أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-8-2017
510
التاريخ: 6-12-2016
547
التاريخ: 27-8-2017
509
التاريخ: 6-12-2016
512
|
من تيقن الحدث وشك في الطهارة أو تيقنهما وشك في المتأخر تطهر وكذا لو تيقن ترك عضو أتى به و بما بعده و إن جف البلل استأنف و إن شك في شيء من أفعال الطهارة وهو على حاله أتى بما شك فيه ثم بما بعده و لو تيقن الطهارة و شك في الحدث أو في شيء من أفعال الوضوء بعد انصرافه لم يعد و من ترك غسل موضع النجو أو البول وصلى أعاد الصلاة عامدا كان أو ناسيا أو جاهلا و من جدد وضوءه بنية الندب ثم صلى وذكر أنه أخل بعضو من إحدى الطهارتين فإن اقتصرنا على نية القربة فالطهارة والصلاة صحيحتان وإن أوجبنا نية الاستباحة أعادهما.
ولو صلى بكل واحدة منهما صلاة أعاد الأولى بناء على الأول ولو أحدث عقيب طهارة منهما ولم يعلمها بعينها أعاد الصلاتين إن اختلفتا عددا وإلا فصلاة واحدة ينوي بها ما في ذمته وكذا لو صلى بطهارة ثم أحدث وجدد طهارة ثم صلى أخرى وذكر أنه أخل بواجب من إحدى الطهارتين.
ولو صلى الخمس بخمس طهارات وتيقن أنه أحدث عقيب إحدى الطهارات أعاد ثلاث فرائض ثلاثا واثنين وأربعا وقيل يعيد خمسا والأول أشبه.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|