المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



تحديد موضوع الإسناد في مجال الواقع  
  
2267   12:57 مساءً   التاريخ: 25-3-2017
المؤلف : ميثم فليح حسن
الكتاب أو المصدر : طبيعة قواعد الاسناد
الجزء والصفحة : ص123-127
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

يرى بعض الفقهاء أن موضوع قواعد الإسناد هو الواقع المادي المجرد من التوصيف القانوني(1). وهذا الرأي في فقه القانون الدولي الخاص يقوم على نقطة أساسية تتعلق بحقيقة الارتباط ما بين الأنظمة القانونية في الدول المختلفة، إذ يرى أنصاره بأن تلك الأنظمة تشهد في الواقع انقطاعاً أو انفصالاً تاماً فيما بينها، حيث أن كل نظام منها معزول عن الأنظمة الأخرى، زيادة على ذلك، أنه، في ظل المعطيات الحالية للنظام القانوني الدولي، لا يوجد نظام قانوني فوق هذه الأنظمة يضع القواعد التي تحدد الاختصاص التشريعي للدول ويحكم العلاقات الخاضعة لأنظمة القانون الخاص بحيث يمكن معه القول بوجود توزيع متبادل للاختصاص التشريعي للدول المختلفة(2). ويترتب على هذا الانفصال القائم بين الأنظمة القانونية نتيجتان أساسيتان هما تفرد النظام القانوني لكل دولة من جهة، وعمومية هذا النظام أو كليته في علاقته بالواقع الخالص أو بعلاقات الحياة من جهة أخرى. أما التفرد الذي تتسم به الأنظمة القانونية فينبني عليه أن أي نص قانوني أجنبي لا تكون له قيمة قانونية في مواجهة النظام القانوني الوطني بالنظر لأنه ناتج عن مصدر قانوني آخر، وبالتالي فانه يقع خارج إطار هذا النظام القانوني، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى استحالة قيام تنازع القوانين من الناحية النظرية. زيادة على ذلك فان كل نظام قانوني لا يمكن أن يُصدر أمراً إلى أي نظام قانوني آخر أو يتلقى أمراً من ذلك النظام، لذا يكون من غير المتصور أن تهدف قواعد الإسناد التي يعينها النظام القانوني الوطني إلى تحديد الاختصاص التشريعي للقوانين الأجنبية المعنية(3)، وبالتالي رفض الرأي القائل بأن موضوع هذه القواعد هو النصوص القانونية الموضوعية الأجنبية. أما بشأن عمومية الأنظمة القانونية الوطنية في علاقتها بالواقع الخالص فان أصحاب هذا الاتجاه يرون أن هدف كل قاعدة قانونية هو ترتيب الآثار القانونية على الوقائع والعلاقات المتعلقة بالأشخاص الخاضعين للنظام القانوني الذي تنتمي إليه القاعدة. فما دامت القاعدة تنتمي بالنسبة للمصدر الذي أنشأها إلى نظام قانوني معين، فإنها بالضرورة تنتمي إليه بالنظر إلى موضوعها وكذلك بالنظر إلى الأشخاص المخاطبين بأحكامها. ولما كانت قواعد الإسناد تنتمي إلى نظام قانوني وطني فإنه لا يمكن النظر إلى هذه القواعد إلا على نفس المستوى الذي يُنظر من خلاله إلى القواعد المستوحاة من ذات المصدر(4). معنى ذلك ان قواعد الإسناد هي قواعد تتعلق بالعلاقات بين الأشخاص الخاضعين للنظام القانوني الوطني، أي انها ترتب نشأة الحقوق والالتزامات أو تغييرها أو انقضائها على حدوث وقائع متعلقة بالأشخاص الذين ينتمون إلى المجتمع الإنساني، وكل ما هنالك ان هذه الوقائع والعلاقات التي تهدف قواعد الإسناد إلى تنظيمها تتمتع بخصائص ذاتية تميزها عن تلك التي تعالجها القواعد القانونية العادية. فقواعد الإسناد إنما تسعى إلى تنظيم الوقائع والعلاقات التي تتصل بطريقة أو بأخرى بالعديد من الأنظمة القانونية والتي تُعد من هذه الزاوية أجنبية عن النظام القانوني الوطني(5)، وهذه الذاتية الخاصة لبعض العلاقات والتي تجعل لها نطاقاً أوسع من ذلك المعهود لعلاقات الحياة الوطنية تقتضي وجود نظام قانوني خاص يجد مصدره من هذه الذاتية التي تتمتع بها تلك العلاقات، وهذا النظام المغاير هو الموضوع الجوهري الذي تنصب عليه قواعد الإسناد. ولكن مع القول بأن موضوع قواعد الإسناد هو الوقائع والعلاقات التي تتصل بطريقة أو بأخرى بأنظمة قانونية متعددة، فانه يجب الأخذ في الحسبان، وفقاً لهذا الرأي، أن العلاقات الإنسانية الواقعية ليست لها بطبيعتها صلة مفترضة أو تلقائية بنظام قانوني أو أنظمة قانونية معينة، فالصلة أو الرابطة بين علاقة الواقع وأي نظام قانوني ليست أمراً ذاتياً في العلاقة، ولكنها صفة أو وصف يُشتق من النظام القانوني الذي يقترح تنظيم هذه العلاقة(6)، وهي أيضاً نتيجة أو أثر يرتبه النظام القانوني بالنظر للخصائص المادية للعلاقة الواقعية، والتي على أساسها تتم التفرقة بين موضوع قواعد الإسناد وموضوع القواعد القانونية الأخرى المنتمية إلى ذات المصدر الوطني. وبناءً على ذلك فان علاقات الواقع لا تتمتع بالطابع القانوني إلا بعد أن يُضفي عليها نظام قانوني معين هذا الوصف. وحيث ان قواعد الإسناد تتميز عن القواعد الموضوعية الداخلية من حيث انها بطبيعتها لا تنظم بطريقة مباشرة علاقات الحياة الإنسانية إلى تُعد موضوعاً لها، لذلك فإنها لا ترتب على هذه العلاقات أية آثار قانونية مباشرة. فإذا ما ارتبطت صفة التنظيم غير المباشر لقاعدة الإسناد بصفة الحياد الذي تتسم به هذه القاعدة فانه يمكن القول، حسب هذا الاتجاه، بأن قاعدة الإسناد لا تعدو أن تكون مجرد وسيط بين علاقات الواقع أو وقائع الحياة المادية والنظام القانوني الذي تشير إليه هذه القاعدة, ودون ان تضفي على الوقائع المذكورة أي طابع قانوني(7). فهي تقدم تلك العلاقات أو الوقائع إلى القانون المختص على نحوٍ محايد ليرتب هذا الأخير عليها الجزاء الذي يتضمنه. وبهذا فان مسألة تحول الواقع المادي موضوع قاعدة الإسناد إلى علاقة قانونية قادرة على ترتيب الآثار القانونية يُعدُّ أمراً خاصاً بالقانون المختص الذي تم تعيينه. وإذ ينحصر دور قاعدة الإسناد في تعيين القانون المختص، فإن هذا التعيين إنما يتم عن طريق استخدام تعبيرات ذات طابع فني قانوني تُستخدم لصياغة الفكرة المسندة في هذه القاعدة وتتميز كأصل عام بطبيعة مرنة، وذلك مثل تعبير العلاقات القانونية الشخصية بين الزوجين، أو الحقوق الواردة على الأموال المنقولة والعقارية وغيرها(8)، وعلى الرغم من ان هذه التعبيرات والاصطلاحات الفنية التي تستخدمها قاعدة الإسناد من أجل تحديد موضوعها تتوافق مع مدركات قانونية معينة فهي لا تعدو مجرد وسيلة من أجل تعيين أو تحديد علاقات الواقع وأن الأمر، بحسب هذا الاتجاه، لا يتعلق بأية قواعد قانونية أو علاقات قانونية. ووفقاً لذلك، وكما ذهب إليه جانب من الفقه