المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

مهر زواجه (عليه السلام)
10-02-2015
Lamina
11-11-2018
الوصف النباتي لعباد الشمس (دوار الشمس)
2023-06-13
الخبر المتواتر.
14-8-2016
تقسم المبيدات حسب عدة طرق
27-9-2016
اصول واصناف الكرز الحامض
4-1-2016


تكليف الشاهد بالحضور  
  
3268   08:26 صباحاً   التاريخ: 16-3-2016
المؤلف : سلطان الشاوي
الكتاب أو المصدر : اصول التحقيق الاجرامي
الجزء والصفحة : ص96-97
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / التحقيق الجنائي /

يدعى الشاهد من قبل المحقق للحضور أثناء التحقيق بورثة تكليف بالحضور تبلغ إليه بواسطة الشرطة او احد المستخدمين في الدائرة التي أصدرتها او المختار او أي شخص آخر يكلف بذلك طبقا للقانون. ويجوز تبليغ منتسبي الدوائر الرسمية وشبه الرسمية بواسطة دوائرهم (1). تحرر ورقة الحضور بنسختين يبين فيها الجهة التي اصدرتها واسم الشاهد وشهرته ومحل إقامته والمكان والزمان المطلوب حضوره فيهما ونوع الجريمة التي يجري التحقيق فيها ومادتها القانونية (2) ويفهم الشاهد المطلوب حضوره بمضمون ورقة التكليف ويؤخذ توقيعه على النسخة الأصلية بالإمضاء او الختم وتسلم إليه النسخة الأخرى ويؤشر على أصل الورقة بحصول التبليغ مع بيان تاريخه وساعته ويوقعها القائم بالتبليغ (3). أما اذا كان الشاهد مريضا او كان لديه ما يمنعه من الحضور فعلى الحاكم او المحقق الانتقال الى محله لتدوين شهادته (4). ويجوز لحاكم التحقيق ان يصدر امرا بالقبض على الشاهد المتخلف عن الحضور وإحضاره جبرا لأداء الشهادة (5) والشاهد الذي لا يمتثل للحضور بعد تبليغه به يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين (6).

_______________

1-انظر المادة (59) فقرة (أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ويجوز أيضاً دعوة الشهود شفويا في الجرائم المشهودة، فقرة (ب) من نفس المادة.

2-انظر المادة (87) من قانون أصول المحاكمات الجزائية

3-انظر المادة (88) من قانون أصول المحاكمات الجزائية

4-انظر المادة (67) من قانون أصول المحاكمات الجزائية

5-انظر المادة (59) من قانون أصول المحاكمات الجزائية

6-انظر المادة (238) من قانون العقوبات.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .