المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



استصحاب احكام الشرائع السابقة  
  
912   09:32 صباحاً   التاريخ: 1-8-2016
المؤلف : محمد تقي البروجردي النجفي
الكتاب أو المصدر : نهاية الأفكار
الجزء والصفحة : ج4. ص.174
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / الاصول العملية / الاستصحاب /

لا اشكال في استصحاب الحكم الشرعي عند الشك في النسخ إذا كان المستصحب من احكام هذه الشريعة المقدسة (واما) إذا كان من احكام الشرائع السابقة، فقد يناقش فيه بوجهين :

(الاول) من جهة اختلاف الموضوع (بتقريب) ان المكلف بأحكام كل شريعة انما هو المدرك لتلك الشريعة، المدرك للشرائع السابقة قد انقرضوا، واما المدرك لهذه الشريعة مع عدم دركه للشرائع السابقة فلم يعلم كونهم مرادا من العمومات الثابتة في الشرائع السابقة، فلا يجرى الاستصحاب في حقهم (وبتقرير اوضح) ان استصحاب بقاء الحكم عند الشك في النسخ انما يجري وينفع في فرض المفروغية عن شمول حكم العام من الاول لجميع الافراد المتدرجة الزمانية وهو متفرع على عدم اختصاص حكم العام بزمان دون زمان،  والا فعلى فرض اختصاصه من الاول بالزمان السابق ولو من جهة ان النسخ تخصيص في الازمان يستحيل دخول الافراد التدريجية الحادثة في الشريعة اللاحقة في العام السابق أو اطلاقه (وحيث) ان الشك في النسخ يستتبع الشك في دخول الافراد الحادثة في الشريعة اللاحقة في العام من الاول، فلا يجتمع الشك في النسخ مع العلم بدخول الافراد اللاحقة بعد زمان النسخ في العام من الاول، ومعه لا يثمر استصحاب بقاء الحكم الثابت لعنوان عام يشك في دخول الافراد الفعلية فيه لأثبات حكم العام في حقهم، إذ مثل هذ المعنى لو كان جزميا غير مثمر لأثبات الحكم في حقهم فضلا عن استصحابه (نعم) مثل هذ الاستصحاب يثمر في النسخ بمعنى البداء المتصور في حق المخلوقين، فانه عليه يمكن دعوى الجزم بدخول الافراد الفعلية في المراد من العام من الاول، فمع الشك في البداء ونسخ الحكم الاول يجري استصحاب بقائه وعدم نسخه (ولكن) هذا المعنى

غير متصور بالنسبة إليه سبحانه لانه غير منفك عن الجهل بمصالح الامور تعال الله عن ذلك علو كبيرا.

(الثاني) من جهة العلم الاجمالي بنسخ كثير من الاحكام الثابتة في الشرائع السابقة في هذه الشريعة، حيث ان هذا العلم الاجمالي يمنع عن جريان الاصل في اطرافه (اقول) ولا يخفى ما عليك في هذين الوجهين.

(اما الوجه الاول) فمع انه جار في استصحاب احكام هذه الشريعة عند الشك في نسخها بالنسبة إلى الموجودين في الازمنة المتأخرة مندفع، بان الاشكال انما يتوجه إذا كان الحكم الثابت في الشريعة السابقة بنحو القضايا الخارجية المتكفلة للحكم على الافراد المحققة الوجود في زمان خاص، إذ حينئذ لا يقين بثبوت الحكم من الاول للأفراد الموجودة في الازمنة المتأخرة وانما المتيقن ثبوته بالنسبة إلى الافراد الموجودة في الزمان السابق (واما) إذا كان بنحو القضية الطبيعية المتكفلة للحكم على طبيعة المكلفين بنحو السريان في الافراد الفعلية المحققة الوجود والفرضية المقدرة وجودها، فلا يلزم اشكال، إذ بعد ان كان مقتضى العموم ثبوت الحكم من الاول لجميع الافراد الفعلية والفرضية لولا النسخ: فلا جرم عند الشك في النسخ وعدم عموم لفظي يقتضي استمراره في جميع الازمنة يجري فيه استصحاب البقاء وعدم النسخ ولازمه ثبوته للأفراد الموجودة في الشريعة اللاحقة، لان منشاء الشك في ثبوته فعلا للأفراد الموجودة في الازمنة المتأخرة انما يكون هو النسخ لا غيره، فاستصحاب عدمه يكفي لنفي هذه الجهة من الشك، بلا احتياج إلى اثبات كونهم مرادا من العام بمثل هذا الاصل كي يجيئ فيه شبهة مثبتية الاصل المزبور (وبالجملة) الغرض من استصحاب حكم العام انما هو استصحاب الحكم الثابت لجميع الافراد من غير جهة النسخ بلحاظ ان الشك في بقائه يكون من جهة احتمال النسخ فبالاستصحاب المزبور يترتب ثبوت الحكم العام على الافراد الموجودة في الازمنة المتأخرة (واما توهم) ان الاحكام الثابتة للفرضيات ليست بفعلية وانما هي اقتضائية محضة فاستصحابها لا يفيد في اثبات فعلية الحكم بالنسبة إلى الموجودات في الازمنة المتأخرة الا على الاصول المثبتة (فمدفوع) بما تقدم مرارا من منع عدم فعليتها بالنسبة إليها، إذ لا قصور في فعلية الارادة وتوجيهها نحو الفرضيات عند تمامية المصلحة (نعم) الممنوع انما هو محركية هذه الارادة بالنسبة إلى الافراد الفرضية قبل وجوداتها بلحاظ ان محركتيها من شئون حكم العقل بلزوم الامتثال المتوقف على وجود المكلف خارجا، وترتب هذه على الاستصحاب المزبور لا يكون من المثبت، لانه من اللوازم الاعم من الواقع والظاهر، فمتى يثبت حكم على فرد وجدانا أو تعبدا يترتب عليه حكم العقل بوجوب الامتثال (نعم) يتم هذا الاشكال على من التزم بان حقيقة الحكم التكليفي عبارة عن البعث والزجر الفعليين المنتزعين عن مرحلة محركية الارادة والكراهة نحو المرام، فانه بعد مالا يمكن توجيه الحكم الفعلي بالمعنى المزبور إلى الوجودات الفرضية حين الخطاب، لابد من الالتزام باقتضائية الحكم بالنسبة إلى الفرضيات، فيتوجه عليه الاشكال المزبور، ولكن نحن في فسحة من هذا الاشكال (ثم ان ذلك) في فرض اجراء الاستصحاب في الحكم التنجيزي، واما الاستصحاب التعليقي بناء على صحته كما هو المختار، فلا غبار في جريانه بالنسبة إلى الموجودين في الشريعة اللاحقة فيقال: انهم كانوا سابقا بحيث لو وجدوا كانوا محكمين بكذا والآن بقائهم على ما كانوا عليه، فان مرجع الشك في نسخ حكم العام السابق إلى الشك في بقاء القضية التعليقة والملازمة المزبورة، وبالاستصحاب المزبور يحكم عليهم بوجوب كذا (وعلى ذلك) لا يحتاج في اثبات حكم العام السابق في حق الموجودين في الشريعة اللاحقة إلى فرض وجود المدرك للشريعتين بأجراء الاستصحاب في حقه والحاق البقية به بعدم الفصل كي يحتاج إلى اثبات الاشتراك حتى في الحكم الظاهري، فيشكل، عليه بان الاجماع على الاشتراك انما هو في الحكم الواقعي لا في الحكم الظاهري (هذا كله) فيما يتعلق بالجواب عن الوجه الاول.

(واما الجواب) عن الوجه الثاني فبانحلال العلم الاجمالي المزبور بالظفر بمقدار من الاحكام المنسوخة التي يمكن انطباق المعلوم بالإجمال عليها، فتكون الشبهة فيما عداها بدوية يجرى فيه الاصل بلا مزاحم (ثم) ان ذلك فيما إذا كان العلم الاجمالي بالنسخ بتبدل الوجوب بالحرمة أو بالعكس، واما إذا كان العلم الاجمالي بتبدل الوجوب إلى عدم الوجوب والحرمة إلى عدمها، فعلى ما اخترناه من جريان الاصول المثبتة للتكليف في اطراف العلم الاجمالي لا يحتاج إلى دعوى الانحلال بل يجري الاستصحاب فيها ولو مع وجود العلم الاجمالي وعدم انحلاله إلى الابد، بلحاظ ان المانع عن جريان الاصول في اطراف العلم حينئذ انما هو استتباعه لمحذور المخالفة العملية، لا لمانعية العلم بذاته عن جريانها في الاطراف، فمع فرض انتفاء هذا المحذور يكون وجود العلم الاجمالي كعدمه، فتجرى الاصول المثبتة في جميع الاطراف. (ثم ان) في التقرير اشكالا آخر على الاستصحاب المزبور (حاصله) انه لا جدوى لاستصحاب حكم الشرعية السابقة، فانه على فرض بقائه في هذه الشريعة لابد من ان يكون بإمضاء من الصادع به على ما يدل عليه قوله (صلى الله عليه وآله) (ما من شيء يقربكم إلى الجنة ويبعدكم عن النار الا وقد امرتكم به) ، فمع عدم العلم بالإمضاء لا جدوى لاستصحاب بقاء حكم الشريعة السابقة (ولكن) فيه انه بعدما كان حكم كل شريعة حكم الهيا ناشئا عن مصلحه تامة في حق العباد فبقائه في الشريعة اللاحقة ملازم لإمضائه في تلك الشريعة، لان بقائه كاشف عن تمامية ملاكه ومعه يستحيل عدم امضائه، لان عدم امضائه مساوق لعدم تمامية ملاكه في الشريعة اللاحقة وهو خلف، فان المفروض كونه على تقدير بقائه واجدا للملاك في حق الموجودين في الشرعية اللاحقة بلا مزاحم (ومعه) كيف يمكن فرض عدم امضائه في الشرعية اللاحقة الا بفرض جهل الصادع بها وهو من المستحيل، وحينئذ يكون مرجع الشك في بقاء الحكم الثابت في الشريعة السابقة إلى الشك في بقاء ما هو ممضاة في الشريعة اللاحقة، وبالاستصحاب المزبور يثبت بقائه كما هو واضح ولعل الامر بالتأمل في كلامة اشارة إلى ما ذكرنا.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.