المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



تقدير القاضي الإداري للخطأ المرفقي  
  
6602   12:47 مساءً   التاريخ: 11-4-2017
المؤلف : اسماعيل صعصاع غيدان البديري
الكتاب أو المصدر : مسؤولية الادارةعن الضرر المعنوي في القانون العراقي
الجزء والصفحة : ص189—213
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

تكتفي النصوص المدنية عادة عند تقدير الخطأ بمعيار مجرد وهو معيار الرجل العادي ، لكي يقاس عليه الخطأ المدعى بوجوده ، بيد أن الأمر في إطار القانون الإداري يأخذ منحى آخر ، إذ أن القضاء الإداري لا يتقيد بمعيار محدد يقاس عليه خطأ الإدارة ، ولهذا فهو لا يحكم على الإدارة بالتعويض لمجرد أن تصرفها ينطوي على الخطأ ، سواء كان هذا الخطأ في تصرف قانوني أم عمل مادي ، وإنما يتطلب أن يكون الخطأ المرفقي الموجب لمسؤولية الإدارة على درجة معينة من  الجسامة ، وهذا يتطلب منه أن يبحث كل حالة أو قضية على انفراد لبيان ما إذا كان الخطأ يبرر مساءلة الإدارة ، أو لا يصلح أساساً لها(1). ولما كانت الإدارة تقوم بنوعين من الأعمال ، وهما القرارات الإدارية والأعمال المادية ، فإن الخطأ بالضرورة يختلف باختلاف نوعي الأعمال المشار إليهما . وسنبين بإيجاز كيفية تقدير القضاء للخطأ في حالة القرارات الإدارية والأعمال المادية .

أولاً . الخطأ في حالة القرارات الإدارية

يتخذ الخطأ في القرارات الإدارية صورة عدم المشروعية(2) ((illegalite)) وذلك بأن ينتابه أحد عيوب الإلغاء وهي عدم الاختصاص وعيب الشكل وعيب مخالفة القانون وعيب السبب ثم عيب الانحراف في استعمال السلطة(3).  فعندما يصدر القرار الإداري بهذه الصورة تكون الإدارة قد ارتكبت خطأ مرفقياً لأن من واجبها أن تكون قراراتها متفقة مع حكم القانون . وإذا كانت أوجه عدم المشروعية السابق ذكرها تكفي لإلغاء القرار الإداري ، إلاّ أن الأمر يختلف فيما يتعلق بالتعويض عن هذه القرارات المعيبة ، أي بعبارة أخرى أن أسباب الإلغاء ليست دائماً هي أسباب التعويض إذن فعدم المشروعية شرط ضروري ولكنه غير كافٍ لتقرير مسؤولية الإدارة عن القرار المعيب ، وإنما هناك بعض أوجه عدم المشروعية تعد دائماً مصدر للحكم بمسؤولية الإدارة والبعض الآخر لا يعد كذلك دائماً(4)، إلاّ إذا كان الخطأ جسيماً(5). وسنعرض فيما يلي لعيوب القرارات الإدارية لنرى ما يكون بشأنها .

1. عيب عدم الاختصاص

يذهب بعض الفقه في القانون الإداري إلى أن عيب عدم الاختصاص ، يعد دائماً خطأً جسيماً ، ومن ثم  يكون خطأً مرفقياً يؤدي إلى تحقق مسؤولية الإدارة في جميع الأحوال . والواقع أن هذا الرأي مبالغ فيه ، إذ يرى أغلب الفقه اليوم ، أن عيب عدم الاختصاص لا يؤدي حتماً إلى الحكم على الإدارة بالتعويض عن القرار المشوب به ، إلاّ إذا كان هذا العيب قد أثر على مضمون القرار ، ففي هذه الحالة الأخيرة فقط يكون الخطأ جسيماً ومن ثم يستوجب التعويض(6). وعلى هذا الأساس ينبغي أن نميز بين حالتين : حالة عدم الاختصاص الموضوعي إذ يكون القرار في هذه الحالة يخرج عن اختصاص العضو الذي أصدره ، وعن اختصاص الإدارة كلها ، كما هو الأمر في حالة القرارات الصادرة من الموظف الفعلي ففي مثل هذه الحالة تسأل الإدارة عن القرارات الإدارية الباطلة . أما في الحالة الثانية فهي حالة عدم الاختصاص الشخصي ، حيث يصدر القرار الإداري من موظف غير مختص إلاّ أنه يدخل في اختصاصات الإدارة ويستطيع الموظف الأصلي أن يصدره ، فهنا نجد أن مجلس الدولة لا يرفض التعويض في جميع الأحوال ، وإنما يقبله في بعض الحالات فقط(7).  ويعود سبب التفرقة بين الحالتين السابق الإشارة إليهما ، إلى أن الخطأ الذي ترتكبه الإدارة في الحالة الأولى يكون واضح الجسامة ، إذ أن القرار لا يخرج عن اختصاص الموظف فحسب بل وعن اختصاص الإدارة كلها ، فهي لا تستطيع إصدار مثله مطلقاً . أما في الحالة الثانية ، فإن الضرر الذي يصيب الفرد لا يكون في جميع الحالات غير مشروع ، لأن الإدارة تستطيع إصدار القرار المضمون ذاته من قبل صاحب الاختصاص الأصلي فيها(8).

ومن تطبيقــات مجلس الدولة الفرنسـي في هذا الشـأن حكمــه في قضية السيدة  
 ((Dame Colin)) في 25 تشرين الأول 1946 ، والذي رفض فيه التعويض للمدعية بالرغم من أن القرارات المطعون فيها والتي أنهت خدماتها لأسباب غير تأديبية قد صدرت بطريق الخطأ من مجلس إدارة المنطقة ، في حين أن الجهة المختصة بإصدار هذه القرارات هي النقابة(9). وعلى هذا الاتجاه نفسه  يسير القضاء الإداري المصري ، إذ جاء في أحد أحكامه ما يأتي أن: ((عيب عدم الاختصاص … لا يصلح أساساً للتعويض إلاّ إذا كان مؤثراً في موضوع القرار)) (10).

كما أننا نجد أن القضاء الإداري اللبناني يقول في أحد أحكامه الحديثة ما يأتي : ((إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن عيب عدم الاختصاص لا يصلح حتماً وبالضرورة أساساً للتعويض ما لم يكن العيب مؤثراً في موضوع القرار - ولما كان قرار نقل الطاعن سليماً في موضوعه لابتغاء الإدارة من ورائه تحقيق الصالح العام على النحو السالف بيانه – فإن صدور قرار النقل ممن لا يملك إصداره لا يصلح أساساً لطلب التعويض)) (11). أما عندنا فنلاحظ أن المشرع العراقي قد حدد أسباب الطعن بالإلغاء أمام محكمة القضاء الإداري بموجب الفقرة ((ه‍)) من البند ((ثانياً)) من المادة ((7)) من قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل ، ومن بينها مخالفة قواعد الاختصاص إلاّ أن المشرع العراقي كما لاحظنا سابقاً ربط الحكم بالتعويض باقترانه بطلب الإلغاء بالرغم من الانتقاد الموجه له بهذا الشأن ، ومع ذلك فقد جرى القضاء الإداري على الحكم بالتعويض عند مخالفة الإدارة لقواعد الاختصاص ، ومن تطبيقاته بهذا الشأن حكمه الذي جاء ما يأتي : ((لدى التدقيق والمداولة … وجد أنه صحيح وموافق للقانون وذلك بعد أن ثبت لدى المحكمة أن المدعى عليه إضافة لوظيفته ((المميز)) لم يملك الصلاحية القانونية في حجز المدعي المميز عليه لأن المادة الثالثة عشرة من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (((56)) لسنة 1977 التي استند عليها المدعى عليه إضافة لوظيفته في حجز المدعي لم تكن السند القانوني الصحيح في إيقاع هذا الحجز ذلك أن حكم هذه المادة يخص مديريات التنفيذ … وبالتالي يكون القرار المطعون فيه مشوباً بعيب عدم الاختصاص مما يتعين إلغاؤه هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن قرار الحجز المطعون فيه قد سبب أضرار مادية ومعنوية مما يترتب عليه الحكم بالتعويض عن ذلك … بمبلغ ((650000)) ستمائة وخمسين ألف دينار … وذلك عن … الأضرار المادية والمعنوية التي أصابت المدعي من جراء الحجز … لذلك قرر تصديقه…))(12).

وإتباعاً للقرار التمييزي المتقدم فقد قررت محكمة القضاء الإداري وبالاتفاق الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه وإلزام المدعى عليه / بالإضافة لوظيفته بأن يؤدي للمدعي مبلغ التعويض ...(13). وحسناً فعل قضاؤنا الإداري ممثلاً بالهيئة العامة لمجلس شورى الدولة ، وذلك لأن الإدارة قد خالفت قواعد الاختصاص بشكل جسيم ، إذ أنها مارست أحد الاختصاصات التي تعود للسلطة القضائية فارتكبت بذلك خطأً جسيماً مما يقتضي معه إلغاء القرار الإداري المطعون فيه ، وتعويض صاحب الشأن عن الأضرار المادية والمعنوية التي رافقته هذا من جهة ، ومن جهة أخرى نرى ضرورة أن يلتزم قضاؤنا الإداري بالقواعد السابق الإشارة إليها ، فلا يحكم بالتعويض لمجرد المخالفة البسيطة لقواعد الاختصاص ، وإنما لابد أن يكون الخطأ جسيماً في ممارسة قواعد الاختصاص كما هو واضح في القرار المتقدم ذكره ، وذلك حرصاً على الخزينة العامة للدولة ومنعاً لإنزال الشلل بالإدارة ومرافقها المختلفة .

2. عيب الشـكل

يتفق عيب الشكل مع عيب عدم الاختصاص في أنه لا يكون دائماً مصدراً لمسؤولية الإدارة(14). هذا وقد اجتهد الفقه في وضع عدة معايير يمكن من خلالها التمييز بين الشكل الذي يترتب على مخالفته تحقق مسؤولية الإدارة ، والشكل الذي لا يؤدي مخالفته إلى تقرير مسؤولية الإدارة . فقد ذهب بعض الفقه اعتماداً على قضاء مجلس الدولة الفرنسي إلى التمييز بين الأشكال الأساسية أو الجوهرية والأشكال الثانوية ، وقالوا أن المخالفة في الحالة الأولى تؤدي إلى مسؤولية الإدارة بعكس الحالة الثانية فهي لا تؤدي دائماً إلى الحكم بمسؤولية الإدارة ما دام أنه بإمكانها أن تعيد تصحيح القرار الإداري وفقاً للشكلية المطلوبة(15).  غير أن هذا الرأي تعرض للنقد من جانب من الفقه لأنه إذا ما ألغي القرار الإداري لعيب شكلي فهذا يعني أن الأمر كان متعلقاً بشكل جوهري ، وقد اقترح هذا الاتجاه بأنه يمكن التمييز بين ثلاثة أنواع من الأشكال : أشكال غير جوهرية وهي التي لا تؤدي إلى الإلغاء والمسؤولية ، وأشكال جوهرية تؤدي إلى الإلغاء دون المسؤولية ، وأخيراً أشكال جوهرية يؤدي مخالفتها إلى الإلغاء والمسؤولية على حد سواء(16).

في حين ذهب بعض الفقه إلى القول بأن المسؤولية لا تتقرر بالنسبة إلى القرارات الإدارية التي ألغيت لعيب شكلي طالما بمقدور الإدارة إصلاح الشكل الذي عاب القرار الإداري وأخيراً يرى بعض الفقه أن المسؤولية الإدارية لا تنعقد بالنسبة للقرارات الإدارية التي أبطلت لعيب شكلي إذ أمكن تبرير هذه القرارات الباطلة(17). وبصدد موقف القضاء الإداري فإن مجلس الدولة الفرنسي قد اعتنق المعيار الأول إذ أنه فرق بين الأشكال الجوهرية أو الأساسية ، وهذه يترتب على مخالفتها مسؤولية الإدارة بالتعويض وذلك لأن المخالفة هنا تمس مصالح الأفراد . أما الأشكال الثانوية أو غير الجوهرية ، فهذه لا يترتب على مخالفتها مسؤولية الإدارة ، لأن هذه الأشكال لا يترتب على إغفالها تأثير على حقوق الأفراد . فضلاً عن أنها شرعت لمصلحة الإدارة إن شاءت أخذت بها أو طرحتها جانباً ما دامت لا تؤثر على مصالح الأفراد(18). هذا وأن تحديد ما إذا كانت الشكليات جوهرية أو ثانوية يختلف من قضية إلى أخرى فإذا وجد القاضي الإداري أن هذه الشكليات كان يمكن أن تغير من مضمون القرار الإداري لو أنها روعيت ففي هذه الحالة يترتب على تخلف هذه الشكليات مسؤولية الإدارة ، وكذلك تكون الأشكال أساسية أو جوهرية عند إصابة الفرد بضرر معنوي نتيجة تجاهل الإدارة هذه الشكليات ، أما إذا وجد القاضي أن الأمر الإداري سليم في مضمونه رغم تجاهل الشكليات الأساسية أي بعبارة أخرى أن القرار الإداري كان سيصدر على أي حال وبالمضمون نفسه فلا مسؤولية على الإدارة في هذه الحالة . ولا شك أن من شأن ذلك أن يخدم الإدارة إذ أنه سيعفيها من مسؤولية عدم احترام كثير من الشكليات الأساسية(19). إلاّ أنه يبدو أن هناك حالة خاصة تحظى باهتمام مجلس الدولة الفرنسي وهي حالة ما إذا كانت الشكلية الجوهرية أو الأساسية تمثل ضمانة أساسية للأفراد كالضمانات التأديبية ، فإن المجلس يقرر فيها أن تجاهل الإدارة لهذه الشكليات يُعد دائماً وفي جميع الحالات خطأً مرفقياً ، فهو يفترض أن هذه الضمانة لها من الأهمية بحيث أنها تؤثر دائماً في مضمون القرار(20). ونحن بدورنا نؤيد اتجاه القضاء الإداري في هذا الشأن وتبعاً لذلك نرى تحديد ما إذا كان الإجراء جوهرياً أو ثانوياً يتوقف على اعتبارات عدة منها كون هذه الشكليات تمثل ضمانات أصلية للأفراد ضد تعسف الإدارة ، أو أنها ضمان توازن مقابل ما تمتع به من سلطات لا وجود لها في علاقة الأفراد بعضهم بالبعض الآخر ، أو أن يكون هدف القانون منها هو الحيلولة دون اتخاذ قرارات متسرعة ذات خطر تمس حريات الأفراد ، أما إذا انتفت هذه الاعتبارات فإن الإجراء يكون ثانوياً لا ترتب عليه مسؤولية الإدارة .  ومن تطبيقات مجلس الدولة الفرنسي بهذا الشأن حكمه الصادر في قضية ((Guidicelle)) في 7 شباط 1934 والذي قرر فيه مسؤولية الإدارة بالتعويض نتيجة لإصدارها قراراً إدارياً بفصل أحد موظفيها ، دون استشارة مجلس التأديب مقدماً ، لأن الشكلية التي تجاهلها تعد أساسية وتمس مصلحة الموظف المفصول(21). ومن ناحية أخرى فقد رفض مجلس الدولة الفرنسي الحكم على الإدارة بالتعويض نتيجة مخالفة الأشكال الثانوية ، وهو ما أكده في قضية ((Vincentelli) في 14 حزيران 1946 ، وذلك لأن هذه الأشكال وضعت لمصلحة الإدارة ، ومن ثم فإن مخالفتها لا تستبع تحمل المسؤولية(22).  وعلى هذا الاتجاه نفسه يسير القضاء الإداري المصري ، فقد جاء في أحد أحكامه ما يأتي ((… أن عيب الشكل الذي يشوب القرار فيؤدي إلى إلغائه لا يصلح حتماً وبالضرورة أساساً للتعويض ما لم يكن مؤثراً في موضوع القرار فإذا كان القرار سليماً في مضمونه … رغم مخالفة قاعدة … الشكل فإنه لا يكون ثمة مجال للقضاء بالتعويض…))(23). كما أننا نجد أن القضاء الإداري اللبناني يقول في أحد أحكامه الحديثة ما يأتي : ((ومن حيث أن عيب … الشكل الذي يشوب القرار الإداري فيؤدي إلى إلغائه لا يصلح حتماً وبالضرورة للتعويض ما لم يكن مؤثراً في مضمون القرار ، فإذا كان القرار سليماً في مضمونه محمولاً إلى أسبابه المبررة له – رغم مخالفة قاعة … الشكل – فإنه لا يكون ثمة محل لمساءلة الجهة التي أصدرت هذا القرار عنه والقضاء عليها بالتعويض – لأن القرار كان سيصدر على أي حال بالمضمون ذاته لو أن تلك القواعد قد روعيت)) (24). أما عندنا فإن المشرع العراقي قد جعل عيب الشكل أحد أسباب الإلغاء والتي يمكن على أساسها المطالبة بالغاء القرار الإداري بالإضافة إلى طلب التعويض عن الضرر عموماً والمعنوي خاصة المترتب عليه(25). من جهة أخرى فإن هناك إجراءات وشكليات نص عليها قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم ((14)) لسنة 1991(26) ، يجب على الإدارة الالتزام بها خاصة في مجال العقوبات التأديبية التي تفرضها على موظفيها(27)، ولهذا فإن مخالفة هذه الإجراءات يستتبع حتماً الغاء وبطلان القرار الإداري(28)، وحق صاحب الشأن بالتعويض عنه ، إلاّ أن هذا الأمر يصطدم بعقبة قانونية إذ أن المشرع العراقي لم يعطِ مجلس الانضباط العام اختصاص الحكم بالتعويض ، ولهذا نؤكد مرة أخرى على ضرورة إعطاء هذه الصلاحية لمجلس الانضباط العام ، طالما أنه يُعد هيئة قضائية وليس هناك ما يسوغ حرمانه من ذلك . نخلص مما تقدم بأن مسؤولية الإدارة لا تتلازم مع عدم مشروعية القرارات الإدارية في الحالتين السابقتين في جميع الأحوال ما لم يكن العيب جوهرياً أو أساسياً .

3. عيب المحل أو مخالفة القانون(29)

إذا كانت عدم مشروعية القرار الإداري ترجع إلى عيب المحل المتمثل في مخالفة القواعد القانونية المكتوبة أو غير المكتوبة ، فإن الإدارة تكون مسؤولة باتفاق الفقه والقضاء(30). بالنسبة للقانون المدون تتحقق مسؤولية الإدارة عند مخالفتها النص القانوني بشكل صريح ، أو عند قيامها بتأجيل تطبيقه . وكذلك الحال عند مخالفة الإدارة للقواعد القانونية غير المكتوبة كالعرف والمبادئ العامة للقانون ، كمبدأ المساواة في الحقوق والأعباء العامة ومبدأ احترام حريات الأفراد(31)… ففي هذه الحالات يقضي مجلس الدولة الفرنسي بإلغاء القرار الإداري ويقضي حتماً بقيام مسؤولية الإدارة(32)، وذلك لأن هذه المخالفة تعد من المخالفات الموضوعية التي تمس وتؤثر في مضمون القرار الإداري ، ومن ثم تكون خطأً مرفقياً يستتبع مسؤولية الإدارة على الفور(33). ومن تطبيقات مجلس الدولة الفرنسي بهذا الشأن ، حكمه في قضية ((Frousty)) فـي 5 كانون الأول 1947 ، والذي تتلخص وقائعه بأن الإدارة أصدرت قراراً يقضي بمنع أحد الأطباء من مزاولة مهنته رغم أحقيته في ذلك طبقاً لأحكام القانون الصادر في 20 أيار 1940 ، ففي هذه الحالة تكون الإدارة قد خالفت نص القانون الواجب التطبيق مما يؤدي إلى تقرير مسؤوليتها(34). أما في مصر فإن مجلس الدولة اتبع نهجاً مختلفاً عن مجلس الدولة الفرنسي ، إذ هو لا يحكم بالتعويض في جميع الحالات المتعلقة بعيب مخالفة القانون ، فبالنسبة لما أسماه القضاء الإداري المصري بالخطأ الفني اليسير في تفسير القواعد القانونية فإنه ذهب في البداية إلى عدم قيام مسؤولية الإدارة وذلك لأن الإدارة ((لا تتنكر للقاعدة القانونية أو تتجاهلها ، وإنما قد تعطي القاعدة القانونية معنى غير مقصود منها قانوناً ، فيكون خطأ الإدارة في التفسير مغتفراً إذا كانت القاعدة غير واضحة وتحتمل التأويل)) (35). غير أن هذا المسلك واجه معارضة شديدة من قبل فقه القانون العام على أساس أن من شأن هذا الأمر إعطاء الإدارة عذراً معفياً وحصانة كبرى في إجراء الكثير من المخالفات(36). إلاّ أن المحكمة الإدارية العليا في مصر لا تأخذ بهذه التفرقة في نطاق عيب مخالفة القانون وقررت أن من شأن هذا العيب ترتيب مسؤولية الإدارة ، وقد جاء في حكمها ما يأتي أنه ((لا يشفع في إعفاء الإدارة من المسؤولية وقوعها في خطأ فني أو قانوني في تفسير مدلول النصوص ، ذلك أن الخطأ واقعة مجردة قائمة بذاتها متى تحققت أوجبت مسؤولية مرتكبها عن تعويض الضرر الناشئ عنها … فالخطأ في فهم الواقع أو القانون ليس عذراً دافعاً للمسؤولية)) (37). غير أن المحكمة الإدارية العليا قد تراجعت عن هذا القضاء السليم وعادة إلى اعتناق الاتجاه السابق ، وهو أكثر مراعاة لمصلحة الإدارة وأقل منه لمصلحة الأفراد(38). ولهذا نجد أنها تقول أن ((مسؤولية الإدارة لا تترتب إلاّ على خطأ ثابت محقق يسيراً كان أو جسيماً إذ الأحكام لا تبنى إلاّ على اليقين لا على ما يقبل الظن أو التأويل أو الاحتمال . فإذا كان الأمر في التأويل القانوني مما تتفرق فيه وجوه الرأي وتختلف فيه وجهات النظر ، وكان لكل رأي ما يبرره … فإن الحكومة لا تعتبر قد ارتكبت خطأ إلاّ إذا خالفت ما استقر عليه الرأي ولم يعد محلاً للمناقشة … فعندئذٍ يبدو الخروج على هذا الرأي المستقر خطأ يرتب المسؤولية جسيماً كان هذا الخروج أو يسيراً)) (39). ونحن بدورنا نؤيد اتجاه فقه القانون العام السابق الإشارة إليه المؤيد لاتجاه مجلس الدولة الفرنسي ، ولهذا فإن عيب مخالفة القانون يؤدي في جميع الأحوال إلى تحقق مسؤولية الإدارة . وفي العراق نلاحظ أن عيب المحل أحد أسباب الإلغاء والتعويض في آن واحد وقد عبر المشرع العراقي عن ذلك بقوله ((أن يتضمن الأمر أوالقرار خرقاً أو مخالفة للقانون أو الأنظمة والتعليمات)) (40). هذا ولم نعثر على أية تطبيقات قضائية تكشف عن موقف القضاء الإداري العراقي ، عندما يكون القرار مشوباً بعيب المحل ، ومع ذلك نأمل من قضائنا الإداري أن يسير بالاتجاه السابق , وهو اعتبار عيب المحل محققاً لمسؤولية الإدارة في جميع الأحوال .

4. عيب السـبب

يكون القرار الإداري مشوبا بعيب السبب إذا كانت الإدارة قد طبقت القانون حيث يمتنع عليها تطبيقه ، وكذلك في حالة عدم وجود الوقائع المادية التي استندت إليها الإدارة في إصدار قرارها . وعيب السبب وإن كان يؤدي إلى بطلان القرار الإداري ومن ثم إلغائه إلاّ أنه مع ذلك لا يؤدي دائماً إلى تقرير مسؤولية الإدارة ، إذ هو لا يعد في جميع الأحوال خطأً مرفقياً يرتب مسؤولية الإدارة(41). ولهذا فإن مجلس الدولة الفرنسي يقضي بالتعويض في بعض الحالات ويرفضه في حالات أخرى ، رغم الحكم بإلغاء القرار الإداري المشوب بعيب السبب . وبسبب ذلك فقد جرى قضاء مجلس الدولة الفرنسي على بحث كل حالة على حده . ففي حكمه الصادر في الأول من كانون الأول عام 1948 ، قرر إلغاء القرار الإداري وقضى بمسؤولية الإدارة , لأنها قد ارتكبت خطأً جسيماً ، وتتلخص وقائعه بقيام اتحاد الشباب الحر في فرنسا بتقديم طلب بالتصريح له باقامة صلاة دينية في حدائق أحد القصور التاريخية ، غير أن الإدارة المعنية بذلك بعد أن وافقت على ذلك إلاّ أنها عادت وسحبت موافقتها معللة قرارها إلى ما قد يحدث من إتلاف للآثار الموجودة في تلك المنطقة بسبب ازدحام الجماهير التي ستشترك في ذلك ، وقد تبين لمجلس الدولة عدم صحة الوقائع التي استندت إليها الإدارة في سحب ترخيصها ، لأنه سبق وحدثت صلاة دينية في هذه الحدائق بعينها من دون حدوث أي تلف فيها (42). ومما لاشك فيه أن التعويض في مثل هذه الحالة يتناول الضرر المعنوي لتعلقه بالمشاعر الدينية .        وفي حكمه الصادر في قضية ((Vuldy)) في 7/6/1940 ، قرر إلغاء القرار الإداري لأنه مبني على خطأ في تقدير الوقائع ، ومن ثم يكون مشوباً بعيب السبب ، إلاّ أن مجلس الدولة رفض الحكم بمسؤولية الإدارة , لأن مثل هذا الخطأ ليس من طبيعته تقرير هذه المسؤولية(43).        هذا وليس هناك معيار محدد يمكن بواسطته التعرف على عيب السبب الذي يؤدي إلى تحريك مسؤولية الإدارة ، إلاّ أنه يبدو أن مجلس الدولة الفرنسي يبحث كل قضية على حده آخذاً بنظر الاعتبار الأضرار التي أصابت صاحب الشأن ، وكذلك طبيعة الخطأ الذي ارتكبته الإدارة ، وهل هو خطأ في القانون أم خطأ في تقدير الوقائع ، فالخطأ الأول بطبيعة الحال يكون أشد من الثاني ، كما أنه يضع نصب عينيه على ظروف القضية وطبيعة المصالح المتنازع فيها(44). أما في مصر فقد كان موقف القضاء الإداري فيها غير واضح ، وذلك لأنه لم يكن يعد هذا العيب مستقلاً بذاته إذ أنه كان يدمج عيبي المحل والسبب تحت عبارة مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها ، وأن المشرع نص عليه بقوله ((… أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها)) (45) في قانون مجلس الدولة . وبعد أن أخذ مجلس الدولة المصري بالتقسيم الخماسي للعيوب التي تصيب القرار الإداري ، أصدر العديد من الأحكام المتعلقة بعيب السبب ويبدو لنا أنه قرر مسؤولية الإدارة عن القرارات الإدارية المشوبة بهذا العيب(46)، إذ جاء في أحد أحكامه ما يأتي : (( … يكون … للموظف المفصول بغير طريق تأديبي حق اقتضاء التعويض المناسب … إذا ما قام الدليل من أوراق الدعوى على أنه فُصل في وقت غير لائق وبطريقة تعسفية أو بغير مبرر شرعي … لما في ذلك من تطبيق صحيح لقواعد المسؤولية في الفقه الإداري وتغليب لقواعد العدالة…))(47). أما عندنا في العراق فقد نص المشرع العراقي على عيب السبب بقوله (( أن يتضمن الأمر أو القرار خطأ في تطبيق القوانين أو الأنظمة أو التعليمات أو في تفسيرها)) (48). وقد جعل القضاء الإداري العراقي عيب السبب مصدراً لمسؤولية الإدارة بالتعويض ، ومن تطبيقاته بهذا الشأن حكمه الذي جاء فيه ما يأتي ((لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة وجد … أنه صحيح وموافق للقانون ذلك لأن المميز ((المدعى عليه)) أصدر قراراً بحجز ((المدعي)) المميز عليه لمدة (41)) يوماً استناداً إلى … قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ((55)) لسنة 1993 والتي تنص على حجز الأشخاص الذي يلحقون أضراراً … بمدينة بغداد مدة أقصاها أسبوعان ، وحيث أن ما أسند إلى المدعي ((المميز عليه)) من المدعى عليه ((المميز)) هو عدم تخلية العقار العائد لأمانة بغداد وهذا السبب بذاته لا يجوز للمميز ((المدعى عليه)) حجز المميز عليه ((المدعي)) إذ كان بإمكان ((المميز)) تنفيذ الأحكام القضائية … بواسطة دائرة التنفيذ … إضافة إلى أن المدعي قد تجاوز مدة الحجز المنصوص عليها … لذا يكون قد أخطأ في تفسير وتطبيق قرار مجلس قيادة الثورة أعلاه … فيكون القرار واجب الإلغاء وحيث أن المدعي ((المميز عليه)) قد طالب بالتعويض عن الأضرار … الأدبية التي لحقت به من جراء الحجز … ونظراً لما قدره الخبير من تعويض كان مستنداً إلى الوقائع المتصلة … فيكون قرار محكمة القضاء الإداري … صحيحاً قرر تصديقه)) (49). ونحن بدورنا نقدر عالياً جهود قضائنا الإداري ممثلاً بالهيئة العامة لمجلس شورى الدولة في هذا الشأن ونأمل أن يتواصل عليه .

5. عيب الانحراف في استعمال السلطة

يرى الفقه أن عدم مشروعية القرار الإداري المؤسسة على انحراف الإدارة في استعمال سلطاتها يكون خطأً جسيماً ، مما يؤدي إلى قيام مسؤوليتها بصورة حتمية في جميع الأحوال(50). ولذلك فإن مجرد عدم مشروعية الغاية التي اسـتهدفتها الإدارة يُحقق دائماً المسؤولية . ولا فرق في ذلك بين صور الانحراف في هذا الصدد ، فسـواء كان الانحراف بقصد الانتقام أو التشـفي أو بقصد محاباة بعض الأفراد ، أو حتى في سـبيل تحقيق المصلحة العامة ، أو كان الانحراف لتحقيق غرض سيئ أو غرض حسـن مع مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف ، أو عند إسـاءة اسـتعمال الإجراءات(51)، ففي جميع هذه الحالات تتحقق المسـؤولية الإدارية(52).         ومن تطبيقات مجلس الدولة الفرنسي بهذا الشأن حكمه في قضية ((Epoux Larmanjat)) في الثاني من تشرين الثاني عام 1949 ، والذي أكد فيه مسؤولية الإدارة لعدم مشروعية الغاية التي استهدفتها إذ أنها قامت بالقبض على أحد الموظفين لمنعه من الذهاب إلى مركز عمله لأداء واجباته الوظيفية(53). ولا شك أن التعويض هنا يتناول في جانب منه الأضرار المعنوية التي أصابت الشخص المذكور . وقد سـار على هذا النهج أيضاً مجلس الدولة المصري ، إذ جاء في أحد أحكامه ما يأتي : ((إذا كان القرار الإداري معيباً بالانحراف ، فالقضاء مستقر على جعله باستمرار مصدراً للمسؤولية ، لأن هذا الخطأ بطبيعته يستوجب التعويض إذ ترتب عليه ضرر ثابت ولأن رجل الإدارة هنا يسعى إلى غرض بعيد عن الصالح العام فينقلب الخطأ جسيماً)) (54). وعندنا فإن المشرع العراقي نص على هذا العيب ضمن أوجه الإلغاء بقوله : ((أن يتضمن الأمر أو القرار خطأ .. أو فيه إساءة أو تعسف في استعمال السلطة …))(55). هذا ولم نعثر على أي قرار قضائي يؤكد على مسؤولية الإدارة عندما يكون قرارها مشوباً بعيب الانحراف في استعمال السلطة ومع ذلك فإن قضاءنا الإداري جرى على إلغاء هذه القرارات دائماً عند ثبوت هذا العيب(56)، وهذا ما يجعلنا نستنتج بصورة ضمنية أنه يقر دائماً حق صاحب الشأن بالتعويض عن الضرر المعنوي المتمثل بالألم والحزن الذي أصابه من جراء هذا العيب ، وذلك نظراً لخطورة هذا العيب على حقوق الأفراد وحرياتهم إذ يعمد رجل الإدارة إلى تحقيق أغراض بعيدة عن المصلحة العامة . ومما تقدم يتضح لنا أن هناك تلازم دائم بين عدم المشروعية ومسؤولية الإدارة في الحالات السابقة .

ثانياً . الخطأ في حالة الأفعال المادية

... أن أعمال الإدارة تتخذ شكلاً آخر غير القرارات الإدارية ، حيث قد يصدر تصرف الإدارة على شكل عمل مادي ، فلابد أن تكون هذه الأعمال مشروعة أو تنفيذاً لقرار إداري مشروع ، ولكن إذا ارتكبت الإدارة خطأ أثناء قيامها بهذه الأعمال وترتب عليها ضرر معنوي لأحد الأفراد فهل أن خطأ الإدارة في مثل هذه الحالة يكفي لقيام مسؤوليتها ؟ للإجابة عن ذلك نقول أن قواعد المسؤولية المدنية تقضي بتعويض المضرور عما لحقه من ضرر نتيجة لخطأ شاب تصرف المخطئ ، ومهما كان هذا الخطأ من البساطة(57).

غير أن الأمر مختلف في القانون الإداري ، إذ لا يتقيد مجلس الدولة الفرنسي بمعيار أو مبدأ معين عند تقديره للخطأ الناشئ عن أعمال الإدارة المادية ، وإنما يفحص كل حالة على حده ، ولا يقضي بمسؤولية الإدارة بالتعويض إلاّ إذا كان الخطأ جسيماً(58).وعند تقديره لجسامة الخطأ المرفقي يضع في حسبانه عوامل عدة أهمها :

1. مراعاة وقت وقوع العمل المادي

تخفيفاً عن كاهل الإدارة ، وبسبب طبيعة المهام المتعددة التي تقوم بها الإدارة والتي تكون خطرة في بعض الأحيان لجأ مجلس الدولة الفرنسي إلى قاعدة مقتضاها , النظر الى زمن قيام الإدارة بالعمل المادي الذي يمكن أن يؤدي إلى تقرير مسؤوليتها ، ولهذا فقد فرق بين الخطأ الذي يقع في الظروف العادية والخطأ الذي يحدث أثناء الظروف الاستثنائية كحالة الحرب أو الكوارث الطبيعية أو الاضطرابات … الخ . فقد تتحقق مسؤولية الإدارية نتيجة لارتكابها خطأً معيناً في الظروف العادية ، إلاّ أنها لا تسأل عن هذا الخطأ في الظروف الاستثنائية(59)، إذ يجب أن يكون خطؤها أكثر جسامة في مثل هذه الظروف ، وذلك مراعاة لطبيعة الظرف الاستثنائي الذي يحدث الخطأ أثناءه . فهنا يكون من حق الإدارة أن تتصرف وتتسع سلطاتها بما يحقق الصالح العام ، وتغدو تصرفاتها صحيحة ونافذة رغم خروجها عن حدود مبدأ المشروعية تطبيقاً لقاعدة أن بقاء الدولة ومن ثم سلامة الشعب يعد القانون الأعلى اللازم اتباعه ولو تعارض مع القوانين السائدة(60). بل أن مجلس الدولة الفرنسي ذهب عند تقديره للخطأ المنسوب للإدارة أبعد من ذلك إذ هو يعتد بالساعة التي وقع فيها العمل المادي الخاطئ من نهار أو ليل(61).  وعلى هذا الأساس فقد رفض مجلس الدولة الفرنسي الحكم بمسؤولية الإدارة لخطئها عن عمل مادي متمثل في تركها – أثناء قيامها ببعض الإصلاحات في أحد الطرق العامة – كومة من الحصى وسط هذا الطريق ، علاوة عن أن الإضاءة فيه لم تكن كافية مما أدى إلى اصطدام أحد الأطباء بهذه الكومة فأصابته بجروح ، عندما استدعى لإنقاذ حالة مريض مستعجلة في الساعة الثالثة صباحاً ، وذلك لأن هذا الحادث قد وقع في ساعة متأخرة من الليل ، ولهذا لا يمكن اعتباره خطأً مرفقياً تسأل عنه الإدارة(62).           ومما لاشك فيه أن هذا الخطأ لو ارتكب في ساعات النهار لكان مجلس الدولة الفرنسي قد حمل الإدارة المسؤولية الناجمة عن ذلك لإهمالها في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الأفراد في هذا الوقت(63). ونحن نعتقد مع الفقه أن هذا الحكم محل نظر ، وذلك لأن الإضاءة الكافية سواء كانت في أول الليل أم آخره ، هي واجب يتحتم على الإدارة القيام بها لحماية المارة(64).

2. مراعاة ظروف المكان الذي وقع فيه العمل المادي الخاطئ

لاشك أن ظرف المكان يؤثر تأثيراً كبيراً على تقدير الخطأ المنسوب للإدارة ، حيث أنها تقوم بأداء خدماتها على جميع أقاليم الدولة سواء على اليابسة منها أم في البحار ، ولهذا فإن وقع الخطأ منها أثناء قيامها بأعمالها المادية في العاصمة مثلاً ، أو في مناطق قريبة منها آهلة بالسكان ، فإن قواعد العدالة توجب عدم مساواة درجة الخطأ في هذه الحالة بالخطأ المرتكب وهي تؤدي عملها في أماكن نائية بعيدة عن العمران كالصحراء مثلاً(65).    وعلى هذا الأساس نجد أن مجلس الدولة الفرنسي يحمل الإدارة المسؤولية الناجمة عن العمل المادي الذي تقوم فيه وهي تعمل في العاصمة ، أو ربوعها القريبة ، وذلك لأنه تكون لديها الإمكانات المادية والقوة البشرية اللازمة ، لأداء خدماتها على أحسن وجه ، ولهذا فهو يكتفي بالخطأ البسيط لانعقاد مسؤوليتها بالتعويض ، بينما نجده يتطلب أن يكون خطأ الإدارة جسيماً إذا ما كانت تعمل في الأماكن النائية , وذلك تقديراً منه للصعوبات الشاقة التي تواجهها في مثل هذه الظروف(66).

3. مراعاة الأعباء الواقعة على عاتق المرفق

ويقصد بذلك إقامة نوع من التوازن بين الأعباء الملقاة على كاهل المرفق والإمكانيات والوسائل التي يملكها في تنفيذ أعماله ، فإذا كانت الأعباء المرفقية كبيرة وتتسم بالصعوبة إلاّ أن موارده وإمكانياته محدودة ولا يمكن الاستغناء عن خدماته التي يؤديها لعموم أبناء المجتمع ، ففي هذه الحالة نجد أن مجلس الدولة الفرنسي يتطلب درجة كبيرة من الخطأ تتناسب مع هذه الأعباء وتلك الأهمية التي يحتلها في نفوس الجمهور ، ولذلك تكون سلطة القاضي الإداري في تقدير هذه الأعمال والخدمات واسعة إلى حد كبير ، فله أن يقدر حجم الصعوبات التي تنوء بها الإدارة لكي تجابه جميع الأخطاء المنسوبة إليها ، كما يضع في اعتباره الوسائل والسبل التي تكون لديها في إنجاز خدماتها وهل أنها كانت ناقصة أم كافية لأداء مهامها على أحسن وجه ، كما أنه يأخذ بنظر الاعتبار طبيعة المرفق وعدد المستفيدين منه . ولهذا فإن القاعدة التي وضعها مجلس الدولة الفرنسي في هذا الشأن ، أنه كلما كانت أعباء المرفق جسيمة غير أن إمكانياته محدودة ، فهنا مسؤولية الإدارة لا تقوم إلاّ إذا كان خطؤها جسيماً(67). ومن تطبيقات مجلس الدولة الفرنسي بهذا الشأن حكمه في قضية ((Clef)) في 13/3/1925 ، والذي رفض فيه الحكم بالتعويض لهذا الشخص المذكور والذي كان من بين المضربين المشاركين في التظاهرة أثر تعرضه للضرب من جانب رجال الأمن مما أدى إلى إصابته بجروح بالغة ، وقد استند المجلس في ذلك إلى طبيعة الصعوبات والأعباء الجسيمة التي يقوم بها هذا المرفق ، مما يتطلب معه درجة كبيرة من الجسامة في الخطأ المرتكب لتقرير مسؤولية الإدارة(68).        ومن جهة ثانية فإن مجلس الدولة الفرنسي ، يأخذ بنظر الاعتبار أهمية المرفق من الناحية الاجتماعية ولهذا نجده يتشدد في درجة الخطأ المنسوب للإدارة بالنسبة لمرفق الضبط الإداري ، الذي يهدف إلى حماية النظام العام بمدلولاته الثلاثة وهي الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة ، وكذلك بالنسبة لمرفق الدفاع المدني(69)، كما أن الأمر نفسه ينطبق على المستشفيات الصحية العامة(70).

هذا وقد أخذ بهذه الأحكام مجلس الدولة اللبناني ، إذ أنه أعلن في أحد أحكامه أن يتعين الحكم بعدم مسؤولية الإدارة إذا قدم رجال الدرك ((كل ما في طاقتهم لمنع المظاهرة وملافاة الحوادث والأضرار التي قد تنجم عنها)) (71).

4. مراعاة موقف المضرور إزاء المرفق

وفقاً لهذه الاعتبارات فإنه عندما يطالب الشخص المتضرر الإدارة بالتعويض لجبر الضرر المعنوي الذي أصابه من جراء خطئها ، فإن مجلس الدولة الفرنسي ، يميز بين ، ما إذا كان هذا الشخص قد استفاد من خدمات المرفق أو أنه لم يستفد منه . ولهذا فإنه إذا كان من بين المستفيدين من خدمات المرفق العام ، فإن مجلس الدولة الفرنسي يتشدد في خطأ الإدارة ، ولا يحكم عليها بالتعويض إلاّ إذا كان خطأها جسيماً ، تأسيساً على مبدأ الغنمِ بالغرمِ ، فما دام المضرور قد عاد عليه الخير من وراء نشاط المرفق ، كما أنه قد يعرض نفسه للضرر عندما يسعى للحصول على خدمات المرفق  العام ، فيجب عليه أن يتحمل بعض مخاطره(72).

أما إذا كان الشخص المتضرر لا علاقة له بالمرفق وغير مستفيد من خدماته أو أنه اضطرته الظروف للجوء إلى المرفق فإن المجلس يتساهل في تقدير الخطأ المنسوب للإدارة ولا يتطلب فيه أن يكون جسيماً ، وذلك لأنه لم يعد عليه أي نفع مقابل الضرر الذي أصابه نتيجة لخطأ الإدارة ، بالإضافة إلى بعده عن المرفق واتخاذه موقفاً سلبياً من خدماته ، يدل أنه لم يصدر منه أي فعل يؤدي إلى إحداث الضرر ، الأمر الذي يجعل من القاضي الإداري أن يتخذ موقفاً ليناً إزاء خطأ الإدارة ، فيكتفي بالخطأ البسيط دون الجسيم للحكم بمسؤولية الإدارة بالتعويض(73). كما أن القضاء الإداري يفرق في هذا الإطار بين من يحصل على الخدمة من المرفق مجاناً أو بمقابل ، ولهذا فهو يتطلب أن يكون خطأ الإدارة حياله أكثر جسامة من الشخص الذي يحصل على تلك الخدمة بمقابل(74). وأخيراً فإن مجلس الدولة الفرنسي يخفف من مسؤولية الإدارة ، إذ كان المضرور قد ساهم بفعله مع خطأ الإدارة في ارتكاب الضرر ، كما لو قام أحد الأفراد بعبور شارع تشتد فيه حركة مرور السيارات دون أن يتأكد مما إذا كان بمقدوره أن يقوم بذلك مما يؤدي إلى إصابته من جراء ذلك(75). أما عندنا في العراق ، فنلاحظ أن القضاء المختص بقضايا المسؤولية عن أعمال الإدارة المادية ، هو القضاء العادي ، ولهذا فإننا ندعو إلى ضرورة أن تكون مثل هذه القضايا من اختصاص القضاء الإداري ، أسوة بالمشرع المصري الذي جعل هذا الأمر من اختصاص القضاء الإداري بمقتضى القانون رقم ((47)) لسنة 1972(76). ومن جهة أخرى نرى مع الفقه أن تطلب الخطأ الجسيم لتقرير مسؤولية الإدارة وإن كان أمراً لا يتفق مع حقيقة المسؤولية المدنية المقررة طبقاً لأحكام القانون الخاص والتي تترتب بمجرد وقوع الخطأ بسيطاً كان أو جسيماً ، غير أن هذا المنطق لا يستقيم لتحديد مسؤولية الإدارة التي تنهض اليوم بالمهام الضخمة والجسيمة لإشباع الحاجة العامة لغالبية أبناء المجتمع ، الأمر الذي يتطلب نوعاً من التشدد في تقرير الخطأ الذي قد ترتكبه عند مباشرتها لهذه المهام ، ولهذا ينبغي في مثل هذه الحالة الاسترشاد بأحكام القانون العام وما يعطيه للإدارة من امتيازات بوصفها سلطة عامة هي بالدرجة الأولى لمصلحة أبناء المجتمع وحتى تتمكن الإدارة من القيام بنشاطاتها العامة دون خوف أو تردد ، ونعتقد أن القضاء الإداري بحكم وظيفته أكثر قدرة من القضاء العادي على تحديد نطاق الخطأ الموجب لمسؤولية الإدارة في مثل هذه الأحوال دون أي حيف أو مساس بمصلحة الأفراد وذلك لأن كل شيء يقدر بقدره وحسب مقتضيات العدالة والمصلحة العامة التي ينبغي أن تسود في المجتمع لضمان استقراره وتحقيق التقدم الذي يسعى إلى بلوغه(77). وختاماً لهذا الموضوع وما دمنا قد بحثنا كيفية تقدير القاضي الإداري للخطأ المرفقي  والعوامل المؤثرة في ذلك نطرح التساؤل التالي وهو هل يجوز اعتبار العقوبات الإدارية التي يفرضها الرئيس الإداري على مرؤوسيه دليلاً على خطأ الموظف ومن ثم تحقق مسؤولية الإدارة عن الضرر المعنوي ؟ للإجابة عن ذلك نقول بأن التساؤل المذكور يطرح عادة في إطار التمييز بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية ، ولهذا نجد أن المبدأ العام الذي يسود في القانون الإداري يقضي باستقلال الجريمتين التأديبية والجنائية عن بعضهما ، وعلى هذا الأساس فقد يعدّ الفعل الصادر من الموظف جريمة تأديبية ولكنه لا يعد جريمة جنائية ، والعكس صحيح في بعض الحالات ، ووفقاً لذلك فإذا ما أحيل الموظف عن فعل واحد إلى القضاء الجنائي والسلطة التأديبية ، فإن ما تصدره إحدى الجهتين بحق الموظف لا ارتباط له بالآخر إذ قد لا يعد الفعل المرتكب جريمة طبقاً لأحكام قانون العقوبات ، ومن ثم فلا يعاقب الموظف ، ومع ذلك فقد ترى السلطة الإدارية أن هذا الفعل ذاته مما يشكل خطأً تأديبياً ومن ثم تفرض عليه إحدى العقوبات الانضباطية أو التأديبية المنصوص عليها في القانون(78).

وعلى هذا النهج ذاته يسير القضاء العراقي ، ومن تطبيقاته الحديثة بهذا الشأن حكم محكمة التمييز الذي جاء فيه ما يأتي : (( لدى التدقيق والمداولة وجد … أن … الحكم المميز … غير صحيح ذلك أن دعوى المدعين مؤسسة على المطالبة … بالتعويض بحجة أنهم تسببوا في وفاة مورثتهم … وحيث تبين من وقائع الدعوى أن مورثة المدعين كانت لديها حالة ولادة مستعصية وأدخلت المستشفى وأجريت لها عملية جراحية … وبعد الولادة … فقد حصل لها توقف القلب المفاجئ مع توقف التنفس فارقت الحياة تبين من تدقيق جميع التقارير الطبية … عدم ثبوت تقصير ينسب إلى المدعى عليهم أثناء قيامهم بإجراء العملية … وبعد العملية … وأن موتها كان خارجاً عن نطاق سيطرة الطب … ومما تقدم فلم يتأيد أن المدعى عليهم قد تسببوا في وفاة مورثة المدعين ولم يصدر منهم خطأ في ذلك وحيث أن العقوبات الإدارية الموجهة إلى المدعى عليهم من قبل دائرتهم كانت عقوبات انضباطية تخص أعمالهم ا لوظيفية وضرورة الالتزام بالدقة في العمل ولا يمكن الركون إليها في إثبات التقصير وحيث أن تقرير الخبراء الذي اعتمدته محكمة الموضوع … لا يصح الركون إليه في إثبات التقصير لأنه اقتصر على تحديد مقدار التعويض ولم يتضمن شيئاً علمياً .. لإثبات التقصير وعليه وللأسباب المتقدمة يكون الحكم المميز … غير صحيح فقرر نقضه وإعادة … الدعوى إلى محكمتها لملاحظة ما تقدم…))(79). ونحن بدورنا نؤيد اتجاه قضائنا في هذا الشأن ، وذلك لأن الإدارة تعمل دائماً على تحقيق المصلحة العامة ، ولهذا فإذا وجدت أن العاملين لديها قد أخلوا بواجباتهم الوظيفية وقامت بمعاقبتهم ، فإن ذلك لا يعد دليلاً قاطعاً على خطئها ومن ثم تحقق مسؤوليتها عن تعويض الضرر المعنوي بالرغم من تعدد مظاهر الوحدة والارتباط بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية . فهنا يتدخل القضاء ليتأكد من وجود ركن الخطأ المتمثل في التأخر أكثر من اللازم في أداء الخدمات المطلوبة ، ثم يقرر مسؤولية الإدارة عن ذلك (80).

