المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
المحكم والمتشابه
2024-11-01
الاستجابة اللاإرادية الجنسية للماشية sexual reflex
2024-11-01
المحاجة في الدين وتوضيح العقيدة
2024-11-01
الله هو الغني المقتدر
2024-11-01
الله تعالى هو الحاكم المطلق
2024-11-01
كبح جماح أو رغبة طلايق الماشية وطرق مقاومتها Inhibition of reflexes
2024-11-01



عنصر علم الشريك بالمساعدة  
  
3220   10:22 صباحاً   التاريخ: 27-3-2016
المؤلف : تركي هادي جعفر الغانمي
الكتاب أو المصدر : المساهمة بالجريمة بوسيلة المساعدة
الجزء والصفحة : ص140-147
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

العلم هو التصور بحقيقة الشيء على نحو يطابق الواقع(1). فيتعين ان يحيط الشريك المساعد علماً بكافة الوقائع الجوهرية التي تدخل في بنيان جريمته، يشمل ذلك بصفة أساسية ماهية النشاط الإجرامي أياً كانت صورته، وما يترتب عليه من وقوع فعل يتعارض وأحكام التشريع العقابي(2). ونجد ان مشرعنا الجنائي أوجب توافر العلم صراحةً في حالة الاشتراك بالمساعدة في المادة (48) الفقرة (3) فلا يمكن اعتبار الشخص شريكاً بالمساعدة إلا إذا كان عالماً بالوقائع التي يلزم العلم بها(3) والتي يمكن تحديدها من حيث:

أولاً- العلم بماهية الفعل الجرمي للشريك المساعد

فيتعين علم الشريك بمدى خطورة فعله على الحق الذي يحميه القانون، والذي يساهم به في سلوك الفاعل في وقوع الجريمة وبصلاحيته لإحداث النتيجة التي يريدها(4)، على خلاف وسائل الاشتراك الأخرى التي يقتضي علم الشريك بماهية فعله فيها هو علم وجوبي(5)، ولكن قد تتم المساعدة دون علم من يقدمها بأنه يساهم في التحضير للجريمة أو تسهيل ارتكابها أو إتمامها فإذا انتفى لديه هذا العلم وكان معتقداً بان فعله لا يشكل خطورة أو (خطراً فيه) انتفى تبعاً لذلك قصد الاشتراك لديه(6).

ثانياً- العلم بالوسيلة

 يقتضي ان يكون الشريك المساعد عالماً بمضمون الوسيلة التي يقدمها الى الفاعل ليرتكب بها الجريمة، فالشريك يعاقب على تقديم هذه الوسيلة، فإذا كان لا يعلم بحقيقتها أو بجهلها أو لا يعلم ان من شأنه إعانة الفاعل ارتكاب الجريمة، فلا تثور مسؤوليته، فلابد ان يعلم بحقيقة الوسيلة التي يقدمها الفاعل، فإذا كانت مثلاً مادة سامة فيجب ان يعلم أنها كذلك، أما إذا اعتقد أنها غير ذلك، فلا يعد هذا العلم متحققاً لديه وبالتالي لا يتوافر لديه القصد(7) ومن باع الى آخر جزءاً من صفقة مخلفات سبق وان اشتراها من القوات المسلحة، فيعثر المشتري على بعض أسلحة صالحة للاستعمال، أو قام هذا الأخير بإصلاحها، واستخدامها في ارتكاب جريمة قتل، فان البائع لا يعد شريكاً له بالمساعدة لتخلف ركن العلم لديه، بان من بين الصفقة بعض الأسلحة صالحة للاستعمال(8).

ثالثاً- علم الشريك بنتيجة نشاطه

يشترط القانون ان يكون الشريك عالماً بنتيجة فعله، والتي هي حصول الجريمة  التي ارتكبها الفاعل فينتفي قصد المساهمة بانتفائها ويتطلب القصد الجنائي لمساءلة الشريك المساعد ان يكون عالماً بصلاحية الحق المعتدى عليه فان جهل ذلك انتفى لديه قصد المساهمة، فالمشرع بتجريمه القتل أراد حماية حق المجني عليه في الحياة لذلك يجب ان يكون المجني عليه حياً والشريك المساعد عالماً بأنه حي لكي يسأل عن جريمة القتل العمد(9)، وكذلك في جريمة السرقة يجب ان يكون الشريك عالماً بان فعل الاختلاس الذي يساهم به يقع على مال مملوك للغير فان كان يجهل هذه الصفة في المال معتقداً انه مال مباح أو متروك له أو للمساهم معه انتفى لديه القصد الجنائي(10).

رابعاً- علم الشريك بنوع الجريمة المرتكبة

 فالاشتراك في المساعدة لا يتحقق إلا إذا انصب علم الشريك بنوع الجريمة أو الجرائم المرتكبة فإذا لم يثبت اشتراكه في جريمة أو فعل معين، فلا تعتبر الجريمة التي ارتكبها الفاعل نتيجة مباشرة لاشتراك الشريك المساعد وينتفي الاشتراك فيها(11)، ولكن نجد ان الفقه اختلف في وجهة نظره على ما استقر عليه القضاء، فيرى بعض الشراح(12)، انه لا يلزم ان يكون قصد الشريك محدداً أو منصباً على ارتكاب جريمة معينة، وإنما يجوز ان ينصب قصده على جريمة غير معينة فمن يساعد أخر على الانتقام له من شخص ثالث فقتل الثاني للأخير أو ضربه أو حرق مسكنه فان الأول يعد شريكاً للثاني فيما ارتكبه من هذه الجرائم، بينما يرى شراح آخرون(13)، ان الاشتراك لا يتحقق إلا إذا انصب قصد الشريك على ارتكاب جريمة معينة، كقتل أو سرقة أو حريق أو أي من الجرائم الأخرى المنصوص عليها في القانون(14). ونحن نرى بان هذا الرأي أرجح من الرأي الأول وذلك لان القانون يشترط في نص المادة (48) الفقرة (3) ان يكون الشريك عالماً بالجريمة المرتكبة فإذا انتفى العلم بها انتفى القصد الجرمي وانتفى الاشتراك تبعاً لذلك إذاً فلا يتحقق الاشتراك بجرائم لا يعلم بها الشريك لان ذلك مخالف للقواعد السائدة في القانون الجنائي إلا انه من الممكن ان يتجه قصد الشريك الى ارتكاب جريمة دون ان يفصح أو يصرح بذلك قولاً، إلا ان الظروف والقوانين هي التي تفصح عن قصده(15).

خامساً- توقع الشريك وقوع الجريمة

يلزم أيضا ً ان يكون الشريك متوقعاً وقوع الجريمة بناءً على وسيلة المساعدة(16)، أي العلم بواقعة مستقبلية يطلق عليها تعبير التوقع(17)، فإذا علم الشريك انه سيساهم مع الفاعل في فعل يقع على حياة إنسان حي وجب ان يعلم بان من شأن هذه المساهمة ان تؤدي الى نتيجة معينة وهي وفاة هذا الإنسان حتى يسأل عن القتل فإذا لم يتوقع إلا مجرد المساس بسلامة جسم المجني عليه فانه يسأل في هذه الحالة عن جريمة ضرب فحسب ، والعلم قد ينصرف الى واقع متعددة العناصر وبالتالي يقتضي العلم بجميعها فلو أعطى شخصٌ سلاحاً لآخر، فلا ينسب إليه قصد الاشتراك في القتل، إلا إذا توقع ان من تسلم السلاح سوف يستخدمه في الاعتداء على حياة إنسان وان وفاة المجني عليه سوف تتحقق كنتيجة لهذا الفعل. ومن يعطي غيره أداة للكسر لا ينسب إليه قصد الاشتراك في السرقة إلا إذا توقع أي من تسلم هذه الآلة سوف يستعملها في الكسر لاختلاس مال الغير، فإذا انتفى العلم لديه فينتفي القصد تبعاً لذلك(18)، ولا يمنع توافر قصد الاشتراك بالمساعدة أيضاً تنفيذ الفاعل جريمته في ظرف زماني أو مكاني مختلف عما توقعه الشريك طالما ان الأخير كان يعلم بنموذج الجريمة التي قصد التدخل في ارتكابها(19).

إذن لا يمكن مساءلة الشريك المساعد عن الاشتراك في الجريمة إلا إذا كان متوقعاً للنتيجة الإجرامية على سبيل الحتم باعتبارها احد العناصر الجوهرية التي يقتضي احاطة الشريك بها علماً. ويترتب على الغلط في النتيجة انتفاء القصد الجنائي(20).

سادساً- ان يكون الشريك المساعد عالماً بالظروف المشددة للعقوبة

لقد نصت أحكام المادة (51) من قانون العقوبات العراقي بقولها(... أما إذا توافرت ظروف شخصية سهلت ارتكاب الجريمة فلا تسري على غير صاحبها إلا إذا كان عالماً بها).  من خلال هذا النص يجب ان ينصرف علم الجاني الى الوقائع التي يقوم عليها هذا الظرف لكي تسري بحقه آثاره، فصفة الخادم في جريمة السرقة لبيت مخدومه تعد ظرفاً شخصياً مشدداً من شأنه تسهيل ارتكاب السرقة للفاعل. فمن ساهم مع الخادم في ارتكاب الجريمة وعلم بهذه الصفة امتدت إليه آثارها(21)، ولكن إذا ارتدى شخص معطفاً قد وضع فيه سلاحاً دون علمه وارتكب جريمة سرقة فلا يسأل السارق إلا عن جريمة سرقة بسيطة لانتفاء قصده الجنائي تجاه الظرف المشدد(22). أما فيما يتعلق لمسؤولية الشريك المساعد عن الظروف المادية المشددة التي تلحق بالجريمة محل المساهمة فالسؤال المطروح هنا، هل يلزم علم الشريك المساعد حتى يكون مسؤولاً عنها أم إنها تسري في حقه ولو كان يجهلها؟ لقد اختلفت التشريعات الجنائية بشأن ذلك فمن التشريعات(23) ما أغفلت تحديد مسؤولية الشريك بموجب نص صريح تجاه الظروف المشددة الأمر الذي أدى الى نشوب خلاف في الفقه(24)، فذهب فريق من الفقه الى ان الظروف المادية المشددة التي تلحق بالجريمة لا تسري في حق الشريك ما لم يكن عالماً بها، والحجة التي يستند إليها هي ان المشرع لم يورد نصاً يبين فيه انصراف إرادته الى سريان الظروف المادية على الشريك حتى ولو كان يجهلها كما هو الحال بالنسبة للظروف الشخصية، مما يقتضي الرجوع الى القواعد العامة التي تحول دون مساءلة الجاني عن الظروف المادية المشددة وما لم يكن عالماً بها لأنها في حكم الأركان المكونة للجريمة(25). في حين ذهب اتجاه آخر في الفقه(26) الى سريان الظروف المادية المشددة، في حق جميع المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أم شركاء سواء علموا بها أو لم يعلموا، ويستندون في ذلك الى ان الظروف المادية تتصل بماديات الجريمة فتصبح جزءاً منها، فإذا كان الشريك في قصد قد شمل الجريمة محل الاشتراك فهذا يعني شمول جميع مادياتها وأجزائها، ولقد اخذ القضاء الفرنسي والمصري بهذا الاتجاه.إذ قضت محكمة النقض المصرية ان ظروف الإكراه في السرقة إنما هي من الظروف العينية المتعلقة بالأركان المادية للجريمة وهو بهذا الوصف لاصق بنفس الفعل وسار في حق كل من ساهم، سواء كانوا فاعلاً أم شريكاً(27).أما التشريعات التي ورد فيها نص صريح أيضا ً فقد تباينت فيما بينها حول سريان الظروف المادية المشددة فمنها ما تنص على عدم سريانها على الشريك ما لم يشملها بعلمه كقانون العقوبات الجزائري، والأسباني، والمجري، والتركي(28). ولقد تبنى هذا الاتجاه المؤتمر الدولي السابع لقانون العقوبات المنعقد في أثينا سنة 1957 إذ أوصى (لا يسأل المساهمون ولا يكونون محلاً لأي جزاء إلا  إذا اثبت علمهم بان العناصر المكونة للجريمة أو  المشددة لها سوف تتم بواسطة احدهم أو عن الجميع)(29). وهناك تشريعات أصدرت نصوصاً توجب سريان اثر الظروف المادية المشددة على الشريك سواء كان عالماً بها أم لم يعلم، كقانون العقوبات الإيطالي، واللبناني، والسوري، والأردني، والإماراتي، وكذلك قانون العقوبات العراقي(30)، فإذا ارتكب عدة أشخاص من جريمة سرقة وكان احدهم يحمل سلاحاً فان كلاً منهم يسأل عن جريمة السرقة مع حمل السلاح سواء علموا بحمل صاحبهم للسلاح أو لم يعلموا(31). ونظراً لأهمية عنصر العلم في القصد الجنائي واعتباره في بعض الأحيان قرينة على انصراف نية الشريك المساعد الى المساهمة في الجريمة، فلقضائنا العديد من الأحكام التي تؤكد على أهمية القصد الجنائي ويقع عليه عبء إثباته، لان النية الإجرامية هي من الأمور الباطنية يستدل عليها من ظروف كل قضية وملابساتها والعوامل الباعثة على ارتكابها. حيث قضت محكمة التمييز في العراق في قرار لها ((إذا لم يعلم السائق بماهية الأشياء المنقولة من قبله فلا يعتبر شريكاً في جريمة التهريب)) (32).

___________________________

[1]- عبد المهيمن بكر، مصدر سابق، ص197.

2- د.احمد عوض بلال، مبادئ قانون العقوبات المصري، القسم العام، مصدر سابق، ص488. و محمد احمد المشهداني، مصدر سابق، ص172.و عمار محمد ربيع، مصدر سابق، ص172.

3- د. صفية محمد صفوت، القصد الجنائي والمسؤولية المطلقة، دار بن زيدون، بيروت، بدون سنة نشر، ص128.

4- د.عبد العظيم مرسي وزير، مصدر سابق، ص384. و د. محمود نجيب حسني، المساهمة الجنائية في التشريعات العربية، مصدر سابق، ص355. و د. مدحت محمد عبد العزيز، قانون العقوبات- القسم الخاص، جرائم المصلحة العامة، مصدر سابق، ص367.

5- د.احمد عوض بلال، مصدر سابق، ص488.

6- جندي عبد الملك، مصدر سابق، ص698.

7- د.هدى حامد قشقوش، مصدر سابق، ص86. و عوض محمد عوض، مصدر سابق، ص385.

8- د. حسام محمد سامي، مصدر سابق، ص272. و د.إبراهيم عيد نايل، اثر العلم في تكوين القصد الجنائي، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، كلية الحقوق، 1989، ص271.

9- فإذا رأى (آ) صديقاً له يجر (ب) بعد ان أغمي عليه ليلقيه في النهر فاعتقد (آ) ان صديقه قتله ويريد إخفاء جثته فتقدم وتعاون مع صديقه على دفع (ب) الى النهر لإخفاء الجثة فان (آ) لا يسأل عن جريمة قتل (ب) عمداً لأنه يجهل توافر الجناة لدى المجني عليه وقت ارتكاب فعله، إنما يسأل عن جريمة القتل خطأ. انظر مؤلف د.حميد السعدي، مصدر سابق، ص110.

10- د. حميد السعدي، مصدر سابق، ص110.

11- طعن رقم (42) لسنة 33 جلسة 25/6/1963 س4، ص578. انظر هامش رقم (2) لمؤلف د.عبد الرحيم صدقي، مصدر سابق، ص367.

12- د.احمد شوقي أبو خطوة، مصدر سابق، ص416. و د. أكرم نشأت إبراهيم، مصدر سابق، ص220.

13- د. محمود محمود مصطفى، مصدر سابق، ص339. و د.مدحت عبد العزيز، المسؤولية الجنائية للشريك بالمساعدة، مصدر سابق، ص84. و د.محمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي، دارسة تأصيلية مقارنة للركن المعنوي في الجرائم العمدية، مصدر سابق، ص220. و د.علي بدوي، مصدر سابق، ص281.

14- د. أكرم نشأت إبراهيم، مصدر سابق، ص22.

15- فمن يعطي الى الفاعل مادة الزرنيخ السامة في غلاف ذرة ويشير له عن مكان تواجد مواشي خصمه فهذا الشخص من دون شك قصد إبداء المساعدة على تسميم هذه المواشي. انظر مؤلف د.محمود إبراهيم إسماعيل، مصدر سابق، ص318.

16- د.غالب الداودي، مصدر سابق، ص397 وما بعدها.

17- د.احمد عوض بلال، مصدر سابق، ص448. و إبراهيم عيد نايل، مصدر سابق، ص272وما بعدها.

18- د.محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام، مصدر سابق، ص466.

19-د.احمد عوض بلال، مصدر سابق، ص490. و د.محمد الفاضل، مصدر سابق، ص388.

20- د. فتوح عبد الله الشاذلي ود. علي عبد القادر القهوجي، مصدر سابق، ص559 وما بعدها.

21- د. فخري الحديثي، مصدر سابق، ص279.

22- نجد ان بعض التشريعات الجنائية كالقانون العقابي الألماني في المادة (59/ أولاً) واللبناني في المادة (224) والسوري في المادة (223) ومشروع قانون العقوبات المصري الأول في المادة (32) منه ومشروع قانون العقوبات المصري الثاني إذ ينص في المادة (29) منه على انه (إذا جهل المجرم وجود ظرف مشدد للعقاب فلا يسأل عنه ما لم ينص على خلاف ذلك). انظر مؤلف د .حسام محمد سامي جابر، مصدر سابق، ص276. وقد اقر مشرعنا صراحةً القاعدة القانونية في نص المادة (36) منه بقولها (إذا جهل الفاعل وجود ظرف مشدد يغير من وصف الجريمة فلا يسأل عنه ولكن يستفيد من العذر ولو كان يجهل وجوده).

23- قانون العقوبات الفرنسي والألماني والبلجيكي والسوداني. انظر مؤلف د. حسام محمد سامي، مصدر سابق، ص276.

24- د.عادل عازر، مصدر سابق، ص352. و د.عوض محمد عوض، مصدر سابق، ص391. و هشام أبو الفتوح، النظرية العامة للظروف المشددة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،1982، ص330.

25- د. حسام محمد سامي جابر، مصدر سابق، ص277.

26- د.محمود نجيب حسني، المساهمة الجنائية في التشريعات العربية، ، مصدر سابق، ص415. ود.رؤوف عبيد، مبادئ القسم العام في التشريع العقابي، مصدر سابق، ص478. و د.احمد فتحي سرور، مصدر سابق، ص652. و د.سامي النصراوي، مصدر سابق، ص306. و د.حسام محمد سامي جابر، مصدر سابق، ص278. و د.محمد زكي أبو عامر، مصدر سابق، ص415. والدكتور جلال ثروت، نظم القسم العام في قانون العقوبات، مصدر سابق، ص358.

27- نقض جنائي 17/2/1958- مجموعة أحكام النقض س9 رقم 50، ص177. 8/3/1974 س25 رقم 68، ص311. ونقض 12/6/1985 س36 رقم 136، ص767. انظر هامش رقم (2) لمؤلف د. حسام محمد سامي، مصدر سابق، ص279.

28- قانون العقوبات الجزائري المادة (44/الثالثة) والأسباني في المادة (60) والمجري في المادة (15) والتركي المادة (61). انظر د.احمد المجدوب، الظروف وأثرها على عقوبة المحرض، المجلة الجنائية القومية ، مارس سنة، 1972، المجلد رقم(15)، ص48.

29- لقد اخذ مشروع قانون العقوبات المصري الثاني الصادر عام 1967 بهذا الاتجاه إذ تنص المادة (48) منه على انه (يستفيد جميع المساهمين من الظروف المادية المخففة ولو لم يعلموا ولا يسأل عن الظروف المادية المشددة إلا من علم بها). د. حسام محمد سامي جابر، مصدر سابق، ص288.

30- كقانون العقوبات الإيطالي في المادة (118). انظر مؤلف د. رمسيس بهنام، مصدر سابق، ص312. كما ان المادة (216) عقوبات لبناني والمادة (215) سوري والمادة (79) أردني ونصت بقولها (ان مفاعيل الأسباب المادية من شأنها تشديد العقوبة أو تخفيفها أو الإعفاء منها تسري على جميع الشركاء في الجريمة والمتدخلين فيها). ونصت أيضاً على ذلك المادة (130) عقوبات مغربي في فقرتها الأخيرة. وقانون العقوبات الإماراتي في المادة (49) الفقرة الأولى بقولها (إذا توافرت في الجريمة ظروف لصيقة بها أو مكونة لفعل من الأفعال من شأنها تشديد العقوبة أو تخفيفها سرت أثارها على كل من اشترك في ارتكابها بالمباشر أو بالتسبيب علم بها أو لم يعلم). ونصت المادة (51) من قانون العقوبات على انه (إذا توافرت في الجريمة ظروف مادية من شأنها تشديد العقوبة أو تخفيفها سرت آثارها على كل من ساهم في ارتكابها فاعلاً كان أو شريكاً عالماً بها أو لم يعلم)).

31-  د.علي حسين الخلف و د. سلطان الشاوي، مصدر سابق، ص231.

32- قرار رقم 2ك1959 في 13/4/1959- مجلة القضاء، العدد الرابع، تشرين الثاني، السنة السابعة عشر، 1959، بغداد، ص621.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .