أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-2-2016
2146
التاريخ: 2023-07-28
1406
التاريخ: 2023-09-07
1353
التاريخ: 2023-09-02
1526
|
يقصد بالقناعة لغة : رضي بما قسم له(1) قنع قنعاً وقناعة تعني : رضي بما أعطى فهو قانع ، ويقال : اقنع الشيء ، فلاناً أي أرضاه ، قنعاً ، والمقنع ما يرضى من الآراء وغيرها (2) .
أما القناعة القضائية في الاصطلاح فهي : إن للقاضي حرية الاستعانة بأي دليل من الأدلة المقدمة في الدعوى ، فله أن يأخذ بأي دليل اطمأن إليه ، وله سلطة تقديرية واسعة في تقدير ووزن الأدلة ، وسلطة التنسيق بين الأدلة المطروحة أمامه من اجل التوصل إلى نتيجة تتفق مع العقل والمنطق والتي تتمثل في إصدار الحكم بالبراءة أو الإدانة (3) .
والقناعة القضائية تخول القاضي الجنائي سلطة واسعة وحرية كاملة في عملية استقصاء الحقيقة من اجل إثبات التهمة أو نفيها ومن حيث الأصل فان القاضي يتمكن من الوصول إلى هذه الحقيقة بكل طرق الإثبات التي تساعده في مسعاه ، والتي يستنبطها من كل ما يمكن أن يدل عليها في اعتقاده ، فالقاضي لا يحكم إلا طبقاً لاقتناعه ، فهو الذي يزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر بمحض وجدانه ولا رقيب عليه سوى ضميره ،فله أن يطرح ما يشاء من الأدلة ويأخذ ما يشاء منها ، وإذا طرح أي دليل معتقداً بعدم الاطمئنان إليه ، فانه غير ملزم ببيان السبب الذي جعله غير مطمئنٍ له ذلك لان المحكمة تكّون عقيدتها من أي عنصر في الدعوى المنظورة أمامها دون الحاجة إلى تعقيب على ذلك إذ يحتمل أن يكون مرجع ذلك هو إحساسه وشعوره بشهادة أديت أمامه(4) ، كما أن القاضي يستطيع ترجيح دليل على آخر وهذا تطبيق لحرية القاضي في تقييم عناصر الإثبات في الدعوى المطروحة أمامه ، إذ يستطيع ترجيح شهادة واحد على شهادة عدة شهود آخرين ، كما يستطيع الاعتماد على التقرير الصادر من الخبير على الرغم من وجود عدة أدلة أخرى تتعارض معه ، وللمحكمة أن تصدر الحكم متى ما اقتنعت بأنه المتهم هو مرتكب الجريمة دون الحاجة إلى اشتراط دليل معين أو عدد معين من الأدلة ، كما أن الأدلة من حيث قوتها الاقتناعية تتساوى لدى القاضي سواء كانت أدلة مادية أَم قولية أَم فنية (5) . وقد نصت معظم القوانين الإجرائية على مبدأ القناعة القضائية فالمادة (427) من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي نصت على أنه : "يجوز إثبات الجرائم بأي طريقة من طرق الإثبات ويحكم القاضي بناءً على قناعته ما لم ينص القانون على خلاف ذلك" ، كما نصت الفقرة (1) من المادة 192 من قانون الإجراءات الجنائية الايطالي على أن : "1- يقدر القاضي الدليل بان يضع في الاعتبار النتائج المكتسبة والمعايير المستخدمة" (6) ، كما اخذ قانون الإجراءات الجنائية المصري بهذا المبدأ في المادة (302) حيث نصت على أن : "يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ..." ، بينما نصت الفقرة (1) من المادة 175 من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري على أن: "1- تقام البينة في الجنح والجنايات والمخالفات بجميع طرق الإثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية"، كما نص الفصل (150) من مجلة الإجراءات الجزائية التونسية على أنه : "يمكن إثبات الجرائم بأي وسيلة من وسائل الإثبات ما لم ينص على خلاف ذلك ويقضي الحاكم حسب وجدانه الخالص ، وإذا لم تقم الحجة يحكم بترك سبيل المتهم" . أما قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي ، فقد نصت الفقرة (أ) من المادة (213) على أن : "تحكم المحكمة في الدعوى بناء على اقتناعها الذي تكون لديها من الأدلة المقدمة في أي دور من ادوار التحقيق أو المحاكمة وهي الإقرار وشهادة الشهود ومحاضر التحقيق والمحاضر والكشوف الرسمية الأخرى وتقارير الخبراء والفنيين والقرائن والأدلة الأخرى المقررة قانوناً". أما عن مبدأ القناعة القضائية في القوانين الانجلو أمريكية ، فلم تعرف الشريعة العامة نظرية الأدلة القانونية ، وذلك لأنه لا يوجد في انكلترا قانون مكتوب للإجراءات الجنائية إضافة إلى ذلك أن الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان ليس لها تأثير على القانون الداخلي الانكليزي ، وإنما تستخلص القواعد المتعلقة بالإجراءات الجنائية من الأحكام القضائية ، ولهذا فإنها أقرت على الدوام مبدأ التقدير الحر لعناصر الإثبات ، أما القانون الأمريكي فقد قرر مبدأ أن تكون (الأدلة ثابتة بدون أدنى شك معقول) ويلاحظ على هذا المبدأ بأنه لا يوجد له أصل في الدستور أو في إعلانات حقوق الإنسان ، ولا يوجد في القوانين الانجلو أمريكية تعبير (اقتناع قضائي أو قناعة قضائية ) وإنما يستخدم بدلا منه تعبير ( إثبات الإدانة بعيداً عن أي شك معقول )(7) . وقد أكد القضاء الجنائي هذا المبدأ ، فقد قضت محكمة النقض الفرنسية بأن "قضاة الموضوع يتمتعون بسلطة في تكوين اقتناعهم بناء على عناصر الإثبات التي نوقشت أمامهم لاسيما وفقا للنتائج المستخلصة من تقرير الخبير" (8) ، في حين ذهبت محكمة النقض المصرية إلى أن : "العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه بالإدانة ، كما انه من المقرر لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه ..."(9) . أما محكمة التمييز العراقية(10) فقد قضت بـ : "أن أقوال المجني عليها وهي تحت خشية الموت بقيت معزولة ولا تولد القناعة التامة على صحة الاتهام"(11) ، كما قضت بان : "حاكم(12) التحقيق لا يملك سلطة تقدير الأدلة لتقدير الاعتراض من الناحية القانونية ، وإنما يكون ذلك من اختصاص حاكم الموضوع"(13) ، وقضت أيضاً : "تقدير الأدلة يعود إلى محكمة الجزاء(14)".
ونخلص مما سبق ، أن أغلب التشريعات أخذت بمبدأ القناعة القضائية ، على الرغم من اختلاف بسيط في صياغة النصوص إلا أنها متشابهة في المعنى .وأخيراً ، فان القاضي الجنائي حرٌ في قبول وتقدير الأدلة المطروحة في الدعوى ، ولا يتقيد بأدلة قانونية محددة ، على سبيل الحصر باستثناء بعض الحالات التي يحدد فيها المشرع الأدلة المقبولة في الإثبات ، ومنها إثبات جريمة الزنا ، إذ يتقيد القاضي بأدلة معينة لإثباتها ، وكذلك التزام القاضي بأدلة إثبات معينة من اجل إثبات المسائل غير الجزائية التي تفصل فيها المحكمة الجزائية ، ويضاف إلى ذلك ما تتميز به المحاضر (الضبوط) التي لها حجية خاصة في الإثبات (15) ، فيما عدا ذلك لا يعني أن القاضي يحكم في الدعوى بناء على هواه ، بل يجب أن يكون حكمه متفقا مع العقل والمنطق(16) .
___________________________
1- المنجد في اللغة والإعلام ، إعداد مجموعة من أهل اللغة والباحثين ، الطبعة الثالثة والثلاثين ، منشورات دار المشرق ، بيروت ، 1992، ص657 .
2- المعجم الوجيز ، إعداد مجمع في اللغة العربية ، الطبعة الأولى ، مطابع شركة الإعلانات الشرقية ودار التحرير للطباعة والنشر ، 1400هـ - 1980م ، ص571.
3- د. محمود نجيب حسني - الموجز في شرح قانون العقوبات ( القسم الخاص ) ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1993،ص412. إسراء محمد علي ، المعاينة في المواد الجزائية ، رسالة دكتوراه ، مقدمة الى جامعة بغداد، كلية القانون ،1999 ، ص110.
4- د. أبو العلا على أبو العلا النمر ، الجديد في الإثبات الجنائي ، الطبعة الأولى ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، بلا سنة طبع ، ص263-264 .
5- د. السيد محمد حسن شريف ، النظرية العامة للإثبات الجنائي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2002، ص83.
6- د. محمد إبراهيم ، د. مصطفى الصيفي ،قانون الإجراءات الجنائية الايطالي الجديد ، دار النهضة العربية، القاهرة ،1990 ، ص171 .
7- د. السيد محمد حسين شريف ، مرجع سابق ، ص92-93.
8- Cass ، Crim ، Zmai ، 1973 ، B ، n 192 . p464.
أشار إليه : المرجع السابق ، ص96 .
9-نقض 30 /1/1985/60 س36،ص957، أشار إليه : د. عدلي أمير خالد ، الجامع في الإرشادات العملية لإجراءات الدعاوى الجنائية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، بلا سنة طبع ، ص379.
10- انظر : ص26 ، هامش 6 من الرسالة .
11- القرار رقم 107 /جنايات ثانية /986 في 28/8/1986، أشار إليه : د. فاضل زيدان محمد ، سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة ، مطبعة الشرطة ، بغداد، 1992 ،ص110.
12- استبدلت كلمة (حاكم) بكلمة (قاضي) بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل ذي الرقم 218 ، في 30/12/1979 ، المنشور في الوقائع العراقية العدد 2699 ، في 26/2/1979 ، ص326 – 327 .
13- القرار رقم 603 / تمييزية / 68 في 8/12/1968 . انظر : د. عباس الحسني وكامل السامرائي ، الفقه الجنائي لقرارات محاكم التمييز ،ج 4 ، مطبعة الإرشاد ، بغداد ، 1968 ، ص68 .
14- القرار رقم 521 / تمييزية / 1970 ، في 14/12/1970 ، النشرة القضائية ، يصدرها المكتب الفني في محكمة التمييز العراقية ، السنة الأولى ، العدد 4 ، 1970 ، ص229 . وحلت عبارة (محكمة الجنح) محل عبارة (محكمة الجزاء) بموجب الفقرة رابعاً / المادة 64 من قانون التنظيم القضائي .
15- إسراء محمد علي ، المعاينة في المواد الجزائية ، رسالة دكتوراه ، مقدمة الى جامعة بغداد، كلية القانون ،1999 ، ص112 .
16- د. احمد فتحي سرور ، القانون الجنائي الدستوري ، الطبعة الأولى ، دار الشروق ،2001 ، ص277.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|