أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-4-2016
625
التاريخ: 28-4-2016
497
التاريخ: 28-4-2016
583
التاريخ: 28-4-2016
670
|
[قال العلامة] يجوز صوم الثلاثة قبل الإحرام بالحجّ ، وقد وردت رخصة في جواز صومها من أوّل العشر إذا تلبّس بالمتعة ـ وبه قال الثوري والأوزاعي (1) ـ لأنّ إحرام العمرة أحد إحرامي التمتّع ، فجاز الصوم بعده وبعد الإحلال منه ، كإحرام الحجّ.
وقد روى زرارة عن الصادق عليه السلام أنّه قال : « من لم يجد الهدي وأحبّ أن يصوم الثلاثة الأيّام في أوّل العشر فلا بأس بذلك » (2).
وقال أبو حنيفة : يجوز صومها إذا أحرم بالعمرة. وهو رواية عن أحمد (3).
وعنه رواية أخرى : إذا أحلّ من العمرة (4).
وقال مالك والشافعي : لا يجوز إلاّ بعد الإحرام بالحجّ ـ وبه قال إسحاق وابن المنذر ، وهو مروي عن ابن عمر ـ لقوله تعالى {ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 196].
ولأنّه صوم واجب ، فلا يجوز تقديمه على وقت وجوبه ، كرمضان (5).
والآية لا بدّ فيها من تقدير ، فإنّ الحجّ أفعال لا يصام فيها ، إنّما يصام في وقتها أو في أشهرها، لقوله تعالى {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: 197].
والتقديم جائز إذا وجد السبب ، كتقديم التكفير على الحنث عنده.
إذا عرفت هذا ، فلا يجوز تقديم صومها على إحرام العمرة إجماعا ، إلاّ ما روي عن أحمد أنّه يجوز تقديم صومها على إحرام العمرة (6).
وهو خطأ ، لأنّه تقديم للواجب على وقته وسببه ، ومع ذلك فهو خلاف الإجماع.
ولا يجوز أن يصوم أيّام التشريق بمنى في بدل الهدي وغيره ، عند علمائنا ـ وبه قال علي عليه السلام ، والحسن وعطاء وابن المنذر وأحمد في إحدى الروايتين ، والشافعي في الجديد (7) ـ لما رواه العامّة عن أبي هريرة أنّ النبي صلى الله عليه وآله نهى عن صيام ستّة أيّام : يوم الفطر والأضحى وأيّام التشريق واليوم الذي يشكّ فيه من رمضان (8).
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الصدوق عن النبي صلى الله عليه وآله أنّه بعث بديل ابن ورقاء الخزاعي على جمل أورق ، وأمره أن يتخلّل الفساطيط وينادي في الناس أيّام منى : « ألا لا تصوموا ، إنّها أيّام أكل وشرب وبعال » (9).
وسأل معاوية بن عمّار الصادق عليه السلام عن الصيام أيّام التشريق ، فقال : « أمّا بالأمصار فلا بأس به ، وأمّا بمنى فلا » (10).
وقال الشافعي في القديم : يجوز صيامها. وهو رواية عن أحمد ، وبه قال ابن عمر وعائشة ومالك وإسحاق (11) ، لما رواه ابن عمر أنّ النبي صلى الله عليه وآله رخّص للمتمتّع إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيّام التشريق (12).
وهو ضعيف السند.
[و] لو لم يصمها بعد أيّام التشريق ، جاز صيامها طول ذي الحجّة أداء لا قضاء ـ وبه قال الشافعي ومالك (13) ـ لأنّه صوم واجب ، فلا يسقط بفوات وقته كرمضان.
ولرواية زرارة ـ الصحيحة ـ عن الصادق عليه السلام، قال : « من لم يجد ثمن الهدي فأحبّ أن يصوم الثلاثة الأيّام في العشر الأواخر فلا بأس بذلك » (14).
وقال أبو حنيفة : إذا فاته الصوم بخروج يوم عرفة ، سقط الصوم واستقرّ الهدي في ذمّته ، لقوله تعالى {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ } [البقرة: 196] (15).
وليس حجّة ، لدلالتها على الوجوب في أشهر الحجّ ، لا على السقوط بعد انقضاء عرفة.
ولا يجوز صوم هذه الأيّام الثلاثة إلاّ في ذي الحجّة بعد التلبّس بالمتعة.
ولو خرج ذو الحجّة وأهلّ المحرّم ، سقط فرض الصوم ، واستقرّ الهدي في ذمّته ـ وبه قال أبو حنيفة (16) ـ لأنّه صوم فات وقته ، فيسقط إلى مبدله ، كالجمعة.
ولما رواه منصور ـ في الحسن ـ عن الصادق عليه السلام، قال : « من لم يصم في ذي الحجّة حتّى يهلّ هلال المحرّم فعليه دم شاة ، وليس له صوم ، ويذبح بمنى » (17).
وقال الشافعي : لا يسقط الصوم ، ولا تجب الشاة ، لأنّه صوم يجب بفواته القضاء ، فلم تجب به كفّارة ، كصوم رمضان (18).
ونمنع وجوب القضاء.
وقال أحمد : يجوز الصوم ، ولا يسقط بفوات وقته ، لكن يجب عليه دم شاة (19).
_________________
(1) المغني 3 : 508 ، الشرح الكبير 3 : 342 ، تفسير القرطبي 2 : 399.
(2) التهذيب 5 : 235 ـ 793 ، الإستبصار 2 : 283 ـ 1005.
(3) المغني 3 : 508 ، الشرح الكبير 3 : 342 ، المجموع 7 : 193 ، أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ 1 : 295 ، التفسير الكبير 5 : 169 ، تفسير القرطبي 2 : 399.
(4) المغني 3 : 508 ، الشرح الكبير 3 : 342.
(5) المغني 3 : 508 ، الشرح الكبير 3 : 342 ، المجموع 7 : 193 ، تفسير القرطبي 2 : 399 ، التفسير الكبير 5 : 169.
(6) المغني 3 : 508 ، الشرح الكبير 3 : 342.
(7) المغني 3 : 510 ، الشرح الكبير 3 : 343 ، الوجيز 1 : 103 ، فتح العزيز 6 : 410 ـ 411 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 196 ، المجموع 6 : 443 و 445 ، الحاوي الكبير 4 : 54 ، تفسير القرطبي 2 : 400.
(8) سنن الدار قطني 2 : 157 ـ 6.
(9) الفقيه 2 : 302 ـ 303 ـ 1504.
(10) التهذيب 4 : 297 ـ 897 ، الإستبصار 2 : 132 ـ 429.
(11) الحاوي الكبير 4 : 53 ، فتح العزيز 6 : 410 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 196 ، المجموع 6 : 443 و 445 ، المغني 3 : 510 ، الشرح الكبير 3 : 343.
(12) سنن الدار قطني 2 : 186 ـ 29.
(13) فتح العزيز 7 : 173 ـ 174 ، المجموع 7 : 193 ، تفسير القرطبي 2 : 400.
(14) الفقيه 2 : 303 ـ 1508.
(15) أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ 1 : 295 ، فتح العزيز 7 : 174.
(16) انظر أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ 1 : 295 ، وفتح العزيز 7 : 174.
(17) التهذيب 5 : 39 ـ 116 ، الاستبصار 2 : 278 ـ 989.
(18) فتح العزيز 7 : 173 ـ 174 ، المجموع 7 : 193 ، المغني 3 : 510 ، الشرح الكبير 3 : 344.
(19) المغني 3 : 510 ، الشرح الكبير 3 : 343 ـ 344 ، فتح العزيز 7 : 174 ، المجموع 7 : 193.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|