المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
رجوع البصرة إلى بني أمية.
2024-11-02
إمارة مصعب بن الزبير على العراق.
2024-11-02
مسنونات الاذان والاقامة
2024-11-02
خروج البصرة من يد الأمويين.
2024-11-02
البصرة في عهد الأمويين.
2024-11-02
إمارة زياد على البصرة.
2024-11-02

Penetration and shielding
11-2-2016
العفو عن مرتكب الكبيرة
10/12/2022
العلاج النظري للحقد
16-2-2022
مسؤولية الطبيب عن الاشياء .
2-6-2016
The High Stability of Benzene
22-8-2019
الامام موسى بن جعفر (عليه السلام) في سطور
15-05-2015


العوامـل الذاتيـة المؤثرة في السلطة التقديرية للقاضي الاداري  
  
2731   02:01 مساءاً   التاريخ: 9-6-2016
المؤلف : جاسم كاظم كباشي العبودي
الكتاب أو المصدر : سلطة القاضي الاداري في تقدير عيوب الالغاء في القرار الاداري
الجزء والصفحة : ص33-35.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

مثلما يتأثر القاضي الاداري في ممارسته للسلطة التقديرية في العوامل الموضوعية، فان هناك عوامل ذاتية لابد ان يتأثر بها القاضي الاداري اثناء ممارسته لهذه السلطة الخطيرة وهي العوامل الطبيعية والعوامل الثقافية والعامل الفكري. الا ان ذلك لايعني عدم وجود تداخل بين العوامل الموضوعية والعوامل الذاتية فتمتع القاضي بثقافة قانونية خاصة تؤهله لممارسة العمل القضائي الاداري نتيجة لتخصصه في مجال القضاء الاداري وان كان يعد عاملاً ذاتياً الا انه في الوقت نفسه يعد عاملاً موضوعياً وهو وجود نظام قضائي يقر بمبدأ التخصص. كما ان الخلفية الفكرية للقاضي الاداري وان كانت تعد من العوامل الذاتية الا انها مرتبطة بعامل موضوعي هو طبيعة النظام السياسي للدولة والايدلوجية التي تتبناها.

اولاً: العوامل الطبيعية

ويقصد بها تلك المواهب الطبيعية التي يجب ان تتوفر في القاضي لكي يكون اهلاً لمهنة القضاء وهي النزاهة التامة والاستقلال المطلق وسعة الصدر وضبط النفس والذكاء (1). ولاشك ان لهذه العوامل اثر كبير في ممارسة القاضي لسلطته التقديرية. الا ان هذه الصفات تختلف من حيث الاهمية، فالاستقامة والاستقلال والنزاهة تتقدم على العوامل الطبيعية الاخرى لان لاجدوى من توافر المعرفة القانونية وموهبة الذكاء اذا كان يمكن للقاضي ان يخضع لمأرب نفسية او لمصلحة شخصية او اذا كان متهاوناً غير مكترث بدراسة القضية فيصدر حكماً ارتجالياً (2).

ثانياً : العامل الثقافي

للعامل الثقافي اثر كبير في ممارسة القاضي الاداري لسلطته القضائية عموماً وسلطته التقديرية بشكل خاص، فيجب على القاضي اولاً ان يكون متمتعاً بثقافة قانونية عالية تؤهلة لحسن استخدام هذه السلطة في تحقيق الغاية الاساسية من القضاء وهي تحقيق العدالة. لذلك لابد ان يكون القاضي ملماً بكافة العلوم القانونية ومعرفة تطبيقها. اي لابد ان يكون للقاضي ملكة قانونية يسخرها في خدمة عمله كقاضي وهذا الامر لايتحقق الا عن طريق الممارسة العملية المتكررة في مجال واحد كالقضاء الاداري، لان فروع القانون اصبحت اليوم متعددة واحكامها معقدة والاحاطة بها تحتاج الى دراسة متخصصة. فالتخصص والخبرة هي التي تكون ضمير القاضي وتولد لديه العقلية القانونية (3) وهذا ما يعرف بالتخصص في القضاء (4). لذلك نرى من الافضل لو يتم العمل في العراق بمبدأ تخصص القاضي الاداري وذلك من خلال انشاء قسم في المعهد القضائي يتخصص في اعداد قضاه اداريين للعمل في مجال القضاء الاداري، بدلاً من الاعتماد على قضاه غير مهيئين لهذا النوع من العمل القضائي. ويجب الا تقتصر ثقافة القاضي الاداري عند حدود الثقافة والمعرفة القانونية دون العلوم الاخرى لان فن القضاء متصل بالحياة وموضوعها وحيث ان فلسفة القضاء هي ابراز الصلة بين القانون والحياة وكشف العلاقة بين الواقع القانوني والواقع الانساني (5). وبهذا يقول الاستاذ ضياء شيت خطاب في صفات القاضي الناجح "ان يكون مثقفاً وعالماً اذ يجب ان يتفقه في القوانين فهماً واستذكارا فينبغي ان يكون القاضي شيئاً اذا لم يكن كذلك، وان يكون دارساً للفقه والفلسفة، والطب العدلي وعلم النفس، وعلم الاجتماع والاقتصاد، والتاريخ، والادب العربي ولغة اجنبية واحدة في الاقل، لان العلم والدراسة والمعاناة والتدريب الشاق هي القادرة على ان تصوغ شخص القاضي وعقله. والقاضي الذي يقتصر علمه على القوانين فقط دون العلوم الاخرى فما اشد بؤسه وما اسرعه الى الفشل (6).

ثالثاً: العامل الفكري

بما ان السلطة التقديرية للقاضي بشكل عام هي عبارة عن عملية فكرية وذهنية وهي تقوم على الترجيح والاختيار طبقاً لقناعة القاضي وضميره، وهو في ممارسته لهـذه السلطـة لا يخضـع –كمبدأ عام - لأي سلطة عدا سلطة القانون. لذلك فهو مستقل في ممارسته لهذه الصلاحية. ولكننا نجد ان القاضي الاداري في ممارسته للعملية القضائية عموماً والسلطة التقديرية بشكل خاص، لابد ان يتأثر بالافكار السياسية والاقتصادية التي يحملها بشكل او باخر. كما انه من جهة اخرى وان كان يتمتع باستقلالية في عمله طبقاً لمبدأ استقلال القضاء، فانه بحكم كونه عامل الدولة المناط به تطبيق القانون، يعد جزءا من الكيان القانوني والايدلوجي للدولة ولابد ان يكون تطبيقه للقانون ضمن الاطار العام لهذه الايدلوجية. وبعبارة ادق نرى يجب ان يكون عمل القاضي ضمن السياسة العامة للدولة. فالحلول القانونية قد تختلف من بلد لأخر رغم تشابه النصوص تبعاً لاختلاف المذاهب والافكار التي يتبناها القاضي. بل انه في البلد الواحد يمكن ان تتغير الاحكام تبعاً لتطور الافكار والاتجاهات السياسية والاقتصادية التي لابد ان تنعكس بشكل او باخر على النظام والفكر القانوني للقاضي بشكل خاص. ففي فرنسا مثلاً ادى ظهور مبادئ سياسية واجتماعية واقتصادية صاحبها نكوص المذهب الفردي ونهوض المذهب الجماعي بعد الحرب العالمية الاولى الى اتساع فكرة الصالح العام على حساب المصلحة الفردية، وكان ذلك داعياً الى النظر لمبدأ الصالح العام بمنظار جديد يعمل على التضحية بالمصالح الفردية في سبيل صالح المجموع (7). وقد ادى تبني مجلس الدولة الفرنسي لهذه الافكار الجديدة، الى تغيير نظرته الى استهداف الادارة تحقيق مصالح مالية من وراء قرارتها الادارية لمواجهة تكاليف ضمان سير المرافق العامة، حيث اعتبرها اهداف مشروعة بعد ان كان لايعتبرها كذلك لمخالفتها مبدأ تخصيص الاهداف(8).  كما ان مجلس الدولة المصري قد تبنى الموقف نفسه تحت تأثير الافكار ذاتها (9).

______________________

1- ينظر د. صالح محسوب، فن القضاء، ط 1982، مطبعة العاني –بغداد ص8.

2- المصدر السابق ص9.

3- ينظر القاضي محمد حسن الزبيدي، ضمانات القاضي في العراق، دراسة مقارنة ط1، 1985، مطبعة الشعب ص44.

4- يقصد بالتخصص في القضاء استقلال القاضي بالنظر في كافة المسائل القانونية النوعية المعروضة امامه وان لاينقل من عمله في الفرع الذي اختص به الى فرع قانوني اخر الا في اضيق الحدود ويضل في فرع تخصصه الى اخر مدة حكمه. وهنا لابد من التمييز بين مبدا التخصص وبين تخصيص القضاء فالاول يقوم على حصر ولاية القضاء برجال قانونيين متفرغين لهذا العمل ولديهم من المؤهلات ما يمكنهم من ذلك، اما الثاني فيقصد به تقييد القاضي او المحكمة بالنظر في نوع معين من القضايا المدنية او الجزائية او الادارية. ينظر محمد حسن لفتة الزبيدي، التخصص في القضاء، مجلة الوقائع العدلية العدد 55 كانون اول 1981 ص576.

5- ينظر الاستاذ ضياء شيت الخطاب، فن القضاء، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم معهد البحوث والدراسات العربية، بغداد. 1984 مؤسسة الخليج للطباعة والنشر ص34-35.

6- المصدر السابق، ص35.

7- ينظر د. محسن خليل، القضاء الاداري ورقابته لاعمال الادارة – الجزء الاول- دار المعارف بالاسكندرية، 1961 ص469.

8- تفصيل ذلك عند البحث في سلطة القاضي الاداري في تقدير عيب الانحراف في السلطة.

9- ينظر د. محسن خليل، المصدر السابق ص470.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .