المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



مضمون مبدأ حظر حلول القاضي الإداري محل الإدارة في دعوى الإلغاء  
  
894   12:51 صباحاً   التاريخ: 2024-04-20
المؤلف : أبو بكر احمد عثمان النعيمي
الكتاب أو المصدر : حدود سلطات القضاء الإداري في دعوى الإلغاء
الجزء والصفحة : ص127-129
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

ويراد به انه ليس للقاضي الإداري وهو بصدد الفصل في دعوى الإلغاء أن يحل محل الإدارة في إصدار القرارات الإدارية أو أن يعدل فيها أو يغير في مضمونها ، فليس له أن يرتب بنفسه الآثار الحتمية لحكم الإلغاء ، وذلك بأن يقوم بإصدار قرار جديد محل القرار المعيب أو أن يعدل في القرار المعيب ليزيل ما لحقه من عدم المشروعية (1) .

ومبدأ حظر الحلول هو نتيجة طبيعية لاستقلال الإدارة عن القضاء ، حيث أن التدخل بالحلول من جانب قاضي الإلغاء يهدر استقلال الإدارة صاحبة الاختصاص الأصيل ذلك أن الحلول اختصاص خاص بالإدارة تمارسها كوسيلة للرقابة على مرؤوسيها ويشترط لممارستها أن يكون العضو مندمجاً في الإدارة وليس أجنبيا عنها . وحيث أن قاضي الإلغاء أجنبي عن الإدارة سواء من الناحية العضوية أم من الناحية الوظيفية وعليه يكون خارجاً عن حدود وظيفته عند ممارسته عمل الإدارة إلا وهو الحلول محلها (2) .

وتطبيقاً لهذا المبدأ ذهب مجلس الدولة الفرنسي إلى أن سلطة قاضي الإلغاء تقتصر على إلغاء القرار أو رفض طلب الإلغاء ، وإذا ما انتهى القاضي إلى إلغاء القرار الإداري فليس له أن يرتب بنفسه الآثار الحتمية لهذا الحكم ، بأن يقوم بإصدار القرار الصحيح محل القرار المعيب ، أو أن يعدل في القرار المعيب ليزيل ما لحقه من عدم المشروعية أو يصدر القرار الذي يتعين اتخاذه كأثر لإلغاء القرار المعيب (3) .

كما أن القضاء الإداري المصري طبق هذا المبدأ وقد استقر قضاءوه على أن سلطاته في بت دعوى الإلغاء تتحد إما برد الدعوى أو إلغاء القرار المطعون فيه دون أن يتجاوز ذلك إلى الحلول محل الإدارة فيقوم بتعديل القرار المعيب أو يصدر قرار جديد محله ومن قراراته بهذا الخصوص حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 15/6/1948 والذي جاء فيه (… لا يدخل في وظيفة المحكمة عند الفصل في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية لمجاوزة حدود السلطة الحكم بتعديل القرارات المطعون فيها أو تصحيحها بل يترك ذلك للإدارة العاملة وحدها تقوم به كنتيجة مباشرة للحكم الصادر بالإلغاء ) (4) . وحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 28 يونيو سنة 1964 حيث جاء فيه انه (تقتصر سلطة القاضي في دعوى الإلغاء على إلغاء القرار الإداري الذي بحث مشروعيته فوجده مخالفاً للقانون ولا يحق القاضي أن يذهب ابعد من ذلك ليعدل القرار المعيب أو يصدر للإدارة أوامر بشأنه) (5) .

إلا أن الالتزام بمبدأ حظر الحلول لا يعني أن القاضي الإداري في دعوى الإلغاء لا يملك أي سلطة في الإشارة إلى السلوك أو التصرف الذي ينبغي على الإدارة اتخاذه والقيام به لتصحيح قرارها الذي حكم القضاء بعدم مشروعيته وهكذا فأن مجلس الدولة الفرنسي قد اقر لنفسه بحق توضيح السلوك أو الإجراءات التي يتوجب على الإدارة القيام بها بوصفه أثراً لإلغاء القرار الذي حكم بعدم مشروعيته واعتبر أن قيام القاضي بهذا الأمر لا يعد حلولاً من قبله محل الإدارة طالما أن الأمر يصدر بالنهاية من الإدارة للقيام بالإجراءات التي يرتبها حكم القاضي الإداري بإلغاء القرار الإداري (6) .

كما ذهب القضاء الإداري المصري هو الآخر إلى الإقرار لنفسه بحق التعقيب على تصرف الإدارة المطعون فيه ، وتبيان ما ينبغي على الإدارة القيام به لكي يتسق تصرفها وحكم القانون حيث تقول محكمة القضاء الإداري بهذا الصدد في حكمها الصادر في 17/1/1959 انه (لا يملك أن يحل محل الإدارة في إجراء أمر هو من اختصاصها ، إلا انه يملك أن يعقب على تصرف الإدارة من الناحية القانونية ، وان يبين حكم القانون فيما هو متنازع عليه بين ذوي الشأن ، فيضع الأمور في نصابها القانوني الصحيح وله بهذه المثابة أن يبين من هو الأولى قانوناً بالترشيح للترقية ، وإذا ما أبان ذلك فليس معنى هذا انه حل محل الإدارة في ترقيته ، بل مفاده تنبيه الإدارة إلى حكم القانون لتجري الترقية بقرار منها على هذا الأساس وإلا كان قرارها على خلاف ذلك مخالفاً للقانون …) (7) .

____________________

1- وتذهب الغالبية العظمى من فقهاء القانون الإداري إلى اعتبار مبدأ عدم الحلول بمثابة معيار أو فيصل للتفرقة بين دعوى الإلغاء والدعاوى الإدارية الأخرى أو ما يسمى بدعوى القضاء الكامل ، على أساس أن قاضي الإلغاء تنحصر سلطاته في الحكم بإلغاء القرار الإداري إذا ما ثبت له عدم مشروعيته ، دون أن يملك أي سلطة في ترتيب نتائج هذا الإلغاء ، في حين أن القاضي الإداري ، في دعوى القضاء الكامل يملك ترتيب مثل هذه النتائج ولذلك فأن سلطاته لا تحدد في الحكم بمشروعية أو عدم مشروعية تصرف الإدارة المطعون فيه وإنما يستطيع القاضي أن يعدل في تصرف الإدارة أو يحكم عليها بالتعويض ومن أمثلة دعاوى القضاء الكامل في فرنسا  الدعاوى المتعلقة بالانتخابات ودعاوى المطالبة بالتعويض والدعاوى المتعلقة بالعقود الإدارية ، وهكذا فأنه بحسب رأي أصحاب هذا الاتجاه لا يعتبر مبدأ حظر  الحلول مبدأ عاماً لكل الدعاوى الإدارية .

2- د. حسن السيد بسيوني، دور القضاء الاداري في المنازعات الادارية، عالم الكتب، القاهرة، 1981 ، ص339 .

3- د. حمدي علي عمر ، سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2003 ، ص27 .

4- أورده د. سليمان محمد الطماوي، الكتاب الأول، قضاء الإلغاء، دار الفكر العربي، القاهرة، 1986 ، ص1011 .

5-  أورده د. ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1999 ، ص375 .

6- Gustave Peiser : droit administratif , mementos dalloz , Toulouse , 1993 , p.210 .

7- أورده د. سليمان الطماوي ، قضاء الإلغاء ، مصدر سابق ، ص1015 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .