أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-2-2022
2045
التاريخ: 9-6-2016
8755
التاريخ: 2024-11-13
218
التاريخ: 2023-02-07
3487
|
تتطلب بعض العقود الادارية من الجهة الادارية المتعاقدة منح المتعاقد الحماية الكافية تجاه النشاط المماثل الذي يمارسه الغير في الموقع نفسه الذي يؤدي فيه المتعاقد نشاطه، علماً أن هذه الحماية لا تتعلق بشخص المتعاقد بالذات وانما تتعلق بالاعمال التي يباشرها. فالإدارة ملزمة بمنح متعاقدها المزايا والحقوق التي تمكنه من الاستمرار في تنفيذ العقد. وقد يتضمن العقد بندا يشير الى هذه الالتزامات فهي شروط عقدية بالتأكيد ويترتب على مخالفة الإدارة لها تحريك مسؤوليتها العقدية. ومن ثم حق المتعاقد في طلب فسخ العقد مع التعويض(1). فالإدارة اذن، ملزمة بالاّ تمنح أي شخص حقاً من شأنه المساس بحق لمتعاقدها. اذ يعد شرط عدم المنافسة من بين الشروط التي نظهر اليها مجلس الدولة الفرنسي بإمعان مشيراً الى التزام الإدارة بحماية من يتعاقد معها من منافسة الغير في النشاط نفسه الذي يمارسه مع التأكيد على ان مسألة حماية المتعاقد من المنافسة تتفاوت باختلاف العقد المبرم مع المتعاقد ففي عقد الالتزام يظهر شرط عدم المنافسة ذا اهمية كبرى وخاصة انه يهدف الى ضمان تنفيذ العقد او استكمال فقراته(2). فمثلاً لو اتفق طرفا العقد في عقد امتياز المرفق العام على قيام الملتزم بالانفراد باستغلال المرفق المدار بطريق الامتياز على نحو احتكاري كمرفق المواصلات الداخلية. ففي هذه الحالة لا يكون في وسع الإدارة تمكين الغير من استغلال المرفق نفسه او حتى ان تسمح له بممارسة نشاط مماثل في المكان نفسه. وقد عبرت عن ذلك محكمة القضاء الاداري المصرية في 11مايس 1956 ((ومتى كان الثابت ان التراخيص الممنوحة لاستغلال مبنى المقصف بالميناء الجوي، انما تستهدف غرضاً اساسياً وتنصب احكامه وبنوده على هذا الغرض وهو خدمة ركاب الترانسيت العابرين فان الحكومة اذا عمدت الى انشاء مقصف اخر لهذا الغرض وعهدت باستغلاله لملتزم آخر، فانها تكون بذلك قد حالت من جهتها بين الملتزم الاول وبين تنفيذ التزاماتها التي يتضمنها ترخيصه، مخالفة في ذلك ما يجب عليها قانوناً من احترام شرط التراخيص، وما تفرضه عليها المبادئ القانونية من التعاون في تنفيذه، ومن عدم وضع العقبات والمنافسات في سبيله او زيادة اعبائه وتكاليفه وذلك طالما انه لم يقم سبب من الاسباب التي تبرر سحب التراخيص او الغاءه او انتهاءه وبذلك تلتزم بتعويض المرخص له نظير ما اصابه من اضرار من جراء مخالفتها لمبادئ الترخيص وشروطه…))(3). ومن خلال استعراض هذا القرار نرى تاكيد القضاء الاداري المصري على التزام الإدارة بحماية المتعاقد المرخص له بتنفيذ واستغلال مشروع ما. وفي هذا الجانب نرى ان الإدارة تملك فرصة الخروج على شرط عدم المنافسة اذا كانت مقتضيات الصالح العام تستدعى ذلك. كما في حالة تغيير الوسيلة الفنية وديناميكية العمل لغرض اشباع الحاجات العامة واداء الخدمة المطلوبة. كاستعمال الكهرباء بدل الغاز في الاضاءة واستعمال السيارة بدل الترام في النقل(4). ومع ذلك يبقى على الإدارة التزام ألاَّ تمنح الغير فرصة كي ينافس المتعاقد في ادائه للخدمة سواء تمثل ذلك بمنح هذا الالتزام للغير او منحهم التراخيص اللازمة التي تتيح لهم منافسة المتعاقد مما يعود بالسلب على المتعاقد من خلال حرمانه من قطف ثمار جهده. أما إذا لم يتوقف استغلال الخدمة المنافسة على ترخيص إداري فعندئذ لا تثار مسؤولية الإدارة ولكن قد تقرر الاخيرة بأن الملتزم محتكر للخدمة التي يقوم بتقديمها احتكارُ قانونيُ. وهذا يتم بان تضمن الإدارة له عدم منافسة الغير له سواء اكان هؤلاء افراداً ام شركات. ومثله في مصر الاحتكار القانوني الذي منح لشركة مصر للطيران اذ منحت حق انشاء واستغلال بعض مشروعات الطيران وهذا الاحتكار يهدف في الحقيقة الى تشجيع الافراد على خوض غمار مشروعات ذات خطورة بالغة. كما قد يكون الاحتكار الممنوح للمتعاقد احتكاراً فعلياً. ويتأتى هذا نتيجة الظروف مع التأكيد ان مثل هذا الاحتكار ما يحول بين الشركات المنافسة وبين مباشرة الإدارة ذات النشاط الذي يمارسه المتعاقد. وخاصة انه لا يوجد ما يحول من دون قيام الإدارة(5) بمنح الامتيازات والتراخيص اللازمه لشركات معينه . وقد تتعهد الجهة الادارية بموجب وثيقة العقد المبرم بينها وبين المتعاقد على عدم قيامها بالسماح للغير بممارسة نشاط مماثل(6). وقد اكدت ذلك محكمة الاستئناف المختلطة في مصرفي 5كانون الثاني 1895 بأن ((للادارة ان تسعى في توفير هذه الخدمة لنفسها من غير طريقة ما دامت لا تتجه في الواقع الى غير الملتزم)) وجاء في الحكم المذكور ان ((م6 من عقد الالتزام الممنوح لشركة مياه القاهرة والتي تتعهد بموجبها الحكومة ان تستورد ما تحتاجه من الماء من الشركة المذكورة، وهذا لا ينفي حقها في الانتفاع بالماء الذي تستنبطه من باطن الارض او من ابارها بالآلات الرافعة))(7). اما اذا كان عمل المتعاقد منصباً على تقديم خدمات محددة للمرفق فمن الطبيعي ان الإدارة تملك ابرام العقود مع الشركات او الافراد لغرض تمكين المرفق، من الاستمرار في أداء خدماته وفي مباشرة نشاطه ففي عقود التجهيز مثلاً يلتزم المورد بان يؤدي الخدمات المحددة في العقد اذ لا يمكن القول بوجود احتكار من قبل المتعاقد لعمل المرفق وخاصة ان المتعاقد يلتزم بتنفيذ العقد حصرا ولا يجوز عندئذ للادارة ان تقوم باناطة تنفيذ العقد للغير مالم يمتنع المتعاقد الاصيل عن القيام بذلك(8). ومع ذلك فالإدارة تملك حق اللجوء الى متعاقد اخر لغرض القيام بمباشرة اعمال مشابهة لما هو في العقد ولم ترد في اطار العقد الاصلي. فهنا الإدارة ملزمة بحماية المتعاقد معها سواء تمثل ذلك بعدم السماح بممارسة نشاط منافس او اصدار الانظمة والتعليمات التي تحمل في طياتها الحماية للمتعاقد معها مثل وضع نهاية للنشاطات التي تمارس من قبل احد المنافسين مع المتعاقد من دون حصوله على رخصٍ اصولية من قبل الإدارة(9). كما قد يرد التزام الإدارة بحماية متعاقدها في صلب القانون فضلا عن ان النصوص اللائحية قد تتضمن ما يفيد ذلك فقانون 31/كانون الاول الفرنسي/1970 سمح للدولة بان تقوم بأبرام عقود امتياز المرفق العام مع مؤسسات صحية بموجب م 42 منه التي اشارت الى ((هذه العقود تتضمن من جهة الدولة التزاماً بعدم الترخيص او قبول في منطقة واحدة وخلال مدة معينة انشاء أي مؤسسة او مرفق صحي يحمل ذات الصفة)). ويبقى على الإدارة ملاحقة الاشخاص الذين ينافسون المتعاقد في مباشرة الاعمال(10). ففي عقد الامتياز الذي ينصب على مرآب عمومي للسيارات مثلا تعد المحافظة مسؤولة لا بل هي ملزمة بمخاطبة ممثل النيابة العامة المختص لغرض ملاحقة الفاعل واعداد محضر بالمخالفة لما تنص عليه القرارات اللائحية الصادرة عن البلدية، والخاصة بوقوف السيارات، وتثار مسؤولية الإدارة تجاه مثل هذه الافعال، اذ تنص م43 من شروط عقد امتياز استخدام طريق المرور السريع على(( التزام الإدارة المتعاقدة في متابعة مستخدمي الطريق العام الذين يرفضون تسديد اجور المرور عن طريق (المرور السريع) مرتكبين في ذلك مخالفة)). فعلى الإدارة القيام بملاحقة وتعقيب المنافسين الملاحقة الجزائية وقد اكد ذلك مفوض الدولة Josse في تعليقه على قرار صدر عن مجلس الدولة الفرنسي بشأن قضية شيربورخ الذي جاء فيه ((كل الجهود ينبغي ان توجهه لانقاذ الخدمات فلملتزم التنظيفات الحق في مطالبة الإدارة بالزام سكان المنطقة باحترام النصوص اللائحية)) (11).
_______________________
- د. سعاد الشرقاوي: القانون، ص201. د.محمد مرغني خيري: الوجيز في القانون الإداري المغربي، مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر/الرباط، 1978،ص196.
2- د.ابراهيم الفياض:مصدر سابق،ص241 De loubadere: op. Cit, p.190
3- وارد في: د.سليمان الطماوي:الاسس العامة،1957، ص461.
4- د.سليمان الطماوي: المصدر السابق، ص460.
5- د. مصطفى كامل: مصدر سابق، ص11.د.محمود سعد الدين الشريف:مصدر سابق،ص77.
6- د. مصطفى كامل، مصدر سابق، ص111. د.محمود خلف الجبوري:مصدر سابق، ص220.
7- د.محمود سعد الدين الشريف:مصدر سابق، ص188.
8- C.E. 28 arril 1976 chambre des matiers de la Haute sa bne-p.496.
De Lauubadere:Op.Cit, P.190.
9- C.E.27 fevrier 1924 commune de morine p.226.
C.E.14 Juin 1929 Cie de’lectricite Betiers. P.214.
C.E.23 Juillet 1973 cie mantaires de transports. Pr.adm. 1974.p.322.
De Laubadere:Ibid,P.194-191.
10- C.E.7 Januier,.1976, Ville de’ Amiens. P.11
De Laubadere:Ibid,P.195-192.
11- De Laubadere:Ibid,P.200.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ندوات وأنشطة قرآنية مختلفة يقيمها المجمَع العلمي في محافظتي النجف وكربلاء
|
|
|