أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-11-2014
3443
التاريخ: 2024-08-17
375
التاريخ: 2024-09-02
307
التاريخ: 4-1-2016
4883
|
{ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ ... وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ... }
(آل عمران 96 - 97)
فأوجب تعالى الحج، وفرضه على كل حر، بالغ، مستطيع إليه السبيل.
والاستطاعة عند آل محمد (صلى الله عليه واله وسلم) للحج بعد كمال العقل، وسلامة الجسم مما يمنعه من الحركة التي يبلغ بها المكان، والتخلية من الموانع بالإلجاء والاضطرار، وحصول ما يلجأ إليه في سد الخلة من صناعة يعود إليها في اكتسابه، أو ما ينوب عنها من متاع، أو عقار، أو مال، ثم وجود الراحلة بعد ذلك، والزاد.
روى أبو الربيع الشامي عن الصادق (عليه السلام) قال: سئل عن قوله (عزوجل): { مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا } قال: ما يقول فيها هؤلاء؟ فقيل له: يقولون الزاد والراحلة، فقال (عليه السلام): قد قيل ذلك لأبي جعفر(عليه السلام)، فقال: " هلك الناس إذا كان من له زاد وراحلة لا يملك غيرهما، أو مقدار ذلك مما يقوت به عياله، ويستغنى به عن الناس فقد وجب عليه أن يحج بذلك، ثم يرجع فيسأل الناس بكفه لقد هلك إذا". فقيل له: فما السبيل عندك؟ فقال: " السعة في المال، وهو أن يكون معه ما يحج ببعضه، ويبقى بعض يقوت به نفسه وعياله".
ثم قال: " أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من يملك مائتي درهم"(1).
فأما من قدر على الحج ماشياً، أو تمكن منه على وجه غير ماقدمناه فقد رغب فيه وندب إليه.
فإن فعله أصاب خيراً كثيراً، و إن تركه لم يكن عاصياً لله، بذلك جاء الأثر عن أئمة الهدى (عليهم السلام)(2)أيضا.
وفرضه عند آل محمد (صلوات الله عليهم) على الفور دون التراخي بظاهر القرآن[البقرة:196، وال عمران:97]، وما جاء عنهم(عليهم السلام).
روى عبد الرحمن بن أبي نجران عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له التاجر يسوف الحج؟ " قال: إذا سوفه، وليس له عزم، ثم مات فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام"(3)(4).
والاستطاعة في الحقيقة هي الصحة والسلامة، فكل صحيح فهو مستطيع، وإنما يعجز الإنسان ويخرج عن الاستطاعة بخروجه عن الصحة، وقد يكون مستطيعاً للفعل من لا يجد آلة له ويكون مستطيعاً ممنوعاً من الفعل والمنع لا يضاد الاستطاعة وإنما يضاد الفعل، ولذلك يكون الإنسان مستطيعاً للنكاح وهو لا يجد امرأة ينكحها.
وقد قال الله تعالى: { وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء: 25] ، فبين أن الإنسان يكون مستطيعاً للنكاح وهو غير ناكح، ويكون مستطيعاً للحج قبل أن يحج و مستطيعاً للخروج قبل أن يخرج.
قال الله تعالى: { وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ} [التوبة: 42] ، فخبر أنهم كانوا مستطيعين للخروج فلم يخرجوا.
وقال سبحانه: { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا }، فأوجب الحج على الناس والاستطاعة قبل الحج، فكيف ظن أبو جعفر [الصدوق] أن من شرط الاستطاعة للزنا وجود المزني بها، وقد بينا أن الإنسان يستطيع ذلك مع فقد المرأة وتعذر وجودها، وإن ثبت الخبر الذي رواه أبو جعفر(عليه السلام)(5) فالمراد بالاستطاعة فيه التيسير للفعل وتسهيل سبيله، وليس عدم السبيل موجباً لعدم الاستطاعة لما قدمناه من وجود الاستطاعة مع المنع، وهذا باب إن بسطناه طال القول فيه، وفيما أثبتناه من معناه كفاية لمن اعتبره (6).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- الوسائل، ج 8، الباب9 من أبواب وجوب الحج، ح1و2، ص 24.
۲- الوسائل، ج 8، الباب 11 من أبواب وجوب الحج، ح 1 و 2، ص 29، والباب 50، ص 99.
3- الوسائل، ج 8، الباب 6 من أبواب وجوب الحج، ح 6، ص 18، مع تفاوت كثيرة.
4- المقنعة: 384.
5- الكافي 1: 1/160.
6- تصحيح الاعتقاد: 48، والمصنفات 5: 63.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|