أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-1-2016
5740
التاريخ: 2-12-2015
717
التاريخ: 11-1-2016
855
التاريخ: 11-1-2016
816
|
لو لم يجد العاري سترة قال علماؤنا : يصلّي جالسا إن لم يأمن المطلع ، ويكون ركوعه وسجوده بالإيماء ، وإن أمن المطلع صلّى قائما ويركع ويسجد بالإيماء لأنّ القيام قد يسقط أحيانا فيسقط مع خوف المطلع لئلا تبدو عورته وفيه فحش ، ولو أمنه صلّى قائما لعدم الموجب لسقوط القيام ، ولا يركع ولا يسجد إلاّ بالإيماء لما فيه من الفحش.
ولقول الصادق عليه السلام في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة قال : « يصلّي عريانا قائما إن لم يره أحد ، فإن رآه أحد صلّى جالسا » (1).
وقال الباقرعليه السلام فيمن خرج من سفينة عريانا ، قال : « إن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها ، وإن كان رجلا وضع يده على سوأته ثم يجلسان فيومئان إيماء ولا يركعان ولا يسجدان فيبدو ما خلفهما » (2).
وقال مالك ، والشافعي : يصلّي قائما بركوع وسجود. وأطلق ، لأنه مستطيع للقيام من غير ضرر فلم يجز له تركه ، كما لو لم يجد السترة (3).
ونمنع انتفاء الضرر فإن اطلاع الغير ضرر.
وقال الأوزاعي ، وأحمد ، والمزني : يصلّون قعودا (4) وأطلقوا لأنه قادر على ستر العورة فلم يجز له كشفها ، والستر ممنوع بل الأرض تستر بعضها عندهم.
وقال أبو حنيفة : يتخير بين القيام والقعود ، والقعود أفضل : لأنه لا بد من ترك فرض في كل من الفعلين فيتخير فيهما(5).
فروع :
أ ـ للشافعي قول بالصلاة قاعدا مطلقا ، فتجب الإعادة ، لأنه أخل بالقيام وهو واجب مقدور عليه(6). ونمنع وجوبه ، والصلاة صحيحة ، لأنه فعل المأمور به على وجهه فأجزأ.
ب ـ لو وجد بائع الثوب بثمن المثل وجب مع المكنة ، وكذا لو آجره ، ولو لم يكن معه ثمن أو احتاج إليه لم يجب ، ولو كثر الثمن عن المثل وتمكن وجب كالماء.
ج ـ لو وجد المعير وجب القبول لتمكنه حينئذ مع انتفاء الضرر ، ولو وهب منه لم يجب القبول لما فيه من المنة ، وبه قال الشافعي في أحد الوجهين (7) ، وقال الشيخ : يجب القبول (8). وفيه إشكال.
د ـ لو وجد السترة في أثناء صلاته فإن تمكن من الستر بها من غير فعل كثير وجب ولو احتاج الى مشي خطوة أو خطوتين ، أما لو احتاج الى فعل كثير أو الى استدبار القبلة بطلت صلاته إن كان الوقت متسعا ولو لركعة وإلاّ استمر ، وفي قول للشافعي : أنه لو احتاج الى فعل كثير مشى ولبس وبنى على صلاته كمن سبقه الحدث (9) ، والأصل ممنوع.
ولو وقف في موضعه حتى حمل إليه فالوجه الصحة ، وللشافعي وجهان (10).
وقال أبو حنيفة : لو وجد السترة في الأثناء بطلت صلاته كالمستحاضة إذا انقطع دمها (11). وينتقض بالأمة إذا أعتقت في الأثناء فإن صلاتها لا تبطل عنده إذا كانت مكشوفة الرأس (12).
هـ ـ لو لم يجد إلاّ ثوب حرير صلّى عاريا لفقدان الشرط ، وهو وجدان الساتر ، للنهي عن هذه السترة ، وبه قال أحمد (13).
وقال الشافعي : يصلّي فيه وجوبا لأن ثوب الحرير صالح للسترة (14).
وهو ممنوع ، وتخصيص النبي صلى الله عليه وآله عبد الرحمن بن عوف ، والزبير ، لمعنى الحكة (15) لا يقاس عليه.
ولو خاف البرد من نزعه صلّى فيه وأجزأ.
____________
(1) الفقيه 1 : 168 ـ 793 ، التهذيب 2 : 365 ـ 1516.
(2) الكافي 3 : 396 ـ 16 ، التهذيب 2 : 364 ـ 1512 و 3 : 178 ـ 403.
(3) الام 1 : 91 ، الميزان 1 : 157 ، المغني 1 : 664.
(4) المجموع 3 : 183 ، المهذب للشيرازي 1 : 73 ، المغني 1 : 664 ، الشرح الكبير 1 : 500 ، المحرر في الفقه 1 : 46.
(5) الكفاية 1 : 230 ، الهداية للمرغيناني 1 : 44 ، الميزان 1 : 157 ، اللباب 1 : 62 ـ 63 ، المجموع 3 : 183.
(6) المجموع 2 : 335 ـ 336 ، فتح العزيز 2 : 362 ـ 363.
(7) المجموع 3 : 187 ، فتح العزيز 4 : 103 ، المهذب للشيرازي 1 : 74 ، كفاية الأخيار 1 : 57.
(8) المبسوط للطوسي 1 : 88.
(9) المجموع 3 : 184.
(10) المجموع 3 : 184.
(11) المبسوط للسرخسي 1 : 125.
(12) شرح فتح القدير 1 : 229.
(13) المغني 1 : 661 ، الشرح الكبير 1 : 499.
(14) المجموع 3 : 180 ، فتح العزيز 4 : 104.
(15) صحيح البخاري 4 : 50 و 7 : 195 ، صحيح مسلم 3 : 1646 ـ 2076 ، سنن أبي داود 4 : 50 ـ 4056 ، سنن الترمذي 4 : 218 ـ 1722 ، سنن النسائي 8 : 202 ، سنن ابن ماجة 2 : 1188 ـ 3592 ، مسند الطيالسي : 265 ـ 1973 ، مسند أحمد 3 : 122 و 127 و 180 و 192 و 215 و 252 و 255 و 273.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|