أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-1-2016
816
التاريخ: 2-12-2015
611
التاريخ: 3-12-2015
12395
التاريخ: 2-12-2015
708
|
يشترط في الثوب الملك ، أو الإباحة صريحا ، أو فحوى ، فلا تصح الصلاة في الثوب المغصوب مع العلم بالغصب عند علمائنا أجمع ـ وهو إحدى الروايتين عن أحمد (1) ـ لأنها عبادة قد اشتملت على وجه قبح فلا تقع مجزية لأنها غير مأمور بها فيبقى في العهدة ، ولأنّ الكون فيه محرم لأن النهي عن المغصوب منع عن وجوه الانتفاع به ، والكون فيه انتفاع فيكون محرما وهو جزء من الصلاة.
والثانية عن أحمد : الصحة ، وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة وإن اتفقوا على التحريم ، لأن النهي لا يعود إلى الصلاة فلا يمنع الصحة كما لو غسل ثوبه بالماء النجس (2).
وليس بجيد ، لأن الحركة التي هي القيام ، والقعود ، والركوع ، والسجود في هذا الثوب منهي عنها وعصيان فلا يكون متقربا بما هو عاص
به ، ولا مأمورا بما هو منهي عنه.
فروع :
أ ـ لو جهل الغصب لم تبطل الصلاة لارتفاع النهي ، ولو علمه وجهل الحكم لم يعذر.
ب ـ لا فرق بين أن يكون الثوب هو الساتر أو غيره ، بل لو كان معه خاتم ، أو درهم ، أو غير ذلك مغصوب وصلّى فيه لم يصح ، وكذا لو كان غاصبا لشيء غير مصاحب له ، إلاّ أنه هنا لو صلّى آخر الوقت صحت بخلاف المصاحب.
ج ـ لا فرق بين أن يكون لابسا له ، أو قائما عليه ، أو ساجدا.
د ـ لو نسي الغصب فالأشبه الإعادة لتفريطه بالنسيان.
هـ ـ لو أذن المالك للغاصب أو لغيره صحت صلاته لزوال المانع ، ولو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب عملا بظاهر الحال.
و ـ الأقوى صحة الصلاة في المبيع فاسدا مع الجهل بالفساد ، أو الحكم ، أما العالم فالوجه البطلان إن لم يعلم البائع الفساد ، ويحتمل الصحة للإذن ، وكذا البحث في الإجارة.
__________________
(1) المغني 1 : 660 ، الشرح الكبير 1 : 498 ، المحرر في الفقه 1 : 43 ، العدة شرح العمدة : 66 ، المجموع 3 : 180.
(2) المجموع 3 : 180 ، المغني 1 : 660 ، الشرح الكبير 1 : 498 ، المحرر في الفقه 1 : 43 ، العدة شرح العمدة : 67 ، المبسوط للسرخسي 1 : 206.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|