المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8099 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
دين الله ولاية المهدي
2024-11-02
الميثاق على الانبياء الايمان والنصرة
2024-11-02
ما ادعى نبي قط الربوبية
2024-11-02
وقت العشاء
2024-11-02
نوافل شهر رمضان
2024-11-02
مواقيت الصلاة
2024-11-02

التجربة: فصل الأحماض الامينية باستخدام كروماتوجرافيا الورق
اسباب حدوث الانهيارات والانزلاقات الأرضية - العوامل البشرية
27/11/2022
استخراج الليثيوم
14-4-2018
نظم تسمين الحملان
26-1-2016
المقيس عليه
2023-03-12
غزوات المسلمين بعد معركة بدر
7-2-2017


الطبابة  
  
62   01:29 مساءاً   التاريخ: 25-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 355‌
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الطاء /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-9-2016 80
التاريخ: 25-9-2016 77
التاريخ: 25-9-2016 62
التاريخ: 25-9-2016 63

الطبابة في اللغة معالجة المريض وعلاجه، والطب هو الفن المعروف عند العرف بالطبابة، والطبيب هو الحاذق الماهر في ذلك الفن، وليس للفظ مصطلح شرعي أو فقهي، وقد وقع أصل تحصيل الفن ثم اعماله موردا للحكم في الشريعة والبحث في الفقه، واشتهر أن العلم علمان علم الأبدان وعلم الأديان وان لم نتحقق له مدركا معتبرا، إلّا أن الظاهر أن تحصيله من الواجبات الكفائية حفظا لبقاء البشر، ودوام نسله، ونظام مجتمعة، والظاهر وجود هذا الفن ولو في مرتبته النازلة، منذ خلقة الإنسان ووقوعه في مسير لتواليد والتناسل، ويجب على المريض أيضا أن يعرض نفسه للطبيب المعالج إذا احتمل تأدية عدمه إلى فساد الجسم أو إلى الموت، فليس له أن يلقى نفسه في التهلكة، فإن من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، وعلى الطبيب التداوي بأجرة أو بدونها، فان من أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا.

وكان يواظب بطبابة الجسم نبينا الأعظم (صلّى اللّه عليه وآله) والأئمة المعصومون (عليهم السّلام ) ولا فرق في ذلك بين الأمراض والقروح الحاصلة من داخل المزاج، أو الكسر والجروح الحاصلة من الخارج أو من لدغ حيوان ونحوها.

ثم أن الأصحاب قد ذكروا هنا أمورا:

منها: جواز نظر الطبيب إلى بدن المخالف في جنسه في مقام العلاج لمكان الاضطرار، بل وإلى عورته وغيرها، كمورد عسر الولادة مع لحاظ أن الضرورة تتقدر بقدرها.

ومنها: جواز استئجار الطبيب على عمل العلاج على نحو تعيين المدة أو تعيين العمل، أو استيجاره على حصول البرء إن أمكن ذلك، ولا يستحق الأجرة لو لم يحصل البرء على الأخير.

ومنها: أن الطبيب ضامن للنقض أو التلف الحاصل للمريض من فعله أو خطائه في الطبابة ولو كان حاذقا، كالختان لو تجاوز الحد والمتصدي لعملية الجراحة في هذا العصر إذا لم يحسن وادي إلى النقص أو التلف، والظاهر سقوط الضمان مع اشتراط عدمه مع المريض‌ أو وليه، ونظير ذلك التطبيب على النحو المرسوم بإعطاء الدواء وتعيين أوقات الاستعمال إذا اشتبه في ذلك إلّا إذا وصف الدواء وكيفية الاستعمال فقط.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.