ومن تطبيقات القضاء الإداري الفرنسي بهذا الشأن حكمه في قضية ((Brunet)) الذي ألزم فيه الإدارة ((وزارة الدفاع)) بالتعويض بسبب تأخرها دون مبرر مشروع في الرد على تظلم والد أحد الشبان الذي تطوع للخدمة في الجيش خلافاً للقانون لأنه كان دون السن القانونية، كما أنه لم يحصل على موافقة أبيه قبل تطوعه كما ينص القانون ، فتأخرت الإدارة في الرد على هذا التظلم لأكثر من ثلاثة أشهر فقتل المتطوع خلال هذه المدة في إحدى المعارك الحربية(81).  وفي هذا الصدد نلاحظ أيضاً أن القضاء الإداري المصري قرر مسؤولية الإدارة نتيجة لتأخرها دون مسوغ قانوني في تسليم موظف عمله رغم توافر كافة الشروط المطلوبة فيه(82). وبذلك يتضح لنا موقف القضاء الإداري فيما يتعلق بصورة الخطأ المرفقي الذي يترتب عليه مسؤولية الإدارة وحدها . إلاّ أن التساؤل المطروح هنا هو هل يمكن تطبيق هذه الحالات لتقرير مسؤولية الإدارة في العراق في ضوء أحكام القانون رقم 106 لسنة 1989 . من الناحية النظرية نرى بإمكان القضاء الإداري في العراق ممثلاً بمحكمة القضاء الإداري أن يقوم بذلك ، ولكن من الناحية القانونية يواجه القاضي الإداري في العراق مشكلة تحديد المشرع لاختصاصات محكمة القضاء الإداري إذ كما لاحظنا أن دعوى التعويض لا يختلف القضاء الإداري فيها إلاّ بصورة تبعية لطلب الإلغاء(83)، وبخلاف ذلك تكون دعوى التعويض من اختصاص المحاكم العادية ، ولهذا فإننا ما زلنا نرى الضرورة اختصاص القضاء الإداري بدعوى التعويض سواء رفعت بصورة أصلية أو تبعية ولا سبيل لذلك إلاّ بإطلاق اختصاص القضاء الإداري في هذا الشأن ، وذلك لأن كل من قضاء التعويض وقضاء الإلغاء له أسبابه التي يقوم عليها .

 

________________

1-  ينظر في ذلك الدكتور انور أحمد رسلان : مسؤولية الدولة غير التعاقدية ، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1982  ، ص 232 وما بعدها . وكذلك الدكتور أحمد عودة الغويري : الأحكام العامة لدعاوي القضاء الكامل في ظل قانون محكمة العدل العليا الجديد رقم ((12)) لسنة 1992 ، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات ، العدد الرابع ، المجلد الثامن ، عمان ، 1993 ، ص232-234 .

2-   إن مما تجدر الإشارة إليه هنا أن بعض الفقه في القانون الإداري ، يرى أن الخطأ وعدم المشروعية يستقلان في بعض الحالات ويتحدان في حالات أخرى ، فهما يستقلان عندما يكون الضرر مادياً كان أو معنوياً هو نتيجة لفعل مادي كما هو الأمر في حالة إهمال الإدارة إصلاح الطريق العام أو وضع إشارة دالة على استمرار العمل فيه … ويتحدان أي (الخطأ وعدم المشروعية) إذا كان القرار الإداري هو الذي تسبب في إحداث الضرر وذلك لأنه إذا كان القرار الإداري غير مشروع فهو بذلك خاطئ ولذلك فارتكاب عدم المشروعية هو دائم خطأ أياً كانت عدم المشروعية داخلية أو خارجية … للمزيد من ذلك ينظر :

Rene Chapus. , Droit administratif general, tome l , 4 em ‘edition. , montchrestien. Paris, 1988 , p.804.

3- نص المشرع العراقي على هذه الأسباب في الفقرة ((ه‍)) من البند ((ثانياً)) من المادة ((7)) من قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل . للمزيد في ذلك ينظر أستاذنا الدكتور ماهر صالح علاوي : القرار الإداري ، مصدر سابق ، ص 76 وما بعدها . وكذلك الدكتور سعيد عبد المنعم الحكيم : الرقابة على أعمال الإدارة في الشريعة الإسلامية والنظم المعاصرة ، الطبعة الأولى ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1976 ، ص509 وما بعدها . وكذلك الدكتور نواف كنعان : القانون الإداري ، الكتاب الثاني ، الطبعة الأولى ، مطبعة الأرز ، دار الثقافة للنشر والتوزيع , عمان , 2001 ، ص251 وما بعدها .

4-  ينظر في ذلك الدكتور أحمد عودة الغويري : ضمانات التأديب في ظل نظام الخدمة المدنية الأردني رقم (1) لسنة 1988 ، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات ، العدد الأول ، المجلد العاشر ، عمان ، 1995 ، ص 112-113 . والدكتور عبد المهدي عبد الله المساعدة : بطلان القرارات الإدارية في القانون الإداري الأردني والمقارن ، مجلة الرافدين للحقوق ، العدد السابع ، كلية القانون ،           جامعة  الموصل ، 1999 ، ص112 . والدكتور عبد القادر خليل : نظرية سحب القرارات الإدارية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1964 ، ص582 . والدكتور مصطفى أبو زيد فهمي : مصدر سابق ، ص963 وما بعدها .

5-   ينظر في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في سوريا في الطعن رقم 15 لسنة 1966 ، منشور في مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، 1966 ، ص75-76 .

6-  ينظر في ذلك الدكتور مصطفى أبو زيد فهمي : القضاء الإداري ومجلس الدولة ، الطبعة الثالثة ، الإسكندرية ، 1966 ق ، ص967-968 . والدكتور وهيب عياد سلامة : الفصل بغير الطريق التأديبي ورقابة القضاء ، مكتبة الإنجلو مصرية ، القاهرة ، من دون سنة نشر ، ص811-812 .

7- ينظر في ذلك الدكتور مصطفى أبو زيد فهمي : مصدر سابق ، ص937-938 ، 968 . وكذلك الدكتور محي الدين القيسي : مبادئ القانون الإداري العام ، مصدر سابق ، ص 151-152 .

8-  ينظر في ذلك الدكتور مصطفى أبو زيد فهمي : مصدر سابق ، ص968 . والدكتور رمزي طه الشاعر : تدرج البطلان في القرارات الإدارية ، المطبعة العالمية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1968 ، ص307-308 .

9-  ينظر في ذلك الدكتور عبد الله حنفي : قضاء التعويض ((مسؤولية الدولة غير التعاقدية)) ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2000 ، ص304 . وينظر أيضاً حكم مجلس الدولة الفرنسي ، في 26/2/1943 ، أشار له الدكتور سليمان محمد الطماوي  : القضاء الإداري ، قضاء التعويض وطرق الطعن في الأحكام،الكتاب الثاني ، دار الثقافة العربية للطباعة،دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1977، ص165 .

10-  ينظر في ذلك حكم المحكمة الادارية العليا في 15/12/1979 ، أشار له حمدي ياسين عكاشة : القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 1987 ، ص454 . وكذلك الدكتور أحمد محمود جمعة : منازعات القضاء التأديبي ، مطبعة أطلس ، منشأة المعارف ، القاهرة ، من دون سنة نشر ، ص126 .

11-  ينظر في ذلك قرار مجلس شورى الدولة اللبناني ، في الطعن رقم ((2357)) السنة ((36)) قضائية ، في 21/2/1995 ، أشارله سمير يوسف البهي : دفوع وعوارض الدعوى الإدارية ، الطبعة الأولى ، مطبعة صادر ، دار الكتب القانونية في مصر ومكتبة صادر ناشرون،بيروت، 2000 ، ص159-160 .

12- ينظر في ذلك قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة رقم الإضبارة ((24)) إداري – تمييز في 10/6/2002 ، غير منشور . هذا ومما يجدر ذكره هنا أن محكمة القضاء الإداري في حكمها الصادر في 5/2/2002 ، قررت إلغاء القرار المطعون فيه إلاّ أنها ردت دعوى التعويض ، غير أن حكمها نقض تمييزاً من الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة وذلك لأن محكمة القضاء الإداري لم تتثبت من      السند القانوني لحجز المدعي ، كما أن التعويض يدور وجوداً وعدماً مع قرار إلغاء الحجز من عدمه . للمزيد من ذلك ينظر قرارها المرقم ((13)) إداري – تمييز ، في 1/4/2002 ، غير منشور .

13-   ينظر في ذلك قرار محكمة القضاء الإداري ، العدد ((130)) قضاء إداري ، في 15/5/2002 منشور في مجلة العدالة ، العدد الرابع ، وزارة العدل ، بغداد, 2002  ، ص101-103 .

14-   ينظر في ذلك عبد العزيز خير الدين : العيب الشكلي في القرار الإداري وأثره بالنسبة الى دعويي التعويض والإلغاء ، مجلة مجلس الدولة ، السنة الخامسة والسادسة ، يناير ، 1956 ، ص35-43 .

15-  ينظر في ذلك الدكتور سليمان محمد الطماوي : مصدر سابق ، ص166 . والدكتور محمد عبد الحميد أبو زيد : رقابة القضاء لأعمال الإدارة ، دراسة مقارنة ، دار الثقافة العربية ، القاهرة ، 1985-1986 ، ص397-398 . والدكتور مصطفى أبو زيد فهمي : مصدر سابق ، ص969 .

16-   ينظر في ذلك الدكتور وهيب عياد سلامة : الفصل بغير الطريق التأديبي ورقابة القضاء ، مكتبة الإنجلو مصرية ، القاهرة ،  من دون سنة نشر ، ص813 .

17-  ينظر في ذلك الدكتور محسن خليل : القضاء الإداري اللبناني ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، بيروت ، 1982 ، ص603-604 . وكذلك :     Marcel Waline. , droit administratif , 9em edition. , Paris, 1963 , P.860  .

18-  ينظر في ذلك الدكتورة سعاد الشرقاوي : المسؤولية الإداية ، الطبعة الثانية ، مطابع دار المعارف ، القاهرة ، 1972 ، ص122-123 . والدكتور عبد الحميد أبو زيد : رقابة القضاء لأعمال الإدارة ، دراسة مقارنة ، دار الثقافة العربية ، القاهرة ، 1985-1986  ، ص397-398 .

19-  ينظر في ذلك الدكتور مصطفى أبو زيد فهمي : مصدر سابق ، ص970 .

20-   ينظر في ذلك الدكتور مصطفى أبو زيد فهمي : مصدر سابق ، ص970 .

21-  ينظر في ذلك الدكتور عبد الغني بسيوني عبد الله : القانون الإداري ، الدار الجامعية للطباعة والنشر ، بيروت ، من دون سنة نشر ، ص 706 . والدكتور محمد عبد الحميد أبو زيد : مصدر سابق ،  ص398 .

22-  أشار إلى ذلك الدكتور وهيب عياد سلامة : مصدر سابق ، ص813 . وينظر الأحكام التي أوردها الدكتور محسن خليل : مصدر سابق ، ص 604 . والدكتور محمد عبد الحميد أبو زيد : مصدر سابق ، ص398 .

23-  أشار إلى هذا الحكم الدكتور عبد الله حنفي : قضاء التعويض ((مسؤولية الدولة غير التعاقدية)) ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2000 ، ص 309 . وينظر كذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في 12/5/1979 ، منشور في مجلة العلوم الإدارية ، العدد الثاني السنة الثانية والعشرون ، ديسمبر ، 1980 ، ص264 . وينظر الأحكام التي أشار إليها حمدي ياسين عكاشة : القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 1987 ، ص 400-403 . وكذلك الدكتور عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر : الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، 1979 ، ص709 . وعلى هذا الاتجاه ذاته يسير القضاء الإداري الأردني . للمزيد في ذلك ينظر حكم المحكمة العليا ، في 29/3/2000 ، منشور في المجلة القضائية الأردنية ، العدد الثالث السنة الرابعة ، 2000 ، ص230-231 .

24-  ينظر في ذلك قرار مجلس شورى الدولة اللبناني ، في الطعن رقم ((559)) السنة ((36)) قضائية ، في 23/10/1993 ، أشار له سمير يوسف البهي : دفوع وعوارض الدعوى الإدارية ، مصدر سابق ، ص 159 . وفي بقية الأحكام الأخرى ينظر الدكتور عبد الغني بسيوني عبد الله : مصدر سابق ، ص771 . والدكتور محسن خليل : مصدر سابق ، ص 608 .

25-   ينظر ذلك الفقرة ((ه‍ ، 2)) من البند ((ثانياً)) من المادة ((7)) من قانون مجلس شورى الدولة رقم ((65)) لسنة 1979 المعدل .

26-  نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية ، العدد ((3356)) في 3/6/1991 .

27-  ينظر في ذلك المادة ((10)) من القانون المذكور . وكذلك أستاذنا الدكتور ماهر صالح علاوي : حول بعض اجتهادات مجلس الانضباط العام في ظل قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 14 لسنة 1991 ، مجلة العدالة ، العدد الأول السنة الثانية ، بغداد ، 2000 ، ص41 وما بعدها.

28-  ينظر في ذلك الفقرة ((أولاً )) من المادة ((15)) من القانون المذكور .

29-  ينظر في ذلك   Marcel Waline. , Precis de droit administratif, Op. Cit. P.563.

30-  ينظر في ذلك الدكتور عبد الغني بسيوني عبد الله : مصدر سابق ، ص703 .

31-  بشأن المبادئ العامة للقانون ينظر الدكتور محمد عبد الحميد أبو زيد : الطابع القضائي للقانون الإداري ، دراسة مقارنة ، القاهرة ، 1984 ، ص311 وما بعدها .

32-   ينظر في ذلك الدكتور مصطفى أبو زيد فهمي : مصدر سابق ، ص971 .

33-  ينظر في ذلك الدكتور عبد الله حنفي : مصدر سابق ، ص 297 . والدكتور مصطفى أبو زيد فهمي : مصدر سابق ، ص972 .

34-  اشار الى هذا الحكم الدكتور محسن خليل : مصدر سابق , ص 598 . وفي بقية الاحكام الاخرى , ينظر الدكتور عبد الله حنفي : مصدر سابق , ص 297 – 300  .

35- صدر هذا الحكم عن محكمة القضاء الإداري في 27 كانون الأول 1957 ، أشار له الدكتور عبد الغني بسيوني عبد الله : مصدر سابق ، ص712 .

36-   ينظر في ذلك الدكتور سليمان محمد الطماوي :  القضاء الإداري ، قضاء التعويض وطرق الطعن في الأحكام ، الكتاب الثاني ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1986 ، ص429 . والدكتور مصطفى أبو زيد فهمي : مصدر سابق ، ص 978-979 .

37-   صدر هذا الحكم في 12/7/1958 ، في ذلك ينظر أحمد سمير أبو شادي ونعيم عطية : مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في خمس سنوات ، دار القاهرة للطباعة ، من دون سنة نشر ، ص353 . وينظر كذلك حكمها في 3/5/1949 ، منشور في مجموعة مجلس الدولة لأحكام القضاء الإداري ، السنة الثالثة ، مطابع مدكور بالقاهرة ، 1948-1949 ، ص686، 695 . وينظر أيضاً مصطفى بكر : تأديب العاملين في الدولة ، دار الفكر الحديث للطبع والنشر ، 1966 ، ص 106 .

38-  ينظر في ذلك الدكتور مصطفى أبو زيد فهمي : مصدر سابق ، ص979 .

39-   صدر هذا الحكم في 21/5/1960 ، في ذلك ينظر أحمد سمير أبو شادي : مجموعة القواعد القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عشر سنوات ، نوفمبر 1955 – نوفمبر 1965 ، الجزء الأول ، ص1131-1132 .

40-  ينظر في ذلك الفقرة ((ه‍ ، 1)) من البند ((ثانياً)) من المادة ((7)) من قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل . وكذلك أستاذنا الدكتور ماهر صالح علاوي الجبوري : القرار الإداري ، دار الحكمة للطباعة والنشر ، بغداد ، 1991، ص126 وما بعدها . وكذلك خضر عكوبي يوسف : موقف القضاء العراقي من الرقابة على القرار الإداري ، الطبعة الأولى ، مطبعة الحوادث ، بغداد ، 1976 ، ص89 وما بعدها .

41-  ينظر في ذلك الدكتور مصطفى أبو زيد فهمي : مصدر سابق ، ص972 . وكذلك الدكتور عبد الغني بسيوني عبد الله : مصدر سابق ، ص 706-707 .

42-   أشار إلى هذا الحكم الدكتور محسن خليل : مصدر سابق ، ص 602-603 . وينظر أيضاً حكمه الصادر في 3 نيسان 1936 ، مشـار له لدى الدكتور مصطفى أبو زيد فهمي : مصدر سابق ، ص972 .

43-   أشار إلى هذا الحكم الدكتور محسن خليل : مصدر سابق ، ص602 .

44- ينظر في ذلك الدكتور مصطفى أبو زيد فهمي:مصدر سابق ، ص972-973.والدكتور عبد الغني بسيوني عبد الله :مصدر سابق،ص707 .

45-   ينظر في ذلك المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المصري رقم ((47)) لسنة 1972 .

46-   ينظر في ذلك الدكتور عبد الغني بسيوني عبد الله :مصدر سابق ، ص711 . هذا مما يجدر ذكره هنا أن بعض الفقه في القانون الإداري يرفض اعتبار عيب السبب من أوجه الإلغاء وإنما هو ضمن عيب مخالفة القانون أو عيب الانحراف في استعمال السلطة . للمزيد من ذلك ينظر الدكتور سليمان محمد الطماوي : القضاء الإداري ، الكتاب الأول ، قضاء الإلغاء ، الطبعة الخامسة ، دار الثقافة العربية للطباعة ، دار الفكر العربي ، 1976 ، ص933 . والدكتور محمد الشافعي أبو راس : القضاء الإداري ، الناشر عالم الكتب ، القاهرة ، من دون سنة نشر ، ص300-301 .

47-  صدر هذا القرار من محكمة القضاء الإداري في 15/6/1950 ، أشار له حمدي ياسين عكاشة : القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 1987  ، ص522-523 . وكذلك الدكتور عبد الغني بسيوني عبد الله : مصدر سابق ، ص711 .

48-   ينظر في ذلك الفقرة ((ه‍ ، 3)) من البند ((ثانياً)) من المادة ((7)) من قانون مجلس شورى الدولة رقم ((65)) لسنة 1979 المعدل ، وفي تطور الرقابة على عيب السبب ينظر أستاذنا الدكتور ماهر صالح علاوي : القرار الإداري ، مصدر سابق ، ص85 وما بعدها . وكذلك بحثه : غلط الإدارة البيّن في تقدير الوقائع معياره ورقابة القضاء عليه ، مجلة العلوم القانونية ، العدد الأول والثاني ، المجلد التاسع ، 1990 ، ص190 وما بعدها .

49-   ينظر في ذلك قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة ، رقم الإضبارة ((66)) إداري – تمييز ، في 26/11/1995 ، غير منشور ، وتجدر الملاحظة أن هذا القرار جاء تأكيدا لقرار محكمة القضاء الإداري المرقم ((49)) في 12/9/1995 ، غير منشور .

50-   ينظر في ذلك الدكتور محسن خليل : القضاء الإداري اللبناني ، مصدر سابق ، ص596-597 . وكذلك الدكتور عبد الغني بسيوني عبد الله : مصدر سابق ، ص703-704 . وكذلك ينظر بالفرنسية :

          Walin M., Droit administratif , op. cit. P.862.

51-   في شرح ذلك ينظر الدكتور سليمان محمد الطماوي : نظرية التعسف في استعمال السلطة ، دراسة مقارنة ، الطبعة الثالثة ، مطبعة جامعة عين شمس ، دار الفكر العربي ، 1978 ، ص338 وما بعدها .

52-   ينظر في ذلك الدكتور إبراهيم درويش : الاتجاهات الحديثة في تحقيق المسؤولية الإدارية ، مجلة العلوم الإدارية ، العدد الأول  السنة السابعة عشرة ، أبريل , 1975 ، ص7 . والدكتور مصطفى أبو زيد فهمي : مصدر سابق ، ص973 .

53-  أشار إلى هذا الحكم الدكتور عبد الله حنفي : مصدر سابق ، ص301-302 . وفي بقية الأحكام ينظر الدكتور محسن خليل : مصدر سابق ، ص597 .

54-   صدر هذا الحكم عن محكمة القضاء الإداري في 30/9/1956 ، أشار له الدكتور عبد الله حنفي : مصدر سابق ، ص310 .

55-   ينظر في ذلك الفقرة ((ه‍ ، 3)) من البند (ثانياً)) من المادة ((7)) من قانون مجلس شورى الدولة رقم ((65)) لسنة 1979 . وفي بيان ذلك ينظر خالد رشيد الدليمي : الانحراف في استعمال السلطة ، رسالة ماجستير،كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1998 ، ص13 وما بعدها .

56-   ينظر في ذلك حكم الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة المرقم ((192))،انضباط – تمييز في 13/8/1997، أشار له خالد رشيد الدليمي : الانحراف في استعمال السلطة ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1998 ، ص74 . وينظر تعليق حازم نوري جمعة : بخصوص قرار مجلس الانضباط العام المرقم ((271)) ، في 19/9/1998 ، منشور في مجلة دراسات قانونية،العدد الثالث السنة الثانية ، بيت الحكمة ، بغداد ، آب 2000 ، ص98-100 . وكذلك خضر عكوبي يوسف : موقف القضاء العراقي من الرقابة على القرار الإداري ، الطبعة الأولى ، مطبعة الحوادث ، بغداد ، 1976 ، ص376-381 .

57-   ينظر في ذلك  الدكتور محمود حلمي : القضاء الإداري ، الطبعة الثانية ، القاهرة ، 1977 ، ص235 .

58-  ينظر في ذلك الدكتور محمد عبد الحميد أبو زيد : رقابة القضاء لأعمال الإدارة ، دراسة مقارنة ، دار الثقافة العربية ، القاهرة ، 1985-1986 ـابق ، ص400 . والدكتور محمود حلمي : مصدر سابق ، ص235 . وكذلك الدكتور عبد الله حنفي : مصدر سـابق ، ص312 .

59-  بشان الظروف الاستثنائية ينظر الدكتور أحمد مدحت علي : نظرية الظروف الاستثنائية ، دراسة مقارنة في فرنسا ومصر ، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 1978 ، ص204 وما بعدها . وكذلك الدكتور بكر قباني : الحريات والحقوق العامة في ظل حالة الطوارئ ، مجلة مركز اتحاد المحامين العرب للبحوث والدراسات القانونية ، القاهرة ، 1989 ، ص100 وما بعدها . وكذلك الدكتور زين العابدين بركات : الوسيط في الحقوق الإدارية ، الطبعة الأولى ، منشورات رشيد القدسي ، دمشق ، من دون سنة نشر ، ص88-89 . وكذلك الدكتور سعد عصفور : القضاء الإداري ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، من دون سنة نشر ، ص100 وما بعدها . وكذلك سعدون عنتر الجنابي : أحكام الظروف الاستثنائية في التشريع العراقي ، دار الحرية للطباعة ، بغداد , 1981 ، ص49 وما بعدها ، والدكتور طعيمة الجرف : مبدأ المشـروعية وضوابط خضوع الإدارة العامة للقانون ، الطبعة الثالثة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1976 ، ص137 وما بعدها . والدكتور محمد أنس قاسم جعفر : الوسيط في القانون العام ، القضاء الإداري ، دار النهضة العربية ، القاهر ة, 1987 ، ص99-111 . والدكتور محمد محمد بدران : رقابة القضاء على أعمال الإدارة ، الكتاب الأول ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1985 ، ص99 وما بعدها . وكذلك الدكتور محمد كامل ليلة : الرقابة على أعمال الإدارة ، دراسة مقارنة ، دار الاتحاد العربي للطباعة ، دار الفكر العربي ، 1973 ، ص78 وما بعدها . والدكتور محمود عاطف البنا : حدود سلطات الضبط الإداري ، من دون سنة نشر ، ص154-160 .

60-   ينظر في ذلك الدكتور عبد الله حنفي : مصدر سابق ، ص313 . والدكتور محمد عبد الحميد أبو زيد: مصدر سابق ، ص400-401 .

61-   ينظر في ذلك الدكتور عبد الله حنفي : مصدر سابق ، ص313 . والدكتور محمد عبد الحميد أبو زيد : مصدر سابق ، ص 401 .

62-   صدر هذا الحكم في 31 كانون الثاني عام 1917 ، أشار له الدكتور سليمان محمد الطماوي  : القضاء الإداري ، قضاء التعويض وطرق الطعن في الأحكام،الكتاب الثاني ، دار الثقافة العربية للطباعة،دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1977 ، ص170 . وكذلك الدكتور عبد الله حنفي : مصدر سابق ، ص313-314 . والدكتور محمد عبد الحميد أبو زيد : مصدر سابق ، ص 401-402 .

63-   ينظر في ذلك الدكتور عبد الله حنفي : مصدر سابق ، ص314 .

64-   ينظر في ذلك الدكتور سليمان محمد الطماوي : مصدر سابق ، ص170 .

65-  ينظر في ذلك الدكتور انور أحمد رسلان : مسؤولية الدولة غير التعاقدية ، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1982  ، ص241-242 . والدكتور عبد الغني بسيوني عبد الله : مصدر سابق ،    ص679 . والدكتور محمد عبد الحميد أبو زيد : مصدر سابق ، ص402 .

66-   ينظر في ذلك الدكتور سليمان محمد الطماوي : مصدر سابق ، ص170 . والدكتور عبد الله حنفي : مصدر سابق, ص314-315 .

67-  ينظر في ذلك الدكتور أنور أحمد رسلان : مصدر سابق ، ص243 . والدكتور محمد عبد الحميد أبو زيد : مصدر سابق ، ص403-404 . والدكتور ثروت بدوي : مبادئ القانون الإداري , دار النهضة العربية , جامعة القاهرة , 1968 , ص 128 – 129 .

68-   أشار إلى هذا الحكم الدكتور عبد الله حنفي : مصدر سابق ، ص315 . وفي بقية الأحكام الأخرى ينظرالدكتور أنور أحمد رسلان : مصدر سابق ، ص243-244 . والدكتور سليمان محمد الطماوي : مصدر سابق ، ص171-174 .

69-   ينظر في ذلك الدكتور سليمان محمد الطماوي : مصدر سابق ، ص 176 وما بعدها . والدكتور عبد الله حنفي : مصدر سابق ، ص 318-321 . والدكتور ماجد راغب الحلو : القضاء  الإداري ، مصدر سابق ، ص 491-492 . والدكتور محسن خليل : القضاء الإداري اللبناني ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، بيروت ، 1982  ، ص589 .

70-  ينظر في ذلك الدكتور أحمد شرف الدين : مسؤولية الطبيب ، مشكلات المسؤولية المدنية في المستشفيات العامة ، دراسة مقارنة ، مطبعة ذات السلاسل ، الكويت ، 1986 ، ص31 وما بعدها . وكذلك الدكتور حسن زكي الأبراشي : مسؤولية الأطباء والجراحين المدنية في التشريع المصري والقانون المقارن ، دار النشر للجامعات المصرية ، القاهرة ، من دون سنة نشر ، ص404-409 . وكذلك بالفرنسية :

.Laubadere A. , Traite de droit administratif, troisieme edition. , L.G.J. Paris, 1978, p. 494 . No 709

71-   صدر هذا القرار في 9/3/1963 ، أشار له الدكتور إبراهيم عبد العزيز شيحا :مبادئ وأحكام القضاء الإداري اللبناني ، الدار الجامعية ، بيروت ، 1996 ، ص 723 . والدكتور محسن خليل : مصدر سابق ، ص598 . وفي بقية الأحكام  ينظر الدكتور عبد الغني بسيوني عبد الله : مصدر سابق ، ص697 .

72-   ينظر في ذلك الدكتور سليمان محمد الطماوي : مصدر سابق ، ص174 . والدكتور محمد عبد الحميد أبو زيد : مصدر سابق ،       ص 404-405 .

73-   ينظر في ذلك الدكتور عبد الله حنفي : مصدر سابق ، ص317 . وكذلك الدكتور محمد عبد الحميد أبو زيد : مصدر سابق ، ص405 .

74-  ينظر في ذلك الدكتور محمد عبد الحميد أبو زيد:مصدر سابق ، ص405.والدكتور سليمان محمد الطماوي : مصدر سابق ، ص 175 .

75-  ينظر في ذلك الدكتور عبد الله حنفي : مصدر سابق ، ص 317-318 .

76-   ينظر في ذلك المادة العاشرة من القانون المذكور . وفي شرح ذلك ينظر الدكتور حسن السيد بسيوني : دور القضاء في المنازعة الإدارية ، مطبعة دار الشعب ، عالم الكتب ، القاهرة ، 1981 ، ص66 . والدكتور عبد الله حنفي : مصدر سابق ، ص321 .

77-  ينظر في ذلك صالح حسن البكوش : مسؤولية الإدارة عن أعمالها المادية في المجتمع الاشتراكي ، مجلة المحامي ، العدد الحادي والثلاثون والثاني والثلاثون السنة الثامنة ، يوليو – ديسمبر ، 1990 ، ص36 .

78-  ينظر في ذلك  مؤلف أستاذنا الدكتور عصام عبد الوهاب البرزنجي والدكتور علي محمد بدير والدكتور مهدي ياسين السلامي: مبادئ وأحكام القانون الإداري، دار الكتب للطباعة والنشر ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1993 ص 352 . وكذلك علي خليل إبراهيم : جريمة الموظف العام الخاضعة  للتأديب في القانون العراقي ، دراسة مقارنة ، طبع الدار العربية ، بغداد ، 1985 ، ص21 وما بعدها .

79-   ينظر في ذلك قرار محكمة التمييز المرقم (396)) مدنية أولى ، في 21/6/1995 ، منشور في الموسعة العدلية  ، العدد الخامس والخمسون ، مكتبة شركة التأمين الوطنية ، بغداد ، 1999 ، ص5 .

80-   ينظر في ذلك : الدكتور عبد الله حنفي ، مصدر سابق ، ص 292-293 . والدكتور عبد الحميد أبو زيد ، مصدر سابق ، ص289 .

81-  صدر هذا الحكم من مجلس الدولة الفرنسي في 18/7/1919 ، أشار له الدكتور عبد الله حنفي ، مصدر سابق ، ص293 . وفي هذا الشأن ينظر : الدكتور محي الدين القيسي ، مبادئ القانون ا لإداري العام ، الدائرة الجامعية للطباعة والنشر ، بيروت 1985 ، ص147 .

82-   صدر هذا الحكم عن المحكمة الإدارية العليا في 8/3/1969 ، أشار له الدكتور عبد الله حنفي ، مصدر سابق ، ص294 .

83-  ينظر في ذلك : الفقرة ((ط)) من البند ((ثانياً)) من المادة ((7)) من قانون مجلس شـورى الدولة رقم ((65)) لسنة 1979 المعدل .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .