المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

Correlation Coefficient--Bivariate Normal Distribution
27-3-2021
تفسير سورة الانشراح من آية ( 1-8)
2024-02-28
Hamilton-Connected Graph
28-2-2022
خليط من عدد 2 من مكونات *μ1 ≠ μ2*
2023-10-04
تفسير الاية (75) من سورة البقرة
24-11-2016
رأي لابلاس في تكون أجرام السماء أو الرأي السديمي
2023-11-06


حكم الصلاة بالنجاسة جاهلا  
  
1253   11:38 صباحاً   التاريخ: 9-12-2016
المؤلف : الشيخ محمد جواد مغنية
الكتاب أو المصدر : فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام)
الجزء والصفحة : ج1 (ص : 45‌)
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / الطهارة من الخبث / احكام النجاسة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-12-2016 1146
التاريخ: 17-10-2018 1062
التاريخ: 2024-03-26 730
التاريخ: 6-12-2016 1047

سئل الإمام عن رجل يرى في ثوب أخيه دما، وهو يصلي؟ قال: لا يؤذيه، حتى ينصرف.

من رأى إنسانا يصلي، وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة، فلا يجب عليه أن يعلمه بها و ينبهه إليها بالاتفاق، بل اتفقوا على أن للرائي أن يأثم جماعة بهذا المصلي إذا تأكد أنّه جاهل بالنجاسة، لا أنّه كان عالما، ثم ذهل و نسي.

وقال الإمام الصادق (عليه السّلام) : ان أصاب ثوب الرجل الدم، فصلى فيه وهو لا يعلم، فلا اعادة عليه، وان هو علم قبل أن يصلي، فنسي وصلى فيه فعليه الإعادة.

من صلّى بالنجاسة عالما متعمدا بطلت صلاته بالاتفاق، ومن صلّى بها جاهلا بالحكم عالما بالموضوع بطلت صلاته أيضا بالاتفاق، ومثاله أن يعلم بأن هذا دم، ويجهل بوجوب إزالته عن الثوب والبدن لأجل الصلاة.

 ومن صلّى بالنجاسة عالما بالحكم جاهلا بالموضوع صحت صلاته بالاتفاق، ومثاله ان يعلم بوجوب ازالة الدم ونحوه عن البدن و الثوب من أجل الصلاة، ويجهل بأن على بدنه أو ثوبه نجاسة، فصلى بها، ثم علم. ومن كان عالما بالحكم و الموضوع معا، ثم نسي و صلّى، فصلاته باطلة بالاتفاق، ومثاله أن يرى دما على ثوبه، و يعلم بحكمه و وجوب إزالته، ثم ذهل عنه، وصلّى.

والسر لهذا التفصيل ان الناسي أحد أفراد العالم، فلا يكون معذورا، و ان الجاهل بالموضوع معذور، و لا يجب عليه البحث والفحص، أما الجاهل بالحكم فغير معذور، و يجب عليه البحث و التعلم الا أن يكون قاصرا لا أهلية و لا قابلية له للتعلم والتفهم، بحيث يكون عاجزا كالحيوانات (1).

_________________

(1) من غريب ما قرأته في هذا الباب ما جاء في كتاب الفروق للقرافي ج 4 الفرق 93 ما نصه بالحرف: « من أقدم مع الجهل فقد أثم خصوصا في الاعتقادات. و لو بذل جهده و استفرغ وسعه في رفع الجهل فإنه آثم كافر. و يخلد في النار على المشهور من المذاهب- أي مذاهب السنة- مع أنّه قد أوصل الاجتهاد حده، و صار الجهل له ضرورة لا يمكنه دفعه عن نفسه، و مع ذلك فلم يعذر، حتى صارت هذه الصورة فيما يعتقد أنّها من باب تكليف ما لا يطاق ».




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.