المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

حيدر بن محمد الحسيني
6-8-2016
تخزين القطن
2024-09-27
[أفضل أعمال الخير في تصرف المسلم]
23-12-2015
المناهج المستخدمة في الجغرافيا السياحية
4-4-2022
Invariant Manifold
9-10-2021
خاصف النعل
18-10-2019


أقســـــــام الوضـــــــــــــــــــع  
  
1575   01:32 مساءاً   التاريخ: 26-8-2016
المؤلف : الشيخ ضياء الدين العراقي
الكتاب أو المصدر : مقالات الاصول
الجزء والصفحة : ج1 ص 71.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث اللفظية /

قد يقسم الوضع إلى شخصي كوضع الجوامد، أو قانوني كما في المشتقات لما سيجيء ان شاء الله تعالى، فانه بعد البناء في وضعها على انحلاله إلى وضعين كان وضع كل واحد من المادة والهيئة قانونيا نظرا إلى سريان المادة في ضمن أي هيئة موضوعة، وسريان الهيئة ايضا في ضمن كل مادة موضوعة، فلكل منهما جهة تكثر وانحلال قابل للقانونية، بخلاف وضع الجوامد، كما لا يخفى. وقد يقسم الوضع بلحاظ تعلقه بالصور الذهنية إلى عموم الوضع والموضوع له أو خصوصهما أو عموم الوضع وخصوص الموضوع له أو بالعكس فمن الأول: أسماء الأجناس، ومن الثاني: الأعلام الشخصية، وقيل من الثالث: الحروف وما يلحق بها، واستشكلوا في الرابع. ووجه اتصاف الوضع بالعمومية والخصوصية بملاحظة تبعيته لما تعلق به في الذهن من صور المفاهيم، إجمالية أو تفصيلية (1)، ولا أهمية في ذلك، وإنما المهم في المقام امور [اخرى].

أحدها (2): ان تصور عموم الوضع والموضوع له، تارة بنحو هو المشهور من تصور معنى مستقل في الوجود (3) عاريا عن صور الخصوصيات المفردة الخارجية كمفهوم الحيوان أو غيره مثلا ووضع اللفظ له، واخرى بنحو آخر من تصور معنى ملاصق مع صور الخصوصيات الفردية بحيث كان لازمه عدم مجيئه في الذهن الا في ضمن صور أشخاص [الافراد] فيضع اللفظ لتلك الجهة الضمنية المحفوظة في ضمن صور الأفراد بلا دخول خصوصياتها تحت اللفظ.

ولئن شئت توضيح المرام بأزيد من ذلك فاسمع: إن الأفراد الخارجية من كل ماهية وان لم [تكن] في الخارج إلا مشتملة على حصة من الطبيعي غير الحصة [المشتمل] عليها [غيرها] بداهة تكثر وجود الطبيعي خارجا ولا معنى له إلا بتخلل العدم بين مراتب وجوده في الخارج، والا يلزم وحدة وجود الأفراد الخارجية بوحدة عددية، ولم يلتزم به ذو مسكة، ولذا قيل بأن الطبيعي مع الأفراد كنسبة الآباء ولكن مع ذلك لا شبهة في أن جهة وجود الطبيعي - بما هو وجوده السعي (4) - محفوظة في هذه الحصص والمراتب وهي الواحدة بالوحدة الذاتية المنتزع [عنها] جنسه وفصله ويترتب عليه الآثار المشتركة بل هو المنشأ لانتزاع مفهوم واحد عن الافراد، كيف ، ويستحيل انتزاعه من المتكثرات بما هي متكثرات خارجية ويعبر عنه ايضا بالوحدة السنخية (5) بين العلتين لمعلول واحد، بل وبين كل علة ومعلول.

ولئن ترد وضوح المقام فقايس وحدة وجود الانسان بوحدة حقيقة الوجود من كونه وحدة ذاتية لا عددية وهو المتحد مع كل مرتبة من مراتبه باتحاد ذاتي لا عددي، غاية الأمر بلحاظ حد الانسانية يمتاز عن غيره (6) ولكن لا يخرج عما [هو] عليه من الوحدة الذاتية المحفوظة في كنه الوجود الممتاز بالنسبة إلى المراتب المحفوظة في ضمن حدوده الشخصية وحينئذ نقول: ان هذه الجهة المحفوظة [بوحدتها] الذاتية في ضمن الحصص الفردية: تارة [تلاحظ] في الذهن و[ينالها] العقل معراة عن الخصوصية. واخرى [ينالها] العقل بنحو يكون [وجودها] في ضمن الخصوصيات بحيث [لا تجئ] في الذهن إلا مع صور أفرادها الشخصية، ففي هذه الصورة كانت صور الأفراد في الذهن حاكية عن نحو وجودها خارجا، فكما أن الفرد بوجوده الخارجي متضمن للجهة المتحدة مع خصوصيته في الوجود مع محفوظية عين تلك الجهة ذاتا في ضمن فرد آخر، كذلك صورة هذا الفرد في الذهن أيضا [متضمنة] لجهة متحدة مع خصوصية في الذهن مع محفوظية عين تلك الجهة بحسب الذات في [غيرها] من صور الأفراد، كيف ; ولولا ذلك لما كانت الصورة المخزونة في الذهن [تامة] الحكاية عن الخارج، [فتماميتها] في مقام الحكاية أن تكون الصورة المنقوشة في الذهن مشتملة على جميع الجهات المطابقة لما في الخارج كي [تصير] مثل هذه الصور فئ الخارجيات [الحاكي] عما فيها من الجهات، فمنها حينئذ الجهة الواحدة السنخية المتحدة مع كل خصوصية والسارية في جميعها علاوة عن الحدود الشخصية الطارية عليها وحينئذ فلا غرو بدعوى امكان ملاحظة صورة هذه الجهة المتحدة (7) المطابقة لما في الخارج بتوسيط مفهوم اجمالي فيوضع اللفظ له في قبال وضع اللفظ للمعنى العام المنفصل عن الخصوصية بحيث [لا تجئ] صور الأفراد في الذهن حين الاستعمال أصلا كما هو المشهور. وأظن لو تأملت في ما تلوناه لا يبقى لك اشكال في البناء ولا في المبنى (8) ولا توهم غفلة القائل به عما هو المعروف من أن الطبيعي مع الأفراد كنسبة الآباء (9)، وتصدق بان لعموم الوضع والموضوع له [نحوين] من التصور [مشتركين] في أن اللفظ الموضوع في أي الفرضين داخل في متحد المعنى لا متكثره، وأن الخصوصيات المكثرة خارجة عن مدلول اللفظ ومفهومه بدال آخر مع عدم انتقال النفس في مقام الاستعمال إلا إلى صور الأفراد الشخصية في الفرض الثاني دون الأول وليكن ذلك في ذكر منك إلى أن يجئ الكلام في تعيين مصداقه. ثانيها: ان العناوين الصادقة على الكثيرين تارة [تنتزع] من الأفراد بملاحظة ما في ضمنها من الحيثيات الذاتية المتحدة مع الخصوصيات الزائدة عنها خارجا ووجودا كالعناوين الذاتية النوعية أو الجنسية المنتزعة عن أفرادها، واخرى [تنتزع] منها بملاحظة ما فيها من الجهات العرضية (الخارجة من ذاتها) المتحدة مع خصوصياتها الشخصية الذاتية بنحو من الاتحاد نظير عنوان (الشيء) و(الذات) و(الموجودية) وأمثالها، ففي مثلها أيضا الخصوصيات الشخصية الذاتية جهات خارجة عما بأزاء هذه المفاهيم المستتبع (10) لكون حملها على أفرادها كالقسم السابق حملا شائعا صناعيا، ولذا نقول: إن في أمثال هذه العناوين لا يحكي العنوان العام أيضا إلا عن الجهة العرضية الضمنية في الأفراد بلا حكايتها في عالم التصور عن الخصوصيات لا اجمالا ولا تفصيلا، وثالثة يكون العنوان بنحو يحكي عن نفس الخصوصيات المشخصة اجمالا بحيث [لا تكون] الخصوصيات المزبورة جهة زائدة عن حقيقة هذا العنوان المستتبع (11) [لانطباقه] على كل خصوصية بشخصها وذلك مثل عنوان الخصوصية و(التشخص) و(الفردية)، فانها في الخارج [تامة] الانطباق على كل خصوصية معينة وليس حالها كسائر الكليات المنطبقة على الفرد بمحض اتحادها مع خصوصياتها خارجا بنحو من الاتحاد.

وربما يشهد لهذه الجهة من الفرق فرض وقوع العنوانين في حيز الخطاب حيث إنه لو كان المأخوذ ما كان من قبيل الأول والثاني فلا شبهة في أنه في مقام الامتثال ليس للمكلف قصد التقرب بالخصوصية بخلاف العنوان الأخير فان له التقرب بأية خصوصية يأتي بها، ففي مثل هذه العناوين لا محيص من الإلتزام بكونها من العناوين الاجمالية الحاكية عن الخصوصيات التفصيلية بحيث تكون نسبتها إلى الخصوصيات التفصيلية كنسبة الاجمال إلى التفصيل ويكون حملها على الخصوصيات التفصيلية من قبيل حمل المجمل على المفصل ويكون الحمل ذاتيا لا شائعا صناعيا، ومرجعها في الحقيقة إلى اختراع النفس صورة اجمالية قبال الصورة التفصيلية المنتزعة عن كل خصوصية خارجية. فلا يبقى حينئذ مجال دعوى أن المفهوم الواحد كيف ينتزع عن امور متعددة متباينة فلابد وأن يكون بجامع ولو عرضيا زائدا على الخصوصيات محفوظة [فيه] فيكون حال عنوان الفرد والخصوصية حال عنوان الشيء والذات [منتزعا] عن الجهة المشتركة إذ ذلك كذلك لو كانت أمثال هذه العناوين أيضا من المنتزعات عن الخارجيات وإلا ففي المخترعات الذهنية أمكن تصور مفاهيم اجمالية قابلة للتطبيق على تمام الخصوصيات التفصيلية خارجا. ويشهد لذلك سراية الحكم المتعلق بمثل هذه العناوين إلى الخصوصيات الخارجية بشراشرها، بخلاف الحكم المتعلق بسائر العناوين إذ لا يكاد يسري منها إلى الخصوصيات الخارجة عما [بازائها] كما أشرنا إليه بفرض صحة التقرب بالخصوصية وعدمها.

ثم ان هنا [عنوانا رابعا مبهما] من جميع الجهات بحيث لا يجئ في الذهن إلا بنحو الشبح في الخارجيات القابل للانطباق على أي عنوان تفصيلي - ذاتيا كان أم عرضيا - أو اجمالي كعنوان الشخص والخصوصية وأمثالها وهذه العناوين المبهمة كالعناوين الاجمالية أيضا [تامة] الانطباق على العناوين التفصيلية وحاكية عن الخصوصيات الشخصية بنحو الابهام والاجمال ويكون حملها أيضا على العناوين التفصيلية حملا ذاتيا لا شائعا صناعيا، ومن تلك الجهة [كانت تامة] الشباهة [بالعناوين] السابقة الإجمالية إلا أن جهة الفرق بينهما [هي]: أن العناوين السابقة فيها جهة تعيين مانعة عن التطبيق على كل عنوان تفصيلي، بخلاف هذا العنوان المبهم فانه بملاحظة توغله في الابهام [قابل] للانطباق على أي عنوان تفصيلي كلية كانت العناوين التفصيلية أو جزئية، وربما يكون وضع أسماء الاشارة والضمائر والموصولات لمثل هذا المعنى ...

ثم انه بعد ما اتضح ذلك فنقول: إن ما يصلح للإشارة إلى المصاديق في باب عموم الوضع وخصوص الموضوع له هو العناوين العامة الإجمالية لا العمومات الحاكية عن الجوامع التفصيلية، كيف ; وقد أشرنا [إلى] ان كل مفهوم لا يحكي الا عما بأزائه من الجهة الخارجية، وحيث كانت الخصوصيات زائدة عن هذه الجهة في أمثال هذه العمومات فلا مجال [لحكايتها] عنها لا إجمالا ولا تفصيلا في عالم التصور.

نعم هذه الجهات المشتركة حيث كانت في الخارج ملازمة مع الخصوصيات ربما ينتقل الذهن منها إليها بنحو الاجمال لكن مرجع هذا الانتقال أيضا إلى مجيء احدى الصور الاجمالية من مثل الخصوصية وما يساوقها بسبب الملازمة الارتكازية الذهنية، وهذا غير مرتبط بعالم مرآتية نفس العام بصورته التفصيلية إلى تلك الخصوصيات ، ففي الحقيقة الحاكي عن الخاص هو المفهوم الاجمالي المخترع في النفس بازائه، وانما شأن المفاهيم التفصيلية في أمثال المقام ليس الا تحديد دائرة الاجمال في مفهوم آخر هو المرآة لا [أنها] هي المرآة كما لا يخفى (12).

ثالثها: إنه من التأمل فيما ذكرنا ظهر أنه كما يستحيل حكاية المفاهيم العامة التفصيلية عن الخصوصية كذلك يستحيل أيضا حكاية الخصوصية عن الجهة المشتركة. نعم ربما يلازم هنا أيضا الانتقال [إلى] [الخصوصية] [الانتقال] إلى الجهة المشتركة للملازمة المزبورة بينهما خارجا، كما أنه (13) يصلح ان [تصير] محددا لدائرة يشار بها إلى المفاهيم العامة [بتوسط] مفهوم اجمالي - ولو بمثل (ما ينطبق على هذا الفرد) -، وهذه الجهات غير [مرتبطة] بعالم مرآتية الخاص - بما هو خاص - عن العام، كما ان الامر كذلك في عكسه (14) أيضا، كما عرفت.

ولعمري ان القائل بإمكانه (15) تخيل بأن الملازمة الموجبة للانتقال من العام إليه هو أيضا موجب للانتقال من الخاص إلى العام، فلو كان مناط مرآتية العام عن الخاص هذا المقدار فلا محيص من التصديق بأن الخاص ايضا قابل لأن يصير مرآة للعام، ولكن بعد ما عرفت بأن هذه الجهة غير [مرتبطة] بمقام بمرآتية عنوان عن آخر فلا محيص من انكار المرآتية في الطرفين، فلا محيص من أن تكون المرآة عنوانا اجماليا لا تفصيليا من دون فرق بين الكلي والجزئي كما لا يخفى، وحينئذ لا يكون الخاص مرآة لعموماتها ولا العمومات الحاكية عن الجوامع التفصيلية لخصوصياتها، كما لا يخفى.

____________
 

(1) فإذا كانت الصورة الذهنية التي تعلق بها الوضع اجمالية كان الوضع عاما وإذا كانت تفصيلية كان الوضع خاصا. والظاهر ان المراد من الاجمال والتفصيل هو الكلية والجزئية. فالصورة الذهنية الكلية اجمالية، بينما الصورة الذهنية الجزئية صورة تفصيلية.

(2) مقصودة من هذه المقدمة تقسيم (عموم الوضع والموضوع له) إلى قسمين.

(3) وهو المعنى الاسمي.

 (4) وهو وجوده المنتشر بين الأفراد.

 (5) يشير بهذه العبارة لنظريته الخاصة بالنسبة للوجود الحصصي للطبيعي وحاصلها: ان الطبيعي وان لم يوجد في الخارج بوجود واحد عددي ولكنه موجود بوحدته الذاتية وجودا خارجيا موزعا على افراده، فكل فرد يشكل حصة من وجود الطبيعي. ودليله يتكون من مقدمتين أ - انتزاع مفهوم واحد من المصاديق المتعددة. ب - ان الواحد لا يصدر الا من واحد (وهذه قاعدة التسانخ بين العلة والمعلول المعبر عنها بالوحدة السنخية). اذن لابد من وجود وحدة حقيقية في الخارج بين الافراد هي المنشأ لانتزاع ذلك المفهوم الواحد.

 (6) يقول الفلاسفة بأن الوجود مساوق للوحدة وهو في عين وحدته متكثر بلحاظ المراتب والحدود التي يتحدد بها. وإذا كان هذا حكم الوجود - على الاطلاق - فهو يجري في الوجود الانساني أيضا باعتباره أحد مصاديق الوجود. ولا يرد عليه: لزوم اتحاد الوجود الانساني وغيره من الوجودات الخارجية باعتبار أن مرتبة الوجود الانساني - وهو حد الانسانية - تميز وجود الانسان عن سائر الوجودات.

(7) أي الواحدة.

 (8) المبنى: هو لزوم اشتراك جميع حصص الطبيعي في جهة واحدة بوحدة ذاتية.

 (9) قد يتوهم بأن الطبيعي حينئذ نسبته لأفراده نسبة الاب الواحد للابن الواحد وهذا خلاف ما قيل من ان نسبته إليها نسبة الآباء للأبناء. والجواب: ان كون نسبة الطبيعي لأفراده نسبة الآباء للأبناء لا يمنع من افتراض وحدة ذاتية بين الآباء ولازمها الوحدة الذاتية بين الابناء. إذ الوحدة الذاتية في المنتزع تكشف عن وحدة ذاتية في منشأ الانتزاع.

(10) (المستتبع) وصف للخروج المقدر. أي أن الخصوصيات الشخصية الذاتية عما بازاء هذه المفاهيم هو الذي يستتبع كون حمل هذه المفاهيم على افرادها حملا شائعا، فلو كانت داخلة لصح حمل هذه المفاهيم على افراده حملا اوليا.

 (11) (المستتبع) وصف لمقدر ومعناه: ان عدم كون الخصوصيات المزبورة زائدة عن هذا العنوان يستتبع انطباق العنوان على كل خصوصية بشخصها.

 (12) ف‍ (الانسان) - مثلا - مفهوم تفصيلي يحدد دائرة الاجمال في مفهوم (الفرد) بحصره في دائرة  الانسان ويكون مفهوم (الفرد) هو المرآة للخصوصيات الخارجية الملازمة لما بإزاء مفهوم الانسان، لا ان مفهوم الانسان هو المرآة لتلك الخصوصيات.

 (13) أي مفهوم (الخصوصية) يصلح لأن يصير محددا لدائرة يشار بتلك الدائرة إلى مفهوم عام تفصيلي. فلو اشرت إلى (زيد) وتصورت مفهوم (ما ينطبق على هذا الفرد) فقد حددت دائرة مفهوم (الفرد) في (الانسان) بتوسيط مفهوم اجمالي هو (ما ينطبق عليه).

 (14) العكس هو ما أشار إليه بقوله: (نعم هذه الجهات المشتركة حيث كانت في الخارج ملازمة مع الخصوصيات) وهو: مرآتية العام بما هو عام إلى الخاص.

(15) أي الوضع العام والموضوع له الخاص. وفهرست ما جاء في المقدمات الثلاث هو: في المقدمة الاولى جاء بنحوين من الوضع العام والموضوع له العام. وفي المقدمة الثانية جاء بأربعة عناوين وذكر بأن اثنين منها لا يكونا الا من الوضع العام والموضوع له العام، وان اثنين منها فقط يصلحان لأن يكونا من الوضع العام والموضوع له الخاص. وذكر في المقدمة الثالثة بأن العام التفصيلي لا يكون مرآة للخاص بل يلازم عنوانا حاكيا عن الخاص، وكذلك الخاص بما هو خاص لا يكون مرآة للعام بل يلازم عنوانا يحكي عن ذلك العام. 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.