أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-4-2016
2230
التاريخ: 21-4-2016
488
التاريخ: 21-4-2016
279
التاريخ: 21-4-2016
1590
|
[قال العلامة] من لا يريد النسك لو تجاوز الميقات ، فإن لم يرد دخول الحرم ، بل أراد حاجة في ما سواه ، فهذا لا يلزمه الإحرام إجماعا ، ولا شيء عليه في ترك الإحرام ، لأنّ النبي صلى الله عليه وآله أتى هو وأصحابه بدرا مرّتين ، وكانوا يسافرون للجهاد وغيره ، فيمرّون بذي الحليفة فلا يحرمون ، ولا يرون بذلك بأسا (1).
ثم لو تجدّد له عزم الإحرام ، احتمل الرجوع إلى الميقات والإحرام منه ، وهو قول إسحاق وإحدى الروايتين عن أحمد (2).
وفي الأخرى : يحرم من موضعه ولا شيء عليه ، وبه قال مالك والثوري والشافعي وأبو يوسف ومحمد (3).
وأمّا إن أراد دخول الحرم إمّا إلى مكة أو إلى غيرها ، فأقسامه ثلاثة :
الأول : من يدخلها لقتال مباح ، أو من خوف ، أو لحاجة متكرّرة ، كالحشّاش والحطّاب وناقل الميرة (4) ، ومن كانت له ضيعة يتكرّر دخوله وخروجه إليها ، فهؤلاء لا إحرام عليهم ، لأنّ النبي صلى الله عليه وآله دخل يوم الفتح مكة حلالا وعلى رأسه المغفر (5) ، وكذا أصحابه (6).
ولأنّ في إيجاب الإحرام على من يتكرّر دخوله مشقّة عظيمة ، لاستلزامه أن يكون محرما في جميع زمانه. وبهذا قال الشافعي وأحمد (7).
وقال أبو حنيفة : لا يجوز لأحد دخول الحرم بغير إحرام إلاّ من كان دون الميقات ، لأنّه يجاوز الميقات مريدا للحرم ، فلم يجز بغير إحرام ، كغيره (8).
والشافعي استدلّ : بأنّ النبي صلى الله عليه وآله دخل يوم الفتح مكة وعلى رأسه عمامة سوداء (9).
إذا عرفت هذا ، فلو أراد هذا النسك بعد مجاوزة الميقات ، رجع وأحرم منه ، فإن لم يتمكّن ، أحرم من موضعه.
وقالت العامّة : يحرم من موضعه مطلقا (10).
الثاني : من لا يكلّف بالحجّ ـ كالصبي والعبد والكافر ـ إذا أسلم بعد مجاوزة الميقات ، أو بلغ الصبي ، أو عتق العبد ، وأراد الإحرام ، فإنّهم يخرجون إلى الميقات ، ويحرمون منه ، فإن لم يتمكّنوا ، أحرموا من موضعه.
وقالت العامّة : يحرمون من موضعهم ثم اختلفوا :
فقال الشافعي : على كلّ واحد منهم دم (11).
وقال عطاء ومالك والثوري والأوزاعي وإسحاق وأحمد : لا دم عليهم (12).
وقال أصحاب الرأي : لا دم في الكافر يسلم والصبي يبلغ ، وأمّا العبد فعليه دم (13).
الثالث : المكلّف الداخل لغير قتال ولا حاجة متكررة ، فلا يجوز له تجاوز الميقات غير محرم ، وبه قال أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي (14).
وقال بعضهم : لا يجب الإحرام عليه ـ وعن أحمد روايتان (15) ـ لأنّ ابن عمر دخلها بغير إحرام، ولأنّه أحد الحرمين ، فلا يجب الإحرام لدخوله ، كحرم المدينة (16).
والحقّ خلافه ، لأنّه لو نذر دخولها ، لزمه الإحرام ، ولو لم يكن واجبا لم يجب بنذر الدخول ، كسائر البلدان.
إذا ثبت هذا ، فمتى أراد هذا الإحرام بعد تجاوز الميقات رجع فأحرم منه ، فإن أحرم من دونه مع القدرة ، لم يجزئه ، ولو لم يتمكّن ، أحرم من موضعه.
__________________
(1) انظر : المغني 3 : 226 ، والشرح الكبير 3 : 221.
(2) المغني 3 : 226 ، الشرح الكبير 3 : 222 ، الحاوي الكبير 4 : 75 ، المجموع 7 : 204.
(3) المغني 3 : 226 ، الشرح الكبير 3 : 221 ـ 222 ، المدوّنة الكبرى 1 : 373 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 148 ، الحاوي الكبير 4 : 75 ، المجموع 7 : 204.
(4) الميرة : الطعام. المفردات في غريب القرآن : 478 « مور ».
(5) المغفر : زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة. والزّرد : حلق المغفر والدرع. لسان العرب 5 : 26 و 3 : 194.
(6) صحيح مسلم 2 : 989 ـ 990 ـ 1357 ، سنن النسائي 5 : 201 ، سنن الدارمي 2 : 221 ، المغني 3 : 227 ، الشرح الكبير 3 : 222.
(7) المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 202 ، المغني 3 : 227 ، الشرح الكبير 3 : 222.
(8) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 167 ، المغني 3 : 227 ، الشرح الكبير 3 : 222 ، المجموع 7 : 16.
(9) صحيح مسلم 2 : 990 ـ 1358 ، سنن النسائي 5 : 201 ، سنن الترمذي 4 : 196 ـ 1679 ، وسنن الدارمي 2 : 74 ، وانظر : المغني 3 : 227 ، والشرح الكبير 3 : 223 ، والمهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 202.
(10) المغني 3 : 227 ، الشرح الكبير 3 : 221.
(11) المغني 3 : 228 ، الشرح الكبير 3 : 223.
(12) المدوّنة الكبرى 1 : 380 ، المغني 3 : 228 ، الشرح الكبير 3 : 223.
(13) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 173 ، المغني 3 : 228 ، الشرح الكبير 3 : 223.
(14 ـ 16) المغني 3 : 228 ، الشرح الكبير 3 : 223.
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
المجمع العلميّ يُواصل عقد جلسات تعليميّة في فنون الإقراء لطلبة العلوم الدينيّة في النجف الأشرف
|
|
|