المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01



التنظيم الاداري في العراق في ظل دستور عام 1970  
  
5666   01:09 صباحاً   التاريخ: 29-3-2016
المؤلف : مازن ليلو راضي
الكتاب أو المصدر : القانون الاداري ن
الجزء والصفحة : ص60 – 68
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

أخذ العرق في دستور عام 1970 بنظام يقترب من نظام الادارة المركزية في صورة عدم التركيز الاداري  رغم انه قد نص على اتباع النظام اللامركزي  في المادة الثامنة  منة . وتتضح من نصوص هذا الدستور الطبيعة الحقيقية للنظام الاداري في العراق في تلك الفترة وهو ماسنبينه من خلال البحث في الهيئات المركزية والهيئات اللامركزية التي كانت سائده .

أولاً : الهيئات المركزية

يتبين من الباب الربع من الدستور المؤقت لعام1970  ان الادارة المركزية في العراق تتمثل فيما يلي :

1- مجلس قيادة الثورة

يعد مجلس قيادة الثورة ووفقاً للمادة (37)

من الدستور أعلى سلطة في الدولة ويباشر أعمال السيادة العليا والتشريع ووضع السياسة العامة للدولة ويتخذ التدابير التي يراها ضرورية في المجالين التشريعي والاداري .

وفي ذلك بينت المادة ( 43) من الدستور اختصاصات المجلس في :

أ- اقرار شؤون وزارة الدفاع والامن العام ووضع القوانين واتخاذ القرارات في كل مايتعلق بها من ناحية التنظيم والاختصاصات.

ب- اعلان التعبئة العامة جزئيا او كليا واعلان الحرب وقبول الهدنة وعقد الصلح .

ج- المصادقه على مشروع الميزانية العامة للدولة والميزانيات المستقلة والاستثمارية الملحقة بها , واعتماد الحسابات الختامية .

د- المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية .

2- رئيس الجمهورية

رئيس الجهوريه كان يشغل منصب رئيس مجلس قيادة الثورة ورئيس السلطة التنفيذية والقائد العام للقوات المسلحة وكان وفقا للمواد (57-58)  من الدستور يختص بما يلي :.

 1-  مراقبة اعمال الوزارات والمؤسسات في الدولة , ومسائلة الوزراء واستجوابهم عند الاقتضاء.

2- المحافظة على استقلال البلاد ووحدة اراضيها وحماية امنها الداخلي والخارجي ورعاية حقوق الافراد وحرياتهم.

3- الاشراف على حسن تطبيق الدستور والقوانين واحكام القضاء ومشاريع التنمية في جميع انحاء جمهورية العراق .

4- تعيين نواب رئيس الجمهورية  واعفائهم من مناصبهم .

5- - تعيين الوزراء واعفائهم من مناصبهم.

6-تعيين القضاة وموظفي الدولة المدنيين والعسكريين وانهاء خدماتهم وفقا للقانون وله تخويل من يراه  هذه الصلاحية .

7- تعيين واعتماد الممثلين الدبلوماسيين العراقيين لدى البلدان العربية والاجنبية وفي المؤتمرات والمنظمات الدولية .

8- منح الرتب العسكرية والاوسمة وفقا للقانون .

9- اجراء المفاوضات وعقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية .

10- قبول الممثلين الدبلوماسيين والدوليين وطلب سحبهم .

11- المصادقة على احكام الاعدام واصدار العفو الخاص .

12- توجيه ومراقبة اعمال الوزارات والمؤسسات العامه والتنسيق بينها .

3- مجلس الوزراء

يتالف مجلس الوزراء من رئيس مجلس الوزراء والذي من  الممكن ان  يكون رئيس الجمهورية, ونواب رئيس مجلس الوزراء , والوزراء . ومجلس الوزراء هو القائم بادارة شؤون الدولة و تنسيق النشاطات الإدارية للوزارات و ضمان تنفيذ السياسة العامة للدولة ويمارس العديد من الاختصاصات ومنها :

1.اعداد مشروعات القوانين واحالتها الى السلطه التشريعيه المختصة .

2.اصدار الانظمة والقرارات الادارية وفقا للقانون .

3.تعيين موظفي الدولة المدنيين وترفيعهم وانهاء خدماتهم واحالتهم على التقاعد وفقا للقانون .

4.اعداد الخطة العامة للدولة .

5.اعداد الميزانية العامة والميزانيات الملحقة بها .

6.عقد القروض ومنحها والاشراف على تنظيم وادارة النقد .

7.اعلان حالة الطوارئ الكلية او الجزئية وانهاؤها وفقا للقانون .

8.الاشراف على المرافق العامة والمؤسسات الرسمية وشبة الرسمية .

ثانياً : الهيئات اللامركزية:

نص الدستور العراقي المؤقت لعام 1970 في المادة(  8- ب) على ان تقسم الجمهورية العراقية الى وحدات ادارية وتنظم على اساس الادارة اللامركزية .وقد اعترف الدستور للمنطقة التي غالبية سكانها من الاكراد بالحكم الذاتي وفقا لما يحدده القانون .وقد حاول النظام السياسي ان يضفي بعض مظاهر النظام اللامركزي في الاداره من خلال اصدار المشرع قانون مجالس الشعب المحليه رقم 25 لسنة 1995 إلا أن الواقع الفعلي لم يجر على هذه المناول إذ سيطر الاعضاء المعينون في هذه المجالس على الشؤون التنفيذية للوحدات المحليه  وكان المحافظين ممثلي الإدارة المركزية في المحافظات المعينين من قبلها المسيطرين الحقيقيون على الشؤون المحلية والساهرين على تنفيذ القوانين المركزية الصادرة إليهم من العاصمة كما لم يكن رؤساء الدوائر المحلية  في المحافظات أحسن حالاً فقد كان يتم تعيينهم وعزلهم من السلطة المركزية وينحصر دورهم في تقديم التقارير الى المحافظين عن الامور التي تدخل ضمن اختصاصاتهم .

1-الوحدات المحلية :

نص المشرع العراقي في  المادة الثانيه من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 على ان تقسم الجمهورية العراقية الى محافظات والمحافظات الى اقضية والاقضية الى نواح ويكون لكل منها الشخصية المعنوية في نطاق الوظائف التي تمارسها الادارات المحلية .ويكون لكل وحدة ادارية مجلس للادارة المحلية يجري تشكيلة وفقا لاحكام القانون ويستثنى من ذلك الوحدات الادارية المركزية حيث يمثلها في المحافظة مجلس المحافظة وفي القضاء مجلس القضاء (المادة 52 ) .  ويكون رئيس الوحدة الادارية ممثلا للسلطة التنفيذيه فيها ويشرف على تنفيذ سياسة الدولة وعلى فروع الوزارات فيها وعلى موظفيها ومستخدميها  ويعد رئيسا لهم عدا ( الجيش والمحاكم والجامعات والاقسام التدريسية منها ) ويرئس المحافظ المحافظه ويرئس القائمقام القضاء ويرئس مدير الناحية ( المادة 9 ) . ويعين المحافظ ويعفى وينقل بمرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح الوزير وموافقة مجلس الوزراء وتكون وظيفتة من الدرجة الخاصة . في حين يعين كل من نائب المحافظ والقائمقام ومدير الناحية بمرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح الوزير وينقل كل منهم بامر من الوزير ( المادة 13)

 تتمتع الوحدة الادارية بمجموعة من الحقوق :

1.تتمتع بالحقوق الخولة لها بموجب القانون .

2.تستوفي الضرائب والرسوم والاجور وفقا لاحكام القوانين .

3.تستعمل الصلاحيات التي تمكنها من القيام بالخدمات والوظائف حسب احكام هذا القانون والقوانين الاخرى .

4. ان تعقد العقود على اختلاف انواعها بمقتضى احكام القانون .

5.ان تكون خصما في جميع الدعاوى التي تقام لها او عليها .

2-ادارة الحكم الذاتي

  ان الدستور المؤقت لعام 1970 قد نص في المادة الثانية الفقرة ج منة على (تتمتع المنطقة التي غالبية سكانها من الاكراد بالحكم الذاتي وفقا لما يحددة القانون ) وقد اضيفت هذه الفقرة الى نص المادة الثانية من الدستور بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 247 في 11-3 -1974 .

وقد اصدر المشرع قانون الحكم الذاتي لمنطقة كردستان رقم 33 لسنة 1974 الذي تضمن وجود مجلسين هما المجلس التشريعي والمجلس التنفيذي  وبموجب المادة الخامسة عشر من قانون الحكم الذاتي رقم 4 لسنة 1975يمارس المجلس التنفيذي في منطقة الحكم الذاتي الصلاحيات التالية :

1.ضمان تنفيذ القوانين والانظمة .

2.الالتزام بأحكام القضاء .

3.اشاعة العدالة وحفظ الامن والنظام العام وحماية المرافق العامة الوطنية والمحلية واموال الدولة وفقا لاحكام قانون الحكم الذاتي .

4.اصدار القرارات التشريعية المحلية .

5. اعداد مشروعات الخطط التفصيلية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية وللمشاريع الانمائية وشؤون التربية والتعليم والصحة والعمل وفقا لمقتضيات التخطيط المركزي العام للدولة ومتطلبات تطبيقها ورفعها الى المجلس التشريعي للتصديق عليها .

6.الاشراف على المرافق والمؤسسات العامة المحلية في المنطقة .

7.تعيين موظفي ادارة الحكم الذاتي الذين لايتطلب تعيينهم اصدار مرسوم جمهوري او موافقة رئيس الجمهورية وفق قوانين الخدمة والملاك وتسري عليهم احكام الخدمة المطبقة على جمهورية العراق .

8.تنفيذ الميزانية الاعتيادية للمنطقة وفق القوانين والاسس المعتمدة في النظام المحاسبي للدولة .

9.اعداد تقرير سنوي عن اوضاع المنطقة يرفع لرئيس الجمهورية وللمجلس التشريعي .

10. اعداد تخمينات مشروع الميزانية الاعتيادية للمنطقة ورفعها الى المجلس التشريعي .

الرقابه على قرارات ادارة الحكم الذاتي :

مارست السلطة المركزية على ادارة الحكم الذاتي رقابة واسعة تمثلت في انه لرئيس الجمهورية اعفاء رئيس المجلس التنفيذي من منصبة وفي هذه الحالة يعد المجلس منحلا (المادة 13 – و ). كما ان قرارات المجلس كانت ترسل الى وزير العدل فور صدورها وكان للاخير ان يطعن فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغة بها  امام هيئة قضائية خاصة تشكل في محكمة التمييز تتكون من رئيس محكمة التمييز واربعة من اعضاء محكمة التمييز يتم اختيارهم من قبل اعضاء المحكمة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة , وتمارس هذه الهيئة الرقابة على مشروعية قرارات هيئات الحكم الذاتي والتاكد من موافقتها للدستور والقوانين والانظمة وتصدر قرارها خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تقديم الطعن و يكون قرارها قطعيا ( المادة 19 ).    ومن الجدير بالذكر ان طعن الوزير بهذه القرارات يوقف تنفيذها حتى نتيجة الفصل واذا ما قررت هيئة الرقابة عدم مشروعية هذه القرارات فانها تعد ملغاة من تاريخ صدورها وتزال جميع الاثار التي ترتبت عليها

3- مجالس الشعب المحلية :

اصدر المشرع بتاريخ 25-12-1995 قانون مجالس الشعب المحلية رقم 25 لسنة 1995 , والذي تضمن تشكيل مجالس الشعب المحلية في المحافظات والاقضية والنواح . وتضم مجالس الشعب المحليه اعضاء منتخبين بالاقتراع العام السري المباشر في المحافظة أو القضاء او الناحية واعضاء معينين يتم اختيارهم بقرار من رئيس الجمهوريه اومجلس الوزراء, ويكون الاعضاء  المعينون دائميين على عكس المنتخبين وقد يزيد عدد الاعضاء  المعينين على المنتخبين حيث لم تقيد صلاحية رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء في التعيين على الرغم من ان المادة الثانية من قانون مجالس الشعب تنص على ان يكون عددا الاعضاء المنتخبين ضعف عدد الاعضاء المعينين . ويضم مجلس الشعب في الناحية والقضاء ثلاثون عضوا عشرة منهم دائميون بينما يضم مجلس الشعب في المحافظة ستون عضوا عشرون منهم دائميون . والاعضاء المعينون معينون بحكم وظائفهم في القضاء ( رئيس الوحدة الادارية . مدير البلدية , ضابط او مدير الشرطة , ممثل وزارة التربية , ممثل وزارة الصحة , ممثل وزارة الزراعة , ممثل وزارة الري , ممثل وزارة النقل والمواصلات , مسؤول دائرة الكهرباء , مسؤول دائرة المجاري ) ( المادة 4, 5 ).

اما الاعضاء الدائميون في مجلس شعب المحافظة فهم كل من ( المحافظ , نائب المحافظ , معاون المحافظ , مدير الشرطة , مدير البلديات , مديرعام التربية , مدير عام الصحة مدير الزراعة , مدير الري , ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي , ممثل وزارة النقل والمواصلات , ممثل وزارة المالية , ممثل وزارة التجارة , ممثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، ممثل وزارة الاوقاف والشؤون الدينية , ممثل وزارة الثقافة والاعلام , ممثل الهيئة العامة للسياحة , مدير توزيع الكهرباء , مدير الماء والمجاري , مدير الطرق والجسور في المحافظة ( المادة 7 ).  ومن الجدير بالذكر ان هذه التشكيلة من الاعضاء تجعل رؤساء الوحدات الادارية في النواح و الاقضية و المحافظات ومن يمثلون الدوائر الخدمية العامة فيها المتحكمين الاساسيين في شؤون المحافظة بحكم خبرتهم بالمقارنة مع  الاعضاء المنتخبين . ولاشك ان وجود الاعضاء الدائميين في المجلس يتنافى مع الاسس  التي يقوم عليها اسلوب الادارة اللامركزية في الادارة فمن المفترض في المجالس المحلية أن يتم اختيارها بالانتخاب المباشر من مواطني الوحدات المحلية .

اما في بغداد فقد اقر المشرع احكاما خاصة لتشكيل مجالس الشعب المحلية فيها وفي الاقضية والنواح التابعة لها  حيث يتكون مجلسها من اعضاء منتخبين يحدد عددهم رئيس الجمهورية ومن اعضاء دائميين هم(  رئيس المجلس يعينة رئيس الجمهورية بمرسوم جمهوري , امين بغداد , محافظ  بغداد ,  وكيل امانة بغداد للشون الفنية , وكيل امانة بغداد للشون الادارية , وكيل امانة بغداد للشون البلدية , ممثل عن الوزارات الاتية بدرجة وكيل وزارة , التربية , التعليم العالي والبحث العلمي , الصحة  ,  النقل والمواصلات , المالية , التجارة , العمل والشؤون الاجتماعية ، الاوقاف والشؤون الدينية , الثقافة والاعلام , رئيس هيئة السياحة , نائب المحافظ , معاون المحافظ , مدير شرطة بغداد – الرصافة, مدير شرطة بغداد- الكرخ ,  مدير عام كهرباء بغداد  , مديرعام دائرة الماء ومدير عام دائرة المجاري في امانة بغداد )  .  اما بالنسبة للاقضية التي تقع ضمن التصميم الاساس لمدينة بغداد فيشكل في كل منها مجلس شعب يحتوي على عدد مساوي للممثلين في مجلس الشعب المحلي في مدينة بغداد  ومنهم اعضاء دائميون وهم كل من : (القائمقام , مدير عام الدائرة البلدية في امانة بغداد العاملة ضمن الحدود الادارية للقضاء , ممثل وزارة التربية بدرجة مدير عام , ممثل وزارة التربية بدرجة مدير عام , ممثل وزارةالصحة بدرجة مدير عام , ممثل وزارةالنقل والمواصلات بدرجة مديرعام ,مدير شرطة القضاء , ممثل المنشأة العامة للكهرباء بدرجة مدير عام , ممثل دائرة الماء في امانة بغداد بدرجة مدير عام , ممثل دائرة المجاري في امانة بغداد بدرجة مدير عام .) ( المادة 79 ).

اختصاص مجالس الشعب المحلية  :

يبدو ان المشرع قد سمح لمجالس الشعب ان تمارس وظائف مختلفة في طبيعتها منها ما يتعلق بالضبط الاداري  ومنها ما هو خدمي  ومنها ما هو رقابي .

أ/ الضبط الاداري :تعد هذه الوظيفة من أهم الوظائف التي تمارسها المجالس  وتتضمن هذه الوظيفة اختصاص المجالس المحلية في غلق المحال التي تؤثر على الاخلاق والاداب العامة ( المادة 50-أ ) ومن ذلك الحق في ترحيل من تثبت ممارستهم البغاء بحكم قضائي مكتسب درجة البتات خارج الوحدة الادارية بعد استنفاذ مدة الحكم وللمجلس ترحيل عائلته بعد ان يكتسب الحكم درجة البتات .

ب/ أداء الخدمات : تتولى مجالس الشعب مهمة تقديم الخدمات لمواطني الدوائر المحلية وإدارة المرافق العامة والفاعلية في تقديم الخدمات ومن ذلك اقرار انشاء الحدائق العامة وهدم المباني الآيلة للسقوط واجازة المحلات العامة واعطاء الموافقة على اجازة النوادي والمطاعم والملاهي وغيرها من المحلات والنشاطات الترفيهية  وغلقها او الامر بتفتيشها ,  كما تختص المجالس المحلية بالعناية بالثقافة والفنون في المحافظة والعناية بتراثها وتاريخها وحماية الاثار فيها.

ج /الإشراف والرقابة :تمارس مجالس الشعب المحلية  مهمة الرقابة والإشراف والمتابعة على أعمال الدوائر الخدمية و أجهزة الاشغال  العامة ومختلف المشاريع  في الوحدة الادارية لضمان حسن تقديمها للخدمات .     وللمجالس في هذا الشأن دعوة اي موظف في الوحدة الادارية للاستيضاح منه او لمناقشتة او الاستئناس براية في الامور المتعلقة بوظيفتة و للمجالس في المحافظات ان تنقض القرارات او توقف الاجراءات التي تتخذها مجالس الشعب المحلية في النواح والاقضية التابعة للمحافظة اذا وجد فيها ما يتعارض مع التشريعات النافذة او سياسة الدولة المركزية او مصلحة المحافظة التي لاتتعارض مع المصلحة العامة .( المادة 56 –ثانيا )

 

 

 

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .