المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



السنة والحديث والخبر والرواية  
  
215   08:35 صباحاً   التاريخ: 25-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 307
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف السين /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-9-2016 150
التاريخ: 25-9-2016 165
التاريخ: 25-9-2016 216
التاريخ: 25-9-2016 314

السنة في اللغة السيرة والطريقة، والجمع سنن كغرفة وغرف، وفي المجمع وفي الصناعة:

هي طريقة النبي (صلّى اللّه عليه وآله) قولا وفعلا وتقريرا أصالة أو نيابة ، انتهى.

والسنة في اصطلاح المتشرعة وفقهائنا عبارة عما صدر عن المعصوم في مقام بيان ما يحتاج إليه الناس في أمور دينهم وأحكام الإسلام ومعارفه، من قول أو كتابة أو عمل أو تقرير، والسنة عند العامة القول والعمل والتقرير الصادر عن النبي (صلّى اللّه عليه وآله) وعليه فالسنة لا تطلق إلّا على ما‌ صدر عن المعصوم الذي يجب إتباعه ويكون حجة واجبة الطاعة، ولذلك خصت عند العامة بما يصدر عن النبي (صلّى اللّه عليه وآله) وعمت عند الخاصة لما يصدر عن الإمام المعصوم أيضا، والأسماء الثلاثة المذكورة في العنوان أيضا تطلق على السنة فهي مترادفات وان كانت الثلاثة قد تطلق على القول والكتابة فقط.

وكيف كان فالسنة أحد الأدلة الثلاثة التي هي مدرك الأحكام الدينية من أصولها وفروعها، بل وغير الأحكام من المعارف الإلهية والعلوم الإسلامية الصادرة عن النبي الأكرم، والآخران الكتاب والعقل : وعمدة البحث والخلاف في المقام في الأخبار والأحاديث الصادرة عن أئمة الشيعة (عليهم السلام) التي رووها عن النبي (صلّى اللّه عليه وآله) فإنها عند العامة نظير الروايات التي رواها غيرهم عنه (صلّى اللّه عليه وآله) كعكرمة وأنس وابن عمر وعائشة، فإن حصل الوثوق به لأحد عمل به وإلّا فلا، ولذلك لم يروِ البخاري في صحيحة حديثا واحدا عن جعفر بن محمد بن الصادق (عليه السلام) لانه كان في نفسه منه شي‌ء، وأما عند الإمامية فهي صادرة عن أئمة معصومين عن المعاصي والزلل وعن الجهل والخطأ، العالمين بجميع ما يحتاج إليه الناس من الأحكام، الاخذين لها من النبي الأقدس، الوارثين عمن نزل به الروح الأمين على قلبه، فهي عندهم حجة ولو فرض عدم ثبوت إمامتهم، لمكان حديث الثقلين الثابت عن الفريقين، فإنه لو لم يدل على إمامتهم وخلافتهم الإلهية، فلا أقل من دلالته على حجية أقوالهم وما حدثوا عن النبي الأعظم ووجوب الأخذ للأمة الإسلامية فإنه أدنى مراتب التمسك بهم في قوله (صلّى اللّه عليه وآله) : ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا، وعلى هذا فلا مناص لجميع الأمة الإسلامية سنيهم وشيعيّهم عن الأخذ بذلك والعمل به ولو لم يعتقدوا بإمامتهم، ومع ذلك فقد تركوا ذلك وأعرضوا عنهم إعراضا فترى أن أئمتهم الأربعة فضلا عن سائر علمائهم قد جرت سيرتهم في مقام استنباط الأحكام في شتى أبواب الفقه، على التمسك بأحاديث الرواة غير أئمة أهل البيت (عليهم السلام) ومع عدم ذلك يتمسكون بالقياس والاستحسان وغيرهما، وان كان هنا نصوص واردة عن أهل البيت (عليهم السلام) .

وهنا بحث آخر في السنة أعني الأحاديث والنصوص التي نقلها غير المعصوم عن‌ المعصومين عليهم السلام وهم الوسائط في الرواية عن المعصومين فوقع الاختلاف بيننا في ذلك والبحث عنه في علم أصول الفقه، والمشهور عندنا في ذلك الباب حجية كل راو ثقة في الحديث كان إماميا عدلا أو غير إمامي، ثم قسموا الحديث والسنة إلى أقسام، كالصحيح والموثق والحسن والضعيف، فذهبوا إلى حجية الثلاثة الأول وعدم حجية الرابع والتفصيل في علم الأصول.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.