المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

كيف نوفق بين موت الأطفال وعدم صدور القبيح من عند الله تعالى ؟
26-8-2020
خصاص أموال الدولة
2024-05-22
ابو سفيان
23-5-2017
الاطفال المعاقين
15-4-2016
الآثار الإيجابية للمشترك اللفظي
جماعة كثيرة أنفقت في جيش العسرة
13-7-2022


سلطة القاضي الاداري في تغطية عيب الانحراف في السلطة  
  
2682   04:29 مساءاً   التاريخ: 13-6-2016
المؤلف : جاسم كاظم كباشي العبودي
الكتاب أو المصدر : سلطة القاضي الاداري في تقدير عيوب الالغاء في القرار الاداري
الجزء والصفحة : ص150-152.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

لا خلاف في ان رجل الادارة يجب ان يسعى دائما الى تحقيق الصالح العام من وراء القرارات التي يصدرها، لذلك من غير المتصور قبول أي هدف اخر لمصدر القرار غير المصلحة العامة، وعليه فانه لا يمكن الحديث عن أي سلطة للقاضي الاداري  في تجاوز عيب الانحراف في السلطة كما هو الحال بالنسبة لأركان القرار ...، لان ذلك يعني تجاوز المصلحة العامة. وكذلك اذا ما حدد المشرع هدفا معينا فيجب ان يسعى مصدر القرار الى تحقيق ذلك الهدف فان خرج القرار عن هذه الغاية وقصد غاية اخرى حتى لو كانت متعلقة بالصالح العام كان القرار مشوبا بالانحراف وهو ما يطلق عليه مبدا تخصيص الاهداف. وهنا يمكن تقبل فكرة ان للقاضي الاداري سلطة تغطية مخالفة الادارة لهذا المبدأ، وذلك اذا ما وجد القاضي بما يملكه من سلطة تقديرية ان هناك مصالح عامة اولى بالحماية من المصلحة المعلنة بموجب المبدا المذكور. وهذا ما حدث فعلا فقد وجد القاضي الاداري الفرنسي ان التمسك الحرفي بمبدا تخصيص الاهداف قد يلحق ضررا كبيرا بالادارة من خلال حرمانها من موارد هي من امس الحاجة اليها مما يعيق عملها في ادارة المرافق العامة بانتظام واستمرار، لذلك فقد غير المجلس اتجاهه التقليدي منذ بداية الثلاثينات القرن الماضي لظروف موضوعية عديدة اهمها الازمة الاقتصادية في ذلك الوقت، وزيادة الاعباء المالية للمجالس البلدية ولشيوع الاتجاه الاشتراكي وكثرة العقود الادارية وغيرها(1). فكل هذه الاسباب دفعت مجلس الدولة الفرنسي الى التحول عن موقفه التقليدي ومقتضى هذا التحول ان اعلن في احكام عديدة ان حماية المصلحة المالية للهيئات العامة لا تولد الالغاء للانحراف في السلطة، وبذلك تغير المبدا القائل بخروج المصلحة المالية للادارة عن نظام المصلحة العامة ليحل محله مبدأ اخر من مقتضاه انصهار المصلحة المالية مع المصلحة العامة حتى اصبحت عنصرا من عناصرها(2). ومن قرارات المجلس في هذا الشأن حكمه في قضية Rolqutn الصادر في 5 يوليو سنة 1931 والقاضي بان القرار الصادر بقصر المرور في احدى الطرق على عربات النقل العامة التي لا تزيد على ثقل معين وذلك حماية من التلف غير العادي الذي يصيب هذا الطريق انما هو قرار مشروع(3). وفي قرار مشابه اعلن المجلس في قضية Ratto الصادر في 6 يناير 1932 بان القرار الصادر بقصر المرور في احد الشوارع المنشأة حديثا على العربات التي لا تتجاوز ثقلا معينا لا يكون مشوبا باية صفة تعسفية لان العمل على التخفيف من المصاريف التي تقع على كاهل هذه القرية لا يمكن ان ينظر اليه كانحراف في السلطة(4). كما اجاز المجلس للأسباب ذاتها تدخل الادارة للقيام بمشروعات كان الغرض من تدخلها تحقيق مصلحة مالية ما دامت مبررة بأسباب تخدم الصالح العام، بالرغم من وجود نص يمنع الادارة من استغلال هذه المشروعات، حيث قرر المجلس ان هذه المشروعات تعم بالفائدة على المواطنين والهيئات المحلية على حد سواء، ويظهر ذلك من خلال حكم Zenard الصادر بتاريخ 22 نوفمبر 1933 والذي تتلخص وقائعه ان احدى السلطات المحلية قد فتحت محلا لبيع اللحوم نظرا لاغلاق هذه المحال بسبب الازمة الاقتصادية، فلما انتهت هذه الازمة فتحت المحال السابقة وطالب اصحابها بغلق متجر البلدية الا ان المجلس رفض هذا الطلب مقررا ان هذا العمل يحافظ على توازن الاسعار(5). وقد ساير مجلس الدولة المصري زميله مجلس الدولة الفرنسي في هذا المنهج الجديد في العديد من احكامه نذكر منها حكم محكمة القضاء الاداري بقولها "وحيث ان المحكمة ترى ان الاسباب المالية التي دعت الى سحب التراخيص لامتناع المدعين عن دفع الاتاوة تدخل ضمن المصلحة العامة ومن ثم فان المجلس البلدي اذا استهدف من الغاها ان يفيد ماليا ليتسنى له مواجهة نفقات اصلاح شوارع المدينة والتي جاء في بعض اوراق الملف الخاص بالسيارات انها تتأثر بعمل الشركات المرخص لها عملا دائما مستمرا وان نفقات اصلاحها تصل الى مبالغ كبيرة انه استهدفت هدفا مشروعا وليس ثمة شك في ان موازنة الميزانية المحلية من اغراض المصلحة العامة"(6). اما بشأن موقف القضاء العراقي فيبدو انه يعتبر القرارات الادارية التي تسعى الادارة من ورائها تحقيق اغراض مالية تعد قرارات مشوبة بعيب الانحراف في السلطة. سواء كان ذلك في القضاء المدني ام الاداري وبذلك لم يشايع القضاء العراقي قرينيه الفرنسي المصري في اعتبار المصلحة المالية غرضا من اغراض المصلحة العامة، ففي قرار لمحكمة التمييز ذهبت الى ان "الحكم المميز غير صحيح حيث ان الحجة التي تذرعت بها البلدية لالغاء الاجازة التي هي موضوع الدعوى، هي لكي لا يستمر المدعي (المميز) بالبناء في السينما ويتكبد نفقات تعود بالتالي على البلدية اثناء تعويضه وذلك لعزمها القيام باستملاك جزء من السينما لغرض توسيع ساحة انس، ان هذه الحجة لا مبرر لها ولا سند لها من القانون"(7). وفي قرار لمجلس شورى الدولة جاء فيه (( ان مبدا اعفاء المعترضة من الضريبة على العقار المباع قد تحق لها بالاعفاء المطلق على العقار .. في ضريبة بيع العقار .. وبموجب هذا القرار اصبح لها حق مستمد في ذات القرار الذي لم يتغير وصفه في ظل الاوضاع القانونية المعمول بها في هذا الشان وحيث ان قرار الضريبة ... بعدم شمول المفترضة بالاعفاء المطلق يتناقض مع ما تقدم ويحول دون تسجيل العقار في دائرة التسجيل العقاري باسم المشتري، ويتعارض مع مبدا استقرار المعاملات ومشروعية التمسك بحق الملكية وفق القانون فقد جاء الامتناع عن تجديد الاعفاء معيبا في مضمونه ومتعسفاً من حيث اخطا في التفسير وتعسف في استعمال السلطة))(8). الا انه يجب ان لا يغيب عن البال ان تغطية القاضي الاداري للانحراف عن مبدا تخصيص الاهداف لا يعني الغاء الاتجاه التقليدي تماما، فقد وجدنا ان هذه التغطية تقتصر على مجال عمل المجالس البلدية وهو ما يتضح من خلال الاحكام العديدة في هذا الشان، بل وحتى في هذا الميدان يجب ان لا تهدف الادارة الى مصالح مالية مجردة، بل لابد ان يقترن النفع المالي مع مصلحة المرفق، فاذا استهدفت الادارة مغنما ماليا صرفا من وراء قرارها فان هذا القرار مشوب بالانحراف (9).

______________________

1- ينظر د. مصطفى ابو زيد، المصدر السابق، ص567 وما بعدها.

2- ينظر د. محسن خليل-مصدر سابق، ص465.

3- المصدر السابق، ص466.

4-C.E  jan , 1933, patto et autres p 13.

5- C.E 24. NOV- 1933-zenard, s, 1933. p 104.

6- حكم محكمة القضاء الاداري في 27/12/1954 في القضية رقم 635 السنة 7ق. مشار اليه في مؤلف د. ماجد راغب الحلو-مصدر سابق ص355.

7- حكم محكمة التمييز المرقم 2555 في 27/7/1961 منشور في مجلة ديوان التدوين القانوني العدد الاول-السنة الاولى 1961 ص237.

8- قرار مجلس شورى الدولة الرقم 6/ اداري – تمييز /97 في 16/3/1997 غير منشور .

9- ينظر د. ماجد راغب الحلو – المصدر السابق ص354 د. محسن خليل، المصدر السابق ص476.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .