المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



شروط التنفيذ الجبري لقرارات الضبط الاداري.  
  
4083   01:20 مساءً   التاريخ: 5-4-2017
المؤلف : حبيب ابراهيم حمادة الدليمي
الكتاب أو المصدر : سلطة الضبط الاداري في الظروف العادية
الجزء والصفحة : ص54-56
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

يشترط لتنفيذ قرارات الضبط الاداري جبراً على الافراد, توافر عدة شروط اوجب الفقه والقضاء الاداري توافرها, حتى يمكن اضفاء المشروعية على الاجراءات التي تتخذها سلطة الضبط بهذا الخصوص, الامر الذي يترتب عليه ان انتفاء احد هذه الشروط انما يجعل من تلك الاجراءات غير مشروعة, وواجبة الالغاء, ويمكن ايجاز هذه الشروط على النحو الاتي:

1. ان يكون التنفيذ الجبري قد انصب على قرار اداري كان قد صدر بصورة مشروعة وبغض النظر عما اذا كان القرار الاداري المراد تنفيذه جبراً قد صدر استناداً لنص ورد في القانون او الانظمة, وبمفهوم المخالفة فانه لا يمكن لسلطة الضبط الاداري ان تعمد على تنفيذ قراراتها الادارية غير المشروعة, اذ تعد كافة الاجراءات المتخذة من قبل سلطة الاداري لتنفيذ قرار اداري غير مشروع, باطلة, وتستوجب الالغاء.(1)

2. امتناع الافراد عن تنفيذ قرارات الضبط الاداري طوعاً واختياراً:

لا يمكن لسلطة الضبط الاداري ان تقوم بتنفيذ قراراتها الادارية جبراً تجاه الافراد مالم يثبت امتناعهم عن تنفيذها طوعاً واختياراً, بحيث يمثل امتناع الافراد في مثل هذه الحالة مبرراً لسلطة الضبط الادراي لغرض اتباع طريق التنفيذ الجبري, ولغرض اثبات امتناع الافراد عن تنفيذ قرارات الضبط الاداري, وعدم امتثالهم لها, فان على الجهة الادارية فسح المجال امامهم فترة مناسبة لغرض التنفيذ بعد ان تعمد على توجيه امراً لهم بالتنفيذ, فان انتهت تلك الفترة ولم يتم التنفيذ, كان لسلطة الضبط ان تقوم بالتنفيذ الجبري اثر ذلك,(2) ويستثني من اصدار سلطة الضبط الاداري امراً بالتنفيذ وامهال الافراد فترة مناسبة, حالة الضرورة, حيث لا يوجد ما يمنع من تنفيذ قرارات الضبط الاداري مباشرة وذلك حفاظاً للنظام العام، والذي يمكن ان يتعرض للاختلال الجسيم وما يمكن ان يرتبه ذلك من اضرار لا يمكن تدارك اثارها السلبية, في حالة الزام سلطة الضبط بذلك الالتزام.(3)

3- ان يتم التنفيذ الجبري لقرارات الضبط الاداري بالحد الادنى والضروري من الاجراءات والوسائل اللازمة للمحافظة على النظام العام, وبالقدر المطلوب من القوة الجبرية لتحقيق ذلك الغرض, دون حاجة لاتباع وسائل اضافية غير ضرورية من قبل سلطة الضبط. كما ليس لهاايضاً ان تتعسف باستخدام القوة الجبرية دون مبرر, ومتى ما

قامت بذلك ، فان الاجراءات المتبعة من قبلها تكون غير مشروعة, وعرضة للالغاء.(4)

      ولا بد من الاشارة اخيراً, بان لسلطة الضبط الاداري, ان تعمد الى تنفيذ قراراتها الادارية جبراً  بحق الافراد عند عدم  امتثالهم لها, متى ما توافرت الشروط السابقة, الا انها لا تكون ملزمة  باتباع هذا الطريق متى ما قدرت ذلك، اذ ان لها ان تلجا الى القضاء لاصدار حكم قضائي مكتسب درجة البتات لغرض تنفيذ قراراتها الادارية.

اما في حالة ما اذا لم تكن الشروط السابقة متوافرة في التنفيذ الجبري لقرارات الضبط الاداري, فلا يوجد ما يمنع الافراد من اللجوء الى القضاء, بغية الطعن بالاجراءات غير المشروعة من قبل سلطة الضبط بغية الغاؤها, وازالة الاثار المترتبة عليها, مما يمكن ان يلحق الافراد من ضرر من جراء ذلك.(5)

 ________________

1- Hauriou: op. cit, p.581.

 2- د. رمضان محمد بطيخ: الوسيط في القانون الاداري, دار النهضة العربية, القاهرة, 1997, ص749.

3- د. نظرية التنفيذ المباشر في القانون الاداري, دراسة مقارنة للتشريع والفقه والقضاء, رسالة دكتوراه مقدمة او الى  كلية الحقوق, جامعة عين شمس, 1962, ص262. د. توفيق شحاتة: مبادئ القانون الاداري, دار النشر للجامعات المصرية, القاهرة, 54-1955، ص691

4- د. احمد يسري: احكام المبادئ في القضاء الادراي الفرنسي, منشأة المعارف بالاسكندرية, بدون سنة نشر, ص69.

5- د. ماجد راغب الحلو: القانون الاداري, دار المطبوعات الجامعية, الاسكندرية, 1998, ص648

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .