المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

George Gabriel Stokes
23-10-2016
وهم لا يفتنون !
8-05-2015
تفسير إزالة الترابط غير المترابط
2023-03-28
الأغسال الفعلية التي تستحب بعد الفعل
14-11-2016
Basic spectrometry: Simple considerations
17-8-2020
حبّ الدنيا يدخل النار
21-12-2015


المناسك بمنى أيام التشريق  
  
496   06:22 مساءً   التاريخ: 2024-07-01
المؤلف : ابن حمزة الطوسي
الكتاب أو المصدر : الوسيلة الى نيل الفضيلة
الجزء والصفحة : ص 187
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / اعمال منى ومناسكها /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-11-18 1385
التاريخ: 25-11-2016 788
التاريخ: 2024-07-01 497
التاريخ: 25-11-2016 794

المناسك بمنى في أيام التشريق، فان يبيت بها، ولا يخرج ليالي التشريق منها ، إلا بعد نصف الليل على كراهية، وإذا خرج بعد نصف الليل منها لم يدخل مكة إلا بعد طلوع الفجر .
ويستحب له ألا يبرح من منى أيام التشريق، ويرمي كل يوم من أيام التشريق ثلاث جمرات بإحدى وعشرين حصاة .
ويتعلق به فرض، وندب .
والفرض ثلاثة أشياء: أن يرمي كل جمرة بسبع حصيات، ويبدأ بالعظمى، ويرميها خذفا .
والندب ثلاثة عشر شيئا: أن يرمي من بطن المسيل، وعن يسارها، ويكبر مع كل حصاة، ويدعو بالمروي في ذلك (1) ثم يقوم عن يسار الطريق، ويستقبل القبلة، ويحمد الله تعالى، ويثني عليه، ويصلي على النبي، وعلى آله عليهم السلام ثم يتقدم قليلا ويدعوا، ويسأل الله تعالى أن يتقبل منه، فإذا أرا أن يرمي الجمرة الثانية تقدم ورماها، وراعى فيه ما ذكرنا فإذا فرغ منها أتى جمرة العقبة ورماها على ما ذكرنا، إلا أنه لا يقف عندها كما وقف عند الجمرتين الأوليين، ووقت الرمي طول النهار .
والفضل في الرمي عند الزوال، فإذا رمى اليوم الأول رمى اليوم الثاني والثالث على ما ذكرنا، فإن أراد الرجوع في النفر الأول، وهو اليوم الثاني من أيام التشريق وقد أصاب النساء، أو الصيد حالة الإحرام لم يجز له ذلك، وإن لم يصب جاز له الرجوع بثلاثة شروط: أحدها: أن ينفر بعد الزوال .
والثاني: أن ينفز قبل غيبوية الشمس .
والثالث أن يدفن حصى اليوم الثالث فإن نفر بعد غروب الشمس لزمه دم، وإن نفر في النفر الثالث، وهو اليوم الثالث جاز له ذلك قبل الزوال .
والسهو فيه على خمسة أوجه: إما ترك رمي جميع الأيام، أو رمي البعض، أو ترك رمي بعض الحصاة، أو ترك الترتيب، أو الإيقاع على الجمرة .
فالأول لم يخل: إما ذكر بمكة، أو إذا رجع إلى أهله، فإن ذكر بمكة، وأمكنه الرجوع إلى منى، رجلا كان أو امرأة رجع إليها ورماها. وإن لم يمكنه استناب. وإن ذكر بعد ما خرج من مكة قضى القابلة إن حج، واستناب إن لم يحج .
والثاني لم يخل: إما ذكر من الغد وهو بمنى، أو بمكة، أو إذا خرج من مكة، فإن ذكر من الغد قضى وقدم الفائت ورمى بكرة، ورمى ما يكون ليومه عند الزوال. ولم يجزئ رمي الفائت بالليل، إلا لأحد أربعة: العليل، والخائف، والعبيد، والرعاة. وإن فاته رمي يومين رماها جميعا يوم النفر الثاني، وإن ذكر بمكة، أو بعد ما خرج منها كان حكمه حكم من ترك الرمي كله وذكر بمكة، أو بعد ما خرج منها .
والثالث لم يخل من ثلاثة أوجه: إما علم عدد ما رمى وكان أكثر من النصف أو أقل، أو لم يعلم. فالأول أتم الرمي، والثاني والثالث أعاد الرمي عليها، وعلى الجمرة المترتبة عليها .
والرابع: إن رماها معكوسة، ورمى الجمرة الأولى أخيرا أعاد على الجمرة الوسطى وجمرة العقبة، والرجل والمرأة في ذلك سواء .
والخامس: يلزمه إيقاع الحصى على الجمرة بأي وجه أمكنه، فإن لم يوقع رمى بدله، ويجوز الرمي عن ثلاثة: عن العليل، والصبي، والمغمى عليه بإذنه إن كان عقله ثابتا. ويستحب أن توضع الحصي في كفه، ثم تؤخذ منه ويرمى عنه .

___________________

(1) الكافي 4: 478 حديث 1، التهذيب 5: 198 حديث 661 .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.