أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-4-2016
513
التاريخ: 28-4-2016
611
التاريخ: 28-4-2016
423
التاريخ: 28-4-2016
1033
|
[قال العلامة] إنّما يجب الهدي على المتمكّن منه أو من ثمنه إذا وجده بالشراء ، ولا يجب بيع ثياب التجمّل في الهدي على المتمكّن منه أو من ثمنه إذا وجده بالشراء ، ولا يجب بيع ثياب التجمّل في الهدي ، بل ينتقل إلى الصوم ، لأنّ رجلا سأل الرضا عليه السلام : عن رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ وفي عيبته ثياب ، له أن يبيع من ثيابه شيئا ويشتري بدنة؟ قال : « لا ، هذا يتزيّن به المؤمن ، يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئا » (1).
إذا عرفت هذا ، فإنّ القدرة تعتبر في موضعه ، فمتى عدمه في موضعه ، جاز له الانتقال إلى الصيام وإن كان قادرا عليه في بلده ، ولا نعلم فيه خلافا ، لأنّ وجوبه موقّت ، وما كان وجوبه موقّتا اعتبرت القدرة عليه في موضعه ، كالماء في الطهارة إذا عدم في مكانه انتقل إلى التراب.
ولو تمتّع الصبي ، وجب على وليّه أن يذبح عنه ، للعموم ، فإن لم يجد ، فليصم عنه عشرة أيّام، للآية (2).
ولقول أبي نعيم : تمتّعنا فأحرمنا ومعنا صبيان ، فأحرموا ولبّوا كما لبّينا ولم يقدروا على الغنم ، قال : « فليصم عن كلّ صبي وليّه » (3).
_________________
(1) الكافي 4 : 508 ـ 5 ، التهذيب 5 : 238 ـ 802 بتفاوت يسير.
(2) البقرة : 196.
(3) التهذيب 5 : 237 ـ 238 ـ 801 وفيه : .. عن أبي نعيم عن عبد الرحمن بن أعين قال : تمتّعنا ، إلى آخره.
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
المجمع العلميّ يُواصل عقد جلسات تعليميّة في فنون الإقراء لطلبة العلوم الدينيّة في النجف الأشرف
|
|
|