المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

أشكال العنوان الصحفي
2-1-2023
القوى بين تيارين متوازيين
24-1-2016
مفهوم النار عند إبراهيم النَّظام (القرن 3هـ/ 9م)
2023-05-16
المعرب والمبني
15-10-2014
احتجاج الله في الأمور غير المحسوسة
2024-06-18
استخدام نبات العشر كطارد ومبيد للحشرات
17-9-2021


افتتاح المزايدة  
  
2542   10:09 صباحاً   التاريخ: 5-5-2016
المؤلف : عادل شمران حميد الشمري
الكتاب أو المصدر : المسؤولية العينية للحائز في الرهن التأميني
الجزء والصفحة : ص150-152
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

 بعد نشر الإعلان الصحيح عن بيع العقار الصحيح في الجريدة فان المزايدة  تعتبر مفتوحة اعتباراً من اليوم التالي للنشر ولمدة ثلاثين يوماً ولمن يرغب في الشراء مراجعة دائرة التسجيل العقاري المختصة والإعلان عن رغبته في الشراء(1) ويلاحظ بان قانون التسجيل العقاري في العراق اشترط على الراغب في الشراء أن يقدم تأمينات نقدية أو كفالة مصرفية لا تقل عن 10% من القيمة المقدرة للعقار، وهذا ما أشارت إليه المادة (172/1) من قانون التسجيل العقاري(2). وان الغرض من تقديم هذه التأمينات هو للتأكد من رغبة المزايد في الاشتراك بالمزايدة ولضمان أي ضرر يحصل للدائنين في حالة نكول المشتري عن الشراء وفي حالة عدم تقديم التأمينات من قبل الراغب بالاشتراك في المزاد فان هذا الشخص لا يكتسب صفة المزايد ومن ثم يكون قرار الإحالة غير صحيح وهذا ما أشارت إليه محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية إذ اعتبرت ((قرار الإحالة  غير صحيح لان المزايدين لم يحوزا صفة المزايد الذي كف يده قبل الناكل الوارد ذكره في المادة (99) من قانون التنفيذ لعدم دفعهما التأمينات المنصوص عليها في المادة (97/أولاً) من القانون المذكور باعتبار أنهما دعيا لتسديد البدل بنفس اليوم الذي أبدى الشركاء استعدادهم للدفع والذي يزيد على البدل الذي تقدما به للشراء، لذلك فان إصرار المحكمة على إحالة العقار عليهما لا سند له من القانون أما القول بان العقار قد سجل باسميهما في دائرة التسجيل العقاري فان ذلك لا يمنع من إعادة تسجيله باسم من ترسو عليه المزايدة مجدداً المادة (139) من قانون التسجيل العقاري))(3). وقد يحدث في بعض الحالات أن يتقدم شخص واحد للاشتراك في المزايدة فهل يلتزم بدفع التأمين أم لا يلتزم بذلك ؟ نلاحظ بان المادة (172/1) من قانون التسجيل العقاري وكذلك المادة (97) من قانون التنفيذ قد اشترطت بان يقدم المزايدين تأمينات نقدية تقدر بـ10% من القيمة المقدرة ولم يشيرا أياً منهم صراحة الى حالة تقدم مزايد واحد للاشتراك بالمزايدة، هل يلتزم بدفع التأمينات أم لا ؟ أما بالنسبة الى القضاء فقد أشار الى هذه الحالة والى ضرورة تقديم التأمينات حتى لو كان هناك شخص واحد اشترك في المزايدة وهذا ما أشارت محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية إذ جاء في احد أحكامها ((إن المزايد الوحيد الذي اشترك في المزايدة دون أن يقدم التأمينات القانونية المنصوص عليها في المادة (97) من قانون التنفيذ مما يكون القرار المتخذ بقبوله المزايدة وإحالة العقار عليه مخالف للقانون و لا يرفع هذه المخالفة إيداعه التأمينات فيما بعد))(4). ويمكن القول بان عدم وجود نص صريح بهذا الخصوص في قانون التسجيل العقاري لا يعد نقصاً تشريعياً حيث إن حكم المادة (172/1) من القانون المذكور يمتد ليشمل حالة تقدم مزايد واحد للاشتراك في المزايدة. وقد يكون المزايد هو الشريك أو الدائن المرتهن فيعفى من تقديم هذه التأمينات بقدر ما يعادل دين الدائن أو حصة الشريك وهذا ما أشارت إليه المادة (172/2) من قانون التسجيل العقاري(5) أما إذا كانت حصة الشريك مرهونة فيطرح مبلغ من الرهن من قيمتها المقررة ويكلف الشريك بإكمال التأمينات(6). ويلاحظ إن قانون التسجيل العقاري قد حدد الحد الأدنى للتأمينات التي يجب على المزايدين دفعها وبذلك للمنفذ العدل أن يطلب من المزايدين تقديم تأمينات تزيد على 10% لكن عليه بيان الأسباب التي دفعته الى ذلك(7).

__________________

[1]- انظر، القاضي عبود صالح التميمي ، مصدر سابق ، ص183.

2- نصت المادة (172/1) من قانون التسجيل العقاري على ((تعتبر المزايدة مفتوحة من تاريخ نشر الإعلان ويقبل الضم من الراغبين بالمزايدة في الدائرة المختصة على أن يودع كل منهم تأمينات نقدية أو كفالة مصرفية لا تقل عن عشرة من المائة من القيمة المقدرة)). انظر كذلك، المادة (760) من قانون أصول المحاكمات المدنية السوري (موافق)، والمادة (93) من قانون الإجراء الأردني(موافق) إذ إن كلاهما قد اخذ بالحكم ذاته.

3- رقم القرار 11/ تنفيذ/1989 ، تاريخ القرار 24/1/1989 ، أشار إليه، هادي عزيز علي ، مصدر سابق، ص154.

4-  رقم القرار 57/ تنفيذ/1992 ، تاريخ القرار 16/2/1992، انظر هادي عزيز علي ، مصدر سابق ، ص162.

5- نصت المادة (172/2) على ((إذا كان المزايد هو الدائن المرتهن أو الشريك فيعفى من تأميناته بما يعادل دين الدائن أو حصة الشريك خالصين من الديون المتقدمة على دين الدائن أو المترتبة على حصة الشريك))أي إن الدائن أو الشريك يعفى من دفع التأمينات إذا كان مقدار الدين أو مقدار حصة الشريك يعادل مبلغ التأمينات المطلوبة أو أكثر منها ، أما إذا كانت اقل من ذلك فيكلف بدفع تأمينات يبلغ مجموعها مع حصة الشريك النسبة المذكورة – انظر قرار محكمة التمييز رقم 575- تنفيذ- 1962 ، تاريخ القرار18-9-1962 ، أشار إليه، عامر خطاب عمر، مصدر سابق، ص62.

6-  مدحت المحمود، مصدر سابق،ص256.

7- انظر، د.سعيد مبارك ،مصدر سابق، ص224.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .