أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-9-2016
1077
التاريخ: 5-9-2016
819
التاريخ: 23-7-2020
2686
التاريخ: 5-9-2016
967
|
وفيه أبحاث :
الأول : في تعريف الاجماع ، وحجيته:
الاجماع ـ لغة ـ : الاتفاق.
واصطلاحا ـ عندنا ـ : اتفاق جمع يعلم به أن المتفق عليه (١) ، صادر عن رئيس الأمة ، وسيدها ، وسنامها ، صلوات الله عليه.
والحق : إمكان وقوعه ، والعلم به ، وحجيته (٢).
وقد اختلف في كل من المواضع الثلاثة ، وركاكة حججهم تمنع من (٣) التعرض لها (٤).
وسبب حجيته ظاهر بما مر من التعريف ، وهو اشتماله على قول الإمام المعصوم الذي لا يقول إلا عن وحي إلهي (٥).
وليس سبب حجيته انضمام الاقوال واجتماعها ، كما يقول المخالفون (6) ، حيث احتالوا في إطفاء نور الله ، فجعلوا اجتماع أقوال الامة حجة ، واجب الاتباع ، كالقرآن ، والحديث ، وأدلتهم ـ بعد تمامها ـ لا تدل على مطلوبهم.
فالإجماع عندنا ليس أمرا غير السنة.
البحث الثاني : في طريق العلم بالاجماع وانقسامه:
الاجماع يطلق على معنيين :
أحدهما : اتفاق جمع على أمر ، يقطع بأن أحد المجمعين هو المعصوم ، ولكن لا يتميز شخصه(7).
وهذا القسم من الاجماع مما لا يكاد يتحقق (8) ، لان الامام عليه السلام قبل وقوع الغيبة : كان ظاهرا مشهورا عند الشيعة في كل عصر ، يعرفه كل منهم ، وبعد الغيبة : يمتنع حصول العلم بمثل هذا الاتفاق.
وما يقال : من أنه إذا وقع إجماع علماء الرعية على الباطل ، يجب على الامام أن يظهر ويباحثهم ، حتى يردهم إلى الحق ، لئلا يضل الناس (9).
فهو مما لا ينبغي أن يصغى إليه ، لان جل الاحكام ـ بل كلها ـ معطل ، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وإقامة الحدود، وغير ذلك ، ومع ذلك فهو لا يظهر.
وأيضا : إجماعهم إنما يوجب ضلالة الناس ، إذا كان واجب الاتباع بدون العلم بدخول الامام عليه السلام فيهم ، وليس كذلك كما عرفت.
وثانيهما : اتفاق جماعة على أمر ، لا يقطع بدخول الامام عليه السلام فيهم ، بل قد يقطع بخروجه عنهم ، إلا أن هؤلاء المجمعين كانوا ممن لا يجوز العقل اجتماعهم على الافتاء من دون سماعهم لتلك الفتوى عن قدوتهم وإمامهم عليه السلام.
وعدم ذلك التجويز لا يتم إلا بعد التتبع عن أحوال هؤلاء المجمعين ، والاطلاع على تقواهم وديانتهم ، فهو مختلف باعتبار خصوص المجمعين ، فقد يحصل باثنين ، بل بواحد ، وقد لا يحصل بعشرة ، بل بعشرين.
البحث الثالث : في تحصيل الاجماع بالمعنى الثاني:
الحق إمكان الاطلاع على الاجماع بالمعنى الثاني من غير جهة النقل في زمان وقوع الغيبة ، إلى حين انقراض الكتب المعتمدة ، والاصول الأربعمائة المتداولة ، كزمان المحقق والعلامة وما ضاهاه (10)، ولكنه بعيد.
أما إمكانه : فلان كتب أصحاب الائمة عليهمالسلام ، كانت موجودة مشهورة ، كفتاوى المتفقهة المتأخرين عندنا ، وفتاواهم كانت مودعة في كتبهم ، فقد يحصل العلم بقول الامام عليه السلام، إذا حصل العلم بفتاوى عدة منهم ، كزرارة ، ومحمد بن مسلم ، والفضيل ، وأبي بصير المرادي ، ومن يحذو حذوهم ، وإنكار ذلك مكابرة.
وأصحاب الائمة عليهمالسلام كانت لهم فتاوى مشهورة ، وقد نقل بعضها المتأخرون ، كما نقل رئيس المحدثين (1١) فتاوى الفضل بن شاذان (12) ، ويونس بن عبد الرحمن(13) ، وغيرهما ، في كتاب الميراث من الفقيه ، وغيره ، وكذا الكليني في الكافي (14).
ونقل الشيخ في التهذيب ، في باب الخلع (15) : فتيا جعفر بن سماعة ، والحسن بن سماعة ، وعلي بن رباط ، وابن حذيفة ، وعلي بن الحسين.
وفي باب عدة النساء (16) : مذهب الحسن بن سماعة ، وعلي بن إبراهيم ابن هاشم ، وجعفر بن سماعة ، ومعاوية بن حكيم ، وغيرهم.
وفي باب ميراث المجوس (17) : اختلاف أئمة الحديث ، وعملهم.
وفي باب المرتد والمرتدة (18) : فتوى جميل بن دراج ، وغير ذلك مما (19) يطلع عليه بعد التتبع(2٠).
وأما بعده : فلان من تتبع أحوال أئمة الحديث ، يحصل له العلم العادي بأنهم إذا سمعوا شيئا من الإمام عليه السلام ، يسندونه إليه ، ولا يقتصرون على مجرد (21) فتواهم ، وما أسندوه إلى الإمام عليه السلام في الفروع من الأمور المهمة المعتمدة ، نقله نقدة الحديث (22) كالمحمدين (23) الثلاثة ، سيما فيما يحتاج فيه إلى نقل الاجماع.
فعلى هذا ، يشكل الاعتماد على الإجماعات المنقولة ، سيما في غير العبادات ، وسيما إذا لم تكن فتاوى أصحاب الأئمة فيه معلومة ، ولم يكن ورد فيه نص أصلا.
نعم ، لا يبعد جواز الاعتماد على الاجماع في مادة وردت فيها نصوص مخالفة لذلك الاجماع ، إذا علم عدم غفلتهم عن هذه النصوص ، وتواترها عندهم ، فإن من هذا الاجماع المخالف لتلك النصوص ، يحصل العلم بوصول دليل يقطع العذر إليهم ، لكنه بعيد الوقوع ، إذ الغالب حينئذ تحقق النص ، بل النصوص الموافقة أيضا للإجماع.
البحث الرابع : في حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد:
الحق التوقف في الاجماع المنقول بخبر الواحد (24) لما عرفت.
ولاختلاف الاصطلاحات في الاجماع ، فإن الظاهر من حال القدماء ـ كالسيد المرتضى والشيخ وغيرهما (25) ـ إطلاق الاجماع على ما هو المصطلح عند العامة ، من اتفاق الفرقة غير المبتدعة ـ ولو في زمان الغيبة ـ على أمر.
وحينئذ ، فكيف الوثوق بالإجماعات الواقعة في كلامهم؟!
وزعم بعض علمائنا (26) أن علماءنا في زمان (27) الغيبة إذا اتفقوا على أمر ، وكانوا مخطئين، يجب على الامام أن يظهر لهم ـ ولو بنحو لا يعرفونه ـ ويباحث معهم ، حتى يردهم إلى الحق.
وبطلان هذا مما لا يحتاج إلى البيان ، بعد ملاحظة تعطل أكثر الاحكام والامور.
______________
١ ـ كلمة ( عليه ) : ساقطة من الأصل ، وقد أثبتناها من سائر النسخ.
٢ ـ معالم الدين : ١٧٢.
٣ ـ كلمة ( من ) : زيادة من ط.
٤ ـ كذا في ب ، وفي سائر النسخ : لهم.
٥ ـ الذريعة : ٢ / ٦٠٥ ، ٦٣٠ ، معارج الأصول : ١٢٦ ، تهذيب الوصول : ٦٥ ، معالم الدين : ١٧٣.
6 ـ المستصفى : ١ / ١٧٥ ، المحصول : ٢ / ٣٧ ، المنتهى : ٥٢.
7 ـ الذريعة : ٢ / ٦٢٤ ، معارج الاصول : ١٣٢.
8 ـ معالم الدين : ١٧٥.
9 ـ عدة الاصول : ٢ / ٧٦. وقد حكي عن الميرداماد أيضا ذهابه إلى ذلك أو ما يقرب منه في مجلس درسه. انظر :؟ فرائد الاصول : ٨٦.
10 ـ في أ و ط : وما ضاهاهما.
١1 ـ كذا في أ و ب و ط ، وفي الأصل : رئيس الطائفة. لكن في هامش الأصل : ( المحدثين خ ل ).
12 ـ الفقيه : ٤ / ٢٦٧ و ٢٧٠ و ٢٧٦ و ٢٨٦ و ٢٩٣ و ٢٩٥ و ٣٢٠.
13 ـ لم أعثر على ذلك.
14 ـ الكافي ٦ / ٩٤.
15 ـ التهذيب : ٨ / ٩٧.
16 ـ التهذيب : ٨ / ١٢٤ ـ ١٢٥.
17 ـ التهذيب : ٩ / ٣٦٤.
18 ـ التهذيب : ١٠ / ١٣٧.
19 ـ في ط : ممن.
2٠ ـ في أ : بعد السعي.
2١ ـ في ط : جرد.
22 ـ كذا فلي أ و ط و ب ، وفي الأصل : نقله نقلة الحديث.
23 ـ في أ و ط : كالمحدثين.
24 ـ خلافا للمحقق الشيخ حسن منا : معالم الدين : ١٨٠ ، وللفخر الرازي : المحصول : ٢ / ٧٣ ، وابن الحاجب : المنتهى : ٦٤ ، والبيضاوي : منهاج الوصول : ١٣٦ ، ووفاقا للغزالي : المستصفى : ١ / ٢١٥ ، ولبعض الحنفية. كما حكاه عنهم في المنتهى : ٦٤.
25 ـ في أ و ط : غيرهم.
26 ـ [عدة الاصول: 2 / 76].
27 ـ في أ و ط : زمن.
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
المجمع العلميّ يُواصل عقد جلسات تعليميّة في فنون الإقراء لطلبة العلوم الدينيّة في النجف الأشرف
|
|
|