المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

معرفة العدالة
2-4-2016
أخطاء التعامل مع الناس
14-11-2016
القمر
10/12/2022
استراتيجيـات الـمنتجـات الجـديـدة
16/9/2022
من هم الأبرار والمقرّبين ؟
25-11-2014
الدين أصل التحوّلات
31-3-2016


حكم الصلاة في ثوب عمله المشرك  
  
598   03:54 مساءاً   التاريخ: 2-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج2ص487-48952
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الستر والساتر /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-1-2016 642
التاريخ: 11-1-2016 722
التاريخ: 11-1-2016 850
التاريخ: 2-12-2015 810

 يجوز أن يصلّي في ثوب عمله المشرك‌ إذا لم يعلم مباشرته له برطوبة ، لأصالة الطهارة.

ولأنّ المعلى بن خنيس سمع  الصادق عليه السلام يقول : « لا بأس بالصلاة في الثياب التي يعملها المجوس ، والنصارى ، واليهود » (1).

وقال معاوية بن عمار سألت  الصادق عليه السلام عن الثياب السابرية (2) يعملها المجوس وهم أخباث ، وهم يشربون الخمر ، ونساؤهم على تلك الحال ألبسها ، ولا أغسلها ، وأصلّي فيها؟ قال : « نعم » (3).

وسأله عليه السلام عبيد الله الحلبي عن الصلاة في ثوب المجوسي فقال : « يرش بالماء » (4).

ووجه الجمع حمل الثاني على الاستحباب ، أو على علم المباشرة بالرطوبة ، أو الظن ، والشيخ منع في المبسوط من ذلك (5) ، وهو حسن ، لغلبة الظن بالمباشرة بالرطوبة.

فروع :

أ ـ يستحب غسل هذه الثياب إذا لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة ، فإن علم أو ظن وجب.

ب ـ تجوز الصلاة في ثياب الصبيان ، لأن  النبي صلى الله عليه وآله كان يصلّي وهو حامل لامامة بنت أبي العاص (6).

ج ـ يجوز أن يصلّي في ثوب الحائض ، لأصالة الطهارة ،  وقال (ص) لعائشة : ( ناوليني الخمرة) فقالت : إني حائض ، فقال صلى الله عليه وآله : ( ليس حيضتك في يدك ) (7).

د ـ يجوز أن يصلّي في الثوب الذي يجامع فيه إذا لم يعلم فيه نجاسة لطهارته.

ولو أصابه مني لم يجز الصلاة فيه عندنا ، لأنه نجس خلافا للشافعي (8).

ولو أصابه مذي صحت الصلاة فيه عندنا ، لأنه طاهر. خلافا للشافعي (9).

ولو أصابه من رطوبة فرج المرأة فهو طاهر إن لم يكن منيا ، وللشافعي وجهان : النجاسة كالمذي ، والطهارة ، لأنه عرق الفرج (10).

هـ ـ لو أعار ثوبه من لا يتقي النجاسة استحب له غسله ولا يجب عملا بالأصل ، لأن عبد الله بن سنان سأل  الصادق عليه السلام عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجرّي ، ويشرب الخمر ، فيردّه أيصلّي فيه قبل أن يغسله؟ قال : « لا يصلّي فيه حتى يغسله » (11).

و ـ المسك طاهر يجوز أن يصلّي فيه عملا بالأصل ، ولما رواه علي بن جعفر عن أخيه  الكاظم عليه السلام قال : سألته عن فأرة المسك تكون مع الرجل يصلّي وهي في جيبه أو ثيابه فقال : « لا بأس بذلك » (12).

وكتب عبد الله بن جعفر الى أبي محمد العسكري عليه السلام يجوز للرجل أن يصلّي ومعه فأرة مسك؟ فكتب : « لا بأس به إذا كان ذكيا » (13).

__________________

 (1) التهذيب 2 : 361 ـ 1496.

(2) الثياب السابرية : وهو ضرب من الثياب الرقاق تعمل بسابور وهو موضع بفارس. مجمع البحرين 3 : 322 « سبر ».

(3) التهذيب 2 : 362 ـ 1497.

(4) التهذيب 2 : 362 ـ 1498.

(5) المبسوط للطوسي 1 : 84.

(6) صحيح البخاري 1 : 137 ، صحيح مسلم 1 : 385 ـ 543 ، سنن النسائي 3 : 10 ، الموطأ 1 170 ـ 81 ، سنن أبي داود 1 : 241 ـ 242 ـ 917 ـ 920.

(7) صحيح مسلم 1 : 245 ـ 298 و 299 ، سنن النسائي 1 : 146 و 192 ، سنن الترمذي 1 : 241 ـ 134 ، سنن ابن ماجة 1 : 207 ـ 632 ، سنن أبي داود 1 : 68 ـ 261 ، سنن الدارمي 1 : 248 ، مسند أحمد 2 : 70 ، سنن البيهقي 1 : 189 ، المنتقى لابن الجارود : 51 ـ 102 ، معرفة السنن والآثار 1 : 441 ، مسند الطيالسي : 203 ـ 1430.

(8) الام 1 : 55 ، مختصر المزني : 18 ، المجموع 2 : 553 و 554 ، المهذب للشيرازي 1 : 54 ، المغني 1 : 772 ، بداية المجتهد 1 : 82.

(9) المجموع 2 : 552 ، الام 1 : 55 ، المهذب للشيرازي 1 : 53 و 54.

(10) المجموع 2 : 570 ، المهذب للشيرازي 1 : 55.

(11) التهذيب 2 : 361 ـ 1494 ، الاستبصار 1 : 393 ـ 1498 وفيهما : عن عبد الله بن سنان قال : سأل أبي أبا عبد الله 7 .. فلاحظ.

(12) الفقيه 1 : 164 ـ 165 ـ 775 ، التهذيب 2 : 362 ـ 1499.

(13) التهذيب 2 : 362 ـ 1500.



 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.