المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01



الرقابة على الشكل  
  
1820   10:20 صباحاً   التاريخ: 23-6-2018
المؤلف : بوقريط عمر
الكتاب أو المصدر : الرقابة القضائية على تدابير الضبط الاداري
الجزء والصفحة : بدون ص
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

الأصل أنه لا يشترط في القرارات الإدارية شكل خاص لصدورها ما لم يقرر القانون عكس ذلك على سبيل الاستثناء، وعندما لا تكون القرارات الإدارية شرعية إلا إذا صدرت وفق الشكليات المحددة، وباتخاذ الإجراءات المقررة. فقد يلزم المشرع ضرورة صدور القرار الإداري في شكل معين كأن يكون مكتوبا كما قد يستلزم ذلك أخذ رأي جهة معينة قبل صدور القرار، فينصب بذلك على بطلان القرار الذي يصدر دون مراعاة لهذه القواعد والأشكال أما إذا سكت عن ذلك فإن الأمر يرجع للقاضي الذي يبحث في مدى أهمية الشكل المطلوب والذي صدر القرار مخالفا له لكي يحدد ما إذا كانت هذه المخالفة تؤثر على  شرعية القرار أن لها أهمية ثانوية غير مؤثرة (1) ويدخل ضمن الشكل الإجراءات وهي عبارة عن تلك التراتيب والتصرفات التي تتبعها الإدارة وتقوم بها قبل اتخاذ القرار وإصداره نهائيا وتأخذ هذه الإجراءات عدة صور أهمها الاستشارة وتنقسم  إلى إلزامية واختيارية، كذلك توجد التقارير المسبقة كذلك من أهم الصور هناك حق الدفاع (2) وتنقسم الشكليات في القرارات الإدارية من حيث مدى تأثيرها في شرعية وعدم شرعية القرارات الإدارية إلى شكليات جوهرية وشكليات ثانوية غير جوهرية ومعيار التمييز بين شكليات جوهرية وغير جوهرية هو مدى تدخل أو عدم تدخل المشرع والنص على ضرورة التزام هذه  الشكليات، وكذلك قيمة المصلحة والهدف الذي تحميه هذه الشكلية أو تلك (3) إن قرارات الضبط الإداري مثلها مثل القرارات الأخرى لا تخرج عن هذا التقسيم، فهناك شكليات جوهرية يجب توفرها عند اتخاذ القرار الضبطي وتخلفها يؤدي إلى عدم شرعية القرار، وهناك الشكليات الغير جوهرية (ثانوية) لا تؤثر على شرعية القرار، وعلى هذا النحو سار القضاء الإداري الفرنسي في رقابته على عنصر الشكل في قرارات الضبط الإداري.

الفقرة الأولى : الرقابة على الشكليات الجوهرية

تشكل هذه الطائفة في نوعين أساسيين، فهناك الإجراءات السابقة عن اتخاذ القرار من جهة، والمظهر الخارجي للقرار الإداري من جهة أخرى. فالرقابة على الشكليات الجوهرية في قرارات الضبط الإداري تظهر بشكل كبير في قرارات الضبط الإداري الخاص، إذ أن القانون بنص على وجوب إتباع شكليات معينة في اتخاذ قرارات الضبط الإداري الخاص، ومن الشكليات والإجراءات التي غالبا ما ينص عليها القانون هي ضرورة اتخاذ القرار بناء على تقرير أو تحقيق تقوم به جهات معينة غالبا ما تتسم هذه الجهات بالطابع التقني، فقد قضى مجلس الدولة الفرنسي في هذا الصدد بعدم شرعية قرار ضبطي لم يأخذ برأي لجنة الصحة، حيث أن القانون يوجب اتباع هذا الشكل (مجلس  الدولة 23 جوان 1916) (4)  وأصدر كذلك مجلس الدولة الفرنسي عدة أحكام تتعلق بعدم شرعية قرارات الضبط الإداري لتخلق عنصر الشكل الجوهري، لكن الشيء الملاحظ هو أن هذه القرارات كلها قرارات ضبط إداري خاص لأن الشكليات الجوهرية نجدها بكثرة في ميدان الضبط الإداري الخاص لأنه غالبا ما يكون اتخاذ هذه القرارات إلا بناء على تقرير تقنية تقوم بها جهات مختصة ألزم القانون أخذ رأيها. أما بالنسبة للمظهر الخارجي للقرار، فقد يشترط القانون كتابة القرار من جهة وتسبيبه من جهة أخرى.

بالنسبة لكتابة القرار فإذا كان الأصل أنه لا يشترط أن يكون للقرار شكل خارجي حيث يجوز أن يكون مكتوبا أو شفويا، وقد يكون صريحا أو ضمنيا، فإن القانون قد يشترط في كثر من الأحيان أن  يتخذ القرار شكلا معينا (5) أما التسبيب، فالأصل كذلك أن الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها بحيث يفترض صدور القرار بناء على سبب، غير أن القانون قد يلزم الإدارة أن تذكر أسباب القرار المتخذ، وبذلك عليها  احترام النص القانوني في هذه الحالة وإلا كان القرار معيبا بعيب الشكل (6) والجدير بالذكر في هذا الصدد أنه استقر لدى الفقه والقضاء في فرنسا في بداية الأمر، أن الإدارة ليست ملزمة بتسبيب قراراتها، وأمام الانتقادات التي تعرض لها مبدأ عدم التسبيب، تعذر الوضع نحو ضرورة تسبيب القرارات الإدارية دعما لشفافية العمل الإداري وتسهيلا لرقابة القضاء الإداري في حالة النزاع الإداري حولها، فقد قضى مجلس الدولة في قرار غير منشور بتاريخ 1/2/1999 ، على إلغاء قرار ولائي جاء غير معلل ومدعم بأدلة كافية (7) أما بالنسبة لقرارات الضبط الإداري، فنجد أن القضاء الإداري الفرنسي أقر بشرعية القرار الضبطي الذي صدر شفويا (مجلس الدولة، 9 جانفي 1931 ) غير أن سلطة الضبط الإداري ملزمة بإتباع الشكل الكتابي لقرارها إذا ألزمها القانون ذلك، وخروجها عن الشكل بعيب قرارها بعيب الشكل وبالتالي عدم شرعيته.

أما بالنسبة لتسبيب قرارات الضبط الإداري، فنرى أنه على سلطات الضبط الإداري أن تسبب قراراتها تسبيبا واضحا، وخاصة سلطات الضبط الإداري على المستوى المحلي سواء نص القانون على التسبيب أم لم ينص وهذا نتيجة لخصوصية قرارات الضبط الإداري وعلاقتها بالحريات الفردية من جهة، ومن جهة أخرى حتى يسهل على القاضي الإداري في حالة حدوث نزاعات تتعلق بهذه القرارات التأكد من الأسباب التي حملت سلطة الضبط الإداري عن اتخاذ القرار، وبذلك يصبح شكل التسبيب عنصر جوهري يستلزمه كل قرار ضبط إداري.

الفقرة الثانية : الرقابة على الشكليات القانونية

الأشكال الثانوية هي كل الأشكال الغير مؤثرة في مضمون القرار، بحيث لا يؤثر غيابها على جوهر القرار، بمعنى أن القرار كان سوف يصدر لنفس الجوهر والمضمون حتى لو اتبع ذلك الشكل الذي أغفلته الإدارة. في مجال الضبط الإداري فإن القضاء الإداري الفرنسي قد أقر بعدم شرعية قرارات ضبط إداري لعيب الشكل رغم كون ذلك الشكل ثانوي، وكان ذلك فيما يخص الشكليات العامة لنشر وتبليغ قرارات الضبط الإداري، والشكليات الخاصة في ميدان الضبط الإداري العام. فرغم عدم تأثر مضمون وجوهر قرار الضبط الإداري بالنشر أو التبليغ إلا أن القضاء الفرنسي اعتبر أن عدم وجود التبليغ الكافي المؤدي إلى تنفيذ القرار بعيب القرار من حيث الشكل وبذلك الحكم مجلس الدولة الفرنسي بعدم شرعية قرارات الضبط الإداري الذي يكون فيها التبليغ غير كافي، فقد قضى بعدم شرعية قرار ضبط إداري اتخذه أحد العمد بسبب عدم كفاية التبليغ (مجلس الدولة الفرنسي 30 نوفمبر 1939) أما فيما يخص إتباع شكليات خاصة في ميدان الضبط الإداري العام فقد ينص القانون على إتباع شكليات خاصة، لا يؤثر عدم إتباعها على مضمون القرار لكن القانون ألزم إتباع ذلك الشكل ومثال ذلك اللوائح المحلية الدائمة، حيث ينص القانون المحلي الفرنسي في المادة 82 منه على ضرورة إيداع هذه اللوائح في المحافظة بحيث لا يجوز تنفيذها إلا بعد مضي شهر من تاريخ الإيداع، وخلال هذا الشهر لا يمكن تنفيذ هذه اللائحة. فرغم أن هذا الشكل لا يؤثر على مضمون القرار، ورغم بساطة هذا الشكل حيث لا يلزم القانون إلا مجرد الإيداع، إلا أن القضاء الإداري الفرنسي اعتبر تخلف هذا الشكل بعيب القرار وبالتالي يؤدي إلى عدم شرعيته (مجلس الدولة الفرنسي، 20 جويلية 1935 Compagnie  normande d'autobus (8)

__________________

1-  بسيوني عبد الغني عبد الله، القضاء الإداري قضاء الإلغاء، مصر، منشأة المعارف، . 1997 ،ص 209

2-  محمد الصغیر بعلي، القانون الإداري، الجزائر، دار العلوم، سنة 2005 ،ص 74

3- عوابدي عمار، القانون الإداري، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية،2000 ،ص 124

4 - Jean Castagne. Op. Cit. p111.

5- عبد الغني بسیوني، المرجع السابق،ص217

6- المرجع نفسه، نفس الصفحة.

7- محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق،ص79.

8 - Jean Castagne. Op. Cit. p 110




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .