المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
دين الله ولاية المهدي
2024-11-02
الميثاق على الانبياء الايمان والنصرة
2024-11-02
ما ادعى نبي قط الربوبية
2024-11-02
وقت العشاء
2024-11-02
نوافل شهر رمضان
2024-11-02
مواقيت الصلاة
2024-11-02

الشبه
24-5-2022
آدم عليه السلام‏ عاص لربه بصريح القران وكذلك ينسى
11-12-2015
Acridine Dyes
28-11-2015
انتشار آيات الله في كل مكان
17-7-2016
كيف يمكن للحشرات أن تسمع باستعمال الأرجل؟
13-1-2021
Catabolite Repression
19-12-2015


تخويل المتعاقد ممارسة بعض سلطات الضبط الإداري  
  
2504   03:42 مساءاً   التاريخ: 12-6-2016
المؤلف : سامي حسن نجم الحمداني
الكتاب أو المصدر : اثر العقد الاداري بالنسبة للغير
الجزء والصفحة : ص100-104.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-6-2016 2559
التاريخ: 8-6-2016 23642
التاريخ: 10-4-2017 11032
التاريخ: 2024-04-16 656

 يعتبر الضبط الإداري من أهم و أقدم وظائف الدولة منذ نشوئها و إن كانت فكرته الأساسية موجودة قبل نشوء الدولة حيث كانت تمارس على نطاق معين, و شامل في الوقت نفسه ضرورة اجتماعية ملموسة في المجتمعات الحديثة اليوم, إذ بدون وظيفة الضبط الإداري ستعم الفوضى و يسود الاضطراب و تختل بسببه موازين المجتمع(1). ويقصد بالضبط الإداري وفقا للمعنى الوظيفي له (( هو مجموعة من الإجراءات و القرارات التي تتخذها السلطة الإدارية بهدف حماية النظام العام و المحافظة عليه))(2). و إذا كان الأصل وفقا لهذا التعريف أن السلطة التنفيذية هي التي تمارس وظيفة الضبط الإداري من خلال الجهات الإدارية التي تمثلها و تهدف من ورائها حماية النظام العام بعناصره الثلاثة ,الأمن العام والصحة العامة و السكينة العامة فان السؤال الذي يطرح نفسه هو ,هل يستطيع المتعاقد في العقد الإداري ممارسة سلطة الضبط الإداري بتخويل من الإدارة ؟ الحقيقة أن الفقهاء اختلفوا في هذا الشأن و كان سبب اختلافهم ناجماً عن الاختلاف في تفسير المادة (77) من لائحة المناقصات و المزايدات المصرية التي نصت على ((يلزم المقاول بإتباع جميع القوانين و اللوائح الحكومية و المحلية ذات الصلة بتنفيذ موضوع التعاقد بما في ذلك استخراج الرخصة, كما يكون مسؤولا عن حفظ النظام بموقع العمل وتنفيذ أوامر جهة الإدارة بإبعاد كل من يهمل أو يرفض تنفيذ التعليمات أو يحاول الغش أو يخالف أحكام هذه الشروط, و يلتزم المقاول أيضا باتخاذ كل ما يكفل منع الإصابات أو حوادث الوفاة للعمال أو أي شخص آخر أو الأضرار بممتلكات الحكومة أو الأفراد وتعتبر مسؤوليته في مثل هذه الحالات مباشرة دون تدخل الإدارة))(3). فالأستاذ سليمان الطماوي يرى إمكانية تخويل الإدارة المتعاقد حق استعمال بعض سلطات البوليس (الضبط الإداري) إذا اقتضى تنفيذ العقد ذلك فضلا عن نص المادة(77) من اللائحة المذكورة آنفا على أساس أن هذه المادة أكدت مسؤولية المقاول بشكل أساسي عن حفظ النظام العام بموقع العمل كما فرضت عليه هذه المادة اتخاذ الإجراءات التي تكفل منع الإصابات أو حوادث الوفاة للعمال و حماية ممتلكات الحكومة وهو في سبيل القيام بهذه المهمة أو الواجب يملك أن يصدر تعليمات و أوامر يفرضها على عماله و على الغير ممن يتصلون بالعمل محل التعاقد(4).  بينما ذهب بعض الفقهاء كالدكتور محمود حلمي عكس ما ذهب إليه الأستاذ الطماوي فهو يعتقد أن النص المشار إليه (( لا يعطى للمقاول سلطات بوليسية قبل الأفراد الذين لا تربطهم به رابطة و إنما يلتزم المقاول وفقا للنص, بتحقيق الأمن و النظام و السلام بين عماله في موقع العمل , فهو لا يملك أي سلطات في مواجهة المواطنين من غير العمال حتى ولو وجدوا في مكان العمل))(5). و يضيف آخرون إلى هذا الرأي أن سندهم في عدم إمكانية قيام المتعاقد مع الإدارة من ممارسة سلطة الضبط الإداري تجاه الغير هو أن ((اختصاص الإدارة بممارسة سلطات الضبط الإداري العام مقرر بمقتضى القوانين و اللوائح و تعين على الإدارة ممارسة هذا الاختصاص بنفسها و لا يجوز لها أن تتنازل عنه لغيرها إلا إذا أجاز المشرع ذلك صراحة, لان قواعد الاختصاص من النظام العام, كما إنها تقررت كحماية المصلحة العامة و ليس لمصلحة الإدارة... ))(6). و نحن نؤيد بدورنا ما ذهب إليه الأستاذ الطماوي لأننا لكي نفهم و نستوعب إمكانية تخويل الإدارة للمتعاقد من ممارسة بعض مظاهر السلطة العامة و من ضمنها سلطة الضبط الإداري ينبغي لنا التسليم مبدئيا بأن العقود الإدارية كما هو ثابت عنها تستهدف دائما تحقيق المصلحة العامة و تحقيق ذلك لا يتم إلا  بتمكين المتعاقد مع الإدارة بوسائل تساعده للوصول إلى هذا الهدف, و المصلحة العامة في حقيقتها مراد الإدارة في جميع تصرفاتها ليست التعاقدية فحسب بل حتى التي تمارسها بموجب أرادتها المنفردة ( القرار الإداري)  فضلا عن أن الإدارة لم تعد تنظر إلى المتعاقد معها بأنه يسعى دائما إلى تحقيق المصلحة الخاصة به بل تنظر إليه بصفة المعاون و المساعد و يشاركها في ذلك القضاء الإداري (7). وإن كسب المتعاقد من العقد الاداري ربحا فلا ضير في أن يتحقق له ذلك مادام هدفه يتطابق مع هدف الإدارة في بعض جوانبه, و لا يبدو أن هناك فرقاً بين المصلحة العامة و مصلحة الإدارة ولا ينبغي القول بذلك, لكون مصلحة الإدارة هي جزء من المصلحة العامة و لا توجد للإدارة مصلحة غيرها وهو الأصل, و إذا أنكر البعض من الفقهاء أن يكون للمتعاقد مع الإدارة حق ممارسة بعض سلطات الضبط الإداري فيتعين عليهم (أي الفقهاء) إنكار ممارسة الموظف الذي تم تعيينه بعقد إداري أي سلطات تجاه الغير في الوقت الذي سلم القضاء والفقه بذلك(8).

___________________________

1- د. عبد العليم عبد المجيد  ,المصدر السابق,ص76.

2- د. ماهر علاوي الجبوري, المصدر السابق,ص107,و هناك المعنى العضوي للضبط الإداري الذي يركز على الأجهزة الإدارية التي تقدم مهمة الضبط, ينظر د. احمد أنور ارسلان, القانون الإداري, دار النهضة العربية 1994,ص.

3- تقابلها المادة (79) من لائحة المناقصات و المزايدات المصرية الجديدة الصادرة بقرار وزير المالية رقم1367 لسنة1998, راجع  عبد العليم عبد المجيد, المصدر السابق,ص77.

4- الطماوي,الاسس العامة للعقود الادارية, المصدر السابق,ص 675 .

5- د. محمود حلمي, المصدر السابق, ص14.

6- عبد العليم عبد المجيد .المصدر السابق,ص79.

7- فقد جاء في حكم لمحكمة القضاء الإداري في20 تموز1950 (( أن مقاولات الأشغال العامة التي تطرحها الحكومة في مناقصات عامة لها طابعها الخاص إذ هي تتناول مرافق الدولة العامة.... و يستهدف جميعها الصالح العام... كما إنها تجعل من المقاول صفة من يتعاون على حسن سير هذا المرفق)),مجموعة المبادئ التي قررتها محكمة القضاء الإداري, السنة الرابعة, ص906.

8- ينظر في هذا الصدد, الطماوي, المصدر السابق,ص675, و كذلك الدكتور شاب توما منصور, القانون الإداري, الجزء الأول ,بغداد1975, ص 276, و ذكر الدكتور عبد العليم عبد المجيد الذي أنكر ممارسة المتعاقد مع الإدارة ممارسة سلطات الضبط الإداري تجاه الغير وهو  في الوقت نفسه يرى إمكانية ممارسة الموظف المعين بعقد السلطات في مواجهة الغير,عبد العليم عبد المجيد  المصدر السابق,ص72.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .