المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8099 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
دين الله ولاية المهدي
2024-11-02
الميثاق على الانبياء الايمان والنصرة
2024-11-02
ما ادعى نبي قط الربوبية
2024-11-02
وقت العشاء
2024-11-02
نوافل شهر رمضان
2024-11-02
مواقيت الصلاة
2024-11-02

الصفات العرضية
2023-09-18
Crocodilians
السيد الميرزا عبد الباقي الموسوي الشيرازي.
19-12-2017
وجود النيكل واستعمالاته
2024-03-18
كوندت ، أوغست أ
11-10-2015
معنى كلمة قدم‌
10-12-2015


الآنية  
  
171   11:20 صباحاً   التاريخ: 22-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص :30
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الألف /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-9-2016 226
التاريخ: 22-9-2016 243
التاريخ: 22-9-2016 138
التاريخ: 22-9-2016 172

الإناء في اللغة الوعاء والظرف والجمع آنية وجمع الجمع أواني مثل سقاء وأسقية وأساقي، وانى الحرّ يأني إناء اشتدّ اشتدادا والفاعل آن وإنية ، كقوله من عين آنية أي شديدة الحر. وفي المفردات والإناء ما يوضع فيه الشي‌ء وجمعه آنية نحو كساء وأكسية والأواني جمع الجمع.

وكيف كان الإناء بمعنى الوعاء استعملها الأصحاب في كلماتهم الفقهية موضوعا لأحكام كثيرة تحت عناوين صنفية مختلفة كالإناء من جلد الميتة ، والإناء المغصوب ، وإناء المشرك والكافر، وإناء الخمر، والإناء من الذهب والفضة.

وإليك تفصيلها:

1- الإناء من جلد الميتة : وقد حكموا بحرمة استعمالها فيما يشترط فيه الطهارة من الأكل والشرب والوضوء والغسل والصلاة ولا خلاف عندهم في حرمة التصرف فيها حينئذ وفي بطلان العبادة به تبعا لما حكموا به من حرمة أكل المتنجس وشربه ومن أنه لا صلاة إلا بطهور، ووقع الخلاف في حرمة استعمالها في غير ما يشترط فيه الطهارة والانتفاع بها فيه ، نعم الظاهر عدم حرمة الانتفاع من الانية المصنوعة من ميتة ما لا نفس له كالسمك.

2- الإناء المغصوبة :  قد حكموا بحرمة استعمالها والانتفاع بها مطلقا، فيتبدل التكليف بالطهارة المائية حينئذ إلى الترابية إذا انحصر الماء فيها، وقد فرّعوا على المسألة فروعا وقع البحث عنها في باب الوضوء والغسل ، نظير استعمالها فيما مع الجهل بالحكم أو الموضوع ، وصب الماء منها إلى غيرها ثم الاستعمال وغير ذلك.

3- إناء الكافر :  قد وقع البحث عنها تارة من جهة طهارتها ونجاستها، فحكموا بالطهارة ما لم يعلم الملاقاة ببدنهم مع الرطوبة، واخرى من جهة التذكية فيما إذا كانت مصنوعة من جلد الميتة، فحكموا بالنجاسة لأصالة عدم التذكية.

4- إناء الخمر : ذكروها في الفقه وانه تطهر بالغسل وإن كانت من الخشب والخزف ولا تضر نجاسة باطنها لو فرض نفوذ الخمر إليه.

5- الإناء من النقدين أي الذهب والفضة :  فقد بحثوا في الفقه تارة عن متعلق الحكم‌ وهو الإناء والأخرى عن موضوعه وهو التصرف والاستعمال وثالثة عن نفس الحكم أي الحرمة والكراهة ،أما الأول : فالظاهر أن مرادهم به كلما يصدق عليه أنه آنية كالكأس، والكوز، والصيني، والقدر، والسماور، والفنجان، والبشقاب، والنعلبكى، وكوز القليان، وفي صدقه على قاب الساعة إشكال.

أما الثاني: فالظاهر أن المراد به الاستعمال والتصرف مطلقا دون الأكل والشرب فقط، فتشمل التوضي والاغتسال بها وفيها، وأما الانتفاع الذي لا يسمى استعمالا كوضعها في الرفوف للزّينة، أو تزيين المساجد والمشاهد بها أو اقتنائها من غير انتفاع بها ففي حرمته اختلاف لا يبعد عدمها.

وأما الثالث: فالذي يظهر من الأصحاب تحريم الاستعمال والتصرف أو الأكل والشرب، دون الكراهة بل هو المشهور بينهم، وفي الجواهر لا أجد فيه خلافا، وفي التحرير انه حرام عندنا، وفي المنتهى انه حرام عند علمائنا وعند الشافعي والمالك، نعم قد وقع في كلام الشيخ النهي عن الأكل والشرب خاصة.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.