أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-5-2016
4886
التاريخ: 10-5-2016
4599
التاريخ: 19-3-2017
3076
التاريخ: 1-6-2016
11767
|
لكي يكون الرضا صحيحاً يجب أن يكون كل من المؤجر والمستأجر متمتعاً بالأهلية اللازمة لإبرام عقد الايجار. وقد نصت على ذلك المادة (726) من القانون المدني العراقي بالقول ((يشترط لانعقاد الايجار أهلية العاقدين وقت العقد، بأن يكون كل منهما عاقلاً مميزاً ويشترط لنفاذه كون العاقدين عاقلين غير محجورين وكون المؤجر مالكاً لما يؤجره أو وكيلاً للمالك أو ولياً عليه)). ويبدو من هذه المادة(1) أن عقد الجيار الذي يبرمه صغير غير مميزاً أي لم يبلغ سن السابعة كاملة أو المجنون جنوناً مطبقاً(2) يكون باطلاً لأن الجنون والصغير غير المميز عديماً الأهلية. أما عقود الايجار التي يبرمها الصغير المميز ومن في حكمه ((المعتوه والسفيه وذو الغفلة)) فتنعقد موقوفة على اجازة وليه أو وصيه في الحدود التي يجوز فيها للولي أو الوصي أن يبرم عقد الايجار ابتداء نيابة عن الصغير ذلك لأن عقد الايجار هو من عقود الادارة الدائرة بين النفع والضرر(3). ومما تجدر الاشارة إليه هنا بأن ناقص الأهلية في القانون المصر يجوز له بالتالي ادارة هذه الأموال في بعض الحالات أن يتصرف في أمواله ويجوز له وتأجيرها. من ذلك بلوغ الصبي السادسة من عمره وكان يكسب من عمله حيث يصبح بمقتضى المادة (63) من قانون الولاية على المال أهلاً لتصرف فيما يكسب من أجر أو غيره، بشرط أن لا يتعدى أثر التزامه حدود المال الذي يكسبه من مهنته أو صناعته فإذا اشترى من أجره شيئاً يصلح للتأجير، كان له حق تأجيره، إذ هو يملك بيعه ومن يملك الأكثر يملك الأقل. كما تنص المادة (56) من قانون الولاية على المال المصري على أن ((للقاصر المأذون أن يباشر أعمال الادارة.. ولكن لا يجوز أن يؤجر الاراضي الزراعية والمباني لمدة تزيد على سنة.. إلا بإذن من المحكمة أو من الوصي فيما يملكه من ذلك))(4). وإذا أكمل الصغير المميز سن الخامسة عشرة من العمر، فيجوز لوليه بعد الحصول على ترخيص من المحكمة أن يسلم الصغير مقداراً من أمواله ويأذن له بالتجارة (الفقرة الأولى من المادة (98) مدني عراقي)، ويعتبر الصغير بالنسبة للتصرفات الداخلة تحت الأذن بمنزلة البائع سن الرشد (م99 مدني عراقي)، وبالتالي فإن عقود الايجار التي يبرمها الصغير المأذون تعتبر صحيحة ونافذة ولا تكون موقوفة على اجازة الولي إلى إذا تجاوز الصغير الحدود التي رسمها له وليه. فإذا كان اذن الولي مطلقاً فإنه يجوز عندها للصغير أن يبرم الإيجار دون أن يقيد بمدة أ/ا إذا جاء الأذن مقيداً كما لو أذن للصغير ابرام عقود الايجار لمدة لا تتجاوز سنتين مثلاً، فإذا أبرم الصغير عقد الايجار لمدة خمس سنوات فإن الايجار للسنة الثالثة والرابعة والخامسة يكون موقوفاً على اجازة الولي(5). هذا وقد نصت العبارة الأخيرة من الفقرة (أولاً ـ أ) من المادة الثالثة من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 على ما يلي (ويعتبر من أكمل الخامسة عشرة وتزوج بأذن من المحكمة كامل الأهلية)(6). وهذا يعني أن عقود الايجار التي يبرمها من أكمل الخامسة عشرة من عمره وأذن له بالزواج من قبل المحكمة تعتبر صحيحة ونافذة. ومن المقارنة بين النصوص الواردة في القانون المدني وقانون رعاية القاصرين يتح أن الصغير الذي أكمل الخامسة عشرة وتزوج بأذن من المحكمة يعتبر كامل الأهلية، يصبح له الحق في التصرف بكامل أمواله فتكون جميع تصرفاته صحيحة نافذة ومنها ايجاراته. أما الصغير الذي يأذن له بممارسة التجارة فيعتبر بمنزلة البالغ سن الرشد في حدود التصرفات الداخلة تحت الأذن، أي انه يتمتع بأهلية كاملة في نطاق هذه التصرفات.
_____________________________
1-التي يذهب بعض الأساتذة ((د. العامري ـ المصدر السابق ـ ص10)) إلى الاعتقاد بأن المشرع العراقي لم يكن بحاجة إلى ذكرها لأنها لا تعدو أن تكون تطبيقاً للقواعد العامة في الأهلية.
2- أم تصرفات المجنون في حالة أفاقته فتكون معتبره وعليه فإن عقود الايجار التي يبرمها خلال فترة افاقته تنعقد صحيحة لأن تصرفاته المذكورة تكون بحكم التصرفات التي تصدر من الشخص العاقل. انظر م108 مدني عراقي، د. كمال قاسم ثروت ـ المصدر السابق ـ ص16 هـ رقم 24. ص210. د. الصراف المصدر السابق ـ
3- د. العامري ـ المصدر السابق ص315.
4- د. تناغو ـ المصدر السابق ـ ص28 ـ 29.
5- ويرى البعض (د. الصراف ـ المصدر السابق ـ ص316) بأن أذن الولي للصغير يؤدي إلى أنه لا يحق لذلك الولي القيام بالأعمال التي أذن للصغير القيام بها ، فلا يجوز له مثلاً ايجار أموال الصغير فإذا أجرها مع ذلك فإن الاجارة تكون عندها موقوفة على اجازة الصغير.
6- ونصت المادة الثامنة من قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل على ما يلي: ((إذا طلب من أكمل الخامسة عشرة من العمر الزواج فالقاضي أن يأذن به إذا ثبت له أهليته وقابلتيه البدنية بعد موافقة وليه الشرعي فإذا امتنع الولي طلب القاضي منه موافقته خلال مدة يحددها له، فإن لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار اذن القاضي بالزواج)).
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|