المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

ابتناء التوكل على حصر المؤثر في اللّه تعالى
18-7-2016
Theodorus,s Constant
23-1-2020
نموذج لتناول المدارس للقطة تحوى رجل يجلس وحيدا أمامه منضدة
13/9/2022
Olli Erkki Lehto
25-2-2018
مهارة الإنصات
2024-10-16
التربة المناسبة لزراعة النخيل
2023-05-02


السبب ودوره في الرقابة على شرعية أعمال الضبط الاداري  
  
3211   05:04 مساءاً   التاريخ: 8-6-2016
المؤلف : احمد عبد العزيز سعيد الشيباني
الكتاب أو المصدر : مسؤولية الادارة عن اعمال الضبط الاداري في الضرف العادية
الجزء والصفحة : ص237-239.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

ان الادارة في كل ما تصدره من اعمال يكون هدفها منه تحقيق الصالح العام وهو ما يميز نشاطها عن النشاط الفردي ، فالفرد مهما سعت دوافعه ومها صدر في نشاطه وتصرفاته من اعتبارات المثل العليا والقيم الدينية والخلقية ، إلا انه في النهاية يستهدف دائما تحقيق أغراض شخصية وعلى العكس من ذلك فان النشاط الاداري محكوم دائما بقاعدة استهداف الصالح العام ، ففي كل ما يصدر عن الادارة من تدابير وقرارات السعي الى تحقيق هذا الهدف وعدم الخروج(1) عنه. وان مفهوم الصالح العام بوصفه هدفا للنشاط الاداري يتسم بطابع واقعي ، ومن ثم موضوعي ، وازاء الطابع الموضوعي لذلك المفهوم فقد عمد القضاء الى تحديد السبب على نحو موضوعي حتى يتحقق عن طريقه توجيه القرار الاداري لتحقيق هدفه المشروع محدده بانه الحالة الواقعية او القانونية السابقة على القرار والتي تبرر تدخل الادارة(2). لذلك فالقضاء الاداري يقوم بإجراء رقابته على اتجاه القرار الاداري لتحقيق هدفه المحدد عن طريق إلزام رجل الادارة بضرورة الاستناد في قراره الى الدواعي والاعتبارات الواقعية التي تمكنه من تحقيق هذا الهدف بحيث اذا اصدر قراره دون الاستناد إليها حق للقضاء إلغاؤه دون حاجة الى فحص بواعثه الذاتية وما دار في خلده من نوايا ذلك لان قيام القرار على أسبابه الحقيقية يؤدي به حتما الى تحقيق غرضه المشروع دون حاجة الى فحص نوايا رجل الادارة عند إصداره(3). وتطبيقا لفكرة الموضوعية بين القرار والحالة الواقعية السابقة عليه وفي مجال اعمال الضبط الاداري نجد ان المحافظة على النظام العام إنما تعتبر حالة واقعية تتمثل في القضاء على كل ما يهدد أمن المجتمع وسلامته ، فاذا اصدر رجل الادارة قرارا ضبطيا دون ان يكون هناك ما يبرر هذا الإجراء من تهديد للنظام العام فلن يجدي بعد ذلك ان يكون رجل الادارة مدفوعا بحسن نية بتوهم قيام تهديد للأمن والنظام ، لان غرض النظام العام ليس مجرد حالة نفسية ينظر في تحقيقها الى ما يدور في ذهن رجل الادارة بمراعاة الهدف المحدد له وذلك بان نحدد الحالات الواقعية التي تمثل تهديدا للنظام العام والتي تبرر تدخل رجل الادارة بسلطته الضبطية أي تحديد الاسباب التي تبرر صدور قرارات الضبط كالاعتقال وتحديد الإقامة فاذا كانت خطورة الشخص على الامن والنظام قد تبرر صدور قرار اعتقاله او تحديد اقامته فمن الواضح ان القرار الصادر في هذه الحالة لا يمكن ان يحقق هدفه إلا اذا كان ذلك الشخص يمثل خطورة فعلية على الامن والنظام العام لان هذه الخطورة إنما تتمثل في حالة واقعية تقتضي كما تقول المحاكم الادارية المختصة ان يكون ثمة وقائع جدية في حق الشخص منتجة في الدلالة على هذا المعنى(4). ولذا فان صدور قرار الاعتقال او تحديد الإقامة دون ان يكون هناك ما يبرره من خطورة قائمة وفعلية على الامن والنظام سيعقد بالقرار حتما عن تحقيق الغرض المستهدف من سلطة الضبط ، ونجد ان السبب يقوم بهذا الدور في توجيه القرار الضابط لتحقيق غرضه المشروع في جميع الحالات التي يكون فيها هذا السبب محددا من قبل المشرع وأيضا في الحالات التي يسكت فيها المشرع عن تحديده حيث يقوم القضاء بتجديده في هذه الاحوال غير ان دور السبب في توجيه القرار الى تحقيق غرضه المشروع لا يقتصر على الحالات السابقة فقط والتي يتحدد فيها السبب بواسطة المشرع او القضاء ، وإنما يقوم السبب بهذا الدور ايضا حتى في الحالات التي يكون فيها للادارة حرية اختيار سبب قرارها(5). فالسبب في معناه الموضوعي يكفل اتجاه القرار الضابط الى تحقيق غرضه المشروع وهو المحافظة على النظام العام ، وان القضاء يستطيع دائما عن طريق رقابة السبب ان يثبت من اتجاه القرار الى تحقيق ذلك الهدف دون مشقة البحث في النوايا الذاتية لرجل الادارة(6).

___________________

1- ينظر في ذلك : د.ثروت بدوي ، المصدر السابق ، ص14.

2- ينظر في ذلك : د.محمد الطيب عبد اللطيف ، تسبيب القرارات الادارية ، الطبعة الاولى ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1996 ، ص62.

3- ينظر في ذلك : د.محمد الطيب عبد اللطيف ، المصدر السابق ، ص63.

4- بنظر في ذلك : د.محمد الطيب عبد اللطيف ، المصدر السابق ، ص63.

5- ينظر في ذلك : د.حلمي الدقدوقي ، مصدر سابق ، ص481.

(6) ينظر في ذلك : د.حلمي الدقدوقي ، مصدر سابق ، ص481.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .