المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



تحديد مضمون تعاقد الشخص مع نفسه  
  
3015   02:14 مساءاً   التاريخ: 6-6-2016
المؤلف : علي عبد العالي الاسدي
الكتاب أو المصدر : تعاقد الشخص مع نفسه
الجزء والصفحة : ص63-68.
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

لابد للإرادة من موضوع تنصب عليه ( محل ) وغاية تهدف إلى تحقيقها ( سبب ) وهذا الموضوع وهذه الغاية يمثلان مضمون التصرف القانوني (1).  وقد اختلف الفقه حول ما إذا كان المحل والسبب من اركان العقد ، ام من اركان الالتزام . فذهب جانب من الفقه إلى ان المحل والسبب ركنان في العقد لا في الالتزام (2). واعتبار المحل والسبب من اركان العقد يقتضي ان تكون لكل منهما ، في كل عقد الوحدة التي تستلزمها وحدة العقد نفسه بوصفه كائناً قانونياً بسيطاً له شروط واركان ، ولما كان مقتضى هذا النظر ان يكون كل من المحل والسبب واحداً في كل عقد اذ لاحظ هذا الجانب من الفقه ان كلاً منهما يتعدد في كل عقد بتعدد الأشخاص الذين تترتب في ذمتهم الالتزامات الناشئة عن هذا العقد . فقـد ذهب هذا الجانب من الفقه إلى ان المحل والسبب ركنان للالتزام لا للعقد (3).  وحيث ان الذي يتولى إبرام التصرف القانوني مع نفسه هو عاقد واحد ، فأن الباعث إلى إبرام هذا التصرف يكون واحداً ، إلا ان محل الالتزام قد يتعدد بتعدد الالتزامات الناشئة عنه . وعلى الرغم من اعتبار المحل والسبب ركنيين في الالتزام عند هذا الجانب من الفقه إلا انهم مع ذلك يبحثونهما ضمن اركان العقد ، يبررون ذلك ان العقد انما يقصد اليه لما ينشأ من التزام ، وكل التزام لا بد فيه من محل وسبب وإلا كان باطلاً وبطل العقد تبعاً ، إضافة إلى ان بحث الشروط التي يتطلبها القانون في المحل لا يكون إلا في الالتزام الناشئ عن عقد ، اما السبب فهو ليس إلا ركناً في الالتزام التعاقدي (4).  إلا ان الالتزام الذي يتكلم الفقه عن اركانه اثر او نتيجة تنشأ من واقعة معينة تعتبر مصدراً له . والأركان لا تستلزم في الأثر او النتيجة وانما تلزم في المصدر الذي ينشأ عنه هذا الأثر أو تترتب على هذه النتيجة  ولذا لا يتصور منطقياً ان يكون المحل والسبب ركناً في الالتزام بوصفه هذا الأثر القانوني ، إلا اذا اخذ (( الالتزام )) على معنى التعهد او الارتباط ، وهو عندئذ يعني الإرادة . وان سبب اعتبار كل من المحل والسبب ركناً في الالتزام هو تحديد معنى المحل في العقد بأنه المال الواجب الأداء او القيام بعمل او الامتناع عنه ، وهذا هو محل الالتزام لا العقد . كما حدد للسبب معنى موضوعياً او مادياً ، فاعتبر في المعاوضات المقابل الذي يحصل عليه الملتزم ، فكان من اليسير لذلك مساواة السبب بالمحل في ربطه بالالتزام وجعله ركناً او عنصراً فيه (5). ويترتب على اعتـبار المحل والسبب من اركان الالتزام تعددهما في العقد الواحد بقدر عدد الالتزامات الناشئة عنه ، وإذا كان تعدد (( المحال )) بعدد الالتزامات أمراً ممكناً لان كل التزام له بالضرورة موضوع ينصب عليه ، فأن هذا التعدد في السبب أمر غير مقبول فليس من المتصور ان يكون لالتزامات البائع ، مثلاً ، بنقل ملكية المبيع وبتسليمه وبالضمان ثلاثة اسباب ( غايات ) مستقلة . فالبائع له غاية واحدة ، وكذلك الحال بالنسبة للمشتري (6). فالتزامات كل طرف لها سبب واحد ، ولا يتصور تعدد الاسباب في العقد إلا بقدر تعدد الاشخاص فيه ، على اساس ان لكل شخص غاية واحدة من التحمل بكل التزامات العقد . عليه فالسبب لا يمكن ان يكون عنصراً في الالتزام ولو قصرناه على الالتزام الذي ينشأ عن العقد (7).  ولعدم امكان اعتبار المحل والسبب ركنين في الالتزام فقد اتجه جانب من الفقه إلى اعتبارهما من عناصر الإرادة التي تتجه لانشاء الالتزام ، أي التصرف القانوني ، وهذا الاتجاه هو الصحيح لانه يوفق بين جعل المحل والسبب من اركان مصدر الالتزام وبين امكان تعدد المحل والسبب في العقد الواحد ، بقدر تعدد الارادات التي تشترك فيه ، دون ان يجعلهما من اركان العقد او الالتزام ، وانما يجعلهما من اركان التصرف القانوني أي من اركان الإرادة التي تقصد إلى إحداث أثر قانوني (8).وجعل المحل والسبب من عناصر الإرادة يفرض معناً خاصاً او طبيعة خاصة لكل منهما ، ولا يقتصر اثر الأخذ به على تغيير تصورهما عما يسود في الفقه بل يقتضي اندماجهما معاً في عنصر واحد للإرادة هو مضمونها الذي نستطيع ان نسميه محلها او غايتها (9). واعتبار المحل والسبب من اركان او عناصر التصرف القانوني ، أي من عناصر الإرادة ، فأن هذا يعني ان كلا منهما جزء من الإرادة ولذلك لا يمكن ان يكون شيئاً خارجاً عن هذه الإرادة وانما هو مجرد تصور من التصورات التي يبنى عليها العمل الإرادي ، وهذا يقتضي ان لا يكون لأي منهما وجود خارجي مستقل عن وجود الإرادة ذاتها ، وهذا يعني ان كلاً منهما لا يمكن ان تكون له طبيعة موضوعية او مادية . فهو مجرد عامل من العوامل التي أخذت في الاعتبار عند اتجاه الإرادة إلى تحقيق الأثر القانوني ، لذلك فأن طبيعته نفسـية او ذاتية ، والقول بالطبيعة النفسية او الذاتية للسبب ، ليس غريباً على تحديد الفقه لمعناه ، على خلاف الحال بالنسبة للمحل ، خصوصاً مع القول بانه محـل الالتزام ، إذ يبرز الفقه دائماً طبيعته المادية ويؤكدها . إلا ان هذه المادية ان صدقت على محل الالتزام ، فلا يتصور ان تصدق على محل التصرف القانوني (10).  عليه سنحاول بيان معنى المحل والسبب كعنصرين للإرادة ، واندماجهما فيما يسمى (( مضمون الإرادة )) .

أولاً : المحل كعنصر في الإرادة .

 إذا أردنا ان نحدد معنى المحل وطبيعته بوصفه عنصراً في الإرادة لا يمكن ان تكون طبيعته مادية او موضوعية . فالإرادة عمل نفسي ، وكل عنصر فيها لا بد ان يكون نفسياً او معنوياً مثلها . ومحل التصرف يمكن تحديده على هذا الاساس بانه تمثل او تصور تحقيق الأثر القانوني المقصود من التصرف أي تصور (( الالتزام )) الذي يهدف اليه صاحب الإرادة مع سائر الآثار المرتبطة به . والمحل هو تصور الالتزام ، اما ترتب هذا الالتزام فعلاً ، فهو أثر التصرف (11). وذهب جانب من الفقه إلى اعتبار المحل عنصر قانوني معنوي ، وليس عنصراً مادياً لأن المحل هو ما تنصب عليه الإرادة ، ولذا يدخل في نطاق الإرادة ويختلط بها فيصبح ذا طبيعة ذاتية او شخصية . كما وان النائب ينصب تصرفه مع نفسه على تصورات فاذا ما حسم أمره بشأن جانب منها تكونت إرادته وفقاً لها (12). ونعتقد ان العملية القانونية المقصودة من العقد الذي يبرمه النائب مع نفسه لا يمكن ان تكون اذا اخذناها مع كل الظروف المحيطة بها ، إلا الهدف الذي يرمي اليه العاقد ، أي غايته من التصرف ، مما يعني ان تحديد المحل بهذه الطريقة يجعله عنصراً في الإرادة ذا طبيعة نفسية لا مادية . وإذا امكن تصوير الالتزام تصويراً موضوعياً او مادياً ، وتحديده بأنه العمل او الامتناع الذي يجب على المدين ، إلا ان تحديد محل التصرف القانوني الذي يبرمه النائب مع نفسه بهذه الطريقة محل نظر . فاعتبار العمل او الامتناع محلاً للالتزام ، انما يُراد به موضوع هذا الالتزام بعد ان ينشأ وفقاً للقانون ، لا انه ركن فيه . فالالتزام باعتباره أثر أو نتيجة لا يمكن ان يوجد إلا اذا توافرت له شروط هذا الوجود في الواقعة التي يجعلها القانون مصدراً له ، ولا وجه للكلام عن اركان له او شروط فيه بعد ذلك (13).  حيث ان محل التزام النائب هو ابرامه تصرف قانوني مع نفسه ، فهذا المحل لا يمكن ان يكون ذا طبيعة مادية وانما هو عنصر في الإرادة ذي طبيعة نفسية . فالنائب عند عزمه إبرام التصرف القانوني المناب فيه مع نفسه لا بد ان يعرف ما الذي سيقدمه وما الذي سيربحه وما هي الالتزامات التي تنشأ في ذمته وما هي الالتزامات التي تنشأ في ذمة الأصيل نتيجة ذلك حتى يكون مدرك لتصرفه . 

ثانياً : السبب .

يعرف الفقه السبب بانه الغاية المباشرة التي يقصد اليها الملتزم من التزامه الإرادي (14).وتعريف الفقه للسبب بانه الغاية التي تهدف الإرادة اليها ، يعني ان السبب عنصر في الإرادة ، ولذلك لا يثور شك في طبيعته الذاتية ( او النفسية ) الخالصة ، اذ لا يمكن ان تكون الغاية أمراً غير نفسي (15).  إلا ان الفقه التقليدي كان يفرق بين السبب والباعث ، وان السبب هو الغاية المباشرة . اما الباعث فهو غاية بعيدة غير مباشرة ولا تعتبر لذلك ركناً للالتزام او العقد كما يعتبر السبب ركناً له . وجعل هذا الغرض المباشر في كل نوع من انواع العقود امراً ثابتاً لا يختلف من عقد إلى آخر ، فهو في عقود المعاوضة الملزمة للجانبين يعتبر التزام كل طرف في العقد سبـباً لالتزام الطرف الآخر . فسبب التـزام البائع بنقل ملكية المبيع ، مثلاً ، هو التزام المشتري بالثمن (16). وتحديد الفقه للسبب في العقود المختلفة على النحو المتقدم يتناقض مع نقطة البداية بتعريف السبب انه الغاية من الالتزام لأن هذا التعريف يجعله عنصراً للإرادة ،  وتحديد هذا الفقه لمعناه بعد ذلك بالنسبة للعقود المختلفة يجعله شيئاً خارجاً عنها (( مادياً او موضوعياً ))(17).وتحديد السبب على النحو المتقدم يجعله غير ذي فائدة ولا يجدي نفعاً في الرقابة على مشروعية التصرفات القانونية ، لأنه سيكون بالضرورة وفي جميع الاحوال سبباً مشروعاً ، وانما يمكن ان تتحقق هذه الرقابة إذا قصد بالسبب الغاية الخاصة للشخص التي جعل إبرام التصرف القانوني هدفاً إلى تحقيقها . ففي هذه الغاية الخاصة التي تختلف من شخص إلى آخر ومن حالة إلى أخرى ، يمكن ان تكشف مشروعية الإرادة او عدم مشروعيتها . ولذا فان القضاء الفرنسي توسع في تحديد معنى السبب فجعله هو الباعث الدافع إلى التعاقد ، واعتبر السبب انه الغاية التي يرمي اليها الملتزم والتي تختلف من حال إلى أخرى ، فأدمج القضاء ما يسميه الفقه الباعث وما يسميه السبب وجعل منهما شيئاً واحداً هو السبب بمفهومه الحقيقي ، أي الغاية الأساسية التي تدفع الشخص لإبرام التصرف القانوني ، وذلك لبسط رقابة القضاء على مشروعية الهدف من التصرف (18). وقد ساير الفقه الحديث القضاء في هذا الطريق لاتفاق مذهب القضاء مع تعريف السبب بأنه الغاية ولتحقيق هذا المعنى للمصلحة المقصودة من جعل السبب عنصراً في التصرف القانوني (19). وقد ذهب الجانب الأكبر من الفقه المصري إلى اعتبار السبب بانه الباعث الدافع إلى التعاقد ، ومنهم من جعله بهذا التعريف عنصراً في الإرادة ، وان كان اغلبهم يعتبره عنصراً في الالتزام او العقد (20). وبناءً على ما تقدم نستطيع القول ان النظر إلى السبب كعنصر في الإرادة هو الرأي الذي أخذ يسود في الفقه في الوقت الحاضر (21). وإذا ما أخذنا بالاعتبار ان الذي يتولى إبرام التصرف القانوني الذي نبحثه هو شخص واحد أضحى من الطبيعي ان يكون لديه باعث واحد هو الذي دفعه لإبرام التصرف القانوني مع نفسه .

ثالثاً : اندماج المحل والسبب .

إذا كان التصرف القانوني الذي يبرمه النائب مع نفسه يقوم على الإرادة ، بل هو إرادة متجهة إلى إحداث أثر قانوني ، فلا بد لهذه الإرادة من موضوع تنصب عليه ، وغاية تهدف اليها . واذا كان هذا الموضوع وهذه الغاية من عناصر هذه الإرادة ، فليس هناك ما يحول دون تقريب احدهما من الآخر ، فالنظر اليهما باعتبار كل منهما عنصراً في الإرادة ، خصوصاً وان هذه الإرادة تعود لشخص واحد يحمل على تصور الاختلاط بينهما ، ذلك انه ليس من الممكن ان يفصل في الإرادة الواحدة بين القصد إلى تحقيق نتيجة معينة والغاية من تحقيق هذه النتيجة ، أي لا يتصور الفصل في نفس الإرادة بين القصد إلى المحل والقصد إلى السبب فالمحل بمعنى النتيجة المقصود تحقيقها بالتصرف ، لايمكن تحديده إلا مع اعتبار غاية الشخص من التصرف والغاية لا تتصور ، كعنصر للإرادة ، إلا مرتبطة بالنتيجة المقصودة من التصرف ، ولا يمكن الفصل بين الموضوع والغاية إلا بالالتجاء إلى تجريد لا يطابق الحقائق الواقعة ، فالعمل الإرادي كل لا يتجزأ بالنسبة لما ينصب عليه من موضوع وغاية (22). وبسبب تصوير الفقه للمحل إلى انه عنصر مادي خارج عن الإرادة ، في حين يميل في تصوير السبب إلى جعله عنصراً نفسياً او ذاتياً ، لذلك لا نجد في الفقه إشارة إلى اندماج المحل والسبب بالصورة المتقدمة لجعل هذا الفقه طبيعة احدهما مناقضة للآخر . وان كانت عبارات جانب من الفقهاء تعكس الإحساس باندماجهما ، كالتعبير عن المحل بأنه الغاية من التصرف او العقد او تحديد محل العقد بانه العملية القانونية التي يهدف أطراف العقد إلى تحقيقها. ومع التصور الذاتي لطبيعة المحل والسبب واندماجهما كمضمون للعمل الإرادي يمكن ان نعبر عنهما معاً بانهما موضوع الإرادة ( موضوع التصرف القانوني ) وبأنهما غاية هذه الإرادة ( او التصرف القانوني ) وان كانت تسميتهما معاً (( غاية التصرف )) أقرب إلى إبراز طبيعتهما الذاتية كعنصرين للإرادة .نخلص من ذلك ان المحل والسبب يمثلان مضمون التصرف القانوني الذي ابرمه النائب مع نفسه ، وحيث ان مبرم هذا التصرف هو شخص واحد ، عليه فان هذا المضمون يزدوج او يتحد في إرادته التي ابرم بها التصرف القانوني وطوت في ثناياها إرادتي الأصيلين او إرادته وإرادة الأصيل .

__________________________

- د . احمد حشمت ابو ستيت ، المصدر السابق ، ص 70،  هامش رقم ( 1 ) . د . جميل الشرقاوي ، المصدر السابق ، ص 180 . حسين عبداللطيف حمدان ، الوسيط في التأمينات العينية ، ط2 ، الدار الجامعية للطباعة والنشر ، بيروت ، 2001 ، ص 69 .

2 - د. عبدالمجيد الحكيم ، مصادر الالتزام ، المصدر السابق ، ص 163 . د. منذر الفضل ، المصدر السابق ، ص 176 . د. محمد حسام محمود لطفي ، موجز النظرية العامة للحق ، دار الثقافة للطباعة والنشر ، القاهرة ، 1988 ، ص 76 . د. محمد شريف أحمد ، المصدر السابق ، ص 98 .

3 - د. الـسنـهوري ، الوسـيط ، ج1 ، المصـدر السـابق ، ص 408  . د . عدنان ابراهيـم السـرحان  و د . نوري حمد خاطر ، مصادر الحقوق الشخصية ، تأليف مشترك ، ط1 ، دار الثقافة للطباعة والنشر ، عمان ، 2000، ص 162 – 163 .

4- د. انور سلطان ، ط 1970 ، المصدر السابق ، ص 122 . د .عبدالمجيد الحكيم ود.  عبدالباقي البكري و الاستاذ طه البشير ، النظرية العامة للالتزام ، ج1 ، مصادر الالتزام ، جامعة بغداد ، 1986 ، ص 95 .

5- د. محمد صبـري الســـعدي ، المصدر السابق ، ص 220 . د . عبدالمنعم البدراوي ، المصـدر السابق ، ص 325 . د . عبدالودود يحيى ، المصـدر السابق ، ص 107 .

6- د . عبدالحي حجازي ، المصدر السابق ، ط 1954 ، ص 50 – 51 . د . جمال زكي ، المصدر السابق ، ص 169 . د . توفيق حسن فرج ، المصدر السابق ، ص 182 .

7- د. جميل الشرقاوي ، طبيعة المحل والسبب في التصرف القانوني ، بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد ، ع 2 ، س 34 ، 1964، ص 306 ، هامش رقم ( 21 ) .

8- د . حلمي بهجت بدوي ، المصدر السابق ، ف 44 . د . توفيق حسن فرج ، نظرية العقد ، المصدر السابق ، ص 56 .

9- د . جميل الشرقاوي ، المصدر السابق ، ص 226 . د. عبدالمنعم فرج الصدة ، مصادر الالتزام ، المصدر السابق ، بند 62 .

0- د . السنهوري ، الوسيط ، ج1 ، المصدر السابق ، ص186، هامش رقم ( 2 ) . د . سليمان مرقس ، المصدر الساق ، بند 158 .

1-د . حلمي بهجت بدوي ، المصدر السابق ، بند 47 . د . جميل الشرقاوي ، طبيعة المحل والسبب ، المصدر السابق ، ص 326.

ويعزز هذا الرأي ان المتعاقدين قد ينصب اتفاقهم على شيء غير موجود لحظة انعقاد العقد وانما يوجد في المستقبل ، كبيع صاحب المصنع منتجات مصنعة قبل صنعها ، وبيع الفلاح غلة بستانه قبل نباتها . وقد اجازت التشريعات ذلك . انظر نص  م / 129  من القانون المدني العراقي . وهذا يعزز ان المحل انما هو تصور ما  ، تنصب عليه إرادة العاقد . 

2 - د . عبدالمنعم البدراوي ، المصدر السابق ، ص 334 . د . انور سلطان ، المصدر السابق ، ص 124 .

3- د. السنهوري ، الوسيط ، ج1 ، المصدر السابق ، ص 451 . د . توفيق حسن فرج ، نظرية العقد ، المصدر السابق ، ص 199 . د.عبدالمنعم فرج الصدة ، مصادر الالتزام ، المصدر السابق ، ص 348 . د . محمد صبري السعدي ، المصدر السابق ، ص 234 .

4- د . جميل الشرقاوي ، طبيعة المحل والسبب ، البحث السابق ، ص 332 .

5- د . عبدالمجيد الحكيم ، مصادر الالتزام ، المصدر السابق ، ص 195 – 197 . د . عبدالحي حجازي ، ط 1954 ، المصدر السابق ، ص 67 . د . جمال زكي ، المصدر السابق ، ص 202 . د . عبدالودود يحيى ، المصدر السابق ، ص 120 .

16-  د . جمـال زكي ، المصـدر السـابق ، ص 199 . د . عبدالمنعم فرج الصدة ، المصـدر السـابق ، ص 353 .

7-د . عبدالحي حجازي ، المصد السابق ، ص 67 . د. محمد صبري السعدي ، المصدر السابق ، ص 236 . د. منذر الفضل ، المصدر السابق ، ص 192 .

8- د . عبــــدالمجيــد الحكـــيم ، مصــادر الالتزام ، المصـــدر السـابق ، ص 213 – 214 . د . انــور ســـلطان ، المصدر الســــابق ، ص 146 – 147 . انظر عكس ذلك د . محمد حسام محمود لطفي ، المصدر السابق ، ص 79 .

9- د . السنهوري ، الوسيط ، ج1 ، المصدر السابق ، ص 599 . د . عبدالودود يحيى ، المصدر السابق ، ص 124 .

20- د . جميل الشرقاوي ، المصدر السابق ، ص 337 .

2- د . جميل الشرقاوي ، المصدر السابق ، ص 342 . د . صبري حمد خاطر ، المصدر السابق ، ص 34 . استاذنا  د . عزيز الخفاجي ، الشكلية في التصرفات القانونية ، محاضرات غير مطبوعة القيت على طلبة الدراسات العليا ، قسم القانون الخاص ، 2002 ، ص 22 . انظر عكس ذلك  د . السنهوري ، الوسيط ، ج1 ، المصدر السابق ، ص 498 .

22- د . توفيق حسن فرج ، نظرية العقد ، المصدر السابق ، ص 182 . د . عبدالمنعم البدراوي ، المصدر السابق ، ص 296 . د . محمد صبري السعدي ، المصدر السابق ، ص 220 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .