المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

Decimals
11-1-2016
العزم المستحث لثنائي القطب induced dipole moment
5-5-2020
الإمام علي (عليه السلام) وحُنين
2024-01-14
الايجاب الصريح في التعاقد
14-3-2017
المناطق السياحية في الإمارات- إمارة عجمان
2-5-2022
السلطات التي اكتسبها الفرعون.
2024-02-23


بيان الاكتتاب( نشرة الاكتتاب)  
  
5333   01:30 مساءً   التاريخ: 10-8-2017
المؤلف : فرياد شكر حسين
الكتاب أو المصدر : مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية جامعة كركوك العدد18المجلد 5
الجزء والصفحة : ص188-201
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-10-2017 3172
التاريخ: 26-6-2016 2198
التاريخ: 26-6-2016 9980
التاريخ: 2988

تنص الفقرة الثالثة من المادة 38  من قانون الشركات التجارية رقم  21  لسنة 1997 على انه ) تطرح الاسهم الباقية على الجمهور خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الموافقة على تاسيس الشركة ببيان يصدره وينشره المؤسسون في النشرة وفي صحفيتين يوميتين في الاقل بعد موافقة المسجل عليه .

- فبيان الاكتتاب المشار اليه في الفقرة اعلاه ما هو الا الايجاب ممن يصدره فان اقترن بتوقيع المكتتب الذي يعد قبولاً له انعقد عقد الاكتتاب بين الطرفين , ولا اشكال فيما سبق ان كان الايجاب صادرًا من الشركة بعد اكتسابها للشخصية المعنوية لوضوح المركز القانوني للموجب ولكن الأشكالل يتجلى حينما يصدر هذا الايجاب من المؤسسين قبل تاسيس الشركة واكتسابيا للشخصية المعنوية (1).

-  وعموماً فان بيان الاكتتاب يجب ان يقد من قبل المؤسسين بالتشاور مع مسجل الشركات وبعد اخذ موافقته ، والذي يجب ان ينشر في النشرة وكذلك في صحفيتين يوميتين ، وبيان الاكتتاب يجب اف يحقق الشفافية كأحدى اسس صحته وكذلك كإحدى خصائصه الجوهرية الضرورية .

 - اللازمة من اجل  احاطة جمهور المكتتبين بتفاصيل المشروع قيد التأسيس , ليكون اشتراكي فيه جدياً ويكونوا على بينة من امره , لذا يجب ان يتضمن البيان جملة من المعلومات , كنص عقد الشركة وعدد الاسهم وقيمتها والحدين الاعلى والادنى لعدد الاسهم التي يجوز الاكتتاب بها

مكان الاكتتاب ومدته وكذلك نفقات تاسيس الشركة والاتفاقات التي التزم بها المؤسسون لمصلحة الشركة واية معلومات اضافية يطرحها  المؤسسون(2)

-  والمؤسسون يكونون مسؤولين بالتضامن اذا مالحق المكتتبين اية اضرار   نتيجة تضمين بيان الاكتتاب لمعلومات خاطئة (3)  .

 - ومن الجدير بالذكر ان القانون رقم 21 لسنة 1997 ، لم يشر للمدة التي تفصل نشر بيان الاكتتاب عن البدء الفعلي له ، والذي اعتمد فيه المشرع العراقي في مسلكه.

على بقاء الاكتتاب مفتوحاً لمدة لاتقل عن ثلاثين يوماً(4)

-  وبالعودة للامر المرقم  64  لسنة 2004 الصادر عن سلطة الائتلاف المنحل فقد قامت بتعديل الفقرة الثالثة من المادة  39من القانون  21 لسنة 1997 حيث نصت ) تطرح الاسي الباقية ... وذلك بعد موافقة المسجل وتصدر موافقة المسجل خلال تلك الفترة الزمنية مالم يجد

المسجل ان اوراق التسجيل تضلل المستثمرين وفي حالة رفض المسجل طلب طرح الاسهم للاكتتاب ، يحيل الموضوع الذي يقع في مجال اختصاصه الى سلطة الدولة ذات الاختصاص في اسواق الاسهم والاوراق المالية ويتضمن البيان مايلي...(.

 -  والملاحظ على هذا التعديل الزامه للمسجل اصدار موافقته خلال مدة  30  يوماً على طلب طرح الاسهم للاكتتاب وفي حالة رفضه يتم تحويل الطلب لسلطات الدولة المختصة باسواق الاسهم والاوراق المالية , وليس للمسجل رفض الطلب الا اذا وجد بيانات مضلله للمستثمرين ضمن اوراق التسجيل .

-  وفي حالة وجود اسهم غير مكتتب بها فقد نصت المادة  47  من قانون الشركات رقم 21  لسنة 1997 المعدل بالأمر  64  لسنة 2004 بانه يجوز للجلس ادارة الشركة بعد تاسيس الشركات في حالة عد الاكتتاب ببعض اسهمها ان يسلك احدى طريقتين بعد مرور 6 اشير على

صدور شهادة تاسيسها ، احداها يتمثل ببيع تلك الاسهم في سواق بغداد الاوراق المالية ، والاخرى تتمثل بطرح تلك الاسهم للاكتتاب العام وفق اجراءات الاكتتاب التأسيسي .

-  كما ان هنالك حالة مجاوزة الاكتتاب لعدد الاسهم المطروحة على الجمهور ، حيث انه وفقاً للمادة  44  من القانون رقم  21  لسنة 1997المعدل بالأمر رقم  64  لسنة 2004 والتي نصت الفقرة ثانياً منه على اذا تبين بعد انتهاء مدة الاكتتاب واغلاقة ان الاكتتاب في اسهم الشركة قد تجاوز عدد الاسهم المطروحة ، يتوجب توزيع الاسهم بين المكتتبين بنسبة مساهمة كل منهم .

-  ولكن قد يطرح التساؤل في هذه الحالة عن امكانية اللجوء لزيادة راس المال بدلاً من توزيع الاسهم الزائدة بين المكتتبين ، وذلك عملاً بالحالة التي يلجأ فيها المؤسسون الى تخفيض راس مال الشركة قيد التأسيس وقياساً علية ؟

 - في الحقيقة اتجه البعض الى امكانية زيادة راس المال بدلاً من ان يصار الى توزيع الاسهم الزائدة بين المكتتبين (5)  وذهب البعض الاخر الى عد جواز وذلك لاسباب كثيرة لعل من اهمها ان الشركة قيد التأسيس لم  تباشر نشاطها بعد لكي تعمد لزيادة راس مالها (6)

- ونحن بدورنا نميل الى الاتجاه الثاني والذي يعتبر اكثر ترجيحاً خصوصاً وان قانون الشركات لم يشر الى مايفيد جواز ذل كالامر.

 - ومن الملاحظات الاخرى فيما يتعلق بتخفيض راس مال الشركة نتيجة لعدم الاكتتاب بنسبة 75% فمن الضروري الاشارة انه حتى المؤسسين لايملكون سلطة تخفيض راس مال الشركة قيد التأسيس في  حال مخالفة هذا الاجراء للأنظمة والقوانين والتعليمات (7)

 - ولكن من خلال قراءتنا لكل من نص الفقرة الثالثة من المادة  39 للقانون رقم 21 لسنة 1997 ، وكذلك التعديل الوارد عليها فاننا نود الاشارة الى الملاحظتين التاليتين :

1- نلاحظ ان التعديل قد جاء بشكل مضطرب بين الناحية اللغوية بحيث كان من الممكن ان يصاغ بشكل ادق من الناحية اللغوية وعلى النحو التالي  )تطرح الاسهم ... وذلك بعد موافقة المسجل يجب ان تصدر موافقة ضمن تلك المدة مالم يجد ان اوراق التسجيل بها بيانات فعندئذ يحيل الموضوع الذي يقع في مجال اختصاصه الى سلطة الدولة ذات الاختصاص في اسواق الاسهم والاوراق المالية ويتضمن البيان ما يلي  ... (

2- اما الامر الثاني فهي ان تنص الفقرة الثالثة من المادة  39  من القانون 21  لسنة 1997 ، ولا التعديل الوارد عليه بموجب الامر  64  لسنة 2004 والصادر عن سلطة الائتلاف قد نصتا على ما يشير لامكانية اصدار بيان الاكتتاب بعد ان تمضي المدة اعلاه سواء كان لسبب معقول او غير مبرر ، سيما ان القانون لم يحدد الجزاء الذي يجب ايقاعه عند تخلف المؤسسين عن نشر البيان في المدة المحددة ، حيث يذهب راي الى امكانية القبول بجوار التأخير ان كانت لا سباب معقولة كتأخر صدور  موافقة المصرف الذي يتم الاكتتاب فيه(8) .

-  الا اننا نرى بضرورة تضمين المشرع لجزاء يوقع على المؤسسين في حالة تاخرهم عن اصدار بيان الاكتتاب في الموعد المحدد في الفقرة الثالثة من المادة  39  من القانون 12 لسنة 1997 ، وذلك لان حصول المؤسسين على موافقة المصارف لقيامها بالاكتتاب يفترض ان تكون من

الامور البديهية والتي قد حضر ليا المؤسسون مسبقاً .

-  ومف الملاحظ ان المشرع العراقي قد اشترط موافقة المسجل على اصدار بيان للاكتتاب وذلك

بغية التأكد من عدم تضمينه لمعلومات خاطئة قد تصيب الجمهور بالضرر (9), والتي قد تكوف مخالفة للقانون وغير صحيحة .

 - هذا وبعد موافقة المسجل على البيان فيجب عليه احالته الى السلطة العامة المختص باسواق الاسهم  والاوراق  المالية(10) , ومن الضروري البحث في الجهة التي تتولى اجراء عملية الاكتتاب وكذلك توضيح المدة التي حددها القانون واعتبرها ضرورية لاجراء الاكتتاب لذلك سنتطرق الى هذين الموضوعين في فرعين منفصلين كالتالي :

الفرع الاول : الجهة التي تقوم باجراء الاكتتاب .

الفرع الثاني : مدة الاكتتاب .

الفرع الاول : الجهة التي تقوم بأجراء الاكتتاب :

- من الواضح ان الاكتتاب يتم اجرائه في احدى المصارف العراقية وهذا  ما نصت عليه المادة  41  من القانون رقم 21  لسنة 1997 المصارف العراقية المخولة لممارسة العمليات المصرفية في العراق بموجب استمارة مطبوعة تحمل اسم الشركة ...).

- اي ان المصرف الذي يتولى اجراء عملية الاكتتاب ينبغي ان يكون عراقياً ، وبالتالي عد امكانية قيام المصارف الاجنبية بهذه الوظيفة ، وان يكون من بين الاعمال المصرفية التي تؤديها هذه المصارف جراء عملية  الاكتتاب ، وهذا الامر يبين الحرص على حماية جمهور المدخرين

والادخار القومي وتفادي ضروب الغش المتنوعة والتحقيق من جدية الاكتتاب من جهة اخرى (11) ونرى منطقية مانص عليه المشرع بهذا الخصوص لتوفر المهنية لدى هذه المؤسسات وكذلك لامتلاكها الخبرات والامكانيات ,على العكس لو تم اجراء هذه العملية لدى مؤسسات اخرى

تفتقر لما تمتلكه هذه المصارف من الامكانيات السابقة(12)

-  ومن الجلي ان دور المصارف يقتصر على مجرد تلقي طلبات الاكتتاب دون ان تلتزم باي شي اخر ، اي ان وظيفتها تقتصر على الوساطة بين الشركة تحت التأسيس وبين جمهور المكتتبين نظير عمولة تحصل عليها ، ولايجوز ليا ان تتعهد بضمان نجاح عملية الاكتتاب وذلك عن طريق الاكتتاب بالاسهم التي تظل غير مغطاة بسبب عدم اكتتاب فيها (13)، وهو المسلك الطبيعي طالما ان القانون العراقي لا يستوجب الاكتتاب بكامل راس المال وانما يكتفي بالاكتتاب بثلاثة ارباع راس المال ويجيز ذلك ، فلاداعي لقيام المصارف بهذه الوظيفة.

 - ويتم الاكتتاب في احدى المصارف العراقية كما سبق الذكر بموجب استمارة تحمل اسم الشركة وتتضمن معلومات تخص الشركة مثل طلب الاكتتاب بعدد معين من الاسهم ، قبول المكتتب لعقد الشركة ، اسم المكتتب وعنوانه ومهنته  واية معلومات اخرى يضيفها المؤسسون.

الفرع الثاني : مدة الاكتتاب :

 - لقد نظمت المادة 42 من القانون رقم 21 لسنة 1997 المعدلة بأمر سلطة الائتلاف المنحلة رقم 64 لسنة 2004 ، مدة الاكتتاب ونصت على ) لاتقل مدة الاكتتاب عن 30 يوماً ولاتزيد على 60 يوماً ، واذا انتهت مدة الاكتتاب بدون ان يبلغ الاكتتاب في اسهم الشركة  75 % من

راس المال الاسمي، بما في ذلك اسهم المؤسسين ، يسمح بتمديد مدة الاكتتاب لفترة اخرى لاتزيد على 60 يوماً على ان يعيد المؤسسون نشر بيان الاكتتاب مع اعلان التمديد.

-  وتبعتها الفقرة اولاً من المادة 43 من القانون رقم 21 لسنة 1997 المعدلة بالأمر رقم 64  لسنة 2004 ونصت على ) اذا انتهت مدة تمديد الاكتتاب بدون ان تصل قيمة الاكتتاب في اسهم الشركة لنسبة %75  من راس المال الاسمي ، يتوجب على المؤسسين تخفيض راس (

مال الشركة بحيث تعادل قيمة الاكتتاب في اسهمها  75 % من قيمة راس المال بعد تخفيضه ، مالم يقرر المؤسسون الرجوع عن تاسيس الشركة ويخطر المؤسسون المسجل بقرارهم هذا.

وبناءاً على ما سبق فان الاكتتاب يعتبر ناجحاً اذا بلغ مجموع الاسهم المكتتب بها من المؤسسين والجمهور معاً نسبة  75 % في الاقل من راس المال الاسمي بانتهاء مدة الاكتتاب ، او بانتهاء مدة الاكتتاب والتحديد كذلك ، وقد يعمد المؤسسون الى تخفيض راس المال الى النسبة التي تم الاكتتاب بها والتي لم تبلغ بطبيعة الحال نسبة  75 % من راس المال الاسمي ان رأوا انها

تحقق الجدوى الاقتصادية المنشودة

اما في حالة عدم بلوغ نسبة الاكتتاب 75 % من  راس المال الاسمي مع انتهاء المدة الاصلية ومع التمديد ولم يرغب المؤسسون بتخفيض نسبة راس المال الى ماتم الاكتتاب فيه فان المؤسسون يتراجعون عن تاسيس الشركة ويعتبر الاكتتاب غير ناجحاً.

______________

 1- د.اكرم ماملكي ، قانون الشركات ، دراسة مقارنة ، منشورات جامعة جيهان الخاصة اربيل ، 2012 ،ص 207

2- انظر المادة 39 الفقرة الثالثة من القانون 21 لسنة 1997

3- المادة 40 من القانون رقم 21 لسنة 1997.

4- د. لطيف جبر كوماني، الشركات التجارية ، مكتبة السنهوري ، بغداد ،2009، ص 155

5- د.طالب حسن موسى ، الموجز في الشركات التجارية ، بغداد ، 1975 ، ص .178

6- د.فاروق ابراهيم جاسم ، النظام القانوني لمؤسسي الشركة المساهمة ، منشورات الحلبي , بيروت لبنان , 2013، ص 418

7- اذ حدد قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 الحد الادنى لراس مال بما لا يقل عن مائتي مليار دينار.

8-انظر د. فاروق ابراهيم جاسم، النظام القانوني لمؤسسي الشركة المساهمة ، . منشورات الحلبي ، بيروت ، لبنان ، 2013 ، ص 386

9- عادل الياس بطرس ، الوجيز في الشركة المساهمة  المؤسسة الحديثة  للكتاب ، لبنان ، 2013 ، ص

10- الهيئة العراقية المؤقتة للسندات وسوق الاوراق المالية التي نظم اختصاصها القانون  المؤقت لسوق الاوراق المالية بالأمر المرقم 74 لسنة 2004 .

11- د.محمد فريد العريني ، الشركات التجارية ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، 2009 ، ص 182.

12- انظر: د.علي سلمان العبيدي ، القانون التجاري العراقي ، الجزء الثاني ، الشركات التجارية ، بغداد ، 1961 ،ص 122.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .