المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ودت طائفة من اهل الكتاب لو يضلونكم}
2024-11-02
الرياح في الوطن العربي
2024-11-02
الرطوبة النسبية في الوطن العربي
2024-11-02
الجبال الالتوائية الحديثة
2024-11-02
الامطار في الوطن العربي
2024-11-02
الاقليم المناخي الموسمي
2024-11-02

ما هو تفسير قوله تعالى : {يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ} الفتح: 10 ؟
20-12-2020
Asexual Reproduction
8-12-2015
قستوس كريت، لاذن، قريضة وردية، غبرة Cistus creticus
2-8-2019
الملفات المتكاملة Integrated inductor
11-10-2021
David Tweedie
2-4-2017
الكاشفات الغازية Gas Fitted Detectors
19-12-2021


حجية الإجماع  
  
929   08:27 صباحاً   التاريخ: 16-10-2016
المؤلف : عبد الله بن محمّد البشروي الخراساني
الكتاب أو المصدر : الوافية في أصول الفقه
الجزء والصفحة : ص150
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / مباحث الحجة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-9-2016 1077
التاريخ: 5-9-2016 819
التاريخ: 23-7-2020 2686
التاريخ: 5-9-2016 967

وفيه أبحاث :

الأول : في تعريف الاجماع ، وحجيته:

الاجماع ـ لغة ـ : الاتفاق.

واصطلاحا ـ عندنا ـ : اتفاق جمع يعلم به أن المتفق عليه (١) ، صادر عن رئيس الأمة ، وسيدها ، وسنامها ، صلوات الله عليه.

والحق : إمكان وقوعه ، والعلم به ، وحجيته (٢).

وقد اختلف في كل من المواضع الثلاثة ، وركاكة حججهم تمنع من (٣) التعرض لها (٤).

وسبب حجيته ظاهر بما مر من التعريف ، وهو اشتماله على قول الإمام المعصوم الذي لا يقول إلا عن وحي إلهي (٥).

وليس سبب حجيته انضمام الاقوال واجتماعها ، كما يقول المخالفون (6) ، حيث احتالوا في إطفاء نور الله ، فجعلوا اجتماع أقوال الامة حجة ، واجب الاتباع ، كالقرآن ، والحديث ، وأدلتهم ـ بعد تمامها ـ لا تدل على مطلوبهم.

فالإجماع عندنا ليس أمرا غير السنة.

البحث الثاني : في طريق العلم بالاجماع وانقسامه:

الاجماع يطلق على معنيين :

أحدهما : اتفاق جمع على أمر ، يقطع بأن أحد المجمعين هو المعصوم ، ولكن لا يتميز شخصه(7).

وهذا القسم من الاجماع مما لا يكاد يتحقق (8) ، لان الامام  عليه السلام قبل وقوع الغيبة : كان ظاهرا مشهورا عند الشيعة في كل عصر ، يعرفه كل منهم ، وبعد الغيبة : يمتنع حصول العلم بمثل هذا الاتفاق.

وما يقال : من أنه إذا وقع إجماع علماء الرعية على الباطل ، يجب على الامام أن يظهر ويباحثهم ، حتى يردهم إلى الحق ، لئلا يضل الناس (9).

فهو مما لا ينبغي أن يصغى إليه ، لان جل الاحكام ـ بل كلها ـ معطل ، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وإقامة الحدود، وغير ذلك ، ومع ذلك فهو لا يظهر.

وأيضا : إجماعهم إنما يوجب ضلالة الناس ، إذا كان واجب الاتباع بدون العلم بدخول الامام عليه السلام فيهم ، وليس كذلك كما عرفت.

وثانيهما : اتفاق جماعة على أمر ، لا يقطع بدخول الامام  عليه السلام فيهم ، بل قد يقطع بخروجه عنهم ، إلا أن هؤلاء المجمعين كانوا ممن لا يجوز العقل اجتماعهم على الافتاء من دون سماعهم لتلك الفتوى عن قدوتهم وإمامهم  عليه السلام.

وعدم ذلك التجويز لا يتم إلا بعد التتبع عن أحوال هؤلاء المجمعين ، والاطلاع على تقواهم وديانتهم ، فهو مختلف باعتبار خصوص المجمعين ، فقد يحصل باثنين ، بل بواحد ، وقد لا يحصل بعشرة ، بل بعشرين.

البحث الثالث : في تحصيل الاجماع بالمعنى الثاني:

الحق إمكان الاطلاع على الاجماع بالمعنى الثاني من غير جهة النقل في زمان وقوع الغيبة ، إلى حين انقراض الكتب المعتمدة ، والاصول الأربعمائة المتداولة ، كزمان المحقق والعلامة وما ضاهاه (10)، ولكنه بعيد.

أما إمكانه : فلان كتب أصحاب الائمة عليهم‌السلام ، كانت موجودة مشهورة ، كفتاوى المتفقهة المتأخرين عندنا ، وفتاواهم كانت مودعة في كتبهم ، فقد يحصل العلم بقول الامام  عليه السلام، إذا حصل العلم بفتاوى عدة منهم ، كزرارة ، ومحمد بن مسلم ، والفضيل ، وأبي بصير المرادي ، ومن يحذو حذوهم ، وإنكار ذلك مكابرة.

وأصحاب الائمة عليهم‌السلام كانت لهم فتاوى مشهورة ، وقد نقل بعضها المتأخرون ، كما نقل رئيس المحدثين (1١) فتاوى الفضل بن شاذان (12) ، ويونس بن عبد الرحمن(13) ، وغيرهما ، في كتاب الميراث من الفقيه ، وغيره ، وكذا الكليني في الكافي (14).

ونقل الشيخ في التهذيب ، في باب الخلع (15) : فتيا جعفر بن سماعة ، والحسن بن سماعة ، وعلي بن رباط ، وابن حذيفة ، وعلي بن الحسين.

وفي باب عدة النساء (16) : مذهب الحسن بن سماعة ، وعلي بن إبراهيم ابن هاشم ، وجعفر بن سماعة ، ومعاوية بن حكيم ، وغيرهم.

وفي باب ميراث المجوس (17) : اختلاف أئمة الحديث ، وعملهم.

وفي باب المرتد والمرتدة (18) : فتوى جميل بن دراج ، وغير ذلك مما (19) يطلع عليه بعد التتبع(2٠).

وأما بعده : فلان من تتبع أحوال أئمة الحديث ، يحصل له العلم العادي بأنهم إذا سمعوا شيئا من الإمام  عليه السلام ، يسندونه إليه ، ولا يقتصرون على مجرد (21) فتواهم ، وما أسندوه إلى الإمام  عليه السلام في الفروع من الأمور المهمة المعتمدة ، نقله نقدة الحديث (22) كالمحمدين (23) الثلاثة ، سيما فيما يحتاج فيه إلى نقل الاجماع.

فعلى هذا ، يشكل الاعتماد على الإجماعات المنقولة ، سيما في غير العبادات ، وسيما إذا لم تكن فتاوى أصحاب الأئمة فيه معلومة ، ولم يكن ورد فيه نص أصلا.

نعم ، لا يبعد جواز الاعتماد على الاجماع في مادة وردت فيها نصوص مخالفة لذلك الاجماع ، إذا علم عدم غفلتهم عن هذه النصوص ، وتواترها عندهم ، فإن من هذا الاجماع المخالف لتلك النصوص ، يحصل العلم بوصول دليل يقطع العذر إليهم ، لكنه بعيد الوقوع ، إذ الغالب حينئذ تحقق النص ، بل النصوص الموافقة أيضا للإجماع.

البحث الرابع : في حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد:

الحق التوقف في الاجماع المنقول بخبر الواحد (24) لما عرفت.

ولاختلاف الاصطلاحات في الاجماع ، فإن الظاهر من حال القدماء ـ كالسيد المرتضى والشيخ وغيرهما (25) ـ إطلاق الاجماع على ما هو المصطلح عند العامة ، من اتفاق الفرقة غير المبتدعة ـ ولو في زمان الغيبة ـ على أمر.

وحينئذ ، فكيف الوثوق بالإجماعات الواقعة في كلامهم؟!

وزعم بعض علمائنا (26) أن علماء‌نا في زمان (27) الغيبة إذا اتفقوا على أمر ، وكانوا مخطئين، يجب على الامام أن يظهر لهم ـ ولو بنحو لا يعرفونه ـ ويباحث معهم ، حتى يردهم إلى الحق.

وبطلان هذا مما لا يحتاج إلى البيان ، بعد ملاحظة تعطل أكثر الاحكام والامور.

______________

١ ـ كلمة ( عليه ) : ساقطة من الأصل ، وقد أثبتناها من سائر النسخ.

٢ ـ معالم الدين : ١٧٢.

٣ ـ كلمة ( من ) : زيادة من ط.

٤ ـ كذا في ب ، وفي سائر النسخ : لهم.

٥ ـ الذريعة : ٢ / ٦٠٥ ، ٦٣٠ ، معارج الأصول : ١٢٦ ، تهذيب الوصول : ٦٥ ، معالم الدين : ١٧٣.

6 ـ المستصفى : ١ / ١٧٥ ، المحصول : ٢ / ٣٧ ، المنتهى : ٥٢.

7 ـ الذريعة : ٢ / ٦٢٤ ، معارج الاصول : ١٣٢.

8 ـ معالم الدين : ١٧٥.

9 ـ عدة الاصول : ٢ / ٧٦. وقد حكي عن الميرداماد أيضا ذهابه إلى ذلك أو ما يقرب منه في مجلس درسه. انظر :؟ فرائد الاصول : ٨٦.

10 ـ في أ و ط : وما ضاهاهما.

١1 ـ كذا في أ و ب و ط ، وفي الأصل : رئيس الطائفة. لكن في هامش الأصل : ( المحدثين خ ل ).

12 ـ الفقيه : ٤ / ٢٦٧ و ٢٧٠ و ٢٧٦ و ٢٨٦ و ٢٩٣ و ٢٩٥ و ٣٢٠.

13 ـ لم أعثر على ذلك.

14 ـ الكافي ٦ / ٩٤.

15 ـ التهذيب : ٨ / ٩٧.

16 ـ التهذيب : ٨ / ١٢٤ ـ ١٢٥.

17 ـ التهذيب : ٩ / ٣٦٤.

18 ـ التهذيب : ١٠ / ١٣٧.

19 ـ في ط : ممن.

2٠ ـ في أ : بعد السعي.

2١ ـ في ط : جرد.

22 ـ كذا فلي أ و ط و ب ، وفي الأصل : نقله نقلة الحديث.

23 ـ في أ و ط : كالمحدثين.

24 ـ خلافا للمحقق الشيخ حسن منا : معالم الدين : ١٨٠ ، وللفخر الرازي : المحصول : ٢ / ٧٣ ، وابن الحاجب : المنتهى : ٦٤ ، والبيضاوي : منهاج الوصول : ١٣٦ ، ووفاقا للغزالي : المستصفى : ١ / ٢١٥ ، ولبعض الحنفية. كما حكاه عنهم في المنتهى : ٦٤.

25 ـ في أ و ط : غيرهم.

26 ـ [عدة الاصول: 2 / 76].

27 ـ في أ و ط : زمن.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.