منتقداً الاتجاه محل البحث(9)، فان قاعدة الإسناد لكي تقوم بتعيين الواقع المادي الذي يُعد موضوعاً لها فإن عليها أن تقوم بإخضاع هذا الواقع إلى الفرض القانوني المنصوص عليه في إطار القواعد الداخلية لقانون القاضي التي يمكن إدراجها في إطار الفكرة المسندة لقاعدة الإسناد، حيث ان هذا الواقع المادي المقرر له أن يخضع للقانون الأجنبي كان ستحكمه هذه القواعد الوطنية لولا اتصاف العلاقة بالطابع الأجنبي, عليه وبالنظر للطبيعة المرنة للأفكار والاصطلاحات المستخدمة لصياغة الفكرة المسندة، فإن تعيين الوقائع المادية لن يكون ممكناً إلا عن طريق البحث في الأنظمة القانونية التي تجمعها هذه الأفكار المسندة, وكذلك في القواعد الموضوعية التي تشملها تلك الأنظمة. فإذا كان الواقع المطروح على نطاق البحث تتوافر فيه الشروط والأوصاف المدرجة في أية قاعدة قانونية من القواعد الموضوعية، فان قاعدة الإسناد تبدأ في الإعمال، حيث ان هذه العلاقة أو الواقع المادي الذي تم حصره يؤخذ بعين الاعتبار ويتم رفعه عن طريق قاعدة الإسناد لكي يحكمه القانون الذي عينته القاعدة المذكورة. لذلك فان المنهج الذي يعتنقه هذا الاتجاه يعتريه عيب جوهري هو قيام المنهج المذكور على تخيل التوافق بين عناصر الفرض في القانون الوطني والقانون الأجنبي، أو بمعنى آخر افتراض التطابق الكامل بين نصوص القانون المختص ونصوص قانون القاضي من ناحية عناصر الواقع التي تخضعانها لحكمهما كشرط جوهري لإعمال قاعدة الإسناد(10)، وهو الأمر الذي قد لا يتحقق بالنظر إلى الاختلاف الذي يمكن أن يفصل بين النصوص الموضوعية للنظامين القانونيين الوطني والأجنبي. كما ان قبول اقتضاء ذلك التطابق من شأنه حرمان قواعد الإسناد من أساس وجودها. فهذه القواعد إنما وجدت من أجل  مواجهة الاختلاف القائم بين الأنظمة القانونية، إذ ان دورها لا يقوم إلا في ظل هذا الاختلاف(11)، أما في حالة التطابق الكامل بين نصوص القانون الوطني ونصوص القانون الأجنبي فلا يكون لإعمالها أي معنى حيث ان إشارتها إلى تطبيق القانون الأجنبي تكون عديمة القيمة. ومن جانب آخر، وفي  معرض الانتقاد الموجه للفقه القائل بقصر موضوع الإسناد على ميدان الواقع، فان من الصعب الادعاء بما ذهب إليه الفقه المذكور من كون الوقائع التي تقوم الفكرة المسندة في قاعدة الإسناد بترحيلها إلى القانون المختص ليست إلا وقائع مادية مجردة من كل توصيف قانوني(12). فالحقيقة هي ان المعيار الذي بموجبه تم إدراج الوقائع والعلاقات في الفكرة المسندة لقاعدة الإسناد ليس مجرد العناصر المشكلة لمادتيها الصرف، وإنما هو العلاقة المتبادلة لتلك الوقائع مع القاعدة المعنية. ذلك ان الذي يربط الواقع المادي بالقاعدة القانونية هو توافقه مع الشروط التي يضعها النص الموضوعي لإعماله والتي تُصاغ في ركن الفرض المكوِّن لهذا النص(13)، وهو ما يجعل الواقعة المادية لا معنى لها إلا من خلال صلتها بالقانون أو بالقاعدة القانونية. ولما كان الأمر كذلك، وتعريجاً على ما يقوم عليه هذا الاتجاه من افتراض التطابق بين عناصر الفرض في القانون الوطني والقانون الأجنبي، فان الاختلاف المحتمل قيامه بين النصوص الموضوعية لهذين القانونين يجعل القانون المختص لا يتطابق مع الفكرة المسندة في قانون القاضي التي قامت بتعيين هذا القانون لحكم المسألة محل النزاع، وهو ما يعكس انعدام التجانس بين العناصر التي يستند إليها الاتجاه محل البحث(14)، كما يؤدي إلى عدم انسجام قاعدة الإسناد وعدم تناسقها. فإذا كان السبب الذي من أجله مثلاً تم تعيين القانون الأجنبي لحكم وقائع معينة هو أن تلك الوقائع تُعَد، من وجهة نظر قانون القاضي، تتوافر فيها الخصائص المتطلب توافرها في علاقات الأسرة، فان مبررات هذا التعيين تفقد أساس وجودها فيما لو اتضح ان القانون الأجنبي المشار إليه يَعْتبر العلاقات موضوع الإسناد، من وجهة نظره، داخلة في إطار الفكرة المسندة المتعلقة بالالتزامات التعاقدية، ناهيك عما إذا كان هذا القانون يُدخل تلك العلاقات في إطار أنظمة قانونية مجهولة تماماً بالنسبة للنظام القانوني للقاضي، وهو أمر غير مستبعد الحدوث في النزاعات ذات العنصر الأجنبي. ويتضح لنا من ذلك ان تطبيق الأفكار الأساسية للرأي القائل بأن موضوع قواعد الإسناد هو الوقائع المادية يجعل من المستبعد أن يكون موضوع هذه القواعد منصباً فقط على الوقائع المذكور، فحيث ان العلاقة بين الواقع والقانون لا يمكن ان تكون فيها أولوية للواقع في مواجهة القانون، بل يوجد بينهما دائماً تلازم وتعاصر، لذا فإن من الصعب الادعاء بأن قواعد الإسناد تعالج الوقائع والعلاقات المجردة تماماً من أي غطاء أو وصف قانوني. وبناءً على ذلك فان المعطيات التي يستند إليها الاتجاه محل البحث يمكنها ان تؤدي إلى ان يكون موضوع قواعد الإسناد منصباً على العلاقات القانونية التي تم تحديد ذاتيتها من خلال المفاهيم التي تضعها القواعد الموضوعية لقانون القاضي(15). ولعل هذا الأمر هو الذي دفع جانباً من الفقه باتجاه القول ان موضوع قواعد الإسناد إنما ينصب على ميدان القانون، محاولاً تفادي الصعوبات التي قابلها الاتجاه محل البحث في إعمال قاعدة الإسناد. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى ان تباين الآراء حول الموضوع الذي تنصب عليه قاعدة الإسناد ينعكس بدوره على مسألة وثيقة  الصلة بإعمال هذه القاعدة، وتلك هي مسألة موضوع التكييف. فعلى اعتبار ان التكييف اللازم لتحديد قاعدة الإسناد ينصب على تحديد مضمون الفكرة المسندة ونطاقها، فان مسألة موضوع التكييف تكون مرتبطة بمسألة تكوين الفكرة المسندة وبموضوع هذه الفكرة ما إذا كان هو الواقع المجرد أو النصوص القانونية(16). فإذا كانت قاعدة الإسناد تخاطب الواقع فان إعمالها عن طريق التكييف يقتضي ان يكون موضوع هذا التكييف متصلاً بعلاقات الواقع المادي، أما إذا كانت قاعدة الإسناد تواجه المسائل القانونية فان موضوع التكييف بدوره لا بد أن ينصب على النصوص القانونية، وبذلك تكون هناك علاقة تطابق بين موضوع الإسناد وموضوع التكييف(17)، وهو الأمر الذي أدى بفقه القانون الدولي الخاص إلى أن يعتمد في بيان ما ينصب عليه التكييف ذات الآراء التي اعتمدها في بيان ما ينصب عليه الإسناد، فانقسم بذلك إلى قائل باتخاذ موضوع التكييف من ميدان الواقع وقائلٍ باستمداد هذا الموضوع من ميدان القانون(18).

___________________

1- ظهر هذا الرأي في فقه المدرسة الوضعية الايطالية، وهذا الفقه يرى أن علاقات الحياة لا تعدو أن تكون مجموعة من الوقائع المادية الخالية من أي طابع قانوني، وان قواعد الإسناد تقوم بتوزيع هذه الوقائع على القوانين المختلفة التي تعينها، وهذا التوزيع يتم من خلال عملية التكييف، وهي عملية تتخذ من الواقع المجرد أو علاقات الحياة المادية موضوعاً لها. ويُعتبر الفقيه الايطالي آكو Ago من ابرز الذين عبَّروا عن فقه هذه المدرسة. انظر في ذلك د. حفيظة السيد الحداد. محل التكييف في القانون الدولي الخاص، دراسة تحليلية وانتقادية للإتجاهات الفقهية الحديثة وأحكام القضاء. مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية. كلية الحقوق. جامعة الإسكندرية. العدد الرابع. 1991. ص199 وما بعدها. ومن المناصرين لهذا الرأي في الفقه المصري، د. احمد عبد الكريم سلامة. علم قاعدة التنازع والاختيار بين الشرائع أصولا ومنهجاً. ط1. مكتبة الجلاء الجديدة. المنصورة. 1996. فقرة41. ص48-49.

2- انظر في ترتيب الأنظمة القانونية في الدول المختلفة وعلاقة بعضها بالبعض الآخر د. احمد مسلم. المنطق والواقع في التنظيم الوضعي للروابط الدولية، بحث في أصول القانونين الدولي العام والدولي الخاص. مجلة القانون والاقتصاد للبحث في الشؤون القانونية والاقتصادية. العدد الأول. السنة الحادية والعشرون. 1951. ص65 وما بعدها.

3- د. احمد عبد الكريم سلامة. علم قاعدة التنازع. مصدر سابق. فقرة 43. ص51.

4- راجع في الصفة الوطنية لقواعد الإسناد ما سبق ذكره ص53 وما بعدها.

5- د. صلاح الدين جمال الدين. القانون الدولي الخاص (الجنسية وتنازع القوانين)، دراسة مقارنة. ط1. دار الفكر الجامعي. الإسكندرية. 2008. ص9-10 وانظر في نطاق وظيفة القواعد القانونية بشكل عام د. عبد المنعم فرج الصده. أصول القانون. دار النهضة العربية. بيروت. بدون طبع. ص22 وما بعدها.

6- د. احمد عبد الكريم سلامة. علم قاعدة التنازع. المصدر السابق. فقرة 41. ص49.

7- د. سامي بديع منصور. الوسيط في القانون الدولي الخاص (تقنية وحلول النزاعات الدولية الخاصة). ط1. دار العلوم العربية. بيروت. 1994. فقرة 84-85. ص109-111.

8- د. عز الدين عبد الله. القانون الدولي الخاص. الجزء الثاني (في تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدوليين). ط7. دار النهضة العربية. القاهرة. 1972. فقرة 74 مكررة. ص166.

9-  د. حفيظة السيد الحداد. محل التكييف في القانون الدولي الخاص، دراسة تحليلية وانتقادية للاتجاهات الفقهية الحديثة وأحكام القضاء. مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية. كلية الحقوق. جامعة الإسكندرية. العدد 4. 1991. ص222 وما بعدها.

10- د. حفيظة السيد الحداد. محل التكييف في القانون الدولي الخاص. مصدر سابق. ص227.

11- د. غالب علي الداوودي. القانون الدولي الخاص. الكتاب الأول (في تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام الأجنبية)، دراسة مقارنة. ط4. دار وائل. عمان – الأردن. 2005. ص101.

12- د. حفيظة السيد الحداد. محل التكييف في القانون الدولي الخاص. مصدر سابق. ص238-239.

13- د. منذر الشاوي. المدخل لدراسة القانون الوضعي. ط1. دار الشؤون الثقافية العامة. بغداد. 1996. ص158.

14- انظر قريب من ذلك د. سامي بديع منصور. الوسيط في القانون الدولي الخاص (تقنية وحلول النزاعات الدولية الخاصة). ط1. دار العلوم العربية. بيروت. 1994. فقرة 437. ص703-705.

15- انظر في هذه النتيجة من زاوية موضوع التكييف اللازم لإعمال قاعدة الإسناد، د. حفيظة السيد الحداد. محل التكييف في القانون الدولي الخاص. مصدر سابق. ص232-234.

16- د. حفيظة السيد الحداد. المصدر ذاته. ص90 وما بعدها.

17- د. عز الدين عبد الله. القانون الدولي الخاص. ج2. مصدر سابق. فقرة 56. ص112.

18-  د. احمد عبد الكريم سلامة. علم قاعدة التنازع. مصدر سابق. فقرة 342. ص371-372.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .