المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
ترجمة ابن المتأهل العذري
2024-12-03
ترجمة أبي الحجاج الطرطوشي
2024-12-03
ترجمة ابن الجد الفهري
2024-12-03
ترجمة ابن غفرون الكلبي
2024-12-03
ترجمة ابن الجياب
2024-12-03
ترجمة ابن الصباغ العقيلي
2024-12-03



تحديد القاضي الإداري المختص الرقابة  
  
2225   11:13 صباحاً   التاريخ: 1-9-2019
المؤلف : مودع فريدة
الكتاب أو المصدر : سلطة الادارة في انهاء العقد الاداري
الجزء والصفحة : ص54-55
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

رغم أن الإدارة تتمتع سلطات واسعة تمكنها من ضمان تنفيذ العقود الإدارية من قبل المتعاقدين معها وفقا للقانون وبنود العقد، إلا أن سلطة الإدارة ليست مطلقة إذ تخضع لرقابة  القضاء وذلك حماية لحقوق المتعاقدين معها من تعسفها في استعمالها لهذه السلطة (1) ومن المسلم به أن المنازعات المتعلقة العقود الإدارة تنتمي أصلا إلى القضاء الكامل، حيث يختص القضاء الإداري النظر في كافة المنازعات القضائية الناشئة بين طرفي العقد، باستثناء تلك المسائل الأولية التي تدخل بطبيعتها في اختصاص القضاء العادي مثل أهلية المتعاقد مع جهة الإدارة وغيرها  (2) .

وطبقا لقضاء مجلس الدولة الفرنسي فإن في داخل القضاء الإداري يعتبر قاضي العقد وحده هو المختص الفصل في المنازعات التي تنشأ بين السلطة مانحة الالتزام والملتزم ومن بينها قرارات إنهاء عقود الالتزام.

أيضا فيما يتعلق بقرار الفسخ الجزائي لعقد الأشغال العامة لا يمكن أن  يكون محلا لدعوى الإلغاء من جانب المقاول المفسوخ عقده، لأن قرار الفسخ لا يعتبر قرارا إداريا منفصلا عن العلاقات التعاقدية التي ترى المقاول مع الإدارة بمقتضى عقد الأشغال المبرم بينهما.

وفي مصر نجد أيضا أن قاضي العقد يختص بنظر جميع المنازعات المتعلقة بتكوين العقد وصحته وتنفيذه وإنهائه.

إذا هناك إجماع على أن دعوى القضاء الكامل "دعوى العقد" هي الوسيلة الوحيدة أمام طرفي العقد للطعن في أي إجراء يتعلق بالعقد الإداري .

ومن ثم لا يمكن ولا يجوز لأي طرف من أطراف العقد اللجوء إلى دعوى الإلغاء للطعن في أي قرار يتعلق بالعقد الإداري ، كما أنه لا يمكن لغير المتعاقد أن يرفع دعوى القضاء الكامل بطبيعة الحال وذلك لأن الأجنبي عن العقد لا يجوز له أن يطعن الإلغاء، فليس للعقد أي قوة  ملزمة في مواجهته (3)

________________

1- سليماني سعيد، العقود الإدارية، محاضرات ألقيت على طلبة السنة الثانية LMD جامعة محمد الصدي بن حي، جيجل،   2012 - 2013 ، ص 29

2-  عبد الغني بسيوني عبد لله، القضاء الإداري ، الطبعة الثالثة، شركة الجلال للط بعة، الإسكندرية، 2006 ، ص 70

3- عبد الحميد خليفة مفتاح، إنهاء العقد الإداري ، دار المطبوعات الإسكندرية، مصر، 2007 ، ص 41




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .