المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
هل يجوز للشارع ان يرخص فى المخالفة القطعية
المؤلف: الشيخ محمد علي الأراكي
المصدر: أصول الفقه
الجزء والصفحة: ج1، ص: 412
13-7-2020
2441
..بحسب الشرع، هل يجوز للشارع أن يرخّص في المخالفة القطعيّة وارتكاب جميع الأطراف، فيصير العلم بعد كونه مؤثرا تمام التأثير عقلا غير مؤثر لشىء أصلا شرعا، أو أنّه لا يجوز له الترخيص في ارتكاب الجميع الذي هو المخالفة القطعية، ولكن قبح ترك الموافقة القطعية عقلا ليس بهذه المثابة، بل هو قابل لإذن الشرع، وحينئذ فيكون بحسب الشرع مؤثّرا بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعيّة دون وجوب الموافقة القطعيّة، أو أنّه ليس له الترخيص في ترك الموافقة القطعيّة أيضا، كما أنّه ليس له الترخيص في فعل المخالفة القطعية، فيصير العلم الإجمالي كالتفصيلي في جميع الآثار عقلا وشرعا.
وبعبارة اخرى: هل اقتضاء العلم الإجمالى لقبح المخالفة القطعيّة وقبح ترك الموافقة القطعية يكون في كليهما على نحو العليّة التامّة بحيث لا يمكن الترخيص من الشرع في شيء منهما؟ أو أنّ اقتضائه في كليهما يكون على نحو الاقتضاء، بمعنى أنّ العقل لو خلّي وطبعه يحكم بالقبح، وللشارع أن يرخصّ من حيث الشارعيّة في المخالفة القطعيّة، فحكم العقل بالمنع إنّما هو لو لا حكم الشرع بالجواز، أو هنا تفصيل، فبالنسبة إلى المخالفة القطعيّة يكون على نحو العليّة التامّة، وبالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعيّة يكون على نحو الاقتضاء ولو لا حكم الشرع.
وبعبارة ثالثة: هل العلم الإجمالي كالتفصيلي ليس للشارع التصرّف فيه لا نفيا ولا إثباتا بوجه من الوجوه، أو أنّه يكون له التصرّف فيه نفيا من حيث المخالفة الاحتماليّة دون القطعيّة، أو له ذلك في كليهما؟
فنقول: أمّا المخالفة القطعيّة فقد يقال بأنّه لو رخّص الشارع في جميع الأطراف يلزم التناقض بين هذا الترخيص وبين الحكم الواقعى المعلوم إجمالا، فمن يعلم بأنّ أحد الإنائين خمر لو جوّز له الشرع شرب كليهما كان راجعا إلى تجويز شرب الخمر وهو مخالف لقوله: لا تشرب الخمر، وهذا مدفوع؛ لعدم التناقض، لما يأتى في وجه الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، فإنّ جعل الترخيص هنا يكون في موضوع الشكّ لثبوته في كلّ من الطرفين بالخصوص.
وحينئذ فإمّا نختار مذاق من يقول للحكم بمراتب، ونقول: إنّ قوله: لا تشرب الخمر وإن كان ظاهرا في الفعليّة ولكن بعد ما ورد الترخيص في كلا الطرفين يستكشف- قضيّة للجمع بينهما- منه كون ذاك حكما غير فعلي من حيث الشكّ، وكون هذا حكما فعليّا من جميع الحيثيّات، والمخالفة القطعيّة للحكم الفعلي وإن كانت قبيحة بحيث لا يمكن أن يجوّزها الشرع، ولكن هذا ليس مخالفة للحكم الفعلي.
وإمّا نختار مذاق من يقول بأنّ الحكم والأمر والنهي لا يعقل له إلّا مرتبة واحدة؛ لأنّه إمّا موجود فيكون فعليّا، وإمّا معدوم فلا يعقل أن يكون موجودا وغير فعلي.
فنقول: وإن كان كلّ من «لا تشرب الخمر» والترخيص في الأطراف حكما فعليّا، ولكن مع ذلك لا تناقض، لكون رتبتهما مختلفة، فإن الثاني في طول الأوّل، فعلم أنّه من حيث التناقض لا مانع من اجراء الأصل في كلا الطرفين على كلا المذاقين، كيف وقد عرفت عدم لزومه في ترخيص مخالفة العلم التفصيلي أيضا، إلّا أنّه يمكن أن يقال على مذاق من يجعل للحكم مراتب؛ إنّه وإن كان لا يلزم التناقض مع الواقع؛ لاختلاف المرحلتين، ولكن يلزم التناقض مع الغاية التي جعلت في الأدلّة غاية للاصول.
بيان ذلك: أنّ قوله عليه السلام: «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهى» كما يدلّ على المطلقية قبل ورود النهي بمعنى معلوميّته، كذلك يدلّ على عدم المطلقيّة بعد معلوميّة النهي، فذيل الرواية يدلّ على أنّ تعلّق العلم بالنهى يجعله فعليّا، وصدره يدلّ على أنّه حال الشكّ فيه غير فعلي ويجوز مخالفته، فيكون بين الصدر والذيل في أطراف الشبهة تناقض وتهافت؛ إذ المكلّف في خصوص كلّ واحد شاكّ في الحرمة، فيكون خصوص كلّ واحد مطلقا مرخّصا فيه باعتبار مشكوكيّة النهي فيه بمقتضى الصدر.
ولا يخفى أنّه مع هذا الشكّ عالم إجمالا بوجود خمر في البين، فيعلم بخطاب النهي عن شرب الخمر، فلا يكون هذا المعلوم مطلقا ومرخّصا فيه باعتبار معلوميّة نهيه بمقتضى الغاية، ولا إشكال أنّ كونه في قيد بالنسبة إلى هذا التكليف المعلوم ينافي كونه مطلقا وبلا قيد من حيث ارتكاب الطرفين؛ إذ معناه عدم التقيّد بالنسبة إلى ذاك المعلوم.
فإن قلت: لا يلزم ذلك، إذ المراد بالعلم الذي هو غاية إنّما هو العلم التفصيلي في خصوص الشخص المشكوك.
قلت: هذا مناف للإطلاق؛ فإنّه بإطلاقه يشمل العالم الإجمالي؛ فإنّه أيضا عالم بالحكم، والتقييد بالتفصيلي يدفعه الإطلاق.
فإن قلت: الظاهر من قوله: «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي» أنّه يعلم في هذا الشيء نهي، والظاهر من الشيء الأشياء الخارجيّة، وليس في المقام لنا إلّا شيئان خارجيّان، فمدلول الرواية أنّ كلّا منهما مطلق حتّى يعلم في خصوصه نهي، وعلى هذا فلا يشمل العلم الإجمالي، فلا تهافت في الدليل.
قلت: نعم، لكنّ الإطلاق لا يمكن إنكاره في قوله: رفع ما لا يعلمون الذي مفاده أنّه لم يرفع ما يعلمون، وكذلك قوله: الناس في سعة ما لا يعلمون، بكلا احتماليه.
وممّا ذكر في هذه الرواية يعرف الكلام في قوله: «الناس في سعة ما لا يعلمون» أو في سعة ما لا يعلمون، بجعل «ما» ظرفيّة لا موصوله؛ فإنّه أيضا كما يدلّ على السعة حال الجهل، يدلّ أيضا على الضيق حال العلم، وهنا يكون الجهل والعلم موجودين، فالجهل من حيث الخصوص والعلم من حيث الإجمال، فمقتضى الأوّل السعة وجواز ارتكاب كلا الطرفين، ومقتضى الثانى الضيق وعدم جوازه.
هذا كلّه على قول من يجعل للحكم مراتب.
ويمكن ان يقال على قول من لا يجعل له بعد الوجود سوى مرحلة الفعليّة أيضا:
إنّه وإن كان لا يستحيل ترخيص أطراف الشبهة من حيث لزوم التناقض، ولكنّه يستحيل من جهة لزوم الترخيص في المخالفة القطعيّة للتكليف الفعلي، فإنّ المخالفة القطعيّة لهذا التكليف ظلم على المولى، والظلم لا يرتفع قبحه بالترخيص، بل يكون ترخيصه أيضا قبيحا.
وجه لزوم ذلك أنّ المفروض كون الخطاب الواقعي حكما فعليا، فإذا تعلّق به العلم يقبح عقلا من المكلّف مخالفته، والمفروض أنّه هنا عالم أيضا بهذا الخطاب، غاية الأمر بالعلم الإجمالى، وعرفت أنّه لا فرق في قبح المخالفة بين العلم التفصيلي والإجمالى، وعرفت هنا أنّ قبح المخالفة القطعية يكون من باب الظلم وعلى نحو العليّة التامّة، فإنّ المولى يطلب الفعل أو الترك من العبد بكمال الشدّة والاهتمام ويظهر عدم رضاه بالمخالفة، فكما أنّ مخالفته مع هذه الحالة وعدم المبالاة بكمال بغضه ذلك ظلم قبل الترخيص، فهو بعينه باق على هذا الحال بعده؛ لأنّه بعده أيضا ظلم، لفرض قيام عدم الرضى والطلب بكمال الجدّ بالمولى بعده أيضا، فيكون الترخيص قبيحا؛ لكونه ترخيصا للظلم، فيمتنع صدوره عن الحكيم.
ولا يتوهم أنّ قبحه إنّما هو من جهة لزوم الجري على خلاف المراد ورفع اليد عن الغرض ونقضه؛ إذ لو كان ذلك للزم بعينه في إجراء الأصل في الشبهة البدوية، ولا اختصاص له بالشبهة المقرونة بالعلم؛ فإنّ معنى الأصل في الشبهة البدويّة أنّ الفعل مثلا جائز، سواء كان في الواقع جائزا أم حراما، فتجويزه على تقدير حرمته نقض للغرض، بل المانع ما ذكرنا من لزوم الترخيص في المخالفة القطعيّة.
ولا يتوهّم أنّ المانع ذلك مع لزوم التهافت في دليل الأصل كما ذكرناه على القول الآخر؛ فإنّ المانع على هذا القول منحصر في الجهة المذكورة ولا يلزم التهافت في الدليل اللفظي، وذلك لأنّك عرفت أنّ الحكم الواقعي على هذا يكون فعليّا بمجرّد وجوده، فالعلم به يكون بحكم العقل منجّزا له، وليس بعد العلم للشارع الأمر بمتابعة هذا العلم على نحو المولويّة، كما ليس له المنع عنه مولويّا.
فلو وقع الأمر به في مقام كما في الغاية الواقعة في قوله: كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي، يعني بعد ورود النهي والعلم يجب المتابعة، وقوله: الناس في سعة ما لا يعلمون يعني أنّهم في ضيق ما يعلمون، فلا بدّ من حمل ذلك على الإرشاد إلى حكم العقل وتقريره من دون مولويّة وشارعيّة، وإذا لم يكن الغاية حكما من قبل الشرع من حيث إنّه شرع لم يبق في البين إشكال التهافت؛ فإنّه مبنيّ على كون حكمين شرعيّين هنا كما على القول الآخر، إذ عليه كما أنّ الترخيص المشتمل عليه الصدر معلوم أنّه شرعي فكذلك الغاية؛ فإنّها وإن كان علما بالتكليف، لكن مجرّد العلم بالتكليف لا يخرجه عن تصرّف الشرع، فإنّه لو كان التكليف المعلوم شأنيا كما هو المفروض في متعلّق هذا العلم فبعده أيضا يكون إعطاء الفعليّة له بيد الشرع ومن قبله، فهنا حكم بموافقة العلم وعلم منه أنّه جعل الواقع فعليا لصيرورته في مقام البعث إليه والزجر عن تركه.
وأمّا على القول بنفي المرتبة فالإشكال ممحّض من حيث الترخيص في المخالفة القطعيّة الذي مبناه حكم العقل بقبح المخالفة القطعيّة، وليس من الشرع حكم في موضوع القطع، وإنّما قرّر حكم العقل بقبح مخالفة القطع.
والملخّص من جميع ما ذكرنا أنّ الترخيص في جميع أطراف الشبهة إمّا أنّه ممكن عقلا بحسب مقام الثبوت ولا يلزم التناقص، لأجل اختلاف مرحلة الحكم الواقعي والظاهري، ولكنّه غير واقع بحسب مقام الإثبات للزوم التهافت في دليل إثباته، فيتساقط جزءا دليله للتعارض، فيبقى بلا دليل، ودعوى عدم التعارض بأنّ المراد من العلم هو العلم بالتكليف مفصلا فلا يشمل المقام المفروض وجود العلم به على نحو الإجمال مردودة بالإطلاق.
وإمّا أنّه غير ممكن عقلا لا من جهة التناقص لأجل اختلاف الرتبة، ولا من جهة لزوم التهافت فى الدليل؛ إذ ليس الغاية إلّا تقريرا لحكم العقل، ولا يمكن أن يكون حكما مولويّا شرعيّا، بل من جهة لزوم الترخيص في المخالفة القطعيّة للتكليف الفعلى المعلوم بالإجمال. هذا هو الكلام في ترخيص الشرع في ارتكاب جميع الأطراف.