المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

دور اللجنة المالية في الرقابة على الموازنة العامة
26/11/2022
ماهي الصيغ المتنوعة التي تتخذها السنن التاريخية في القران الكريم ؟
2-06-2015
ملوك الغساسنة
11-11-2016
طرق تقطيرقطران الفحم
24-7-2016
الشبهة العبائيّة
11-9-2016
خبازة Malva sylvestris L
3-2-2021


تنفيذ القرار الإداري  
  
2858   01:04 مساءً   التاريخ: 9-4-2017
المؤلف : اورنس متعب الهذال
الكتاب أو المصدر : اثر التطور الالكتروني في الاعمال القانونية للادارة العامة
الجزء والصفحة : ص89-91
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

هنالك جهات عديدة تقوم بتنفيذ القرار وهي:

  • جهة الإدارة نفسها فهي ملزمة بتنفيذ قرارها، مثال ذلك القرار الصادر بمنح مساعدة مالية لجهة معينة فإن الإدارة هي التي تقوم بالإجراءات لتقديم المساعدة.
  • الأفراد أنفسهم إذ يقومون بتنفيذه كالقرار الصادر بمنح رخصة لفتح محل أو ممارسة مهنة.

لكن السؤال يثار: في حالة إصدار القرار و تنفيذه  في الإدارة الإليكترونية وعمل الإدارة الإليكترونية في ظل الحكومات الإليكترونية وعملية استخدام الإدارة للوسائل الإليكترونية أو استخدام الأعمال الإليكترونية(1). فهل عمل الحاسب الآلي يعد ضمن تلك الإدارة ؟ وهل يعد جهاز الحاسب الآلي الذي قام بالعمل لوحده هو مصدر ومنفذ القرار؟ أو أنه يعد مملوكاً لجهد الإدارة ويعد عمله منجزاً من قبل الإدارة لأنه قد برمج لهذه الجهة وأصدر الأوامر بحسب مدخلات الحاسب من بيانات هذه الحالات ظهر فيها عمل جديد قام به الحاسب الآلي؟ وللإجابة على هذا السؤال يستطيع الباحث إن يذكر مثالا على ذلك جهاز الصراف الآلي لدى البنوك الذي يمكنه أن يحدد الإجراءات التي يقدمها البنك لتقديم خدمة للمواطن، إذ أن المستخدم يقوم بإدخال رقم البطاقة ورقمه السري بوصفه توقيعاً إليكترونياً عن مقدار المبلغ، فيقوم الجهاز بمعالجة تلك البيانات عن طريق نبضات ممغنطة مستخدماً لمعالجة تلك الأرقام ويصدر الأمر بصرف المبلغ بل يحدده ويكشف حساباً خاصاُ، به شرط أن يطلب العميل  ذلك.(2). ويأتي ذلك كله من خلال  خدمة الصراف الآلي (ATM-Automated Teller Machine) وذلك باستخدام الحاسب الآلي الذي يقوم بإصدار أوامر الصرف عن طريق الوسيط الإلكتروني المؤتمت وقد حددته المادة 2 من قانون رقم 2 لسنة 2002 في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بان الوسيط الإلكتروني المؤتمت هو (برنامج أو نظام إلكتروني لحاسب آلي يمكن أن يتصرف أو يستجيب لتصرف بشكل مستقل كلياً أو جزئياً من دون إشراف أي شخص طبيعي في الوقت الذي يتم فيه التصرف أو الاستجابة له)(3).. فهنا تم الإقرار القانوني بأن الجهاز يستجيب للتصرف بشكل مستقل من دون تدخل شخص آخر، لكنه في الحقيقة نفذ أمراً إدارياً وانطبقت عليه خصائص القرار الإداري بإرادة الإدارة المنفردة و جهة إدارية و تحقق مصلحة عامة، أي أن المستخدم أو صاحب المعاملة قام بإتمامها من دون الحاجة لمراجعة من شخص أو (موظف). وهناك مثال آخر، الحاسب الآلي الموجود في موقف السيارات الذي يعد موقفاً عاماً مزوداً بنظام إلكتروني يتطلب إيصالاً معيناً بقيمة عدد ساعات الوقوف، حيث يقوم المستفيد بالدفع الإلكتروني أو النقد الإلكتروني لعملية السداد ويصرف الجهاز وصلا للمستفيد مقابل ذلك(4). ويأتي ذلك ضمن نظام الأتمتة ويطلق عليها (الإدارة الأوتوماتيكية) أو المعاملات الإلكترونية المؤتمتة التي تعرف بأنها (معاملات يتم إبرامها أو تنفيذها بشكل كلي أو جزئي بواسطة وسائل أو سجلات إلكترونية والتي لا تكون فيها هذه الأعمال أو السجلات خاضعة لأية متابعة أو مراجعة من قبل شخص طبيعي كما في السياق العادي لإنشاء وتنفيذ العقود والمعاملات)(5). وهو ما يعني تحول الإجراءات الإدارية إلى إجراءات إلكترونية تقوم بالعملية من تلقاء نفسها دون مراجعة موظفين معينين، بحيث أن هذه الأجهزة أو النبضات الإلكترونية تقوم مقام تنفيذ الإدارة لأمرها بصورة تقليدية بحيث أن الأجهزة الحاسوبية تستجيب لتنفيذ الأوامر كلياً أو جزئياً بحسب الطلب دون تدخل موظفين إداريين ولكن بحسب البرنامج والبيانات المدخلة للحاسوب مسبقاً.

________________

[1]- د. سعد غالب التكريتي و الدكتور. بشير عباس العلاق – الأعمال الإلكترونية    – دار المناهج للنشر و التوزيع – عمان - سنة 2002- ص18.

2- القاضي- حازم نعيم الصمادي – المسؤولية في العمليات المصرفية الإلكترونية –  دار وائل للنشر و التوزيع – عمان - سنة 2003- ص29.

3- قانون رقم 2 لسنة 2002 بشأن المعاملات والتجارة الإليكترونية الإماراتي .

4- د. أحمد جمال الدين موسى، النقود الإلكترونية وتأثيرها على دور المصارف، بحث منشور في (الجديد في أعمال المصارف)، الجزء الأول، منشورات الحلبي، لبنان، ص117، طبعة 2002.

5- د. عبد الفتاح بيومي حجازي – النظام القانوني لحماية الحكومة الإلكترونية – الكتاب الأول- دار الفكر الجامعي – الإسكندرية - سنة 2003، ص88.

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .