المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



حالات التنفيذ الجبري لقرارات الضبط الاداري  
  
7504   10:56 صباحاً   التاريخ: 6-4-2017
المؤلف : حبيب ابراهيم حمادة الدليمي
الكتاب أو المصدر : سلطة الضبط الاداري في الظروف العادية
الجزء والصفحة : ص50-54
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

حيث ان التنفيذ الجبري لقرارات الضبط الاداري, يمثل استثناء من القاعدة العامة التي توجب اللجوء الى القضاء من قبل الجهة الادارية لغرض تنفيذ قراراتها, حالها في ذلك حال الافراد, فان ذلك يقتضي عدم التوسع او القياس عليه, بحيث لا يمكن للجهة الادارية ان تقوم بذلك الا بحالات محددة على سبيل الحصر, والتي يمكن اجمالها على النحو الاتي:

الحالة الاولى: وجود نص تشريعي صريح في القانون او الانظمة يبيح لسلطة الضبط تنفيذ قراراتها جبراً على الافراد، وفي مثل هذه الحالة فان حق سلطة الضبط الاداري انما يستمد شرعيته من النص المذكور.(1) ومن ذلك على سبيل المثال ما ورد عليه النص في المواد 18 و 19 من المرسوم بقانون المؤرخ 18/ابرل/1939 بحق سلطة الضبط الاداري في فرنسا من مصادرة الاسلحة النارية,  وكذلك  ما  ورد  عليه  النص  في المادة  (76) من القانون المنظم لبيع الخمور في فرنسا بحجز الافراد المتناولين لمواد مسكرة(2). وايضا ما ورد عليه النص في المادة السادسة من القانون المرقم 14 لسنة 1956 في مصر المعدل بالقانون رقم 174 لسنة1960, والتي اجازت لسلطة الضبط الاداري وفقاً لمقتضيات النظام او الامن العام او الصحة العامة او حركة المرور او الاداب العامة او جمال تنسيق المدينة ان تصدر قراراً بالغاء الترخيص, وفي حالة رفض المرخص له ازالة الاشغال فان لسلطة الضبط ازالته بالطريق الاداري على نفقة المخالف.(3) اما في العراق فقد ورد النص في المادة التاسعة عشرة من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 على ان ((2- لرؤساء الوحدات الادارية المشمولة بالبيان الذي يصدره الوزير في حالة وقوع حوادث مخلة بالامن او التحريض على وقوعها حق اصدار اوامر القبض على الفاعلين او المحرضين وتوقيفهم...)) وكذلك ما ورد عليه النص في المادة الخامسة من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977, والتي اعطت الحق للجهة الادارية بحجز اموال المدين المنقولة بما يعادل مقدار الدين الذي يكون بذمته للدولة. ويلاحظ بان النص الوارد في القانون او الانظمة, انما يكون ملزماً لسلطة الضبط الاداري, بحيث يجب التقيد به وعدم مخالفته, الامر الذي يترتب عليه انه وفي حالة ما اذا ورد النص على طريق اخر لتنفيذ القرارات الادارية فلا بد من من اتباعه, كوجوب الحصول على حكم قضائي بذلك, اذ ليس لسلطة الضبط ان تقوم اثر ذلك باتباع التنفيذ الجبري لقراراتها.

الحالة الثانية: مخالفة الافراد لاحكام القانون او الانظمة, ولم يرد فيها جزاء يمكن فرضه على من يخالف احكامها, اذ لا يوجد ما يمنع من تنفيذ سلطة الضبط الاداري لقراراتها جبراً تجاه الافراد, لغرض المحافظة على النظام العام.(4) ان ما تجب الاشارة اليه ابتداءً, انه وفي حالة صدور قانون لا يتضمن جزاءً يمكن ان يفرض بحق الافراد المخالفين لاحكامه, فاننا سوف نكون في هذه الحالة امام فرضين: اولهما ان تصدر سلطة الضبط الاداري الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام ذلك القانون, وهي قد تعمد الى تضميين تلك الانظمة الجزاءات التي يمكن فرضها تجاه الافراد عند مخالفتهم لاحكام القانون, وفي مثل هذه الحالة فان التنفيذ الجبري للقرارات الادارية انما يتم تطبيقاً للحالة الاولى المشار اليها سلفاً من امكانية القيام بذلك بنص قانوني. وثانيهما ان القانون الصادر قد لا يكون بحاجة لاصدار انظمة تنفيذية لاحكامه, وهو امر نادر الحصول في الواقع العملي, وعند ذلك فان التنفيذ الجبري للقرارات الادارية انما يكون تطبيقاً لحالة الضرورة.(5) واذا كان التنفيذ الجبري للقرارات الادارية, انما يكون لغرض تنفيذ احكام القانون او الانظمة, وهذا محدد على سبيل الحصر بالنسبة لنشاط الضبط الاداري, المتمثل بالمحافظة على النظام العام, فان ما يترتب على ذلك عدم جواز اتباع هذا الطريق لتحقيق اغراض اخرى, غير المحافظة على النظام العام,(6) اضافة الى ان امتناع الافراد عن تنفيذ القرارات الادارية طوعاً واختياراً انما يستلزم من سلطة الضبط ان تقوم باصدار امر لهم بالتنفيذ, قبل المباشرة باجراءات التنفيذ الجبري, على ان تمنحهم فترة زمنية مناسبة للقيام بذلك, ومتى ما انقضت تلك المدة ولم يقم الافراد بذلك, فانه لا يوجد ما يمنع من تنفيذ تلك القرارات بالقوة رغماً عن الافراد.(7) ويلاحظ بان هذه الحالة, تقتصر على فرنسا فقط دون مصر والعراق, حيث قضت محكمة التنازع الفرنسية, بقرارها المؤرخ 2/ 1902 ((بحق الادارة في التنفيذ المباشر لان القانون لم يبين طريقة تنفيذه, ولم ينص على جزاء محدد يطبق عند مخالفة احكامه)).(8) اما في مصر, فقد ورد النص صراحة في المادة (395) من قانون العقوبات المصري بفرض عقوبة جزائية بحق الافراد عند مخالفتهم للقوانين او الانظمة, وذلك في حالة عدم تضمن الانظمة لعقوبات يمكن فرضها.(9) وفي العراق فقد ورد النص في المادة 240 من قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969 على ان ((يعاقب بالحبس... كل من خالف الاوامر الصادرة من موظف او مكلف بخدمة عامة او من مجالس البلدية او هيئة رسمية او شبه رسمية ضمن سلطاتهم القانونية او لم يمتثل اوامر اية جهة من الجهات المذكورة الصادرة ضمن تلك السلطات وذلك دون الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون)), اذ يمثل ذلك نصاً عاماً يمكن تطبيقه عند عدم ورود جزاء في القوانين او الانظمة, بفرض العقوبة المذكورة للافراد المخالفين لاحكامهما.(10)

الحالة الثالثة: حالة الضرورة

يقصد بحالة الضرورة ((وجود خطر داهم يهدد النظام العام وبتعذر دفعة بالطرق القانونية العادية, الامر الذي يبيح للادارة اتخاذ اي اجراء تتبين ضروريته لدفع الخطر ولو كان القانون يحرمه في الاوقات العادية))(11).  وترتيباً على ذلك, فان لسلطة الضبط الاداري ان تقوم في حالة الضرورة بتنفيذ قراراتها الادارية جبراً بحق الافراد, دون حاجة للحصول على حكم قضائي سابق بذلك, وذلك لغرض المحافظة على النظام العام, حتى وان لم يرد النص على حقها بذلك في القانون, او كان القانون يمنع ذلك, استناداً لقاعدة ((الضرورات تبيح المحظورات))(12).

وقد تواترت احكام القضاء الاداري, على الاقرار بحق سلطة الضبط الاداري بتنفيذ قرارتها الادارية جبراً في حالة الضرورة, اذ ذهب مجلس الدولة الفرنسي ((بحق العمدة في حالة الضرورة, ان يأمر بمصادرة مواد غذائية فاسدة معروضة للبيع, وذلك حفاظاً على الصحة العامة))(13).  كما ذهب مجلس الدولة المصري بالفتوى  بان ((التنفيذ المباشر وفقاً لما التقى عليه الفقه والقضاء, لا يكون الا في حالتين: اولهما ان يوجد نص صريح في قانون او لائحة يبيح لجهة الادارة مباشرة هذا الحق. وثانيهما حالة الضرورة المشروطة بشروط خاصة اهمها وجود خطر جسيم يهدد النظام العام والصحة العامة والسكينة العامة...)).(14)  ويلاحظ بانه قد يرد النص احياناً في القانون على حق سلطة الضبط الاداري بتنفيذ قرارتها الادارية جبراً تجاه الافراد, الا انه ورود مثل ذلك النص لا ينشأ لسلطة الضبط حقاً جديداً تمارسه استناداً اليه, بل هو نص كاشف لحقها الثابت بالتنفيذ في حالة الضرورة, وعلى الجهة الادارية ان تلتزم بالطريق الذي رسمه لها المشرع في هذه الحالة.(15) واذا كان للتنفيذ الجبري للقرارات الادارية في حالة الضرورة, تهديد مباشر للحقوق والحريات العامة, لذا فان اتباع هذا الطريق من قبل سلطة الضبط الاداري, لا يتم الا وفق شروط محددة, اجمع عليها الفقه والقضاء الاداري, والتي يمكن اجمالها بالاتي(16):

ان يكون هنالك خطر جسيم يهدد النظام العام, بعناصره الاساسية (الامن العام, الصحة العامة, السكينة العامة).

ان يكون التنفيذ الجبري للقرارات الادارية, هو الوسيلة الوحيدة المتاحة امام سلطة الضبط الاداري لغرض المحافظة على النظام العام.

ان يكون الغرض من التنفيذ الجبري هو تحقيق المصلحة العامة, المتمثلة حصراً بالمحافظة على النظام العام, الامر الذي يجعل من الاجراءات المتبعة لتحقيق غايات اخرى, غير مشروعة وجديرة بالالغاء.

ان تعمل سلطة الضبط الاداري, على تحقيق الموازنة بين الحفاظ على النظام العام من جهة وحماية حقوق الافراد وحرياتهم العامة من جهة اخرى, عند تنفيذها للقرارات الادارية جبراً, اذ ليس لها التضحية بمصالح الافراد في هذا الصدد الا بالقدر الذي تقتضيه حالة الضرورة للمحافظة على النظام العام, وعليها عند ذلك ان تختار من الوسائل المتاحة امامها ما يمكن ان ترتب اقل الاضرار بحقوق الافراد, كون الضرورة تقدر بقدرها.

 

___________________

1-Hauriou: op. cit, p. 361             

2- د. مجدي احمد فتح الله حسن: فاعلية الاداء الضبطي لرجال الشرطة, دار النهضة العربية, القاهرة, 2002, ص178-179.

3-  محمد كامل ليلة: نظرية التنفيذ المباشر في القانون الاداري, دراسة مقارنة للتشريع والفقه والقضاء, رسالة دكتوراه مقدمة او الى  كلية الحقوق, جامعة عين شمس, 1962,ص137.

4-Deloubade're: op. cit, p.401                                                                       

5- د. سليمان محمد الطماوي: النظرية العامة للقرارات الادارية, دراسة مقارنة, ط5, دار الفكر العربي, القاهرة, 1984, ص573.

6- د. عبد الرؤوف هاشم محمد بسيوني: نطرية الضبط الاداري في النظم الوضعية المعاصرة وفي الشريعة الاسلامية, ط2, دار النهضة العربية, القاهرة, 2004, ص166.

7- عاشور سليمان صالح: مسؤولية الادارة عن اعمال وقرارات الضبط الاداري, منشورات جامعة قاريوس, بنغازي, ط1, 1997, ص181

8- قرارها المؤرخ 2/ ديسمبر/ 1902, اورده د. عبد العليم عبد المجيد مشرف: دور سلطات الضبط الاداري في تحقيق النظام العام واثره على الحريات العامة, دار النهضة العربية, 1998, ص106.

9- د. محمد شريف اسماعيل: الوظيفة الادارية للشرطة, دراسة مقارنة, بدون دار نشر, 1995, ص106.

10- د. عصام البرزنجي, د. علي محمد بدير, د. مهدي السلامي: المبادئ العامة في القانون الاداري, مديرية دار الكتب للطباعة والنشر, بغداد, 1993, ص461.

11- Deloubade're: op. cit, p.402                                                                                

12 - د. محمود عاطف البنا: الوسيط في القانون الاداري, ط2, دار الفكر العربي, 1992, ص407.

13- قراره المؤرخ 18/ 1/ 1924, اورده د. عبد العليم عبد المجيد مشرف: دور سلطات الضبط الاداري في تحقيق النظام العام واثره على الحريات العامة, دار النهضة العربية, 1998, ص167

14- فتوى مجلس الدولة المصري المؤرخة 4/ يونيو / 1955 نقلاً عن د. عزيزة الشريف: دراسات في التنظيم القانوني للنشاط الضبطي, دار النهضة العربية, 1989, ص124.

15- د. عبد الرؤوف هاشم محمد بسيوني: المصدر السابق, ص167.

16- د. سليمان محمد الطماوي: النظرية العامة للقرارات الادارية, دراسة مقارنة, ط5, دار الفكر العربي, القاهرة, 1984, ص574. د. محمود عاطف البنا: الوسيط في القانون الاداري, ط2, دار الفكر العربي, 1992, ص574. د. توفيق شحاتة: مبادئ القانون الاداري, دار النشر للجامعات المصرية, القاهرة, 54-1955, ص689. د. محمد شريف اسماعيل: الوظيفة الادارية للشرطة, دراسة مقارنة, بدون دار نشر, 1995, ص117.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .