أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-10-2018
1336
التاريخ: 10-10-2016
945
التاريخ: 10-10-2016
663
التاريخ: 2024-09-17
237
|
مسألة : يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في اليومية من الأجزاء والشرائط والأذكار الواجبة المندوبة .
مسألة : يستحب في كل قيام ثان بعد القراءة قبل الركوع قنوت فيكون في مجموع الركعتين خمس قنوتات ويجوز الاجتزاء بقنوتين أحدهما قبل الركوع الخامس والثاني قبل العاشر ويجوز الاقتصار على الأخير منهما .
مسألة : يستحب أن يكبر عند كل هوي للركوع وكل رفع منه .
مسألة : يستحب أن يقول (سمع الله لمن حمده) بعد الرفع من الركوع الخامس والعاشر.
مسألة : هذه الصلاة حيث إنها ركعتان حكمها حكم الصلاة الثنائية في البطلان إذا شك في أنه في الأولى أو الثانية وإن اشتملت على خمس ركوعات في كل ركعة نعم إذا شك في عدد الركوعات كان حكمها حكم أجزاء اليومية في أنه يبنى على الأقل إن لم يتجاوز المحل وعلى الإتيان إن تجاوز ولا تبطل صلاته بالشك فيها نعم لو شك في أنه الخامس فيكون آخر الركعة الأولى أو السادس فيكون أول الثانية بطلت الصلاة من حيث رجوعه إلى الشك في الركعات .
مسألة : الركوعات في هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها ونقصها عمدا وسهوا كاليومية .
مسألة : إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك الوقت والصلاة أداء بل وكذلك إذا لم يسع وقتهما إلا بقدر الركعة بل وكذا إذا قصر عن أداء الركعة أيضا .
مسألة : إذا علم بالكسوف أو الخسوف وأهمل حتى مضى الوقت عصى ووجب القضاء وكذا إذا علم ثمَّ نسي وجب القضاء وأما إذا لم يعلم بهما حتى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء فإن كان القرص محترقا وجب القضاء وإن لم يحترق كله لم يجب وأما في سائر الآيات فمع تعمد التأخير يجب الإتيان بها ما دام العمر وكذا إذا علم ونسي وأما إذا لم يعلم بها حتى مضى الوقت أو حتى مضى الزمان المتصل بالآية ففي الوجوب بعد العلم إشكال- لكن لا يترك الاحتياط بالإتيان بها ما دام العمر فورا ففورا .
مسألة : إذا علم بالآية وصلى ثمَّ بعد خروج الوقت أو بعد زمان الاتصال بالآية تبين له فساد صلاته وجب القضاء أو الإعادة .
مسألة : إذا حصلت الآية في وقت الفريضة اليومية فمع سعة وقتهما مخير بين تقديم أيهما شاء وإن كان الأحوط تقديم اليومية وإن ضاق وقت إحداهما دون الأخرى قدمها وإن ضاق وقتهما معا قدم اليومية .
مسألة : لو شرع في اليومية ثمَّ ظهر له ضيق وقت صلاة الآية قطعها مع سعة وقتها واشتغل بصلاة الآية ولو اشتغل بصلاة الآية فظهر له في الأثناء ضيق وقت الإجزاء لليومية قطعها واشتغل بها وأتمها ثمَّ عاد إلى صلاة الآية من محل القطع إذا لم يقع منه مناف غير الفصل المزبور بل الأقوى جواز قطع صلاة الآية والاشتغال باليومية إذا ضاق وقت فضيلتها فضلا عن الإجزاء ثمَّ العود إلى صلاة الآية من محل القطع لكن الأحوط خلافه .
مسألة : يجوز الدخول في الجماعة إذا أدرك الإمام قبل الركوع الأول أو فيه من الركعة الأولى أو الثانية وأما إذا أدركه بعد الركوع الأول من الأولى أو بعد الركوع من الثانية فيشكل الدخول لاختلال النظم حينئذ بين صلاة الإمام والمأموم .
مسألة : إذا حصل أحد موجبات سجود السهو في هذه الصلاة فالظاهر وجوب الإتيان به بعدها كما في اليومية .
مسألة : يجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحل وعدم التجاوز عند الشك في جزء أو شرط كما في اليومية .
مسألة : يثبت الكسوف والخسوف وسائر الآيات بالعلم وشهادة العدلين وإخبار الرصدي إذا حصل الاطمئنان بصدقه على إشكال في الأخير لكن لا يترك معه الاحتياط وكذا في وقتها ومقدار مكثها .
مسألة : يختص وجوب الصلاة بمن في بلد الآية فلا يجب على غيره نعم يقوى إلحاق المتصل بذلك المكان مما يعد معه كالمكان الواحد .
مسألة : تجب هذه الصلاة على كل مكلف إلا الحائض والنفساء فيسقط عنهما أداؤها والأحوط قضاؤها بعد الطهر والطهارة .
مسألة : إذا تعدد السبب دفعة أو تدريجا تعدد وجوب الصلاة .
مسألة : مع تعدد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين ومع تعدد السبب نوعا كالكسوف والخسوف والزلزلة الأحوط التعيين ولو إجمالا نعم مع تعدد ما عدا هذه الثلاثة من سائر المخوفات لا يجب التعيين وإن كان أحوط أيضا .
مسألة : المناط في وجوب القضاء في الكسوفين في صورة الجهل احتراق القرص بتمامه فلو لم يحترق التمام ولكن ذهب ضوء البقية باحتراق البعض لم يجب القضاء مع الجهل وإن كان أحوط خصوصا مع الصدق العرفي .
مسألة : إذا أخبره جماعة بحدوث الكسوف مثلا ولم يحصل له العلم بقولهم ثمَّ بعد مضي الوقت تبين صدقهم فالظاهر إلحاقه بالجهل فلا يجب القضاء مع عدم احتراق القرص وكذا لو أخبره شاهدان لم يعلم عدالتهما ثمَّ بعد مضي الوقت تبين عدالتهما لكن الأحوط القضاء في الصورتين .
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|