أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-4-2016
493
التاريخ: 28-4-2016
541
التاريخ: 28-4-2016
672
التاريخ: 28-4-2016
568
|
لو ذبح [الهدي] الواجب غير المعيّن فسرق أو غصب بعد الذبح ، فالأقرب : الإجزاء ـ وبه قال أحمد والثوري وبعض أصحاب مالك ، وأصحاب الرأي (1) ـ لأنّه أدّى الواجب عليه ، فبرئ منه، كما لو فرّقه ، لأنّ الواجب هو الذبح ، والتفرقة ليست واجبة ، لأنّه لو خلّي بينه وبين الفقراء أجزأه وإن لم يفرّقه عليهم ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله لمّا نحر : ( من شاء فليقتطع ) (2).
وقال الشافعي : عليه الإعادة ، لأنّه لم يوصل الحقّ إلى مستحقّه ، فأشبه ما لو لم يذبحه (3).
والفرق ظاهر ، فإنّه مع الذبح والتخلية يحصل فعل الواجب ، بخلاف المقيس عليه.
ولو عيّن بالقول الواجب غير المعيّن ، تعيّن ، فإن عطب أو عاب ، لم يجزئه ، لأنّ الواجب في الذمّة هدي سليم ولم يوجد ، فيرجع الهدي إلى ملكه يصنع به ما شاء من بيع وهبة وأكل وغيرها ـ وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي (4) ـ لما رواه العامّة عن ابن عباس ، قال : وإذا أهديت هديا واجبا فعطب فانحره بمكانه إن شئت ، واهده إن شئت ، وبعه إن شئت وتقوّ به في هدي آخر (5).
ومن طريق الخاصّة : رواية الحلبي ـ الحسنة ـ قال : سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي آخر؟ قال : « يبيعه ويتصدّق بثمنه ويهدي هديا آخر » (6).
وقال مالك : يأكل ويطعم من أحبّ من الأغنياء والفقراء ، ولا يبيع منه شيئا (7).
والأولى ذبحه وذبح ما وجب في ذمّته معا ، فإن باعه ، تصدّق بثمنه ، لرواية محمد بن مسلم ـ الصحيحة ـ عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هديه؟ قال : « لا يبيعه ، وإن باعه تصدّق بثمنه وليهد آخر » (8).
وأوجب أحمد في رواية ذبحه (9).
والأقرب : حمل الرواية على الاستحباب.
ولو عيّن معيبا عمّا في ذمّته عيبا لا يجزئه ، لم يجزئه ، لأنّ الواجب السليم ، فلا يخرج عن العهدة بدونه ، ولا يلزمه ذبحه ، بخلاف ما لو عيّن السليم.
إذا عرفت هذا ، فإنّ تعيين الهدي يحصل بقوله : هذا هدي ، أو بإشعاره وتقليده مع نيّة الهدي ، وبه قال الثوري وإسحاق (10). ولا يحصل بالشراء مع النيّة ولا بالنيّة المجرّدة في قول أكثر العلماء (11).
وقال أبو حنيفة : يجب الهدي ويتعيّن بالشراء مع النيّة (12).
وليس بجيّد ، لأصالة عدم التعيين.
_________________
(1) المغني والشرح الكبير 3 : 575.
(2) المستدرك ـ للحاكم ـ 4 : 221 ، مسند أحمد 4 : 350 ، سنن البيهقي 5 : 241 ، شرح معاني الآثار 3 : 50 ، مشكل الآثار 2 : 132 ، المغني 3 : 575 ـ 576 ، الشرح الكبير 3 : 575 وفيها : ( اقتطع ) بدل ( فليقتطع ).
(3) المجموع 7 : 501 ، المغني والشرح الكبير 3 : 575.
(4) المجموع 8 : 377 ـ 378 ، حلية العلماء 3 : 368 ، المغني 3 : 576 ، الشرح الكبير 3 : 575 ـ 576 ، الهداية ـ للمرغيناني ـ 1 : 188 ، الاختيار لتعليل المختار 1 : 232 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 145.
(5) المغني 3 : 576.
(6) التهذيب 5 : 217 ـ 730.
(7) المغني والشرح الكبير 3 : 576.
(8) التهذيب 5 : 217 ـ 731 بتفاوت يسير.
(9) المغني والشرح الكبير 3 : 576.
(10) المغني 3 : 577 ، الشرح الكبير 3 : 560.
(11) المغني 3 : 577 ، الشرح الكبير 3 : 560.
(12) المغني 3 : 577.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|