أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-12-2016
1255
التاريخ: 9-12-2016
1147
التاريخ: 2024-03-23
664
التاريخ: 6-12-2016
1290
|
طريق ثبوت النجاسة أو التنجس العلم الوجداني أو البينة العادلة وفي كفاية العدل الواحد إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط وتثبت أيضا بقول صاحب اليد بملك أو إجارة أو إعارة أو أمانة بل أو غصب ولا اعتبار بمطلق الظن وإن كان قويا فالدهن واللبن والجبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة وإن حصل الظن بنجاستها بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط بالاجتناب عنها بل قد يكره أو يحرم إذا كان في معرض حصول الوسواس.
مسألة : لا اعتبار بعلم الوسواسي في الطهارة والنجاسة.
مسألة : العلم الإجمالي كالتفصيلي فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما إلا إذا لم يكن أحدهما محلا لابتلائه فلا يجب الاجتناب عما هو محل الابتلاء أيضا.
مسألة : لا يعتبر في البينة حصول الظن بصدقها نعم يعتبر عدم معارضتها بمثلها.
مسألة : لا يعتبر في البينة ذكر مستند الشهادة نعم لو ذكرا مستندها وعلم عدم صحته لم يحكم بالنجاسة.
مسألة : إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى وإن لم يكن موجبا عندهما أو عند أحدهما فلو قالا إن هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة كفى عند من يقول بنجاستهما وإن لم يكن مذهبهما النجاسة .
مسألة : إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما كفى في ثبوتها وإن لم تثبت الخصوصية كما إذا قال أحدهما إن هذا الشيء لاقى البول وقال الآخر إنه لاقى الدم فيحكم بنجاسته لكن لا يثبت النجاسة البولية ولا الدمية بل القدر المشترك بينهما لكن هذا إذا لم ينف كل منهما قول الآخر بأن اتفقا على أصل النجاسة وأما إذا نفاه كما إذا قال أحدهما إنه لاقى البول وقال الآخر لا بل لاقى الدم ففي الحكم بالنجاسة إشكال .
مسألة : الشهادة بالإجمال كافية أيضا كما إذا قالا أحد هذين نجس فيجب الاجتناب عنهما وأما لو شهد أحدهما بالإجمال والآخر بالتعيين كما إذا قال أحدهما أحد هذين نجس وقال الآخر هذا معينا نجس ففي المسألة وجوه وجوب الاجتناب عنهما ووجوبه عن المعين فقط وعدم الوجوب أصلا.
مسألة : لو شهد أحدهما بنجاسة الشيء فعلا والآخر بنجاسته سابقا مع الجهل بحاله فعلا فالظاهر وجوب الاجتناب وكذا إذا شهدا معا بالنجاسة السابقة لجريان الاستصحاب .
مسألة : لو قال أحدهما إنه نجس وقال الآخر إنه كان نجسا والآن طاهر فالظاهر عدم الكفاية وعدم الحكم بالنجاسة .
مسألة : إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة وكذا إذا أخبرت المربية للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه بل وكذا لو أخبر المولى بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده أو في بيته.
مسألة : إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما في نجاسته نعم لو قال أحدهما إنه طاهر وقال الآخر إنه نجس تساقطا كما أن البينة تسقط مع التعارض ومع معارضتها بقول صاحب اليد تقدم عليه.
مسألة : لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقا أو عادلا بل مسلما أو كافرا.
مسألة : في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيا إشكال وإن كان لا يبعد إذا كان مراهقا.
مسألة : لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال كما قد يقال فلو توضأ شخص بماء مثلا وبعده أخبر ذو اليد بنجاسته يحكم ببطلان وضوئه وكذا لا يعتبر أن يكون ذلك حين كونه في يده فلو أخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان في يده يحكم عليه بالنجاسة في ذلك الزمان ومع الشك في زوالها تستصحب .
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|