المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7559 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


شروط الجماعة  
  
564   12:56 مساءاً   التاريخ: 30-11-2016
المؤلف : الشيخ محمد جواد مغنية
الكتاب أو المصدر : فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام)
الجزء والصفحة : ج1 (ص : 232‌)
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / صلاة الجماعة (مسائل فقهية) /

يشترط في انعقاد الجماعة أمور:

العدد:

1- العدد، و أقله اثنان: رجلان، أو امرأتان، أو بالتفريق. سئل الإمام الصادق (عليه السّلام ) : الرجلان يكونان جماعة؟ قال: نعم. و قال الإمام الصادق عليه السّلام:

«الاثنان جماعة». هذا في غير الجمعة و العيدين، إذ لا بد فيهما من خمسة.

قصد الائتمام:

2- أن يقصد المأموم الائتمام بمن يصلي بصلاته. بديهة أن مجرد الصلاة وراءه أو إلى جانبه، بدون هذا القصد و نية الاقتداء، لا تتحقق الجماعة، كما لا تتحقق الصلاة بمجرد الركوع و السجود بدون قصد الصلاة و نيتها، و يشعر بذلك الحديث النبوي المشهور: «انما جعل الإمام إماما ليؤتم به ». و قال صاحب الجواهر: بلا خلاف، إذ هو من أصول المذهب و قواعده.

الامام :

3- يشترط في إمام الجماعة أن يكون عاقلا بالبداهة، إذ لا صلاة و لا عبادة‌ لمجنون، و ان يكون بالغا على المشهور، حتى و لو قلنا بصحة عبادة الصبي المميز، لأن لفظة إمام الجماعة تنصرف إلى المكلف البالغ، و ان يكون مواليا للأئمة الاثني عشر (عليهم السّلام). قال الشيخ الهمداني في مصباح الفقيه: بلا خلاف فيه عندنا، بل لعله من ضروريات المذهب، فلقد روي عن الإمام الرضا حفيد الإمام الصادق (عليهما السّلام) أنّه قال: لا يقتدى إلّا بأهل الولاية.

وان يكون عادلا، قال صاحب الجواهر: لا يجوز الائتمام بالفاسق إجماعا، محصلا و منقولا، مستفيضا و متواترا، كالنصوص، بل ربما حكي عن بعض السنة موافقتهم للشيعة في ذلك محتجا بإجماع أهل البيت (عليهم السّلام) . و مما روي عنهم (عليهم السّلام) :

«ان إمامك شفيعك إلى اللّه، فلا تجعل شفيعك سفيها و لا فاسقا. لا تصل إلّا خلف من تثق بدينه. ثلاثة لا يصلى خلفهم: المجهول، و الغالي، و المجاهر بالفسق». إلى غير ذلك مما لا يبلغه الإحصاء.

وان لا يصلي الامام جالسا، و المأموم واقفا، فلقد روي بطريق الشيعة و السنة أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) صلى بأصحابه في مرضه جالسا، فلما فرغ قال: لا يؤمّن أحدكم بعدي جالسا. و لا بأس أن يكون القاعد إماما لمثله، و القائم إماما للقاعد.

ويجوز أن يكون الرجل إماما للرجال و النساء، أما المرأة فلها أن تؤم النساء دون الرجال.

ولا تجوز إمامة من لا يحسن القراءة لمن يحسنها، و تجوز لمثله، على أن يلتقيا و يتحدا في الشي‌ء الذي لم يحسناه، كما لو جهل كل قراءة الحمد، أمّا إذا أحسنها أحدهما دون السورة، و أحسن الآخر السورة دون الحمد، فلا.

ولا يجوز لمن يصلي اليومية أن يقتدي بمن يصلي الآيات و العيد و على‌ الجنازة، و لا العكس.

ويجوز لمن تيمم، أو لذي الجبيرة أن يكون إماما لمن توضأ، و للسليم، كما يجوز للمسافر أن يكون إماما للحاضر، و بالعكس، ومن يقضي لمن يؤدي، و بالعكس. و من يجهر لمن يخفت، و من يصلي وجوبا لمن يعيد استحبابا، و من يصلي العصر لمن يصلي الظهر، كل ذلك مشهور بين الفقهاء، و فيه نصوص أيضا.

ولا بد للمأموم أن يعيّن الإمام في نفسه بالاسم، أو بالوصف، أو بالإشارة.

الحيلولة:

4- لا تجوز الحيلولة بين الإمام و المأموم بما يمنع المشاهدة، إلّا إذا كان الإمام رجلا، و المأموم امرأة، على شريطة أن لا يمنعها الحائل من معرفة أحوال الإمام، لتتمكن من متابعته، و لا يضر تعدد الصفوف مهما كثرت، لأن كل صف يشاهد الصف الذي أمامه، حتى ينتهي إلى الصف الأول الذي يشاهد الإمام.

قال صاحب المدارك: هذا الحكم مجمع عليه بين الفقهاء، و المستند فيه قول الإمام الصادق (عليه السّلام ) : ان صلى قوم، و بينهم و بين الإمام ما لا يتخطى «1» فليس ذلك الإمام لهم بإمام، و أي صف كان أهله يصلون بصلاة إمام، و بينهم و بين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى، فليس تلك لهم بصلاة، و ان كان بينهم سترة أو جدار، فليس تلك لهم بصلاة، إلّا من كان بحيال الباب. أمّا جواز الحائل بالقياس إلى المرأة، فتدل عليه رواية عمار، قال: سألت أبا عبداللّه - أي الإمام الصادق (عليه السّلام) - عن الرجل يصلي بالقوم، و خلفه دار فيها نساء، هل يجوز لهن أن‌ يصلين خلفه؟ قال: نعم، إذا كان الإمام أسفل منهن. قلت: ان بينهن و بينه حائطا أو طريقا. قال: لا بأس.

العلو:

5- إذا تساوى موقف الإمام مع موقف المأموم، أو تفاوت تفاوتا يسيرا لا يعتد به، صحت الجماعة. و ان تفاوت كثيرا ينظر: فإن كان المأموم أعلى، صحت الجامعة إطلاقا، سواء أ كان العلو عموديا، كما لو صلى المأموم على بناء، و الإمام على الأرض، أو كان العلو انحداريا قريبا من التقوس. و ان كان مكان الإمام هو الأعلى، بطلت الجماعة ان كان العلو عموديا، و صحت ان كان انحداريا.

قال صاحب مصباح الفقيه: هذا هو المشهور، بل عن أكثر من واحد دعوى الإجماع عليه، و يدل عليه قول الإمام الصادق (عليه السّلام ) : ان قام الإمام في موضع أرفع من موضعهم- أي موضع المأمومين- لم تجز صلاته. و ان قام الإمام أسفل من موضع من يصلي خلفه، فلا بأس.

تقدم الامام:

6- أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف، و لا بأس بالمساواة فيه، بحيث تتساوى الأعقاب، و ان لم تتساوى الرؤوس حين الركوع و السجود، كما لو كان الامام قصيرا، و المأموم طويلا. و إذا تقدم المأموم، بطلت الجماعة، لأن المتبادر من لفظ المأموم هو تأخره عن الإمام، و لا أقل من عدم تقدمه عليه.

وعلى الإجمال ان المأموم امّا أن يتقدم، و امّا أن يتأخر، و امّا أن يساوي الإمام في الموقف. و قد أجمع الفقهاء على بطلان الجماعة في الأول، و على‌ صحتها في الثاني. و اختلفوا في الثالث، و المشهور على الصحة، لقول الإمام (عليه السّلام) :

الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه، فان كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه.

وروي عن أمير المؤمنين علي (عليه السّلام )  أنّه قال: إذا جاء الرجل، و لم يمكنه الدخول في الصف، قام حذاء الإمام.

التباعد:

7- لا يجوز التباعد بين الإمام و المأموم في الموقف بأكثر من المعتاد، بحيث لا يصدق معه اسم الجماعة و الاقتداء، بديهة أن الأحكام تتبع العناوين و الأسماء، و لا يضر تعدد الصفوف و كثرتها بالغة ما بلغت ما دام اسم الجماعة ينطبق عليها. قال صاحب الجواهر: بلا خلاف في ذلك أجده.

_________________

(1) أي لا يستطيع الإنسان أن يخطو من فوقه، وإذا استطاع ذلك فلا بأس. ومن هنا قال الفقهاء: لا بأس بالحائل الذي لا يمنع من المشاهدة حين الجلوس.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.