المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مناخ المرتفعات Height Climate
2024-11-28
التربة المناسبة لزراعة البطاطس Solanum tuberosum
2024-11-28
مدى الرؤية Visibility
2024-11-28
Stratification
2024-11-28
استخدامات الطاقة الشمسية Uses of Solar Radiation
2024-11-28
Integration of phonology and morphology
2024-11-28

مسار الواسطة النقلية (الطريق)
3/12/2022
خوف يزيد الفتنة وتوبيخ النصارى له
3-04-2015
فصل مسامي atmolysis
29-11-2017
فاطمة الممتحنة
11-5-2022
غسل فرج الميت بماء السدر والحرض.
21-1-2016
نظريات التفسير عند الغزالي
25-04-2015


التراضي في عقد الايجار  
  
13095   08:30 صباحاً   التاريخ: 10-5-2016
المؤلف : سعيد مبارك – طة الملا حويش – صاحب الفتلاوي
الكتاب أو المصدر : الوجيز في العقود المسماة
الجزء والصفحة : ص205-207
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

الايجار ... من العقود الرضائية، يشترط لانعقاده كسائر العقود الأخرى وجود التراضي بين المتعاقدين. ووجود التراضي يكون بتلاقي ارادتي الطرفين على انشاء عقد الايجار بينهما. وهذا يعني وجود الارادة لدى كل منهما ثم التعبير عنها في العالم الخارجي. وقد يكون التعبير عن الارادة صادراً من طرفي العقد أو ممن يمثلهما، حيث يتم التعاقد بطريق النيابة. إن التعبير عن الارادة لا بد أن يتضمن تطابق التعبير عن الايجاب والقبول، بحيث يكون مضمون التعبير واحداً، فلا يختلفان في أمر من الأمور، ولكن ذلك لا يعني وجوب أن يتضمن الايجاب والقبول جميع التفاصيل، بل يكفي ألا يختلف المؤجر مع المستأجر بشأن هذه التفاصيل ما دام التراضي قد تم بشأن العناصر الأساسية للإيجار فتطابق الارادتين يجب أن يتم بحسب الأصل فيما يتعلق بماهية الايجار والشيء المؤجر والأجرة ومدة الايجار(1). ولكن وجود الرضا لا يكفي وحده لكي ينعقد الايجار صحيحاً، بل يلزم أن يكون رضا كل من المتعاقدين صحيحاً خالياً من العيوب. وهذه العيوب التي تجعل العقد موقوفاً هي الاكراه والغلط والغبن من التغرير. أما الاستغلال فإنه لا يجعل العقد موقوفاً ولكنه يجيز للمتعاقد أن يطالب برفع الغبن عنه إلى الحد المقبول وذلك خلال مدة سنة من تاريخ ابرام العقد(2).

___________________

1- د. شنب ـ المصدر السابق ـ ص27.

2- د. العامري ـ المصدر السابق ـ ص209 م112 ـ 125 مدني عراقي. المزيد من التفاصيل راجع: د. كمال قاسم ثروت ـ المصدر السابق ـ ص24 وما بعدها.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .