أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-12-2019
1882
التاريخ: 27-8-2019
2464
التاريخ: 1-6-2016
2998
التاريخ: 2023-09-26
1095
|
نظم المشرع العراقي عقد الايجار في المواد (722 ـ 846) من القانون المدني، إلا أنه اضطر إلى التدخل شأنه في ذلك شأن الكثير من الدول لوضع قواعد قانونية خاصة تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتستجيب لكثير من المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية. وعلى هذا الصعيد صدرت في العراق الكثير من القوانين، كقانون الايجار والاستئجار رقم (39) لسنة 1942 ثم القانون رقم (62) لسنة 1943 فقانون مراقبة اجارة العقار رقم (39) لسنة 1954 وقانون الغاء قانون مراقبة اجارة العقار عن الأوقاف رقم (26) لسنة 1947. ثم صدر بعد ذلك مرسوم مراقبة اجارة العقار رقم (9) لسنة 1953 فالقانون رقم (78) لسنة 1956 الذي الغي بموجب القانون رقم (6) لسنة 1958(1). وكأنه آخر هذه السلسلة من التغييرات القانونية قانون تنظيم ايجار العقار رقم (67) لسنة 1973 وتعديلاته إن من أهم صفات قانون ايجار العقار أنه يقيد حرية المتعاقدين في تحديد الأجرة، وكذلك يقرر الامتداد القانوني لعقود الايجار، ويضع أسباباً معينة للتخلية، والقواعد التي يضعها في هذا الشأن تعد من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على عكسها.. ويلاحظ أنه إذا لم يوجد حكم خاص في قانون ايجار العقار فإن حكام القانون المدني هي التي يجب تطبيقها، لأن قانون ايجار العقار لا يحتوي كما هو معلوم على كل القواعد الواجبة التطبيق بصدد الايجارات. لهذا فإن القانون المدني يظل منطبقاً خارج كل الحالات التي يحصل فيها التعارض، فضلاً عن كل ما لا يعرض له قانون ايجار العقار بالتنظيم. وقرارات مجلس قيادة الثورة المتعلقة بإيجار العقار. ثم صدرت قرارات من مجلس قيادة الثورة توقف العمل به لغاية 1/ 7/ 1979 وإعادة العمل بالقوانين السابقة خلال المدة المذكورة. وقد وجد أن الضرورة تقضي بإعادة النظر في القواعد التي بنيت عليها القوانين السابقة تحقيقاً لأهداف الثورة في القضاء على الاستغلال وحمل المشاكل الاجتماعية طبقاً لقواعد العدالة فشرع القانون رقم 87 لسنة 1979 الذي بني على أسس تحديد حقوق المؤجر والمستأجر وتحديد التزاماتهما تحديد واضحاً كما بني على الموازنة بينهما فالزم كل طرف بعدم المساس بحقوق الطرف الآخر، ومنع استغلال المؤجر حاجة المستأجر الملحة للسكن، ومنع استغلال المستأجر المأجور استغلالاً يثري به على حساب المؤجر(2). ولم يمض زمن طويل على تاريخ نفاذ قانون ايجار العقار رقم (87)لسنة 1979 في 1/ 7/ 1179 حتى تعاقبت عليه التعديلات المضيقة لأحكامه حيناً والموسعة لها حيناً آخر. ومن التعديلات ما أضاف أسبابً جديدة إلى أسباب التخلية المنصوص عليها في القانون ومنها ما جاء مفسراً لبعض احكامه فمها ما منح حق طلب التخلية لأشخاص لم يكن لهم من قبل الحق في طلب التخلية ومنها ما نص على وقف تنفيذ أحكام تخلية الدور التي تشغلها عوائل العسكريين بصرف النظر عن أسباب التخلية(3).
_____________________
1- د. عصمت عبد المجير بكر أثر النزعة الاجتماعية في تطور عقد الايجار (دراسة مقارنة) ـ رسالة ماجستير في القانون مقدمة إلى كلية القانون في جامعة بغداد ـ 1972 ـ ص24.
2- راجع بحثنا الموسوم ـ ملاحظات في قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979 المعدل ـ منشور في مجلة العلوم القانونية التي تصدرها كلية القانون جامعة بغداد ـ المجلد السابعـ العدد الأول والثاني 1988ـ ص222.
كاظم الشيخ جاسم ـ قواعد ايجار العقار ـ ط1 طبعة الجاحظ 1987 ـ ص3ـ4.
3- بحثنا المشار إليه سابقاً ص222ـ223.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|