المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

تمهيد في تعريف المفهوم
31-8-2016
Units of First order Rate constant
25-9-2018
الاسرائيليات في قصة أصحاب الكهف
15-10-2014
غرويات طحلبية Phycocolloids
11-8-2019
الجنس Treponema Spp
24-7-2016
مروان بن محمد الجعدي: مروان الثاني(127-132هـ/ 744-750م)
14-12-2018


مفهوم مبدأ " قاضي الدعوى هو قاضي الدفع " وأصله ومبرراته  
  
1406   06:43 مساءً   التاريخ: 2023-07-28
المؤلف : جاسم محمد سلمان
الكتاب أو المصدر : الدفوع الشكلية في الدعوى الجزائية
الجزء والصفحة : ص 54-59
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

سنبحث في هذا الموضوع مفهوم هذا المبدأ أولاً, ثم نبيّن أصله ثانياً, وثالثاً للبحث في مبررات الأخذ به .

أولاً: مفهوم مبدأ " قاضي الدعوى هو قاضي الدفع " .

يقصد به اختصاص المحكمة الجزائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجزائية, مما يؤدي الى أن تخضع الدعوى الجزائية بجميع عناصرها لسلطة القاضي الجزائي (1)، فيستطيع أن يفصل في مسائل ليست من اختصاصه على نحو يترتب عليه تعديل قواعد الاختصاص, مثل فصله في المسائل المدنية او التجارية والتي تعرض عليه بصفة تبعية . كما عرّف بأنه مبدأ يقصد به أن المحكمة المختصة بنظر الدعوى الأصلية تختص أيضاً بنظر وسائل الدفاع المثارة في المحاكمة الجارية أمامها, في حين لو طرحت هذه الوسائل في دعوى أصلية لكانت تخرج عن اختصاصها (2). فطبقاً لهذا المبدأ يكون للقاضي الجزائي سلطة الفصل في جميع المسائل الأولية والتي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجزائية والتي تُطرح عليه وإن كانت في الأصل لا تدخل في اختصاصه, لأنها إما مسائل مدنية او تجارية او مسائل أحوال شخصية, وتدخل في اختصاص القاضي المدني أو قاضي الأحوال الشخصية فيما لو رفعت بشكل مستقل عن الدعوى الجزائية (3). ويُلاحظ ان هذه التعاريف وإن كانت قد إختلفت في الصياغة إلا أنها متفقة في المعنى اتفاقا تاماً . إذا اختصاص القاضي الجزائي بنظر الدعوى الجزائية يقتضي اختصاصه – استثناء - بما يكون لازماً للفصل فيها من مسائل اخرى . فقانون العقوبات عندما يُجرّم سلوكاً ما، فإنه يضع نصاً يُبين فيه النموذج القانوني للجريمة، والقاضي الجزائي لا يستطيع النظر في مدى تطابق سلوك المتهم مع ذلك النموذج ما لم يبت أولاً في المسألة العارضة التي قد أثارها أحد أطراف الدعوى الجزائية . وعليه ينبغي أن يكون الاختصاص للقاضي الجزائي ليفصل في هذه المسائل, وإن كانت في حقيقتها تقابل مركزاً قانونياً مقرراً في قانون غير جزائي . وتأكيداً لذلك قضت محكمة النقض المصرية بأن " الأصل في القضاء الجنائي أن قاضي الدعوى هو قاضي الدفع فتختص المحكمة الجنائية وفقاً للمادة 221 من قانون الإجراءات الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية ما دامت تختص - بحسب الأصل – بالفصل بصفة تبعية . ولما كان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بأنه وقت إصدار الشيك كان تحت تأثير تهديد المجنى عليه وإكراهه. وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الدفع وأطرحه في تدليل سائغ, وكان تقدير الوقائع التي يستنتج منها توافر ظروف التهديد أو الإكراه المعنوي او انتفاؤها متعلقاً بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بغير معقب عليها ما دام استدلال الحكم سليماً يؤدي الى ما انتهى إليه, فإنه لا يُقبل من الطاعن معاودة الجدل فيما خلصت إليه المحكمة في هذا الشأن   (4)

ثانياً : أصل مبدأ " قاضي الدعوى هو قاضي الدفع " .

يستمد هذا المبدأ أصله التاريخي من القانون الروماني ، فالقضاة الرومان هم أوّل من طبقه إلا أنهم قصروه على المواد المدنية فقط (5) . فقد وجد هذا المبدأ تطبيقاته في القضاء المدني ابتداء دون القضاء الجزائي ولم يمتد هذا المبدأ الى القضاء الأخير إلا في ظل القانون الفرنسي القديم ، كما ازدادت تطبيقاته فاعلية في ظل القانون الوسيط حيث تضمنته نصوص قانونية ورد أهمها في قوانين 15، 25 سبتمبر 1791 التي قصرت النظر في الملكية العقارية على القضاء المدني وحده . وبذلك يمكن القول إن هذه القوانين قد رسخت – بطريق غير مباشر - مبدأ (قاضي الدعوى هو قاضي الدفع ، وذلك لأنه إذا قرر القانون الجزائي أن القاضي لا يملك الفصل في مسألة الملكية العقارية المثارة أمامه أثناء نظر الدعوى الجزائية فهذا مفاده - بمفهوم المخالفة - أن قاضي الدعوى يملك في الحالات الأخرى أن يكون قاضياً للدفع (6).

ولم يتضمن قانون تحقيق الجنايات الفرنسي الصادر سنة 1808) (الملغى) أي نص حول تطبيق المبدأ من عدمه ، مما جعل المحاكم الفرنسية تتردد في تطبيقه . وإزاء الصعوبات التي ثارت بخصوص مدى وكيفية تطبيق المبدأ ، طلب قضاة الجمعية العمومية لمحكمة النقض في ذلك الوقت من رئيسهم "باري" تحرير مذكرة بخصوص هذا الموضوع والتي عُرفت بإسم " مذكرة باري " توضح فيها هذه المسائل ، فقام بكتابتها واودعت وصوت عليها الجميع في 5 نوفمبر 1813، وقد تناولت هذه المذكرة فحصاً عاماً لقضايا محكمة النقض وأوضحت المبادئ التي كرستها في خصوص هذا الموضوع ، بحيث أصبح من القبول أن تختص المحكمة الجزائية بالفصل في جميع العناصر المكونة للجريمة والتي تعرض عليها ما لم يستثن القانون مسألة معينة بنص صريح يجعلها من اختصاص جهات قضائية اخرى . وبقيت هذه المذكرة سرّية لفترة من الزمن الى أن صدرت فكانت بمثابة مرجع ترجع اليها المحاكم ، ويرجع سبب سريتها تلك الفترة الى احترام نص المادة (5) من القانون المدني الفرنسي التي تمنع القاضي من إصدار أحكام لها صفة العمومية أو فتاوى في امور لم تعرض عليه بصدد دعوى مرفوعة (7). ومن هذه المذكرة أمكن للقضاء أن يستخلص المسائل العارضة التي تدخل في اختصاصه وتلك التي تخرج عنه ، وهي الحالات التي اعتمدها المشرع الفرنسي حتى من قبل صدور قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي ، وذلك حين اعترف بخروج المسائل المتعلقة بالملكية العقارية عن مبدأ قاضي الدعوى هو قاضي (الدفع إذا أثيرت هذه المسائل أثناء النظر في الجريمة المرتكبة بالمخالفة لقانون الغابات الصادر سنة 1827 وفي المادة (182) منه والتي . حلت محلها المادة (127) من المرسوم الصادر في 29 أكتوبر 1952 ، وكذلك أثناء النظر في الجرائم المخالفة للمادة (59) من قانون الصيد النهري الصادر في 15 ابريل 1829 والتي حلت محلها المادة (475) من القانون البلدي الصادر في سنة 1955(8).

ثالثاً:  مبررات مبدأ " قاضي الدعوى هو قاضي الدفع " .

إن هذا المبدأ يُعد استثناء من القواعد العامة في توزيع الاختصاص وإن في إعماله خروجاً على تلك القواعد, التي تقرر أنه إذا كانت المسألة العارضة تخرج عن اختصاص المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية الأصلية ورأت أن الفصل فيها يُعد لازماً للفصل في هذه الدعوى, فعليها أن توقفها لحين البت في تلك المسألة من المحكمة المختصة . وبهذا فإن المبدأ يعمـل علـى تغييـر وجـه الاختصاص. إذ تُمنح المحكمة الجزائية حق الفصل في امور تكون حسب القواعد العامة - من اختصاص غيرها من المحاكم كالمحاكم المدنية او محاكم الأحوال الشخصية أو سواها . مثال ذلك أن يدفع المتهم بجريمة خيانة الأمانة بأن العقد الذي يربط بينه وبين المجنى عليه ليس من عقود الأمانة (9), وواضح أن هذه المسألة التي يثيرها المتهم مسألة مدنية إذ هي تكييف لعقد مدني وما كان القاضي الجنائي يختص بها لو عُرضت عليه استقلالا ولكن لا بد له أن يفصل فيها كي يقرر ما إذا كانت أركان جريمة خيانة الأمانة متوافرة أم غير متوافرة . لما كان ذلك فكان لا بد من مبررات لهذا الخروج عن القواعد العامة في الاختصاص ، والتي يمكن إجمالها فيما يأتي :

1- إن مبدأ ( قاضي الدعوى هو قاضي الدفع ) يُمكّن المحكمة الجزائية من الفصل في الدعوى ودفوعها منعاً لعرقلة سيرها, فالقاضي الجزائي لن يستطيع الفصل في الدعوى الجزائية على نحو صحيح مالم يكن هو نفسه مخوّلاً أمر تقدير جميع عناصر الدعوى, وهو ما يحقق اكتمال سلطة المحكمة الجزائية على الدعوى المنظورة وذلك بفصلها في كافة عناصرها المتعلقة بوجود الجريمة ومسؤولية المتهم عنها ما دامت هذه المسائل نابعة او متفرعة عنها ومتعلّقة بالواقعة موضوع الاتهام ، الأمر الذي يحقق وحدة الدعوى الجزائية وعدم تقطع أوصالها ، وهذا الأمر مما يقتضيه حُسن سير العدالة (10).

2- إن أغلب المسائل التي ينظرها القاضي الجزائي طبقاً لهذا المبدأ مسائل مدنية والقاضي الجزائي بدوره صالح لأن يكون قاضياً مدنياً, فغالبية النظم القضائية - ومنها النظام القضائي العراقي – تأخذ بمبدأ وحدة القضاء (11). ومن ثم فإن هذه الوحدة تؤدي بالنتيجة الى أن يكون من سلطة القاضي الجزائي الفصل في كافة ما يُعرض عليه من مسائل أثناء نظر الدعوى الجزائية أياً كانت طبيعة هذه المسائل مادام الفصل فيها ضرورياً لإثبات الحقيقة وإصدار حكم عادل مطابق للواقع في الدعوى الجزائية الأصلية . فضلاً. عن ذلك أن القاضي الجزائي نفسه له سلطة الفصل في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية وهي – بحسب الأصل – ليست من اختصاصه (12). وقد يكون القاضي الجزائي, عند نظره المسائل المدنية العارضة, هو نفسه الذي ينظرها إذا ما طلب منه وقف السير في الدعوى الجزائية لحين الفصل في هذه المسائل (13).

3- إن الأخذ بمبدأ قاضي الدعوى هو قاضي (الدفع يحقق سرعة الفصل في الدعوى ، ذلك أن وقف الدعوى كلما أبدى المتهم دفعاً من الدفوع التي يعود الاختصاص فيها إلى المحاكم المدنية أو محاكم الأحوال الشخصية ، سوف يؤدّي إلى إطالة الإجراءات ومن ثم عرقلة السير في الدعوى على نحو يحول دون سرعة الفصل فيها وجعل أمر البت في القضايا مرهوناً بإرادة الخصوم (14)، ومن ثم تأخير النطق بالحكم الجزائي ، الأمر الذي قد يؤدي إلى إضعاف فاعلية الحكم بالقدر الذي يُباعد به الزمن بين وقوع الجريمة وصدور الحكم فيها (15)، فسرعة الفصل في الدعوى يكفل تحقيق أغراض العقوبة على نحو أفضل (16). كما ويضمن احترام مبدأ مهم من مبادئ القانون الإجرائي ألا وهو مبدأ الأصل في المتهم البراءة ، فما دام الأصل فيه البراءة فإن ذلك يتطلب الإسراع في محاكمته وتحديد مركزه القانوني في الدعوى ، ذلك أن البطء في تحقيق العدالة نوع من الظلم (17) . وقد نصت المادة (19) خامساً) من الدستور العراقي لعام 2005 على أن : " المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة ..." ، ولكن يُلاحظ أن الحق في محاكمة عادلة لا يُغني عن الحق في محاكمة سريعة (18).

___________

1- انظر : د. عبد العظيم مرسي وزير, الشروط المفترضة في الجريمة, دار الجيل للطباعة ، دار النهضة العربية . القاهرة, 1983 .17-16.

2- انظر: د. حلمي محمد الحجار, الوجيز في اصول المحاكمات المدنية, ط 1, منشورات الحلبي الحقوقية بيروت, 2007 ص 347 348

3- انظر: اياد خلف محمد جويعد ، ص 40 – 41 .

4-  نقض رقم 75 لسنة 36 ق جلسة 1966/4/19 س 17 ص 460 أشار إليه : د. حامد الشريف ، نظرية الدفوع أمام القضاء الجنائي ، مرجع . سابق ، ص .200

5-  انظر: د. عبد العظيم مرسي وزير, الشروط المفترضة في الجريمة, دار الجيل للطباعة ، دار النهضة العربية . القاهرة, 1983  ، ص 318 .

6- انظر: ابراهيم محمد ابراهيم، اختصاص القضاء الجنائي بالفصل في المسائل الأولية والمسائل الفرعية ، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق - جامعة بنها ، 2006، ص 57 ؛ إياد خلف محمد جويعد ، مرجع سابق ، ص44 – 45.

7-  G. Vidal et J. Magnol, Course de Droit Criminel et de Science Pénitentiaire, 8 édition, Librairie Arthur Rousseau, Paris, 1935, p 784; Jean Pradel, Droit Pénale, T.II Procédure Pénale, 1 édition, Editions Cujas, Paris, 1976, n 83, p 82-83.

8- R. Merle et A Vitu, op, cit, p 1088; P. Bouzat et J. Pinatel, op, cit, p 993; G. Stefani et G. Levasseur, op, cit, p 399-400.

9- نص قانون العقوبات المصري رقم (58) لسنة 1937 النافذ وفي المادة (341) منه على تلك العقود على سبيل الحصر. وهذا خلاف ما عليه الحال في قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 النافذ, حيث لم تتطلب المادة (453) منه وجود عقود معينة ، بل يكفي لتحقق جريمة خيانة الأمانة أن يتصرّف الجاني بالمال خلافاً للغرض الذي عهد به اليه او سُلّم له من أجله . من جهته لم يتطلب المشرع الفرنسي في المادة (1/314) من قانون العقوبات الجديد لعام 1994 أن يكون هناك عقد بين المتهم والمجنى عليه .

10- انظر : د. مدحت محمد سعد الدين, نظرية الدفوع في قانون الإجراءات الجنائية ، ط2 ، (بدون مكان طبع ) ، 2003,  ، ص 104 وما بعدها ؛ د. قاسم محمد بني بكر ، نظرية الدفع الموضوعي في الفقه الإسلامي والقانون ، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان - الاردن ، 2009 ، ص 170 ؛ إياد خلف محمد جويعد ، مرجع سابق ، ص 43 ؛ وانظر :

-Jean Larguier, Droit pénal général et procédure pénale, 8 éd, Dalloz, 1979, p 124.

11- انظر: الاستاذ عبد الامير العكيلي, اصول الإجراءات الجنائية في قانون اصول المحاكمات الجزائية, ج 2, ط2، مطبعة المعارف, بغداد, 1974, ص 5؛ د. علي عبد القادر القهوجي ، المسائل العارضة أمام القضاء الجنائي ، مطبعة الأمل ، الدار الجامعية ، بيروت ، 1986، ص13 ؛ د. محمد عبد الغريب, شرح قانون الإجراءات الجنائية, ج 2, 2, النسر الذهبي للطباعة, القاهرة . 1997, ، ص1145.

12- انظر المادة (10) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي . والمادة (251) من قانون الإجراءات الجنائية المصري .

13- G. Stefani et G. Levasseur, op, cit, n 384, p 398.

14- انظر: استاذنا د فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، دار السنهوري ، بيروت 2015، ص 346 ؛ د. عبد العظيم مرسي وزير, الشروط المفترضة في الجريمة, دار الجيل للطباعة ، دار النهضة العربية . القاهرة, 1983  ، ص 316؛ د. علي عبد القادر القهوجي ، المسائل العارضة أمام القضاء الجنائي ، مطبعة الأمل ، الدار الجامعية ، بيروت ، 1986 ، ص14.

15-  G. Stefani et G. Levasseur,op, cit, p 398.                               

16- انظر في تفصيل ذلك : د. عمر سالم ، نحو تيسير الإجراءات الجنائية، ط1، النسر الذهبي للطباعة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1997، ص 73 وما بعدها ؛ ميثم فالح حسين ، حق السرعة في إجراءات الدعوى الجزائية ، رسالة ماجستير, كلية القانون - الجامعة المستنصرية ، 2011  ، ص 203 وما بعدها .

17- انظر : د. عمر سالم ، نحو تيسير الإجراءات الجنائية، ط1، النسر الذهبي للطباعة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1997 ، ص 88 .

18- انظر: د. حاتم بكار ، حماية حق المتهم في محاكمة عادلة ،  ص 49.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .