على القدر اللازم والضروري لمواجهة الظروف الاستثنائية ومن ذلك يصل إلى تقرير مشروعية القرار الإداري(35) وتأكيدا لذلك ذهبت محكمة العدل العليا الفلسطينية إلى أنه يجوز للإدارة المختصة في الظروف الاستثنائية اتخاذ إجراءات وقائية لصون الأمن والنظام, وفي ذلك قضت المحكمة بأن :
"ومن حيث إن ظروف القطاع في الأحوال الراهنة تملي على الإدارة اتخاذ إجرءات وقائية لصون الأمن والنظام باعتبار هذا الإجراء هو الوسيلة لدفع الضرر صيانة للمصالح العليا, ومن حيث إن الإدارة تبتغي بهذا الإجراء الذي اتخذته وهو منع المستدعي من السفر مصلحة عامة وهي إقرار الأمن والمحافظة على سلمة قطاع غزة, فإن هذه المصلحة العامة تعلو على المصالح الفردية, ولما كان ذلك يكون طلب المستدعي إلغاء أمر منعه من السفر خليقا بالرفض" (36). وبالتالي فإن جميع السلطات التي تتمتع بها الإدارة يجب أن تستهدف أو لا تحقيق المصلحة العامة, وهذا هو الهدف العام, ثم تستهدف بعد ذلك دفع الظروف الاستثنائية ومواجهتها للمحافظة على كيان المجتمع, وهذا هو الهدف الخاص, فإذا أخلت الإدارة بذلك واستعملت سلطاتها الواسعة في أي هدف آخر من أهداف المصلحة العامة كان تصرفها مشوبا بالانحراف في استعمال السلطة(37) وبذلك يتمثل أثر الظروف الاستثنائية في التزام الإدارة بركن الغاية في كل تصرفاتها الصادرة لمواجهة الظروف الاستثنائية, بحيث يجب عليها دائما أن تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة(38) , ولهذا فإن انحراف الإدارة في استعمال سلطتها لا يبرر حتى في ظل الظروف الاستثنائية, حيث إن الانحراف في استعمال السلطة يمثل انتهاكا للمصلحة العامة, ونظرية الظروف الاستثنائية تعتبر بمثابة حماية لتلك المصلحة(39).
ثانيا: عدم تعلق عيب الانحراف في استعمال السلطة بالنظام العام .
ترى غالبية الفقه أن عيب الانحراف في استعمال السلطة لا يتعلق بالنظام العام, شأنه في ذلك شأن العيوب الأخرى للقرار الإداري, باستثناء عيب الاختصاص الذي يتعلق بالنظام العام, ولذلك فإن القاضي الإداري لا يملك إثارة هذا العيب أو التعرض له من تلقاء نفسه, بل لا بد أن يكون ذلك بناء على طلب ممن له مصلحة في هذا الشأن(30). وفي تأكيد ذلك ذهبت محكمة العدل العليا الأردنية في حكم لها إلى أنه لا يجوز للمحكمة أن تتصدى لهذا العيب من تلقاء نفسها, وانما يتعين على طالب الإلغاء أن يثيره ويتمسك به, حيث قضت المحكمة في ذلك بأن : "مسألة استعمال السلطة وان ذكرت في لائحة الدعوى يجب أن يتمسك بها المستدعي أثناء المرافعة ويورد الأدلة على أن القرار المشكو منه مشوب بهذا العيب"(41). وبالرغم من ذلك فقد ذهب جانب من الفقه إلى اعتبار هذا العيب متعلقا بالنظام العام, بحيث يمكن للقاضي الإداري إثارته من تلقاء نفسه, وذلك لاعتبارات عملية تتعلق بخطورة الانحراف في استعمال السلطة, ولوقوعه غالبا في صورة قصدية مرتبا اعتداء على حقوق وحريات الأفراد, وأن توفير حماية أكثر للأفراد ضد انحراف الإدارة بسلطتها لا يكون إلا بإعطاء القاضي سلطة التعرض لهذا العيب من تلقاء نفسه, حيث يؤدي ذلك إلى زيادة فرص كشف انحراف الإدارة بسلطتها, مما يجعل رجل الإدارة يتوخى الدقة والحذر قبل إصدار قرارارته(42).في حين ذهب جانب آخر إلى الجمع بين الرأيين السابقين على أساس أنه إذا كان هذا العيب خفيا مستترا ويصعب إثباته, فل يجوز للقاضي أن يتعرض له من تلقاء نفسه كونه يحتاج إلى تحقيق وبحث عن خلفيات صدور القرار وغاياته, أما إذا كان من الوضوح والظهور والجسامة بحيث لا يحتاج إلى مشقة في إثباته فإنه يجب على القاضي ألا يتركه سدى بل يجب أن يتعرض له من تلقاء نفسه حماية للقانون وصون الحقوق الأفراد وحرياتهم(43). ونحن من جانبنا نرى أن القرار الإداري المشوب بعيب الانحراف في استعمال السلطة كونه يشكل اعتدا ء على حقوق وحريات الأفراد ينطوي على إهدار مصالح خاصة يجوز الاتفاق على مخالفتها, ومن ثم يكون من حق صاحب المصلحة المتضرر جراء انحراف الإدارة بسلطتها إثارة هذا الطعن في دعواه أو التنازل عنه, ولذلك فإننا نؤيد راي غالبية الفقه بأن القاضي الإداري لا يستطيع إثارة عيب الانحراف في استعمال السلطة من تلقاء نفسه, دون أن يثيره الطاعن في دعواه.
__________________
1- مصطفى أبو زيد فهمي, قضاء الإداري ومجلس الدولة, الجزء الأول, قضاء الإلغاء, منشأة المعارف للنشر, الإسكندرية, 1999 م, ص 835 . محمد عبد العال السناري, مبدأ المشروعية والرقابة على أعمال الإدارة في دولة الإمارات العربية المتحدة, دراسة مقارنة, مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة, 2000 م, ص 273.
2- منصور إبراهيم العتوم, القضاء الإداري, دراسة مقارنة, الطبعة الأولى, دار وائل للنشر, عمان, 2013 م, ص 168 . نواف كنعان, القضاء الإداري, الطبعة الأولى, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 2009, ص 313
3- نبيلة عبد الحليم كامل الدعاوي الإدارية, دعوى الإلغاء ودعوى التعويض, دار النهضة العربية, القاهرة, 1996 م, ص 265 . القضاء الإداري, دراسة مقارنة, ولايتا الإلغاء والتعويض, دار النهضة العربية, القاهرة, 1995, ص 140 محمد أنس قاسم جعفر, الوسيط في القانون العام, القضاء الإداري, دار النهضة العربية, القاهرة, 1987 م, ص 394 . أنور أحمد رسلن, وسيط القضاء الإداري, دار النهضة العربية, القاهرة, 1999 م, ص 529
4- صلاح أحمد السيد جودة, العيوب الشكلية والموضوعية للقرارات الإدارية, دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية, الكتاب
السادس, دار النهضة العربية, القاهرة, 2011 م, ص172.
5- سليمان محمد الطماوي, نظرية التعسف في استعمال السلطة "الانحراف بالسلطة", دراسة مقارنة, الطبعة الثالثة, مطبعة جامعة عين شمس, 1978 م, ص 336
6- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم 142/2009 جلسة 5/5/2010 غير منشور .
7- عبد العزيز عبد المنعم خليفة, الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري, دار الفكر الجامعي, الإسكندرية, 2010 م, ص 70
8- القضاء الإداري بين النظرية والتطبيق, الطبعة الأولى, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 2011 م, ص 398 .
9- أنور أحمد رسلن, وسيط القضاء الإداري, مرجع سابق, ص 529 . محمود عبد الحميد أبو زيد, القضاء الإداري, مرجع سابق, ص138 محمد أنس جعفر, الوسيط في القانون العام, القضاء الإداري, مبدأ المشروعية _ مجلس الد ولة _ دعوى الإلغاء, دار النهضة العربية, القاهرة, 1987 م, ص 394 .
10- مصطفى أبو زيد فهمي, القضاء الإداري, مرجع سابق, ص 817 . إعاد علي حمود القيسي, القضاء الإداري وقضاء المظالم, الطبعة الأولى, دار وائل للنشر, عمان, 1999 م, ص230.
11-عبد العزيز عبد المنعم خليفة, الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري, مرجع سابق, ص 71
12- طارق فتح الله خضر, دعوى الإلغاء, دار النهضة العربية, القاهرة, 1997 م, ص 198 . محمود محمد حافظ, القضاء الإداري في القانون المصري والمقارن, دار النهضة العربية, القاهرة, 1993 م, ص 749.
13- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله 16/2005 جلسة 5/7/2010, غير منشور. وقرارها برام الله رقم 31 /2004 جلسة 10/9/2008 غير منشور .
14- محمد رفعت عبد الوهاب وآخرون, القضاء الإداري, الكتاب الثاني, دار النهضة العربية, القاهرة, 1997 م., ص 583 . نبيلة عبد الحليم كامل, الدعاوي الإدارية, مرجع سابق, . ص 264 .
15- طعيمه الجرف, رقابة القضاء لإعمال الإدارة العامة, قضاء الإلغاء, دار النهضة العربية, القاهرة, 1984 م, ص 266.
16- فتحي عبد النبي الوحيدي, القضاء الدستوري في فلسطين وفقا لأحكام القانون الأساسي المعدل ومشروع قانون المحكمة الدستورية العليا, دراسة مقارنة, الطبعة الأولى, مطابع المقداد, غزة, فلسطين, 2004 م, ص 222 . سليمان محمد الطماوي, القضاء الإداري, الكتاب الثاني, قضاء الإلغاء, دار الفكر العربي, القاهرة, 1996 م, ص 730 . محمود عاطف البنا, الوسيط في القضاء الإداري, الطبعة الثانية, بدون دار نشر, 1999 م, ص 402. إسماعيل البدوي, القضاء الإداري, مرجع سابق القضاء الإداري, دراسة مقارنة, الجزء ال ا ربع, أسباب الطعن بالإلغاء, دار النهضة العربية, القاهرة, 1999 م, ص 260 . علي خطار شطناوي, موسوعة القضاء الإداري, ج الثاني, الطبعة الثالثة, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 2011 ص 826 . ماهر جبر نضر, الأصول العامة للقضاء الإداري, قضاء الإلغاء, دار النهضة العربية, القاهرة, 1996 م, ص 386 . منصور إبراهيم العتوم, القضاء الإداري, دراسة مقارنة, الطبعة الأولى, دار وائل للنشر, عمان, 2013 م, ص 169 . بلال أمين زين الدين, ظاهرة الفساد الإداري في الدول العربية والتشريع المقارن, الطبعة الثانية, دار الفكر . الجامعي, الإسكندرية, 2012 م, ص250 .
17- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بغزة رقم 119/1999 جلسة 10/10/1999وقرارها بغزة 12/1997 جلسة 16/3/1998 عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين موق المقتفي على الرابط Http://muqtafe.birzeit.edu
18- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بغزة رقم /1964 جلسة14/2/ 1965 مجموعة مختارة من قرارات محكمة العدل العليا, الجزء الرابع عشر, مرجع سابق, ص 43 .
19- محمد عبد العال السناري, مبدأ المشروعية والرقابة على أعمال الإدارة, مرجع سابق, ص 274 . سامي جمال الدين, قضاء الملاءمة والسلطة التقديرية للإدارة, دار النهضة العربية, القاهرة, 19922 م, ص 273 . نواف كنعان, القضاء الإداري, مرجع سابق, ص313.
20- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم 102/2007 م جلسة 17/5/2010 غير منشور .
21- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم 272/2008 جلسة 22/11/2011 غير منشور .
22- ماجد راغب الحلو, القضاء الإداري, منشأة المعارف للنشر, الإسكندرية, 2000 م, ص 391
23- عمر عبد الرحمن البوريني, عيب الانحراف بالسلطة "ماهيته, أساسه, حالاته في ضوء اجتهاد محكمة العدل العليا
الأردنية", مجلة الحقوق, جامعة الكويت, العدد 4, السنة 31, 2007 ص 424
24- عبد العزيز عبد المنعم خليفة, الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري, مرجع سابق, ص 87
25- عمار بوضياف, الوسيط في قضاء الإلغاء, دراسة مقارنة, الطبعة الأولى, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 2011 م, ص 327. صلاح الدين فوزي, المبسوط في القانون الإداري, دار النهضة العربية, القاهرة, 1998 م, ص 896 .
26- طارق بن هلال البوسعيدي, الرقابة على الملاءمة في القرارات الإدارية وفقا لأحكام القضاء الإداري في عمان, مجلة اتحاد الجامعات العربية للدراسات والبحوث القانونية, كلية الحقوق, جامعة القاهرة, العدد26، 2007 ص494.
27- نواف كنعان, القضاء الإداري, مرجع سابق, ص 310 . محمد أنور حمادة, القرارات الإدارية ورقابة القضاء, دار الفكر الجامعي, الإسكندرية, 2004م, ص 124 .
28- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم 43/1997 جلسة 11/6/1998 عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين, مرجع سابق .
29- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بغزة رقم 30/2004 جلسة 4/6/2005 غير منشور.
30- محمد رفعت عبد الوهاب واخرون القضاء الإداري, مرجع سابق, ص 582 - القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة, دراسة مقارنة, الطبعة الأولى, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 2010 م, ص 365.
31-عبد العزيز عبد المنعم خليفة, الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري, مرجع سابق, ص 93
32- رمضان محمد بطيخ, الرقابة على أداء الجهاز الإداري, دراسة علمية وعملية في النظم الوضعية والإسلامية, دار النهضة العربية, القاهرة, 1998 م, ص 120 . محمد محمد عبده إمام, القضاء الإداري, مبدأ المشروعية وتنظيم مجلس الدولة, دراسة مقارنة, الطبعة الأولى, دار الفكر الجامعي, الإسكندرية, 2008 م, ص 50 . فادي نعيم علونة, مبدأ المشروعية في القانون الإداري وضمانات تحقيقه, رسالة ماجستير, كلية الدراسات العليا, جامعة النجاح الوطنية, نابلس, 2011 م, ص 67.
33- خالد سيد محمد حماد, حدود الرقابة القضائية على سلطة الإدارة التقديرية, دراسة مقارنة, الطبعة الثانية, دار النهضة العربية, القاهرة, . 2013 م, ص 497 . عبد الناصر أبو سمهدانة, موسوعة القضاء الإداري في فلسطين, الكتاب الأول, دار النهضة العربية, القاهرة, ص 141.
34- يعقوب يوسف الحمادي, القضاء ومراقبة السلطة التقديرية للإدارة, دراسة مقارنة, منشأة المعارف للنشر, الإسكندرية, 2012 م, ص 47
35- عبد الحكم فوده, الخصومة الإدارية, الجزء الثاني, دار المطبوعات الجامعية, الإسكندرية, 1997 م, ص 113 . رمضان محمد بطيخ, الرقابة على أداء الجهاز الإداري, مرجع سابق, ص 126. فادي نعيم علونة, مبدأ المشروعية في القانون الإداري وضمانات تحقيقه, رسالة ماجستير, كلية الدراسات العليا, جامعة النجاح الوطنية, نابلس, 2011 م, ص77.
36 - قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بغزة رقم 47/ 1962 م جلسة 18/1/1964 مجموعة مختارة من قرارات محكمة العدل العليا, الجزء الثالث عشر, مرجع سابق, ص 30.
37- مصطفى أبو زيد فهمي, القضاء الإداري, مرجع سابق, ص 841.
38- أنور أحمد رسلن, وسيط القضاء الإداري, دار النهضة العربية, القاهرة, 1999 م, ص 188 . أبو بكر أحمد عثمان النعيمي, حدود سلطات القضاء الإداري في دعوى الإلغاء, دراسة مقارنة, دار الجامعة الجديدة, الإسكندرية, 2013 م, ص 178 . عبد الحكم فوده, الخصومة الإدارية, الجزء الثاني, دار المطبوعات الجامعية, الإسكندرية, 1997, ص 10.
39- عبد العزيز عبد المنعم خليفة, الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري, مرجع سابق, ص 95
40- انظر في ذلك: أحمد سرحان الحمداني, الانحراف بالسلطة وجه لإلغاء القرار الإداري, مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونية والسياسية, المجلد 1, العدد7, 2013ص 204 . إعاد علي حمود القيسي, القضاء الإداري, مرجع سابق, ص 213 . إسماعيل البدوي, القضاء الإداري, مرجع سابق, ص 252 . صلاح أحمد السيد جودة, العيوب الشكلية والموضوعية للقرارات الإدارية, مرجع سابق, ص 172 . طارق فتح الله خضر, دعوى الإلغاء, مرجع سابق, ص 200 . عبد الغني بسيوني عبد الله, القضاء الإداري, منشأة المعارف للنشر, الإسكندرية, 1996, ص 662 . مصطفى أبو زيد فهمي, القضاء الإداري, مرجع سابق, ص 840 . منصور إبراهيم العتوم, القضاء الإداري, مرجع سابق, ص 169 . يعقوب يوسف الحمادي, القضاء ومرقبة السلطة التقديرية للإدارة, مرجع سابق, ص 219
41- قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم 43 لسنة 1953 م, مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة العدل العليا, إعداد/ حنا نده, نقابة المحامين, عمان, 1972 م, ص 45.
42- عبد العزيز عبد المنعم خليفة, الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري, مرجع سابق, ص 98
43- مصطفى عبد الغني عبد الغني أبو زيد, المحل في القرار الإداري والرقابة القضائية عليه, مرجع سابق, ص 330
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
المجمع العلميّ يُواصل عقد جلسات تعليميّة في فنون الإقراء لطلبة العلوم الدينيّة في النجف الأشرف
|
|
|