أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-07-20
850
التاريخ: 2023-08-16
2212
التاريخ: 2023-05-27
1078
التاريخ: 17-5-2017
5558
|
يقصد بالتقادم - بالنسبة للدعوى - مرور الزمن المانع من سماع الدعوى ، أي أن الدعوى إذا لم ترفع خلال مدة زمنية معينة فإنها تنقضي بالتقادم . ولما كان ذلك فيثار تساؤل مفاده ، هل يتقادم الدفع - بوصفه دعوى - كما تتقادم الدعوى الجزائية ؟
إن قانون اصول المحاكمات الجزائية يتضمن مجموعة من القواعد التي تحكم إجراءات الدعوى الجزائية في مختلف مراحلها ، أي منذ وقوع الجريمة حتى صدور حكم بات فيها وتنفيذه ، ويتضمن في الوقت ذاته قواعد تحكم كيفية استعمال كل طرف من أطراف الدعوى الجزائية للحقوق الإجرائية التي يخولها له القانون ؛ وتنظيم المشرع لهذه الحقوق الإجرائية لا يجعل من استعمال الخصم لتلك الحقوق حقاً مطلقاً ، وإنما نجد القواعد القانونية تضع من الشروط والضوابط ما يكفل عدم التعسف في استعمالها ويضمن في الوقت ذاته حسن سير العدالة الجنائية واستقرار المراكز القانونية ، وهو بذلك يضع إجراءات معينة عند تخلف هذه الشروط ومن ذلك مثلاً جزاء السقوط ، والذي هو جزاء إجرائي يترتب على عدم ممارسة الحق في مباشرة عمل إجرائي معيَّن خلال المدة التي حددها القانون ، وتتحدد هذه المدة إما بميعاد معين او بواقعة معينة (1) . ويتميز جزاء السقوط بوصفه جزاء إجرائياً بالخصائص الآتية :
1- إنه يرد على الحق في مباشرة العمل الإجرائي دون أن يمس العمل ذاته ، فالذي يسقط هو الحق في مباشرة العمل فقط .
2- حدد القانون أسباب السقوط على سبيل الحصر.
3- السقوط يتم بقوة القانون بغير حاجة الى حكم يقرره .
4- السقوط يمنع تجديد الإجراء ما دام قد انقضى الحق في مباشرته .
ولتوضيح العلاقة بين السقوط والتقادم ، فإننا نرجع الى تعريف السقوط ، فلما كان الدفع عمل إجرائي يحق لصاحبه التمسك به إلا أن هذا الحق ليس مطلقاً فقد يرتب القانون على عدم ممارسته خلال مدة معينة سقوط ذلك الحق ، وقد يسقط الحق في إبداء الدفع نتيجة لواقعة سلبية أو إيجابية يرتب المشرع على حدوثها ذلك السقوط . فمثلاً في جرائم المادة (3) من قانون اصول المحاكمات الجزائية حدد المشرع مدة ثلاثة أشهر لتقديم الشكوى ، وهذه المدة تبدأ من يوم علم المجنى عليه بالجريمة او زوال العذر القهري الذي حال دون تقديم الشكوى ، فإذا مرَّت هذه المدة دون أن يتقدم المجنى عليه بالشكوى فإن الحق في الشكوى يتقادم أي يسقط ، ومن ثم يستطيع المتهم الدفع بذلك التقادم . ولكن لو افترضنا أن من تقدم بالشكوى قبل انتهاء مدتها شخص آخر غير المجنى عليه ، فإن المتهم في هذه الحالة يستطيع الدفع بانعدام الصفة ، ولكن لو تم إعادة رفع الدعوى من جديد قبل مضي مدة الثلاثة أشهر ومن صاحب الصفة في ذلك ( المجنى عليه أو من يمثله قانوناً) ، فإن الدعوى تقبل في هذه الحالة ، أي أن حالة إعادة تحريكها من المجنى عليه هي الواقعة الإيجابية التي رتب عليها القانون سقوط حق المتهم في إبداء الدفع بانعدام الصفة .
هذا من جهة ومن جهة أخرى قد تكون الواقعة سلبية ، ومن ذلك إن حضور من تم تكليفه بذلك بموجب ورقة تكليف باطلة ولكنه لم يدفع بذلك البطلان وتم الدخول في موضوع الدعوى ، فهذا الموقف السلبي من جانبه يترتب عليه سقوط حقه في إبداء الدفع ببطلان ورقة التكليف بالحضور (2). ومن جهة ثالثة هنالك دفوعاً شكلية تتعلق بالنظام العام واخرى لا تتعلَّق به ، فالثانية يجب إبدائها قبل ختام المحاكمة أمام محكمة الموضوع ، وإلا سقط الحق في إبدائها .
وبناءً على ما تقدّم نميل الى ما ذهب إليه جانب من الفقه من أن الضابط في تقادم الدفع من عدمه هو نص القانون ، فإذا ما ورد النص في قانون اصول المحاكمات الجزائية صراحة على سقوط الحق في إبداء دفع معيَّن إذا لم يتم التمسك به خلال مدة معينة - وهي الحالة التي يمتزج فيها جزاء السقوط بالتقادم – فإنه يمكن القول في هذا الشأن أن الدفوع تتقادم (3)؛ إلا أنه إذا لم يرد نص في القانون الإجرائي حول تقادم دفع بعينه ، فإن الدفوع في هذه الحالة لا تتقادم . وذلك لا ينفي عن الدفع صفة الدعوى ذلك أن الدعوى الجزائية لا تتقادم في بعض القوانين ، فالمشرع العراقي – كما بينا سابقاً - لم يأخذ بالتقادم إلا على سبيل الاستثناء ، بل وحتى بالنسبة للقوانين التي تأخذ بنظام التقادم فإنها استثنت بعض الدعاوى الجزائية من الخضوع لذلك النظام (4).
جدير بالذكر أنه لا ارتباط بين تقادم الدفوع وبين تقادم الدعوى فهذا فهم قاصر، ذلك أنه يمكن أن يتقادم الدفع (يسقط) إذا كان من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام ولم يتم التمسك به قبل ختام المحاكمة ، على الرغم من سريان الدعوى ذاتها . وقد يحدث العكس أي أن تتقادم الدعوى دون الدفع ، كما في حالة مضي مدة الثلاثة أشهر المحددة لتقديم الشكوى ، فإذا ما أُقيمت الدعوى بعد انقضاء هذه المدة فبإمكان المتهم الدفع بالتقادم ، أي أن الدفع ما كان له وجود إلا بعد أن تقادمت الدعوى .
وبناء على ما تقدّم ، ننتهي الى أن الدفع مثله مثل الدعوى ، فكلاهما يتقادم متى استلزم القانون مدة معينة لقبول تحريك الدعوى أو إثارة الدفع . وغني عن البيان أن تلك المدة لا تكون إلا في الدفوع غير المتعلقة بالنظام العام .
____________
1- انظر: د. أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري ، ص 531 هامش رقم 1.
2- انظر المادة (3/73) من قانون المرافعات المدنية العراقي، والمادة (334) من قانون الإجراءات الجنائية المصري .
3- انظر: د. مدحت محمد سعد الدين, نظرية الدفوع في قانون الإجراءات الجنائية ، ط2 ، (بدون مكان طبع ) ، 2003, ، ص193
4- استثنى المشرع المصري بعض الجرائم من الخضوع للتقادم ، إذ نصت المادة (2/15) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : .... أما في الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني والمواد 117 126 127 ،282، 309 مكرر ، 309 مكرر أ من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون ، فلا تنقضي الدعوى الجنائية عنها بمضي المدة .. ونصت المادة (65) من قانون الأحكام العسكرية رقم (25) لسنة 1966 النافذ على أنه : " لا تنقضي الدعوى العسكرية في جرائم الهروب والفتنة أما المشرع الفرنسي فقد استثنى بدوره بعض الجرائم من الخضوع للتقادم ، كالجرائم ضد الإنسانية وذلك بالقانون الصادر في 1964/12/26، وبعض الجرائم العسكرية . انظر : G. Stefani et G. Levasseur, op.cit, p118 -
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|