أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-8-2016
2979
التاريخ: 26-8-2016
1732
التاريخ: 26-8-2016
1608
التاريخ: 31-8-2016
1953
|
هل الالفاظ موضوعه للمعاني المرادة للافظها أو انها موضوعة لذات معانيها من حيث هي مع قطع النظر عن كونها مرادة أو غير مرادة؟
فيه وجهان بل قولان:
اولهما منسوب إلى العلمين الشيخ الرئيس والمحقق الطوسي الخواجة نصير الدين (قدس سرهما) بان الدلالة تتبع الارادة، ولعل وجه استفادة ذلك من كلامهما انما هو من جهة الملازمة بين تبعية الدلالة تتبع الدلالة للإرادة وبين كون الموضوع له المعنى المقيد بكونه مرادا، بتقريب ان طرف العلقة الخاصة بعد ان كان هو المعنى المراد فقهرا يلزمه ان يكون الدلالة الحاصلة من العلقة المزبورة ايضا تابعة للإرادة.
وهذا بخلاف مالو كان المعنى والموضوع له ذات المعنى مجردا عن حيثية الارادة فانه عليه لا يبقى مجال للتبعية المزبورة الا إذا اريد التبعية في مقام الاثبات والكشف عن الواقع وكان المراد من الدلالة هي الدلالة التصديقية. ولكن التحقيق هو الثاني من وضع الالفاظ لذات المعاني من حيث هل بل وامتناع وضعهم للمعاني المرادة، وذلك لوضوح ان الارادة سواء اريد بها اللحاظ المقوم للاستعمال، أو ارادة تفهيم المعنى، أو ارادة الحكم في مقام الجد انما هي من الامور المتأخرة رتبة عن المعنى فيستحيل حينئذ اخذها قيدا في ناحية المعنى والموضوع له، فلا محيص حينئذ من تجريد المعنى والموضوع له عن الارادة مطلقا سواء بمعناها المقوم للاستعمال اعني اللحاظ أو بمعنى ارادة التفهيم أو الحكم والمصير إلى ان الموضوع له في الالفاظ عبارة عن ذات المعنى بما هي عارية عن خصوصية كونها ملحوظة باللحاظ الاستعمال أو مرادة بإرادة التفهيم أو الحكم، ومعه يبطل القول بوضعها للمعنى المراد كما هو واضح. نعم لهذ الكلام مجال فيما لو اريد وضعها للمعاني المقرونة بكونها مرادة على نحو القضية الحينية لا التقيدية حتى يتوجه الاشكال المزبور، وذلك ايضا بالتقريب الذي ذكرناه سابقا في شرح مرام الكفاية في وجه عدم صحة استعمال الحروف مكان الاسماء، بان يقال في المقام ايضا بان الداعي والغرض من الوضع بعد ان كان هو تفهيم المعنى والمقصود باللفظ وكان التفهيم ايضا ملازما مع ارادة المعنى حين القاء اللفظ فلا جرم يقتضي هذا الضيق تضيقا في دائرة وضعه وبتبعه ايضا يتضيق موضوع وضعه بنحو يخرج عماله من سعة الاطلاق الشامل لحال عدم الارادة فيختص المعنى والموضوع له حينئذ بحال ارادة المعنى أي لحاظه أو ارادة التفهيم أو الحكم وان لم يكن مقيدا بها، إذ على هذ التقريب يسلم القول المزبور عن الاشكال المذكور حيث لا محذور يرد عليه ثبوتا. ولكنه فرع اثبات ان الغرض من الوضع انما هو تفهيم المعنى، والا فبناء على المنع عن ذلك كما هو الاقوى من دعوى ان الغرض من الوضع انما هو مجرد جعل العلقة بين اللفظ ومعناه بنحو ينتقل الذهن عند سماعه بانتقال تصوري إلى معناه ولو كان صدوره من خرق الهوى أو من شيء آخر فلا يتم ذلك كما هو واضح. كيف وانه لو لا ذلك لما كان وجه لاحتياجهم في الدلالة التصديقية في استفادة ارادة المتكلم للمعنى إلى ضم مقدمات الحكم من مثل كون المتكلم في مقام الافادة، إذ لو كان ذلك بمقتضى الوضع يكفيه نفس وضع الواضع كما في الحمل على المعنى الحقيقي ولا يحتاج إلى ضم مقدمة خارجية، مع انه خلاف ما تسالموا عليه من اشتراط كون المتكلم في مقام الافادة في استفادة ارادة المعنى.
ثم انه مما يشهد لما ذكرنا ايضا انسباق ذات المعنى وتبادرها عند سماعنا اللفظ من النائم والساهي أو من خرق الهوى فانه لو لا كونها أي الالفاظ موضوعة لذات المعاني لما كان وجه لانسباقها في الذهن عند صدوره من النائم والغافل والساهي.
وتوهم ان ذلك انم كان من جهة انس الذهن لا انه من حاق اللفظ، يدفعه الالفاظ الغير المأنوسة الاستعمال فانه يرى فيها ايضا انسباق ذات المعنى منها في الذهن بمجرد العلم بالوضع، ولو كان صدوره من النائم الذي هو غير مريد قطعا أو من خرق الهواء، فيكون ذلك حينئذ اقوى شاهد لما ذكرناه من وضعها لنفس المعاني من حيث هي لا للمعاني المرادة. واما كلام العلمين (قدس سرهما) من التبعية المزبورة فغير ظاهر في ارادة الدلالة التصورية التي هي محل البحث لو لا دعوى ظهوره في ارادة الدلالة التصديقية وفيها نحن نقول ايضا بتبعية الدلالة للإرادة، ولذا لا نحكم بان الكلام ظهورا في المعنى بالظهور التصديقي الا في مورد احرز ولو من الخارج ان المتكلم كان في مقام بيان مرامه من لفظه وفي مقام الافادة كما هو واضح.
|
|
كل ما تود معرفته عن أهم فيتامين لسلامة الدماغ والأعصاب
|
|
|
|
|
ماذا سيحصل للأرض إذا تغير شكل نواتها؟
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تناقش تحضيراتها لإطلاق مؤتمرها العلمي الدولي السادس
|
|
|