المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مناخ المرتفعات Height Climate
2024-11-28
التربة المناسبة لزراعة البطاطس Solanum tuberosum
2024-11-28
مدى الرؤية Visibility
2024-11-28
Stratification
2024-11-28
استخدامات الطاقة الشمسية Uses of Solar Radiation
2024-11-28
Integration of phonology and morphology
2024-11-28

فضل سورة الأنعام وخواصها
30-04-2015
حفظ الاسرار
9-10-2014
INTERFERENCE AND HUYGEN’S PRINCIPLE
6-2-2021
المدينة المنورة المعاصرة
29-1-2016
إنتاجية التخمرFermentation Productivity
25-4-2018
Backbone Peptide or Protein Structure
13-12-2019


تعريف عيب السبب  
  
730   01:07 صباحاً   التاريخ: 2024-04-16
المؤلف : أبو بكر احمد عثمان النعيمي
الكتاب أو المصدر : حدود سلطات القضاء الإداري في دعوى الإلغاء
الجزء والصفحة : ص109-110
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

عرف الفقيه الفرنسي بونار السبب بأنه( تلك الحالة الواقعية أو القانونية التي تسبق العمل الإداري وتبرر احتمال اتخاذه) .

كما عرفه الفقيه فيدل انه( مجموعة من الاعتبارات الموضوعية القانونية أو الواقعية التي تشكل أساس القرار الإداري ) (1)

أما الفقه المصري فقد عرف السبب بأنه حالة واقعية أو قانونية بعيدة عن رجل لإدارة مستقلة عن أرادته تتم ، فتوحي له بأنه يستطيع أن يتخذ قراراً ما .

وفي الفقه العراقي عرف السبب بأنه (عبارة عن مجموعة العناصر القانونية والواقعية التي تقود الإدارة إلى التصرف) (2).

أما الدكتور ماهر صالح علاوي فعرف سبب القرار بأنه ( الوقائع أو الظروف المادية والقانونية التي توحي لرجل الإدارة عند وقوعها انه يستطيع ممارسة اختصاصه باتخاذ القرار) (3).

وتتفق الغالبية العظمى من الفقهاء على اعتبار السبب أحد عناصر القرار الإداري وهو ما يعني خضوعه للرقابة القضائية ، إذ أن إنكار وجود هذا الركن من القرار الإداري يؤدي إلى إفلاته من الرقابة على البواعث والدوافع التي تحمل الإدارة على اتخاذه وتبريره .

فقد ذهب جانب من الفقه الفرنسي وعلى رأسهم الفقيه (ديجي) إلى إنكار دور السبب في القرار الإداري. والأسباب أو كما يسميها البواعث الملهمة لا يمكن أن تؤثر في القرار الإداري استقلالاً ، لأنها أمر خارج عنه ولأنه لا تدخل في نطاق العمل الإداري ، وهو كواقعة خارجة سابقة على العمل الإداري لا يمثل أحد عناصره ولا يمكن بالتالي أن يكون له تأثير على صحته ، أو مشروعيته (4)، وقريب من هذا الاتجاه في مصر يتمثل في رأي يقول أن الوقائع في علاقتها بالقرار يمكن أن تقسم إلى وقائع تحيط بإصدار القرار وأخرى تبرر إصداره والأولى لا تربطها بالقرار صلة فهي مرتبطة بعنصر القرار وتكشف عن الغرض الذاتي من إصداره والثانية ترتبط بالقرار ذاته عن طريق أحد أركانه وهو يسمى الغرض الموضوعي – ونقصد به عنصر الهدف أو الغاية - حيث تقوم علاقة سببية بين الوقائع المبررة والغرض وتخلص إلى أن السبب  لا يعد من عناصر القرار الإداري إلا في الحالات التي يحددها القانون (5).

 وقد تعرض هذا الاتجاه إلى انتقادات كثيرة من جانب كبير من الفقه الإداري فضلاً عن عدم اتفاقه مع أحكام مجلس الدولة الفرنسي ، فأن الحالة الواقعية أو القانونية التي يسميها (ديجي) البواعث الملهمة لا يقتصر دورها على مجرد الإيحاء بفكرة القرار الإداري ، وإنما تمثل في ذات الوقت أساس القرار الإداري وسبب وجوده ، إذ يلزم رجل الإدارة لمباشرة اختصاصه بإصدار القرار ، أن تكون مستنداً إلى حقائق موضوعية هي الحالة الواقعية أو القانونية السابقة على قراره ، وذلك حين يتحقق له الهدف  المحدد لقراراته ، ولذلك فأن الرأي الراجح والذي نتفق معه هو الاعتراف بعيب السبب باعتباره عيباً مستقلاً عن اوجه إلغاء القرار الإداري الأخرى ذات العلاقة به (6).

_______________

1- قيدار عبد القادر صالح  ،فكرة السبب في القرار الإداري، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون، جامعة الموصل  ، ص30 .

2- سليمان الطماوي ، النظرية العامة للقرارات الإدارية ،  ص182 .

3- د .عصام عبدالوهاب البرزنجي السلطة التقديرية والرقابة القضائية، دار النهضة العربية،القاهرة،1971 ، 229 .

4- د. ماهر صالح علاوي، القرار الإداري، دار الحكمة للطباعة والنشر، بغداد، 1991  ، ص

5-  سامي جمال الدين، قضاء الملاءمة والسلطة التقديرية للإدارة، بـدون مكان طبع، 1992، ص39

6-  محمد إبراهيم سليمان ، الرقابة على الوقائع من قضاء الإلغاء ، رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق ، جامعة الإسكندرية ، 1975، ص206  .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .